المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - يشمل اختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع منها من طلبات ومن ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتباً على جزاء.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) – صـ 1050
(166)
جلسة 24 من إبريل سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب ومحمد محمود البيار - المستشارين.
الطعن رقم 1263 لسنة 25 القضائية
اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل في اختصاصها - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - يشمل اختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع منها من طلبات ومن ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتباً على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وأن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه مرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 15 من أغسطس سنة 1979 أودعت هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 16/ 6/ 1979 في الطعن رقم 154 لسنة 18 ق المقام أمامها من........ ضد شركة النهضة الزراعية الذي قضى بإلغاء القرار رقم 161 لسنة 1974 الصادر من مدير عام قطاع شمال غرب الدلتا (منطقة النهضة) بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وبعدم اختصاصها بنظر طلب بطلان خصم المبالغ التي تستقطع من أجره وإحالة الطعن بشأنه إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص.
وطلبت الهيئة للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للحكم فيها وتم تحضير الطعن بمعرفة مفوضي المحكمة الإدارية العليا التي انتهت إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بعدم الاختصاص النوعي بالخصم من المرتب وإعادة الدعوى ثانية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للحكم في هذا الشق.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 7/ 3/ 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 27/ 3/ 1984 وفي هذه الجلسة لم يحضر أحد من المطعون ضدهما على الرغم من إخطارهما عدة مرات وحددت المحكمة جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه في الثاني من أكتوبر سنة 1974 أقام المطعون ضده الأول...... الطعن رقم 1 لسنة 17 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي منطقة النهضة/ قطاع مريوط طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 161 لسنة 1974 الصادر في 2/ 6/ 1974 من مدير عام قطاع شمال غرب الدلتا والمتضمن مجازاته بخصم شهرين من راتبه ونقله خارج القطاع وتحميله مع آخرين قيمة التلفيات التي لحقت بالأتوبيس رقم 347 التابع لمشروع النهضة ولما علم بالقرار المطعون عليه في 15/ 9/ 1974 أقام طعنه بالتاريخ السابق الإشارة إليه وانتهى إلى طلب إلغاء القرار لصدوره مخالفاً للواقع والقانون لعدم استيفائه للإجراءات القانونية والشكلية الواجبة لإصداره بالإضافة إلى أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق عنه هذا الجزاء ولم تقل الجهة الجنائية كلمتها فيما هو منسوب إليه كما وأن المبالغ المطالب بها لا تتفق مع الحقيقة. وبجلسة 31/ 5/ 1975 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالزراعة غير أن المحكمة التأديبية للزراعة أصدرت قراراً بجلسة 1/ 3/ 1976 بإحالة الطعن ثانية إلى المحكمة التأديبية للإسكندرية.
وبجلسة 16/ 6/ 1979 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها في الطعن ويقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من خصم شهرين من مرتب الطاعن وبعدم اختصاصها بنظر طلب بطلان خصم المبالغ التي تستقطع من أجره وأمرت بإحالة الطعن بشأنه إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص.
واستندت المحكمة في حكمها بشأن عدم اختصاصها بطلب إلغاء الخصم على أن المحكمة التأديبية طبقاً لنص المادتين 10، 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة لا تختص سوى بطلبات إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على العاملين بالدولة أو القطاع العام دون الطلبات المتعلقة بالرواتب وأن الخصم من الرواتب يعتبر منازعة في راتب يخرج عن الاختصاص النوعي بهذه المحكمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون في شقه الخاص بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان خصم المبالغ التي تستقطع من راتب الطاعن ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية يشمل الطعون في الجزاءات التأديبية والطلبات والمسائل التي تتفرع عنها مثل طلبات التعويض وطلبات بطلان الخصم من المرتب.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا جرى قضاؤها على أن المحاكم التأديبية تعتبر صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب وأن اختصاصها يشمل الدعوى التأديبية مبتدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عن هذه الدعوى من طلبات ومن ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتباً على جزاء باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع وسواء قدم طلب العامل في هذا الخصوص إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة وقعته على العامل أو أن يكون قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عنه جزاء تأديبي أو لم يتمخض عنه أي جزاء ذلك أن إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن طلب بطلان خصم قيمة التلفيات التي لحقت السيارة رقم 347 التابعة للمؤسسة المطعون ضدها من راتبه هو وآخرين مرتبط بالجزاء التأديبي ومترتب عليه وتختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية وإذ قضت المحكمة بغير ذلك كان قضاؤها مخالفاً للقانون متعين الحكم بإلغائه في هذا الشق منه وإعادة الدعوى إليها للفصل فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اختصاصها بنظر طلب بطلان خصم المبالغ التي تستقطع من أجر المدعي وباختصاصها بنظر هذا الشق من الطلبات وأمرت بإعادة الدعوى إليها للفصل فيه.
ساحة النقاش