المشرع نظم تعيين وتأديب مديرى الجمعيات وفقا للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام وينعقد الاختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1688
(231)
جلسة 3 من مايو سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وجمال السيد دحروج المستشارين.
الطعن رقم 1251 لسنة 25 القضائية
( أ ) المادة (31) من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شأن تنظيم تعيين وتحديد اختصاصات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية.
ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة والمزارعين وتقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى باعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الاقتصادية فى البلاد - أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن اختيار مديرى الجمعيات باعتبارهم عصب ادارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس ادارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار والخصم من المرتب والوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة - تطبيق.
(ب) اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تأديب مديرى الجمعيات الزراعية.
مدير الجمعية التعاونية الزراعية وان كان يرأس الجمعية وهى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه وتأديبه بقرارات ادارية - أساس ذلك: - أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون وليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - أساس ذلك: - أن المشرع نظم تعيين وتأديب مديرى الجمعيات وفقا للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام وينعقد الاختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقا للبند تاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 13 من أغسطس سنة 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1251 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 16 من يونيه سنة 1979 فى الدعوى رقم 118 لسنة 16 القضائية المقامة من السيد/ ....... ضد: السيدين/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعاون الزراعى، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة الجزئية بشبرا خيت للاختصاص وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى ثانية الى المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فى موضوعها.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين بالأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه باعادة الدعوى ثانية الى المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فى موضوعها.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة جلسة 18/ 4/ 1984 وبجلسة 20/ 6/ 1984 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 30/ 10/ 1984 وبتلك الجلسة قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/ 12/ 1984، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت المحكمة بجلسة 8/ 2/ 1986 ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم الى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق فى أن السيد/ ...... أقام الدعوى رقم 118 لسنة 16 القضائية ضد السيدين/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعاون الزراعى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية بتاريخ 2 من مارس سنة 1974 وطلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 748 لسنة 1973 الصادر من السيد مدير عام الزراعة بالبحيرة بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1973 والذى قضى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه والغاء ندبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1971 صدر قرار وزير الزراعة رقم 189 لسنة 1971 بتعيين المدعى مديرا للجمعية التعاونية الزراعية بالرحمانية مركز شبرا خيت، وقد صدر هذا القرار استنادا للمادة 31 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، وبناء على اجتماع محضر مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالرحمانية رقم 130 لسنة 1970 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1970 وأضاف المدعى أنه منذ منتصف عام 1972 وهناك خلاف بينه وبين بعض المسئولين بمديرية الزراعة كان من نتيجته صدور القرار المطعون فيه ومضى المدعى قائلا انه قد تظلم من هذا القرار وانقضى أكثر من ستين يوما دون أن ترد الجهة الادارية على هذا التظلم وقد نعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الزراعية المشار اليه، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1980، وبرقم 1814 لسنة 1969، وقرار وزير الزراعة رقم 181 لسنة 1970 بشأن تعيين وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعاون الزراعى رقم 80 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 1972 بشأن الاجراءات الخاصة بالتحقيق وتوقيع الجزاء على مديرى الجمعيات التعاونية اذ لم يندب مدير التعاون محققا للتحقيق مع المدعى، كما أن الجهة التى قامت بالتحقيق لم تكن جهة محايدة، وفضلا عن ذلك فانه لم يرتكب أية مخالفة وانما قام بتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجمعية. وبجلسة 16 من يونيو سنة 1979 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الجزئية بشبرا خيت للاختصاص.
