موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها - التزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985) - صـ 490

(78)
جلسة 27 من يناير سنة 1985

برئاسة السيدة الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

الطعن رقم 578 لسنة 28 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية.
قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها - التزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك: استقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعي إلى تحقيقه - مثال: صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام وتحميله بقيمة التلفيات - الطعن في قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من مارس سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 578 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 10 من يناير سنة 1982 في الطعن رقم 24 لسنة 2 القضائية والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 وبجلسة 23 من يناير سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 18 من مارس سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 25/ 5/ 1975 أقام الدكتور أبو السعود محمد محمد البدري الدعوى رقم 238 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة ضد المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأرضي التي حلت محلها الشركة المصرية الزراعية العامة - طالباً الحكم ببطلان القرار الصادر من المؤسسة برقم 391 بتاريخ 8/ 12/ 1974 فيما تضمنه من تحميله بقيمة عدد أربعة ماشية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المؤسسة المصروفات.
وقال شارحاً لدعواه إنه كان يعمل طبيباً بيطرياً بقطاع صان الحجر شرقية التابع للمؤسسة وقد أصدرت المؤسسة القرار رقم 391 بتاريخ 8/ 12/ 1974 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله بقيمة أربعة ماشية فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه وأضاف أن هذا القرار جاء مخالفاً لحكم القانون. وبجلسة 8/ 10/ 1979 حكمت المحكمة بعدم أحقية المدعى عليها في إجراء خصم قيمة الحيوانات المشار إليها وبأحقية المدعي في استرداد ما خصم من مرتبه في هذا الشأن وإلزام المدعى عليها المصروفات وأسست قضاءها على أن مسلك المدعي باعتباره طبيباً بيطرياً كان مسلكاً عادياً ولا يتضمن خطأ ما في رعايته للحيوانات سالفة الذكر، إذ أنه - أي سلوك المدعي - لا يتنافى مع الأصول الثابتة في مهنته وهو ما قررته الجهة الفنية الممثلة في مدير الطب البيطري بقطاع صان الحجر (محل عمل المدعي) وكذا مدير المنطقة البيطرية بالشرقية حيث لم تنسب هذه الجهة الفنية للمدعي أي خطأ مهني يستوجب مساءلته عن قيمة الحالات الأربع ومن ثم يكون القرار الصادر بتحميل المدعي بقيمة الحيوانات المذكورة غير قائم على سند من القانون وبتاريخ 6/ 12/ 1979 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 24 لسنة 2 القضائية طلبت فيه - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها.
وبجلسة 10/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي قصر منازعته على الشق الثاني من القرار الخاص بتحميله بقيمة الماشية وخصمها من مرتبه ومن ثم فلا ارتباط بين هذه المنازعة وبين طلب أصلي مطروح على المحكمة التأديبية بإلغاء الجزاء التأديبي الموقع على المدعي. واستطردت المحكمة قائلة أنه لا يغير من الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة أن المدعي قد نقل بعد رفع الدعوى أثر إلغاء المؤسسة المدعى عليها مصدرة القرار إلى الشركة المصرية الزراعية العامة تبعاً لنقل قطاع صان الحجر - الذي كان يعمل به المدعي - إلى هذه الشركة لأن العبرة في تكييف المنازعة هي بطبيعة ووصف القرار المتنازع فيه في تاريخ صدوره وقد صدر القرار المشار إليه من المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي وهي من أشخاص القانون العام وأقيمت الدعوى ابتداء على هذه المؤسسة - قبل إلغائها - وكان المدعي في ذلك التاريخ يعتبر موظفاً عمومياً. ومن ثم يصدق على هذه المنازعة أنها منازعة في مرتب مستحق لموظف عمومي مما يدخل في عموم المنازعات المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن اختصاص المحاكم التأديبية لا يقتصر فقط على طلبات إلغاء القرارات الصادرة بالجزاء وإنما يمتد ليشمل كافة الطلبات المرتبطة بالجزاءات التأديبية والمتفرعة عنها تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ولا يشترط في هذا الارتباط أن يكون طلب إلغاء قرار الجزاء مطروحاً أمام المحكمة التأديبية وإنما يكفي أن يكون الطلب مرتبطاً أصلاً بمسألة تأديبية حتى ولو لم يكن هناك طلب أصلي بإلغاء الجزاء التأديبي فالارتباط هنا بالمسألة التأديبية في ذاتها باعتبار أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في كافة المسائل التأديبية وغيرها من الطلبات المرتبطة بها. والثابت أن تحميل المدعي بقيمة الحيوانات إنما صدر في ذات قرار مجازاة المدعي بخصم خمسة أيام من راتبه في ضوء ما أسفر عنه التحقيق الذي أجرى معه.
ومن حيث إن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
..................
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
......................
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
......................
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة 13 من على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
وتنص المادة 14 على أن تختص المحاكم الإدارية:
......................
2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
وتنص المادة 15 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من: .........
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة من المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفي للمدعي وأن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
ومن حيث إن قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها. في حين أن إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وإذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لاستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه.
كما أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من الاختصاصات التي ورد النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها لمجرد أن المخالفة التي صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية. ما دام أن النزاع طرح استقلالاً على المحكمة المختصة أصلاً بنظره ولم يطرح بمناسبة مباشرة المحكمة التأديبية للاختصاص المنوط بها قانوناً.
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1983 في الطعن رقم 1140 لسنة 26 القضائية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 391 بتاريخ 8/ 12/ 1984 قضى بمجازاة المدعي بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله بقيمة أربع مواشي وأن المدعي قصر دعواه أمام المحكمة الإدارية على بطلان هذا القرار فيما تضمنه من تحميله بقيمة الماشية دون أن يضمن دعواه طلب إلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق وصدر متفقاً مع حكم القانون عندما قضى برفض الطعن في حكم المحكمة الإدارية. وتبعاً لذلك يكون الطعن في هذا الحكم على غير أساس متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,378

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »