المادتان 97، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الاستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1303
(206)
جلسة 23 من يونيه سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربيني وأبو بكر دمرداش أبو بكر وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج - المستشارين.
الطعون الرقيمة 582 و629 و630 و724 و757 و761 و793 لسنة 29 القضائية
( أ ) موظف - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية.
المادتان 14، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - للمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائي ودخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها - مدى سلطاتهم واختصاصاتهم - مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال - للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإداري إلى التحفظ على مواد البناء والمهمات المستخدمة فيه ولها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة في وقت مناسب - لا يكفي في هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال - مخالفة السلطات والإجراءات التي نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 - مسئولية الموظف المختص - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية.
صدور أحكام بالتصحيح والإزالة - تراخي الموظف المسئول عن سحب صور الأحكام فور صدورها وعدم الإسراع في تنفيذها قبل أن يتمادى المالك في أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية في حق الموظف المختص - أساس ذلك: حجية الأحكام - لا يجوز الادعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة وإلا كان مؤداه تمادي المالك في مخالفاته - تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح والإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التي تسمو على النظام العام - مسئولية الموظف المقصر - تطبيق.
(جـ) موظف - تأديب - المحكمة التأديبية - ولايتها - استقالة الموظف بعد قرار الإحالة.
المادتان 97، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الاستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية - أساس ذلك: القرار الصادر بقبول الاستقالة يتضمن في ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية والتي تصبح هي المختصة دون غيرها في أمر تأديبه - الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة وسلب لولايتها في تأديب العمال - القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للانقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادي ولا تلحقه أية حصانة - نتيجة ذلك: من سلطة المحكمة التأديبية استئناف محاكمة العامل وتوقيع الجزاء المناسب باعتباره ما زال موجوداً بالخدمة وقائماً بالعمل - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 24 من يناير سنة 1983 أودع الأستاذ/ علي النوام المحامي الوكيل عن المهندس/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 582 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1982 في الدعوى رقم 9 لسنة 24 القضائية المقامة من النيابة الإدارية والذي قضى بمجازاة المهندس/ ....... بالإحالة إلى المعاش، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبوله شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وفي يوم الخميس الموافق 3 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي الوكيل عن المهندس/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 629 لسنة 29 القضائية في الحكم المشار إليه، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم الخميس الموافق 3 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي الوكيل عن المهندس/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 630 لسنة 29 القضائية في الحكم المذكور، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم الخميس الموافق 10 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ مجدي محمد متولي عمران المحامي نائباً عن الأستاذ محمد متولي عمران المحامي الوكيل عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 724 لسنة 29 القضائية في الحكم المشار إليه، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغائه في الشق الخاص بالطاعن وذلك بجميع أجزائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي يوم الأحد الموافق 13 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ محمد نصر الدين عطيه المحامي نائباً عن الأستاذ/ فتحي رجب المحامي الوكيل عن السيد/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 757 لسنة 29 القضائية في الحكم المذكور، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم الاثنين الموافق 14 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي الوكيل عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 761 لسنة 29 القضائية في الحكم المشار إليه وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وفي يوم الأربعاء الموافق 16 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ/ الشهاوي علي إبراهيم الشهاوي المحامي نائباً عن الأستاذ/ عبد السلام عبد الله المحامي الوكيل عن السيدة/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 793 لسنة 29 القضائية في الحكم المشار إليه، وطلبت الطاعنة، للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقارير الطعون إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في كل منها انتهى فيها إلى أنه يرى: بالنسبة للطعون أرقام: 582، 629، 630، 724، 757، 761، لسنة 29 القضائية الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالنسبة للطعن رقم 793 لسنة 29 القضائية الحكم بقبول الطن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من راتبها والقضاء ببراءتها مما أسند إليها.
وعين لنظر هذه الطعون أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة 18 من ديسمبر سنة 1982.
وبجلسة 22 من يونيه سنة 1983 قررت الدائرة ضم الطعون: 757، 582، 629، 761، 793، 724 لسنة 29 القضائية إلى الطعن رقم 630 لسنة 29 القضائية.
وبجلسة 25 من يناير سنة 1984 قررت الدائرة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة رابعة) وحددت لنظرها أمامها جلسة 3 من مارس سنة 1984 وبعد استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 7 من إبريل سنة 1984 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، في أنه بتاريخ 9 من مارس سنة 1982 أودعت النيابة قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا تقرير اتهام ضد:
1 - المهندس....................
2 - المهندس....................
3 - المهندس.................
4 - السيد/ ....................
5 - السيد/ ...................
6 - السيد/ ..................
7 - الآنسة/ ..................
8 - السيد/ .................
9 - السيدة/ ................
10 - السيد/ ...............
11 - المهندس/ ............
12 - السيد/ ...............
نسبت فيه إليهم أنهم خلال الفترة من أول عام 1977 وحتى 20 من فبراير سنة 1982 خرجوا على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظائفهم ولم يؤدوها بدقة وأمانة وذلك على التفصيل الآتي:
الأول : بوصفه مهندس تنظيم قسم شرطة قصر النيل بحي غرب القاهرة.