وبنت قضاءها على أن الجمعيات التعاونية الزراعية لا تعتبر من المرافق العامة ولا يعتبر العاملون بها من الموظفين العموميين كما أنه لا تسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام، ذلك أن هذا القانون يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والجمعيات التعاونية لا تعتبر من الوحدات الاقتصادية المشار اليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، ومن ثم فانها تعتبر جمعيات خاصة تسرى فى شأن العاملين بها أحكام القوانين المنظمة لها وبهذا القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص وأضافت المحكمة أن القرار المطعون عليه لا يندرج ضمن القرارات المشار اليها فى البندين "تاسعا" و"ثالث عشر" من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن ثم يكون خارجا عن اختصاص المحاكم التأديبية وكذا عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان الحكم قد خلط بين التكييف القانونى للجمعية التعاونية الزراعية حسبما ورد بنصوص القانون رقم 51 لسنة 1969 وبين صفة الموظف الذى يعمل بها اذ انه مع التسليم بان الجمعية التعاونية والزراعية من أشخاص القانون الخاص الا أنه بالنظر الى أهمية الدور الذى يقوم به فى خدمة الاقتصاد الزراعى فقد أحاطها المشرع بكافة الضمانات التى تكفل المحافظة على أموالها وأداء الدور الذى تضطلع به على أكمل وجه وبطريقة لا تمس الصالح العام فجعل أموالها فى حكم المال العام وأخضعها لاشراف دقيق من جانب بنك الائتمان الزراعى ووزارة الزراعة كما نظم اختيار مدير الجمعية الأمر الذى لا يعتبر معه مدير الجمعية عاملا خاصا يخضع لمجلس ادارة الجمعية وانما هو فى حكم الموظف العام وأضاف الطاعن انه مما يؤكد هذا النظر أن المدعى ليس مديرا معينا ابتداء بالجمعية التعاونية ببلدة الرحمانية وانما هو موظف منتدب من قبل وزارة الزراعة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1971 رقم 189 لسنة 1971 لشغل هذه الوظيفة ولذلك فان قرار الجزاء المطعون عليه قد صدر فى شق منه بالغاء ندب الطاعن الأمر الذى يؤكد عدم تبعيته اداريا للجمعية الزراعية وانما لمصدر القرار وهو السيد/ مدير الزراعة بالبحيرة.
ومن حيث ان المادة (31) من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - الذى يحكم واقعة النزاع تنص على أنه "يكون لكل جمعية مدير مسئول يختاره مجلس ادارتها من بين من ترشحهم الجهة الادارية المختصة ويكون مسئولا أمام هذا المجلس عن تنفيذ قراراته كما يكون له حق اقتراح توقيع الجزاء عليه ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم شروط التعيين فى وظائف مديرى الجمعيات بالميثاق التعاونى وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم.
وتنفيذا لهذا النص أصدر السيد/ نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى القرار رقم 181 لسنة 1970 بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1970 فى شأن تنظيم تعيين وتحديد اختصاصات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية.
ومن حيث ان المدعى أقام دعواه طعنا فى الأمر الادارى رقم 748 لسنة 1973 الصادر من السيد/ مدير عام الزراعة بالبحيرة فى 5 من ديسمبر سنة 1973 بمقولة أنه قضى بمجازاته بوصفه مدير جمعيات تعاون الرحمانية الزراعية بخصم خمسة عشر يوما من راتبه نظير ما نسب اليه والغاء ندبه وترشيح من يندب بدلا منه وبالاطلاع على صورة هذا الأمر المقدم من المدعى دون ثمة انكار من المدعى عليهم فانه يقضى بمجازاة السيد المذكور بوصفه المشار اليه بخصم خمسة عشر يوما من راتبه نظير ما نسب اليه ولم يتضمن هذا الأمر أية اشارة الى الغاء ندب المدعى ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى والطعن بالنعى على هذا الأمر بالنسبة لمجازاة المدعى وذلك بمراعاة أن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعاون الزراعى الصادرة فى 23 من أغسطس سنة 1973 قد اقتصرت حسبما هو وارد فى ديباجة هذا الأمر الادارى على مجازاة المدعى بالخصم خمسة عشر يوما من راتبه دون أية اشارة الى أمر الندب.
