اختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التي تقام من الجهات الإدارية وشركات القطاع العام ضد العاملين بها .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 665
(107)
جلسة 14 من فبراير سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيي الدين والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.
الطعن رقم 1319 لسنة 25 القضائية
اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل في اختصاصها.
اختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التي تقام من الجهات الإدارية وشركات القطاع العام ضد العاملين بها.
ثانياً - الطعون التي تقام من هؤلاء العاملين في الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح صراحة والتي توقع ضدهم.
ثالثاً - الطلبات والمسائل التي تتفرع عن هذه الدعاوى والطعون مثل طلبات التعويض وطلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديبي - اختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع - تطبيق [(1)].
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أغسطس سنة 1979 أودعت هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1319 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30/ 6/ 1979 في الدعوى رقم 235 لسنة 18 القضائية المقامة من السيد/ إبراهيم مصطفى محمد خاطر ضد شركة جنوب التحرير الزراعية، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص. وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى ثانية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها. وأعلن تقرير الطعن إلى السيد/ إبراهيم مصطفى محمد خاطر في 7/ 11/ 1982 وإلى شركة جنوب التحرير الزراعية في 26/ 4/ 1983. وقدم مفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا تقريراً برأيه في الطعن انتهى فيه إلى إجابة الهيئة الطاعنة إلى طلبها.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالهيئة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 16/ 11/ 1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة المذكورة لنظره بجلسة 13/ 12/ 1983 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما تبين من الأوراق، تخلص في أن السيد/ إبراهيم مصطفى محمد خاطر كان قد أقام الدعوى رقم 58 لسنة 9 القضائية ضد المؤسسة العامة لاستزراع وتنمية الأراضي أمام المحكمة التأديبية لوزارة الإصلاح الزراعي في 28/ 9/ 1975 بطلب وقف تحصيل أي مبلغ من مرتبه وإلغاء القرار الصادر بتحميله قيمة العجز في معدات الري بالرش بالبئر رقم 4/ 10 بالمزرعة الرابعة بالقطاع الجنوبي لمديرية التحرر ورد ما سبق تحصيله من مرتبه منذ سنة 1972 وفاء لقيمة العجز المشار إليه، واحتياطياً بإلزام المؤسسة بأن تؤدي إليه تعويضاً عادلاً عن الضرر الذي لحقه ويلحقه من قطع ربع مرتبه تعسفاً. وبتاريخ 12/ 4/ 1976 قرر رئيس المحكمة إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص، وقيدت الدعوى بالمحكمة المحالة إليها برقم 235 لسنة 18 القضائية وأمامها صحح المدعي شكل الدعوى بتوجيهها إلى شركة جنوب التحرير الزراعية، وبجلسة 14/ 4/ 1979 قرر المدعي أن طلباته الختامية هي الحكم ببطلان خصم مبلغ 972.026 ج من مرتبه بموجب قرار نائب مدير عام المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي رقم 118 في 19/ 9/ 1972. وبجلسة 30/ 6/ 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص، وأسست المحكمة قضاءها على أن طلب المدعي ببطلان الخصم من مرتبه هو في حقيقته منازعة في مرتب ولا يعد طعناً في جزاء تأديبي ومن ثم يخرج نظره عن اختصاص المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة العليا (الدستورية) قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع بجلسة 4/ 11/ 1972 بأن اختصاص المحاكم التأديبية يشمل كافة الطلبات والمسائل التي تتفرع من الدعاوى والطعون التأديبية مثل طلبات التعويض وطلبات بطلان الخصم من الراتب متى كانت مترتبة على العقوبة التأديبية ومن ثم فإن المحكمة التأديبية تختص بطلب الطاعن على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع وباعتبارها أقدر الجهات على الفصل في الدعوى التأديبية بكل ما يتفرع عنها.
ومن حيث إن المحكمة العليا (الدستورية) انتهت في حكمها الصادر بجلسة 4/ 11/ 1972 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع، على أن اختصاص المحاكم التأديبية يشمل كافة الدعاوى التأديبية التي تقام من الجهات الإدارية وشركات القطاع العام ضد العاملين بها وكذلك الطعون التي تقام من هؤلاء العاملين في الجزاءات التأديبية التي توقع ضدهم، كما يشمل هذا الاختصاص كافة الطلبات والمسائل التي تتفرع عن هذه الدعاوى والطعون مثل طلبات التعويض وطلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت مترتبة على جزاء تأديبي، وتختص المحاكم التأديبية بهذه الطلبات على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع وأنها أقدر الجهات على الفصل فيها، واضطردت أحكام هذه المحكمة على الأخذ بهذا القضاء منذ 2/ 12/ 1974 حتى الآن.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي حدد طلباته الختامية بجلسة 14/ 4/ 1979 في بطلان خصم مبلغ 972.026 جنيه من مرتبه بموجب قرار نائب مدير عام المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي رقم 118 بتاريخ 19/ 9/ 1972 واختصم في دعواه شركة جنوب التحرير الزراعية التي يعمل بها والتي حلت محل المؤسسة المشار إليها في حقوقها قبل المدعي أو في تنفيذ الخصم من مرتبه لحساب الجهة التي حلت محل المؤسسة بعد إلغائها، وكان خصم المبلغ المشار إليه مرتبطاً أو مترتباً على قرار الجزاء الذي وقع عليه بخصم عشرة أيام من مرتبه والصادر برقم 32 في 6/ 5/ 1971 فإن المحكمة التأديبية تكون مختصة بالفصل في طلب المدعي استناداً إلى قضاء المحكمة العليا (الدستورية) وقضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.
[(1)] يراجع حكم المحكمة العليا (الدستورية) الصادر بجلسة 4/ 11/ 1972 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع.
وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 2/ 12/ 1974.
ساحة النقاش