1 - لم يتخذ الإجراءات الجادة التي رسمها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لوقف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك مما أدى إلى استمرار مالك العقار في البناء على نحو مخالف للقانون، ثم الارتفاع بالعقار عشرة طوابق دون ترخيص مما يشكل خطورة جسيمة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
2 - لم يقم بتحرير محاضر المخالفات اللازمة بشأن ما أجراه مالك العقار المذكور من تعديل بالتقسيمات الداخلية للطوابق بالمخالفة للقانون السالف الذكر.
الثاني والثالث: بوصفهما مديرين لمنطقة الإسكان بحي غرب القاهرة قعداً عن اتخاذ الإجراءات الجادة حيال ما ارتكبه مالك العقار سالف الذكر من مخالفات مما أدى إلى استمراره في البناء على نحو مخالف للترخيص والارتفاع بالبناء عشرة طوابق دون ترخيص.
الرابع: بوصفه رئيس حي غرب القاهرة لم يتخذ الإجراءات الجادة التي رسمها القانون رقم 106 لسنة 1976 حيال ما ارتكبه مالك العقار من مخالفات رغم علمه بها مما أدى إلى استمرار المالك في البناء على نحو مخالف للترخيص والارتفاع به عشرة طوابق دون ترخيص مما من شأنه أن يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
الثالث والرابع: وافقا على السير في اتخاذ إجراءات الترخيص لمالك العقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك بإقامة فندق بالعقار رغم مخالفته لترخيص البناء الصادر له كما لم ينبها إلى ما شاب تنفيذ هذا العقار من مخالفات مما ترتب عليه موافقة محافظ القاهرة على السير في إجراءات الترخيص وصدور موافقة مبدئية بذلك من وزارة السياحة.
الخامس والسادس والسابع: بوصفهم كتبة مضبطة مخالفات المباني لقسم شرطة قصر النيل بحي غرب القاهرة لم يتخذوا الإجراء الواجب نحو متابعة الأحكام الصادرة في المحاضر المحررة بشأن مخالفات العقار سالف الذكر مما أدى إلى عدم الحصول على صور تلك الأحكام فور صدورها وترتب على ذلك تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح.
الثالث والثامن والتاسع والعاشر: وقعوا كتاب منطقة الإسكان بحي غرب القاهرة رقم 1147 بتاريخ 3 من فبراير سنة 1981 الموجه إلى مدير عام الترخيص بوزارة السياحة والمتضمن موافقة المنطقة على إقامة فندق بالعقار المشار إليه رغم عدم اختصاص المنطقة بهذه الموافقة حيث يختص بها محافظ القاهرة وحده طبقاً لقراره رقم 243 لسنة 1980 وقد تمت الموافقة من المذكورين دون إجراء الدراسة اللازمة بمعرفة الأجهزة المختصة.
الحادي عشر: بوصفه وكيلاً بوزارة الإسكان بمحافظة القاهرة تراخى في اتخاذ إجراءات تشكيل لجان التظلمات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 مما عطل أعمال حكم المادة 16 من هذا القانون.
الثاني عشر: لم يعرض كتاب الممثل التجاري السوفيتي المؤرخ 17 من مايو سنة 1979 الموجه إلى محافظ القاهرة بشأن تصدع المبنى الإداري للتمثيل التجاري لاتحاد الجمهوريات السوفيتية نتيجة لأعمال البناء في العقار محل التحقيق على محافظ القاهرة كما حفظ رد حي غرب القاهرة بشأن هذا الموضوع والمتضمن مخالفات مالك العقار دون عرضه على المحافظ.
وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة كل من المهندس/ المتهم الأول...... والمهندس/ المتهم الثاني......... والمهندس/ المتهم الثالث.......... بالإحالة إلى المعاش والسيد/ المتهم الرابع....... بعقوبة اللوم والسيدة/ المتهمة التاسعة....... بخصم عشرة أيام من راتبها والمهندس/ المتهم العاشر........ بخصم شهر من راتبه والمتهم الثاني عشر بخصم خمسة أيام من راتبه كما قضت ببراءة كل من المتهم الخامس والمتهم السادس والمتهم السابع والمتهم الثامن والمتهم الحادي عشر مما هو منسوب إليهم وأقامت المحكمة قضاءها بالإدانة على أنه ولئن كان المتهم الأول المهندس/ ........ قد حرر ضد مالك العقار سبعة عشر محضر مخالفة أثناء عمله بقسم قصر النيل إلا أن الأحكام الصادرة في المخالفات المنسوبة للمالك والمقاول لم ترد إلى حي غرب القاهرة إلا بعد نقل المذكور من عمله بقسم قصر النيل إلى قسم المعادي على الرغم من أن أحكاماً بالغرامة والتصحيح قد صدرت في أربع مخالفات وهي الخاصة بالمحاضر رقم 13 لسنة 1977، 15 لسنة 1977، 30 لسنة 1977، 36 لسنة 1977 حيث صدرت الأحكام فيها بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1977، 15 من أكتوبر سنة 1977، 15 من إبريل سنة 1978 على التوالي وكان المتهم يكتفي بإخطار الشرطة للتنبيه على المالك بوقف الأعمال المخالفة وطرد العمال وفرض حراسة مشددة على العقار وكانت الشرطة بناء على هذه الإشارة تجري محضراً تسال فيه المالك أو من يتواجد في العقار وتعيد الأوراق إلى حي غرب حيث يقرر المتواجد في موقع العقار أنه لا توجد أية مخالفات حتى استقر الأمر في النهاية عن تنفيذ المالك للمبنى بما يحويه هذا التنفيذ من مخالفات دون إلقاء بال لوقف الأعمال وهذا الأمر كان معلوماً للمتهم عند رد الأوراق من الشرطة لتنظيم حي غرب بل هو معلوم إليه بحكم الواقع الذي