ومن حيث ان المستفاد من استقراء أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ان المشرع ناط بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة والمزارعين وتقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى باعتبار ان الزراعة هى قوام الحياة الاقتصادية فى البلاد وايمانا بأهمية هذه الجمعيات التعاونية فقد أحاطها المشرع بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه ومن هذه الضوابط الحرص على حسن اختيار مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية باعتبار أنهم عصب ادارة هذه الجمعيات وحسن توجيه نشاطها خدمة للزراعة والمزارعين الذين يمثلون غالبية سكان البلاد. فقد نصت المادة 31 من القانون آنف الذكر على ما سلف بيانه. أن يكون لكل جمعية مدير مسئول يختاره مجلس ادارتها من بين من ترشحهم الجهة الادارية المختصة وأن يكون لهذا المجلس حق اقتراح توقيع الجزاء عليهم، ونصت هذه المادة بأن يصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم شروط التعيين فى وظائف مديرى الجمعيات المذكورة وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم وتنفيذا لذلك أصدر السيد وزير الزراعة القرار رقم 181 سنة 1970 الذى يحكم واقعة النزاع وضع فيه شروط التعيين فى وظائف مدير الجمعيات التعاونية والزراعية بما لا يخرج عن التعيين فى الوظائف العامة وقضى بأن تقوم المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية بترشيح من ترى صلاحيتهم لهذا العمل وأن يختار مجلس ادارة كل جمعية من بين هؤلاء المرشحين مديرا لجمعيته بقرار منه كما قضى هذا القرار بأن يكون توقيع الجزاء على مديرى الجمعيات من رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الزراعية العامة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الجمعية بالنسبة لتوقيع عقوبة الانذار والخصم من المرتب والوقف عن العمل أما جزاء الفصل من الخدمة فقد نص هذا القرار على أن يصدر القرار من وزير الزراعة ومؤدى هذه النصوص أن تعيين مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية يكاد أن يكون بارادة الجهة الادارية بتمثيله فى المؤسسة التعاونية الزراعة العامة ومن بعد ذلك الهيئة العامة للتعاون الزراعى التى أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1971 ولقد أحكمت السلطة الادارية يدها فى شأن هذا التعيين عندما أصدر وزير الزراعة القرار رقم 674 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 181 لسنة 1970 بالنص على أن تتولى الهيئة العامة للتعاون الزراعى الترشيح لوظيفة مدير الجمعية بعد التوجه على السيد المحافظ المختص - كما أحكمت السلطة الادارية اختصاصها على مديرى الجمعيات بقرار وزير الزراعة رقم 674 لسنة 1975 سالف الذكر بالنص على أن توقيع الجزاءات على مديرى الجمعيات بمعرفة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص ولا تكون هذه القرارات نهائية الا بعد اعتمادها من المحافظ.
ومن حيث ان مقتضى ما تقدم ان مدير الجمعية التعاونية الزراعية وان كان يرأس جمعية تعاونية وهى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع وقد نظم أمر تعيينه وتأديبه بقرارات ادارية باعتبار أن الصفة الغالبة عليهم هى انهم موظفون عموميون وليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص ولا ينال من ذلك ما نص عليه بقرار وزير الزراعة رقم 181 لسنة 1970 المشار اليه من أن يختار مجلس ادارة كل جمعية من بين من ترشحهم الهيئة العامة للتعاون الزراعى مديرا لجمعيته بقرار منه ذلك أن اختيار الجمعية للمدير منوط بأن تكون السلطة الادارية قد رشحته فعلا وليس لها أى حرية فى التعيين من غير من ترشحهم الهيئة العامة المذكورة بما يضحى معه أن التعيين فى هذه الوظائف هو بارادة السلطة الادارية دون سواها.
كما لا ينال من المفهوم المتقدم ما نص عليه القرار المذكور من أن يعمل بأحكام قانون العمل والقوانين المعدلة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار ذلك أن أمر التعيين والتأديب بالنسبة لمديرى الجمعيات وقد نظمه القانون والقرار المشار اليه وفقا للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن، وبناء عليه فلا مناص من اعتبار مدير الجمعيات التعاونية فى حكم الموظف العام فى شأن تأديبه وبهذه المثابة يختص القضاء التأديبى بمجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بتأديبهم وفقا لحكم البند "تاسعا" من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خرج على صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين الغاؤه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بالاسكندرية بنظر المنازعة واعادتها اليها للفصل فى موضوعها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بالاسكندرية بنظر الدعوى وباعادتها اليها للفصل فى موضوعها.
ساحة النقاش