قانون مجلس الدولة كان يقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين احتياطيا عن عملهم وفى طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف - أناط المشرع هذا الاختصاص بالمحكمة التأديبية وليس برئيسها وذلك منذ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1516
(205)
جلسة 5 من ابريل سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله أحمد المستشارين.
الطعن رقم 154 لسنة 28 القضائية
اختصاص ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - طلبات الوقف عن العمل وصرف نصف الراتب.
المادة (16) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - المادة (2) من التقنين المدنى.
قانون مجلس الدولة كان يقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين احتياطيا عن عملهم وفى طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف - أناط المشرع هذا الاختصاص بالمحكمة التأديبية وليس برئيسها وذلك منذ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - استهدف المشرع من ذلك تحقيق مزيد من الضمانات فى هذا الشأن - تتمثل هذه الضمانات فى أن يزن الأمر ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد - مؤدى ذلك: - أن القانون رقم 47 لسنة 1978 قد ألغى ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى هذه المسألة - أساس ذلك: - أعمال نص المادة (2) من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم - أثر ذلك: - أن القرار الذى يصدر من رئيس المحكمة التأديبية بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بوقف العامل احتياطيا عن عمله هو قرار منعدم - أساس ذلك: - صدور القرار ممن لا ولاية له فى اصداره - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 1/ 1982 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد/ مدير النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 154 لسنة 28 القضائية فى قرار المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 9/ 11/ 1981 فى الطلب رقم 11 لسنة 9 القضائية المقدم من النيابة الادارية ضد السيد/ ....... والقاضى بصرف نصف مرتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم اعلان الطعن الى ذوى الشأن على الوجه المبين بالأوراق قدم السيد مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 2/ 1986 وبتلك الجلسة قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الأدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 8/ 3/ 1986 وبعد أن أستمعت المحكمة لما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت أصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين فى الأوراق - من أن النيابة الأدارية باسيوط اودعت بتاريخ 3/ 11/ 1981 الطلب رقم 11 لسنة 9 القضائية لنظر فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للسيد/ الموظف بديوان عام محافظة المنيا والتى صدر قرار محافظ المنيا رقم 182 لسنة 1981 بتاريخ 2/ 8/ 1981 بوقفه عن العمل اعتبارا من 2/ 11/ 1981 بما ثبت فى حقه من تحريات مديرية الأمن بالمنيا أنه كانت لديه معلومات عن نجله المتهم الهارب المطلوب ضبطة ولم يقم بالأدلاء بها لدى جهات الأمن مما استدعى اصطحابه بمعرفة المباحث الجنائية للقاهرة للارشاد عنه وتم ضبطه ونص القرار على احالته الى النيابة العامة.
وقد صدر قرار رئيس المحكمة التأديبية باسيوط بتاريخ 9/ 7/ 1981 بصرف نص المرتب الموقوف صرفه للمعروض حالته.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه صدر قبل ان نرد المذكرة التفصيلية لمحافظة المنيا بمبررات الأيقاف التى طلبتها النيابة الأدارية بتاريخ 4/ 7/ 1981 والتى وردت رفعه كتاب بمحافظة المنيا رقم 5518 فى 10/ 11/ 1981 بعد صدور القرار المطعون فيه والتى جاء بها فى ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا اعدت تقريرا تضمن أنه تقرر ضبط....... لاشتراكه فى احداث التعديات على قوات ومنشآت الشرطة بمديرية أمن أسيوط وهروبه عقب تلك الأحداث كما أشارت التحريات الى أنه يختبئ لدى عمته المقيمة بعين شمس الشرقية بالقاهرة وأنه بتفتيش هذا المسكن لم يعثر عليه الا انه تم ضبطه بشقه بدائرة قسم حلوان اثناء ضبط بعض المتهمين الهاربين من أعضاء الجماعه الأسلامية بالمنيا والمشتركين فى حوادث أسيوط وانتهت المذكرة الى أن هذا التصرف يشير الى مخالفته القرارات الخاصة بمتابعة من تستر على المتهمين الهاربين المطلوبين بالتحقيقات الجارية الخاصة بأمن الدولة ومن ثم تقرر احالة السيد/ ....... الى النيابة العامة لاجراء شئونها فيما نسب اليه وانتهى الطعن الى أن القرار المطعون فيه صدر دون الاستناد الى أصول ثابتة فى الأوراق.
ومن حيث انه باستقراء النصوص القانونية التى حددت الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى طلبات مد وقف العاملين عن العمل احتياطيا وصرف مرتباتهم أثناء مدة الوقف يبين أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف الأشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا، وتضمنت المادة 15 من هذا القانون بيان الأشخاص الذين أشارت اليهم المادة 16 سالفة الذكر ومن بينهم العاملين المدنيين بالدولة. شأن المطعون ضده - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونصت المادة 83 منه على أنه "للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فاذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه....". ومفاد ما تقدم ان قانون مجلس الدولة كان يقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين بالقطاع العام احتياطيا عن عملهم وفى طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف ثم اره أى المشرع فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن يكون هذا الاختصاص منوطا بالمحكمة التأديبية المختصة وليس برئيس هذه المحكمة وحده مستهدفا لتحقيق مزيد من الضمانات فى هذا الشأن يتمثل فى أن يزن الأمر ثلاثة قضاه بدلا من قاض واحد فقط، واذ جاء نص المادة 83 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه متعارضا على هذا النحو مع نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة المنوه عنه والسابق صدوره عليه، فأنه يكون قد نسخه ضمنا عملا بحكم المادة 2 من التقنين المدنى التى تنص على أنه لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص على هذا الألغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم فاذا كان الأمر كذلك فان الفصل فى طلبات مد وقف العاملين المدنيين بالدولة وصرف مرتباتهم مدة الوقف كما هو الشأن فى المنازعة الماثلة يصبح منعقدا منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها وليس لرئيسها التى زالت كل ولاية له منفردا فى هذا الشأن مما يترتب على ذلك وقوع أى قرار يصدر منه منفردا فى هذا الشأن هذه الخصوصية منعدما لصدوره ممن لا ولاية له فى اصداره.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس المحكمة التأديبية بأسيوط منفردا فى الطلب رقم 11 لسنة 9 القضائية بجلسة 9/ 11/ 1981 فى شأن أمر صرف نصف الأجر الموقوف صرفه فانه يكون قد صدر من قاضى لا ولاية له قانونا فى اصداره ويضحى بهذ المثابة معدوما مما يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغائه وباعادة الطلب رقم 11 لسنة 9 القضائية الى المحكمة التأديبية بأسيوط لتفصل فيه المحكمة التأديبية بكامل هيئتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وباعادة الطلب المقيد بجدول المحكمة التأديبية بأسيوط تحت رقم 11 لسنة 9 القضائية الى تلك المحكمة لتفصل فيه بكامل هيئتها.
ساحة النقاش