كان يراه أمامه من استمرار المالك في المخالفات دوراً بعد آخر في حدود الأدوار المرخص له في إقامتها فضلاً عن الأدوار التي أقامها دون ترخيص تحت سمع وبصر المتهم الذي كان يكتفي فيها بالإجراءات السالف بيانها ولم يحرك ساكناً نحو التحفظ على الأدوات والمواد المستخدمة في البناء بما له من سلطة وقف الأعمال إدارياً كما لم يلتفت إلى استعمال ما عساه يكون قد صدر من أحكام بالتصحيح ضد المالك بحكم كونه مسئولاً عن تنفيذ هذه الأحكام والذي يفرض عليه واجب التحرك إزاء مالك مستهتر بأحكام القضاء وبقرارات وقف الأعمال إدارياً. ذلك الموقف لو كان جدياً من جانب المتهم لأمكن الحصول على الصور التنفيذية للأحكام الصادرة بالتصحيح وتنفيذها أو تحرك المتهم بشخصه ترافقه الشركة للتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في البناء بسلطته الإدارية المستمدة من المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وهذا هو التطبيق الصحيح لسلطة مهندس التنظيم عند وقف الأعمال طبقاً للمادة سالفة الذكر ولا يجدي المتهم الأول في ذلك التذرع بأنه كان يطلب من الشرطة عمل حراسة مشددة على العقار بما يعني التحفظ ضمناً على الأدوات والمهمات المستخدمة في البناء لأن ما كان يطلبه المتهم الأول من الشرطة ليس هو التحفظ على الأدوات الذي نص عليه القانون. ولا يجدي المتهم في تبرير موقفه هذا أن يشهد رؤساؤه في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية أنه قام بما يفرضه عليه القانون من إجراءات لأن الإجراءات التي قام بها المتهم قاصرة على النحو السالف بيانه فضلاً عن أنها إجراءات خلت في واقع الأمر من المضمون ولم تتحقق فيها غاية التشريع في حين أن المتهم هو المسئول عن وقف الأعمال والتحفظ على الأدوات والمهمات المستعملة في المخالفات كما أن المتهم الثاني المهندس/ ....... بحسب وضعه الوظيفي كمدير إسكان حي غرب القاهرة يشترك مع مهندس التنظيم في القيام بالواجبات التي فرضها القانون رقم 106 لسنة 1976، وإذا كان مهندس التنظيم في كل قسم من الأقسام التابعة للحي يقوم بتحرير بما يكتشفه من مخالفات ويتولى إخطار الشرطة لوقف الأعمال وأن هذه الإجراءات لا تعفي المتهم بوصفه مديراً لمنطقة الإسكان بالحي من متابعة أعمال مهندس التنظيم والتحقق من مطابقتها لأحكام القانون وتدارك ما عساه يكون قد أغفل اتخاذه من إجراءات نص عليها القانون بما في ذلك الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال إدارياً أو متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح أو الإزالة، وأن المتهم الثالث المهندس/ ....... ولئن كان تقلد أعباء وظيفة مدير منطقة الإسكان بحي غرب القاهرة بعد استكمال مالك العقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك إلا أن ذلك لا يعفي المذكور من واجبات وظيفته التي تفرض عليه متابعة أعمال مرؤوسيه على نحو يمكنه من تدارك ما عساه يكون قد فاتهم من إجراءات ومتابعة تنفيذ الأحكام التي صدرت في شأنه كما أن الثابت من الأوراق أن إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة أرسلت في 15 من فبراير سنة 1981 كتاباً إلى رئيس حي غرب القاهرة لدراسة الطلب المقدم من مالك العقار لإقامة فندق سياحي وتضمن الكتاب إعداد دراسة شاملة عن رأي الحي في إقامة المشروع وذلك طبقاً للقوانين واللوائح من حيث المباني والأمن والصرف الصحي والحريق والصحة وذلك تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة للتراخيص السياحية بوزارة السياحة وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1981 قام حي غرب القاهرة بإخطار مساعد المحافظ بما ورد إلى الحي ومنطقة الإسكان من موافقات، فرد عليه مساعد المحافظ في أول مارس سنة 1981 طالباً الإفادة برأي الحي مبدئياً بعد تنفيذ الاشتراطات لإمكان السير في الإجراءات النهائية، فأحيل الموضوع إلى المتهم الثالث بوصفه مديراً لمنطقة الإسكان، وتنفيذاً لذلك، حرر رسالة إلى مساعد المحافظ بتاريخ 11 من مارس سنة 1981 وقعت من وكيل المنطقة للمحلات، والمتهم الثالث بوصفه مدير المنطقة ورئيس الحي جاء بها أن حي غرب القاهرة ليس لديه مانع من السير في إجراءات الترخيص، ولم يشر هذا الخطاب إلى المخالفات التي ارتكبها مالك العقار كما لم يشر إلى أن الترخيص بالبناء صدر على أساس سكن إداري وهو يختلف عن المباني المخصصة للسكن ومباني الفنادق، كما أنه من الثابت كذلك أن المتهم الثالث اعتمد كتاب المنطقة رقم 1147 المؤرخ 3 من فبراير سنة 1981 الموجه إلى إدارة التراخيص بوزارة السياحة بشأن طلب الترخيص بإقامة فندق - الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قرار محافظ القاهرة رقم 243 لسنة 1980 الذي أناط بالمحافظ وحدة سلطة إصدار الموافقات على المحال السياحية وأقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم الرابع السيد/ ....... على أنه بصفته الرئيس المسئول عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة معوقات تنفيذ قرارات وقف الأعمال أو الأحكام الصادرة بالتصحيح كان يتعين عليه أن يتحرك عند علمه بالمخالفات التي ارتكبها مالك العقار في إطار ما يخوله القانون من مكنات وما يضعه على عاتقه الجهاز الإداري من مسئوليات، وأردفت المحكمة قائلة وإذ انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث لتقاعسهم في استخدام المكنات التي خولها القانون للقائمين على شئون التنظيم حيث لم يتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في العمل، ولما كان المتهم الرابع قد علم بمخالفات العقار حسبما قرر في تحقيق النيابة الإدارية في شهر أغسطس سنة 1978 ورغم ذلك استمر الحال على ما هو عليه دون أن يعقب هذا العلم تحرك في سبيل الحصول على الأحكام الصادرة بالتصحيح أو الانتقال إلى موقع العقار ومعاينته المعاينة التي تمكن من الوقوف على جوانب المخالفة فيه أو التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في العمل، فإن ذلك يعد قصوراًً في قيام المتهم الرابع بواجبه الإشرافي ولا يغير من ذلك قيام المتهم الرابع بإخطار المدعي العام الاشتراكي ومساعد مدير الرقابة الإدارية لأن هذه الجهات ليست جهة اختصاص في تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بما تضمنه من مكنات وما وضعه على عاتق الجهاز الإداري من مسئوليات وكان أولى به أن يخطر رئيسه المباشر مساعد المحافظ المختص أو المحافظ وأن يحيطه علماً بمراحل تطور الموضوع وأضافت المحكمة أنه لا يعفي المتهم من المسئولية قوله أنه أخطر المحافظ في 6 من سبتمبر سنة 1978، 15 من نوفمبر سنة 1980 لأن هذين الإخطارين لم يكونا بمناسبة المخالفات التي وقعت من مالك العقار وما يجب اتخاذه إزاءها من إجراءات بل كانا بمناسبة تضرر الممثل التجاري السوفيتي من تصدع المبنى الذي يشغله نتيجة بناء العقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك، كما أنه من الثابت كذلك قيام المتهم بالتوقيع على الكتاب المؤرخ 11 من مارس سنة 1981 الذي تضمن موافقة الحي على السير في اتخاذ إجراءات الترخيص لمالك العقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك بإقامة فندق بالعقار سالف الذكر، دون أن يتضمن الإشارة إلى ما شاب تنفيذ هذا العقار من مخالفات مما ترتب عليه موافقة محافظ القاهرة على السير في إجراءات هذا الترخيص وصدور موافقة مبدئية بذلك من وزارة السياحة وشيدت المحكمة قضاءها بإدانة المتهمة التاسعة السيدة/ ..... على أنها بوصفها مديرة الشئون الإِدارية بقسم رخص المحلات بحي غرب القاهرة قد وقعت من المتهمين الثالث والثامن والعاشر الكتاب الصادر من منطقة إسكان حي غرب القاهرة رقم 1147 المؤرخ 3 من فبراير سنة 1981 السالف بيانه وهو الأمر الذي يخرج عن ولاية قسم شئون المحلات الذي تعمل به المتهمة وأردفت المحكمة قائلة ولما كان الثابت من دفاع المتهمة أنها قد راجعت الكتاب المذكور دون أن تتنبه إلى ما فيه من خروج عن اختصاص القسم الذي تعمل فيه فإنها تكون قد قصرت في أداء واجبات وظيفتها تقصيراً يستوجب المساءلة التأديبية ولا يشفع لها في نفي هذا التقصير أن يكون أعداد الكتاب مطابقاً لمضمون تأشيرة رئيسها المتهم العاشر لأن هذه التأشيرة بما فيها من تجاوز قسم شئون المحلات كان من المتعين على المتهمة التاسعة أن تنبه رئيسها كتابة إلى ما تنطوي عليه من تجاوز في اختصاص القسم حتى تكون قد أدت واجبات وظيفتها على النحو الصحيح، وشيدت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم العاشر السيد/ .... على أنه بوصفة وكيل منطقة الإسكان لشئون المحلات وقع مع المتهمين الثامن والتاسعة الكتاب رقم 1147 سالف الذكر والذي اعتمده المتهم الثالث بوصفه مدير منطقة إسكان حي غرب القاهرة، وقد كان يتعين عليه قصر مضمون الكتاب سالف الذكر على ما يتعلق بقسمه دون سواه وهو ما كان يفرض عليه أن يتدخل بالتعديل في صيغة الكتاب، وإذ قعد عن ذلك فإنه يكون قد قصر في أداء واجبه الوظيفي بما يفرضه من التزام الذمة، وأقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم الثاني عشر السيد/ ..... على ما ثبت لها من الأوراق من أنه بوصفة مدير عام مكتب محافظ القاهرة لم يعرض كتاب الممثل التجاري السوفيتي المؤرخ 17 من مايو سنة 1979 الموجة إلى محافظ القاهرة بشأن تصدع المبنى الإداري للتمثيل التجاري لاتحاد الجمهوريات السوفيتية نتيجة لأعمال البناء في العقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك على محافظ القاهرة، كما حفظ رد حي غرب القاهرة بشأن هذا الموضوع والمتضمن مخالفات مالك العقار دون عرضه على المحافظ مع أن من واجبات ومسئوليات مدير مكتب المحافظ طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة عرض الشكاوى ذات الأهمية الخاصة أو العاجلة المتعلقة بأنشطة المحافظ، ومما لا شك فيه فإن موضوع رسالة الممثل التجاري السوفيتي تعتبر من الشكاوي ذات الأهمية الخاصة بالنظر إلى ما له من أثر على العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية واتحاد الجمهوريات السوفيتية.
ومن حيث إن الطعن رقم 582 لسنة 29 القضائية المقدم من المهندس/ المتهم الأول يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً لسقوط المخالفة المنسوبة إلى المتهم بمضي المدة ذلك أن مدة عمل المتهم بمحافظة القاهرة ككل وليس بحي غرب القاهرة هي من 10 من سبتمبر سنة 1977 حتى 13 من نوفمبر سنة 1978 إذ صر قرار محافظ القاهرة رقم 2054 بتاريخ 28 من يونيه سنة 1979 متضمناً إنهاء خدمة المتهم للاستقالة ورفع اسمه من سجلات العاملين بها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1978 والمخالفة موضوع الاتهام كانت قائمة قبل تسلم المتهم مهام وظيفته بالحي كمدير للإسكان به، إذ أن الترخيص ببناء العقار موضوع التحقيق صدر بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1976، وقد باشرت النيابة التحقيق في المخالفات بناء على طلب محافظ القاهرة المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1981 أي أن التحقيق بدأ في أواخر سنة 1982 في حين أن المتهم انقطعت صلته الوظيفية منذ 13 من نوفمبر سنة 1978 وأضاف الطاعن أن الأحكام الصادرة بالتصحيح لم تصل للحي إلا بعد أن ترك الخدمة ومن ثم لا يمكن القول بأنه تقاعس عن القيام بالإجراءات الجادة التي يتطلبها القانون في مثل هذه الحالات.
ومن حيث إن الطعن رقم 629 لسنة 29 القضائية المقدم من المهندس/ المتهم العاشر يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الخطاب رقم 147 المؤرخ 3 من فبراير سنة 1983 كان خاصاً بالموافقة على الموقع فقط، إذ تقدم مالك العمارة بطلب الموافقة على موقع الفندق حتى يتسنى له السير في الإجراءات، ذلك أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة يجوز الترخيص بإقامة فنادق في أي مكان.
ومن حيث إن الطعن رقم 630 لسنة 29 القضائية المقدم من المهندس/ المتهم الثالث يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين أدان المتهم بتهمة التقصير في اتخاذ الإجراءات الجادة حيال ما ارتكبه مالك العقار رقم 33 شارع محمد مظهر بالزمالك من مخالفات، ذلك أن المتهم نقل مديراً للإسكان بحي غرب القاهرة في 5 من ديسمبر سنة 1978، وكانت العشرة أدوار التي بناها مالك العقار قد تمت قبل نقل المتهم، وكان الدور العشرين هو آخر دور قد تم بناؤه وحرر له محضر جنحة بلدية رقم 50 لسنة 1978 في 19 من أغسطس سنة 1978 وحكم في هذه الجنحة في 20 سبتمبر سنة 1978 بغرامة عشرة جنيهات وضعف رسم الترخيص ولم يتضمن الحكم إزالة هذا الدور، وأضاف الطاعن أن الاتهام الثاني المنسوب إليه والخاص بالموافقة على السير في إجراءات الترخيص لمالك العقار سالف الذكر بإقامة فندق في هذا العقار، فإن هذا الاتهام ينهار من أساسة ذلك أن هذا الخطاب الذي وقع عليه المتهم ورئيس الحي صادر من إدارة المحلات العامة وهو خطاب صحيح جرى العمل على إصدار خطابات مماثلة، كما أن الطاعن لم يوافق على الترخيص بل ذكر أن بعض الجهات وافقت على الاشتراطات وبعضها جاري إتمامها ولا مانع من السير في إجراءات الترخيص، وبعد إتمام اشتراطات الترخيص تحال الأوراق إلى مساعد المحافظ المختص الذي يجب أن يعطي موافقة شخصية على الترخيص.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن رقم 724 لسنة 29 القضائية المقدم من السيد/ المتهم الأول أن الحكم المطعون فيه وقد صدر بإحالة الطاعن إلى المعاش في حين أن خدمته قد انتهت اعتباراً من 18 من مارس سنة 1982 بمقتضى القرار رقم 1869 لسنة 1982 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1982 للانقطاع عن العمل ومن ثم تكون قد تجاوزت حدود ولايتها مما يصم حكمها بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام وأضاف الطاعن أنه لم يدخر أي جهد في اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة والتي يملكها طبقاً لما رسمه القانون رقم 106 لسنة 1976 تحت إشراف رؤسائه الذين أقروا بذلك بمنتهى الوضوح ولم ينسب واحد منهم إليه أي تقصير في اتخاذ ما يلزم قانوناً أما ما يتجاوز ذلك إلى استخدام القوة المادية فهو أمر يخرج عن نطاق واجباته الوظيفية وعن حدود إمكانياته وسلطاته فهو أمر موكول لشرطة المرافق ولنيابة ومحكمة البلدية التي لم تصدر أولى أحكامها إلا بعد نقل الطاعن إلى منطقة أخرى مما يقطع بانعدام أي مسئولية له في هذا المجال.
ومن حيث إن الطعن رقم 757 لسنة 29 القضائية المقدم من السيد/ ........ المتهم الثاني عشر يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتهاترت أسبابه وتناقضت وخلص إلى نتائج لا تتفق مع مقدماته، ذلك أن تعليمات السيد/ محافظ القاهرة وقراراته ومنها القرار رقم 1 لسنة 1979 يؤكد أن رئيس حي غرب القاهرة هو المسئول مسئولية كاملة مباشرة عن هذا الأمر الخاص بالعقارات المخالفة، وإذا كان كتاب حي غرب القاهرة قد وجه إلى الطاعن بصفته مديراً لمكتب السيد المحافظ ولمجرد الإحاطة من المختص بأنه قام باتخاذ الإجراءات المسئول عنها، وفي ضوء ذلك الواجب الوظيفي يحتم على الطاعن أن يقوم بالحفظ الكامل وليس كما أشر بالحفظ المؤقت للرد بالنتيجة، وكان ذلك تزيداً منه انتظاراً لنتيجة إجراءات اللجنة الثلاثية أو من الجانب الآخر رأي المدعي العام الاشتراكي.
ومن حيث إن الطعن رقم 761 لسنة 29 القضائية المقدم من السيد/ ..... المتهم الرابع يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن الحي قام تحت الإشراف العام لرئيس الحي (الطاعن) بتنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 حيث تم إثبات المخالفات وإرسال الإشارات وتحرير المحاضر، وأضاف الطاعن أنه على الرغم من أن إشراف رئيس الحي هو مجرد إشراف عام لأنه لا يشرف فقط على مرفق الإسكان وإنما يمتد إشرافه إلى جميع المرافق المتعلقة بالحي إلا أنه بمجرد أن ترامى إلى مسامعه نبأ هذا العقار في أغسطس سنة 1978 قام باستدعاء مدير منطقة الإسكان ومهندس التنظيم ومدير الشئون القانونية وتدارس الوضع معهم وأخبروه أن أقسام الشرطة لا تستجيب لإشارات الإدارة الهندسية الخاصة بطلب فرض الحراسة على العقار وطرد العمال من الموقع والتحفظ على مواد البناء وأدواته فسارع الطاعن إلى اتخاذ عدة إجراءات جادة وهامة وهي إبلاغ مدير الأمن بالكتاب رقم 135 في 27 من أغسطس سنة 1978، والمدعي العام الاشتراكي بالكتاب رقم 9800 المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1978 وهيئة الرقابة الإدارية بالكتاب رقم 808 المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1978 والكتاب رقم 10171 المؤرخ 20 من سبتمبر سنة 1978 وشرطة المرافق بمحافظة القاهرة بالكتاب رقم 289 المؤرخ 28 من سبتمبر سنة 1978، والسيد/ محافظ القاهرة بالكتاب رقم 82 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1979.
ومن حيث إن الطعن رقم 793 لسنة 29 القضائية المقدم من السيدة/ المتهمة التاسعة يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن أوراق الدعوى تخلو من أي دليل أو إشارة على سوء نية الطاعنة أو أن تصرفها قد شابه ميل أو صدر عن غرض إذ أنه مع التسليم بأن العبارة التي اختتمت بها الطاعنة الكتاب رقم 1147 المؤرخ 3 من فبراير سنة 1982 وهو أن "منطقة الإسكان بحي غرب القاهرة توافق على إقامة الفندق" تشكل خطأ في جانبها على اعتبار أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص قسم شئون المحلات التي تعمل به الطاعنة، إلا أنه من الأخطاء التي يجب التجاوز عنها حتى لا يتعثر قلم الموظف المسئول في اتخاذ القرارات لتيسير العمل خشية المسئولية التأديبية ما دام الموظف شريفاً ويتصرف بحسن نية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه سليم فيما انتهى إليه من إدانة سلوك الطاعنين للأسباب السائغة التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها في مقام الرد على أوجه الطعن أنه بالنسبة لما قرره السيد/ المتهم الثالث من أنه لم يتسلم مهام منصبه (مدير إسكان حي غرب القاهرة) إلا اعتباراً من 5 من ديسمبر سنة 1978 بعد أن تمت بالفعل جميع المخالفات التي ارتكبها مالك العقار الكائن 33 شارع محمد مظهر بالزمالك سواء بالبناء في المنور الخلفي وعدم عمل الردود القانونية على الواجهة وذلك بالمخالفة للترخيص رقم 27 لسنة 1976 الممنوح له في 17 من أكتوبر لسنة 1976 أو بناء 10 أدوار أخرى دون ترخيص متجاوزاً الارتفاع المقرر، وأنه حرر ضد مالك العقار 17 محضراً وصدرت الأحكام فيها قبل تسلمه عمله بالحي، وبالتالي لا يكون ثمة وجه لتوجيه أي اتهام ضده - فإن الثابت من الأوراق أن المحال وإن كان قد تسلم عمله فعلاً مديراً لمنطقة الإسكان بحي غرب القاهرة في 5 من ديسمبر سنة 1978 وأنه كان قد تم تحرير 17 (سبعة عشر محضراً) عن المخالفات التي ارتكبها مالك العقار وصدرت فيها الأحكام قبل تاريخ تسلم المخالف لعمله، إلا أن الثابت أن الأعمال في العقار لم تتوقف وآية ذلك أن حي غرب القاهرة أرسل إلى قسم شرطة قصر النيل الإشارة رقم 577 بتاريخ 20 من مارس سنة 1979 لوقف أعمال البناء في العقار المذكور كما أرسل الحي الإشارة رقم 758 بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 إلى قسم الشرطة المذكور لوقف أعمال البناء في هذا العقار كما شهدت السيدة/ ........ مهندسة تنظيم حي غرب القاهرة بأنها حررت محضرين الأول برقم 41 لسنة 1981 بتاريخ 22 من يونيه سنة 1981، والثاني برقم 88 لسنة 1981 بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1981 لهذا العقار لفتح مطلات على الجار ولاستمراره في أعمال التشطيب في المباني المحرر لها محاضر مخالفات، الأمر الذي يستفاد منه أن أعمال البناء في هذا العقار لم تكن قد توقفت على القدر المتيقن إلى 27 من أكتوبر سنة 1981 وأن أعمال المباني كانت تتم خلال فترة عمل المحال.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهو القانون الذي كان معمولاً به عند وقوع المخالفة، تنص بأن يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائي ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصاً بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها، وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس المجلس المحلي المختص بأية عقبات في سبيل تنفيذها كما تقضي المادة 17 من هذا القانون بأن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها. ومقتضى ذلك أنه كان يتعين على المخالف بوصفه مديراً لمنطقة الإسكان أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بالنسبة لما يقع من مخالفات في المباني ويعمل على متابعة القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ووقف الأعمال المذكورة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإبلاغ رئيس المجلس المحلي المختص بما يصادفه من عقبات في سبيل تنفيذ هذه القرارات وتلك الأحكام وقد أجمع شهود الواقعة الذين سمعت أقوالهم في التحقيق على أن مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست كفيلة بوقف الأعمال وأنه كان يجب على الحي أن يطبق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي يسمح للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإداري إلى التحفظ على مواد البناء والمهمات المستخدمة فيه كما أن لها أن توقف الأعمال المخالفة ولو اتخذ الحي هذه الإجراءات لأمكن وقف الأعمال المخالفة في وقت مناسب (أقوال....... مدير عام الشئون الفنية والتراخيص بمحافظ القاهرة حالياً - ورئيس اللجنة المشكلة لمعاينة العقار محل التحقيق)، وأشار إلى ذلك كل من السادة/ ....... مساعد محافظ القاهرة للشئون الفنية والهندسية و....... مساعد المحافظ للمنطقة الشمالية و...... و...... و........
ومن حيث إنه وقد ثبت من البين المتقدم أن أعمال التشطيبات واستكمال المباني امتدت على القدر المتيقن إلى 27 من أكتوبر سنة 1981 أي أنها استمرت لمدة تقرب من ثلاث سنوات في عهد السيد/ المتهم الثالث دون اتخاذ إجراء جاد أو إيجابي في وقفها فإنه يكون مسئولاً لذلك وتكون المخالفة الأولى الموجهة إليه قائمة على أسباب صحيحة في الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك أن السيدة/ ........ بعثت بإشارة إلى قسم الشرطة لوقف الأعمال في العقار المذكور في عهده طالما أن هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة ولا أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال كما لم يقم بالأوراق دليل على أن المحال أبلغ رئاسته بما يصادفه من عقبات في هذا الشأن إن كان هناك ثمة عقبات.
ومن حيث إنه مما يؤيد تراخي المحال في القيام بواجبات وظيفته والسعي الحثيث لتنفيذ قرارات إيقاف الأعمال المخالفة، والأحكام الصادرة بتصحيح الأعمال المخالفة أن المحال لم ينشط إلى المطالبة بصور الأحكام الصادرة في هذا الشأن إلا في 3 من أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للأحكام الصادرة بشأن العقار في الدعاوى رقم 380 لسنة 77 القضائية بجلسة 15 من يوليو سنة 1977، رقم 423 لسنة 77 القضائية الصادر بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1977، ورقم 584 لسنة 77 القضائية الصادر بجلسة أول إبريل سنة 1978، ورقم 929 لسنة 77 القضائية الصادر بجلسة أول إبريل سنة 1978، كما أنه لم يطلب صور الأحكام الصادرة في الدعاوى رقم 978 لسنة 77 القضائية بجلسة 17 من فبراير سنة 1978، ورقم 1097 لسنة 77 القضائية الصادر بجلسة 15 من إبريل سنة 1978، والدعوى رقم 24 لسنة 78 القضائية الصادر بجلسة 15 من إبريل سنة 1978، والدعوى رقم 383 لسنة 78 القضائية الصادر بجلسة 30 من ديسمبر سنة 1978، والدعوى رقم 382 لسنة 78 القضائية الصادر بجلسة 26 من يونيه سنة 1978، والدعوى رقم 464 لسنة 78 القضائية الصادر بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1978، والدعوى رقم 504 لسنة 78 القضائية الصادر بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1978، لم يطلب صور تلك الأحكام إلا في 26 من أكتوبر سنة 1981، كما لم يطلب صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 271 لسنة 78 القضائية بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1978 إلا في 21 من نوفمبر سنة 1981، وهو إهمال بين لما يترتب على التراخي في سحب صور الأحكام فور صدورها من أهمية بالغة تتعلق بطلب استئنافها إذا كان لذلك وجه وبالإسراع في تنفيذها قبل أن يتمادى المالك في أعمال البناء.
وغنى عن البيان في هذا الشأن أن الحكم له حجية لا يجوز معها الادعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة وإلا كان معنى تمادي المالك في مخالفاته وتقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح أو الإزالة، وهو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التي تسمو على النظام العام.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى السيد/ المتهم الثالث فإنه وقد تصدى بوصفه مدير منطقة الإسكان بحي غرب القاهرة لموضوع العقار محل المخالفة بصدد إقامة فندق به كان يتعين عليه أن ينبه إلى المخالفات والمحاضر والأحكام الصادرة بشأن هذا العقار وأن يترك للجهة صاحبة الشأن تقدير هذه الأمور وهي بصدد النظر في الترخيص بإقامة فندق في هذا العقار، وما كان يجوز له أن يقف عند حد القول بأن حي غرب ليس لديه مانع من السير في إجراءات الترخيص بفندق سياحي في هذا العقار.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى السيد المذكور فإن الثابت من الأوراق أن المحال لم يكن له ثمة اختصاص في توجيه الخطاب المذكور إلى السياحة مباشرة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه وقد تصدى بتوجيه هذا الخطاب إلى السياحة فقد كان يتعين عليه بحكم وظيفته أن يذكر كل الحقائق التي لابست إقامة هذا المبنى وأنه أقيم بالمخالفة لترخيص المباني الصادر في شأنه وأنه قد صدرت عدة أحكام ضد مالك هذا العقار بعضها بتصحيح الأعمال المخالفة ويترك أمر تقدير منح الرخصة للجهة المختصة في ضوء هذه البيانات وما كان يجوز له أن يخفي هذه الحقائق.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يذكره السيد/ المتهم الأول في تقرير طعنه من أنه وقد انتهت خدمته اعتباراً من 18 من مارس سنة 1982 بمقتضى القرار رقم 1899 لسنة 1982 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1982 تكون المحكمة قد تجاوزت حدود ولايتها مما يصم حكمها بالبطلان.. فإن الثابت من الأوراق أن قرار إنهاء خدمة السيد المذكور قد صدر بسبب انقطاعه عن العمل دون إذن المدة القانونية وذلك بعد أن أحيل إلى المحاكمة التأديبية، إذ أودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضده، قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا في 9 من مارس سنة 1982 إثر إنهاء التحقيق الذي كان قد بدئ فيه بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1981 بناء على طلب السيد/ محافظ القاهرة بكتابه رقم 188 المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1981، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحكم المادتين 97، 98، من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة اللتين تقضيان بعدم جواز قبول الاستقالة صريحة كانت أو حكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية كما أن هذا القرار يؤدي بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية في محاكمة المحال بعد أن انعقدت لها هذه الولاية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بإحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هي المختصة دون غيرها في أمره تأديبياً وأي قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها في تأديبه يكون قراراً منعدماً وينحدر إلى مجرد عمل مادي لا تلحقه أية حصانة.
وإذا كان ذلك وكان المحال قد أنهيت خدمته بسبب انقطاعه عن العمل بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية فإن هذا القرار يكون منعدماً ولا يرتب ثمة أثراً وبالتالي يتعين محاكمته وتوقيع الجزاء المناسب عليه باعتباره أنه ما زال قائماً بالعمل وليس تاركاً له.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع الذي أبداه السيد/ المتهم الثاني بسقوط المخالفة المنسوبة إليه بمضي المدة تأسيساً على أن خدمته قد انتهت اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1978 وذلك بمقتضى القرار رقم 2054 الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1979، ولم يبدأ التحقيق معه إلا في أواخر سنة 1982 بناء على طلب السيد/ محافظ القاهرة بكتابه المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1981 فإن الثابت من الأوراق وبإقرار المحال نفسه في التحقيق أنه كان قائماً بالعمل حتى 5 من ديسمبر سنة 1978 (تاريخ تعيينه بشركة المقاولات المصرية) - لما كان ذلك - وكان الثابت أنه قد تم اكتشاف المخالفات التي شابت إنشاء العقار المذكور بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1981 وذلك قبل مرور ثلاث سنوات على ترك المحال للعمل بحي غرب القاهرة، فمن ثم يكون الدفع بسقوط المخالفات المنسوبة إليه بمضي المدة غير قائم على أساس صحيح من الواقع باعتبار أن أفعاله المؤثمة التي اقترفها كانت قائمة حتى تاريخ انتهاء خدمته في 5 من ديسمبر سنة 1978.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعون المضمومة شكلاً وفي الموضوع برفضها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون المضمومة شكلاً ورفضها موضوعاً.
ساحة النقاش