اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها هذه القرارات تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 139
(17)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، وأحمد محمد حامد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم2366 لسنة 44 القضائية
عاملون مدنيون -تأديب - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها - هذه القرارات - تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً - قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بياناً بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل
- المادة 16,15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
- المادة 38 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
- المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.
المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد أناط برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية وذلك بموجب قرار يصدرونه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلى المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها - وعلى ذلك فإن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليها يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق بالمادة (48) منه - المشرع استهدف من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة هامة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلى جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطياً عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد وردت النصوص ببيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلى جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة (26) منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عن مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة لمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل الذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو - من ناحية أخرى - القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومن باب أولى قرار الوقف عن العمل ابتداء هذه القرارات؛ تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل - من ناحية ثالثة - فإنه وإن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بياناً بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة (86) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطياً عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلى الاحتياط والتصون للعمل الموكول إليه بكف يده وإقصائه عنه ليجري التحقيق معه فيما أسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته بعيد عن سلطاته - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير سنة 1998 أودع الأستاذ/ .......... المحامي عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2366 لسنة 44ق.ع وذلك في قرار المحكمة التأديبية لوزارة الصحة الصادر في الطلب رقم 11لسنة 40ق. بجلسة 14/ 12/ 1997 والقاضي بوقف الطاعن عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر, وطلب الطاعن وللأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في طلب الوقف رقم 11 لسنة 40ق. والقضاء برفضه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
كما عقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المحكمة التأديبية المطعون فيه والصادر في الطلب رقم 11 لسنة 40ق. فيما تضمنه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلستي 28/ 3/ 2000, 11/ 4/ 2000 وقررت إحالة الطعن للدائرة الخامسة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 4/ 6/ 2000 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة والجلسات التالية إلي أن قررت بجلسة 22/ 10/ 2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق - في أن رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للنقل المباشر طلب بالكتاب رقم 2007 بتاريخ 6/ 11/ 1997 إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة عرض أمر الأستاذ/ ............. مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى مجموعة الوظائف القانونية والعضو النقابي بالشركة على المحكمة التأديبية المختصة لوقفه عن العمل لما نسب إليه من سلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن تعدى على رئيسه الأعلى رئيس القطاع القانوني بالشركة اعتداء جسيماً باللفظ بتاريخ 4/ 11/ 1997, وأرفق بالكتاب المشار إليه صورة من مذكرة طلب الوقف والإحالة للتحقيق المؤرخة 4/ 11/ 1997 المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة موضحاً أن أصل المذكرة أرسل إلى التفتيش الفني على الإدارات القانونية لإجراء التحقيق فيما أسند إلى المذكور, وقد أقامت النيابة الإدارية تبعاً لذلك الطلب برقم 11/ 40ق. أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها والتي نظرته بجلسة 14/ 12/ 1997 حيث دفع المحال (الطاعن) في الطعن الماثل بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة وبعدم قبول الطلب لعدم وجود تحقيق تجريه السلطة المختصة وهي النيابة الإدارية والتمس رفض الطلب غير أن المحكمة قررت بتلك الجلسة وقف المحال عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للأسباب الآتية:
أولاً: أن الجهة المنوط بها التحقيق مع أعضاء المنظمات النقابية هي النيابة الإدارية طبقاً لنص المادة (1/ 4) من القرار بقانون رقم 19/ 1959 المعدل بالقانون رقم 172/ 1981 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة, وقد خلت الأوراق من وجود هذا التحقيق وكل ما هناك أن الشركة أحالت طلب التحقيق مع المخالف بشأن الواقعة محل طلب الوقف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وهي جهة غير مختصة بالتحقيق مع أعضاء النقابات العمالية كما أنها وعلى فرض اختصاصها لم تطلب وقف المحال لمصلحة التحقيق بل ولم يجر التحقيق مع المحال حتى تاريخ صدور قرار الوقف.
ثانياً: بطلان القرار المطعون عليه ذلك أن المشرع قضى بموجب المادة (48) من القانون رقم 35/ 76 بشأن النقابات العمالية بعدم جواز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية احتياطياً أو تأديبياً إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما قضى في القانون رقم 172/ 81 المعدل لأحكام القانون رقم 19/ 59 بالمادة الثانية منه بعدم جواز وقف أعضاء التشكيل النقابي إلا بحكم من المحكمة وليس بقرار من المحكمة مما يضحى القرار المطعون عليه معيباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ثالثاً: الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحال ضمن مذكرة دفاعه أمام المحكمة بتلفيق ذلك الاتهام وبأن المخالفات المؤدية إلى وقف عضو النقابة يتعين أن تكون خاصة بأدائه النقابي والخروج على أحكام قانون النقابات العمالية كما وأنه قد ضمن حافظة مستنداته ما يوضح الكثير من الجرائم التي تناولتها الصحف والمنسوبة إلى رئيس القطاع القانوني بالشركة وأن الاتهامات التي نسبها إليه كانت بغرض إبعاده عن التصدي لوقائع الفساد وهو ما ثبت يقيناً من سجن القطاع القانوني على ذمة العديد من القضايا المتهم فيها بالفساد وإهدار المال العام, بالإضافة إلى ذلك فإن اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلبات وقف أعضاء التشكيلات النقابية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع منهم لمخالفة أحكام القانون رقم 35/ 76 دون سواها أي المخالفات المتعلقة بنشاطهم النقابي.
ومن حيث إنه فيما نعاه الطاعن من أن اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلبات وقف أعضاء التشكيلات النقابية يقتصر على المخالفات التي تقع منهم والمتصلة بنشاطهم النقابي وكذا بطلان القرار المطعون فيه لعدم صدور حكم بوقف الطاعن فذلك مردود عليه بأن المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص على أن "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أولاً......., ثانياً:أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية طبقاً لقانون العمل. وتنص المادة (16) من ذلك القانون على أن "|يصدر رئيس المحكمة قراراً بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل...".
في حين تنص المادة (38) من قانون النقابات العمالية رقم 35/ 1976 على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة....".
ويتضح من النصوص المذكورة أن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 قد أناط برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية وذلك بموجب قرار يصدر منه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلى المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها وعلى ذلك فإن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليها يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق بالمادة (48) منه ويبين أيضا من النصوص المشار إليها أن المشرع استهدف من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة هامة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلى جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطيا عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد وردت النصوص ببيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلى جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة (26) منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عن مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة لمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل والذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون من المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو, ومن ناحية أخرى فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومن باب أولى قرار الوقف عن العمل ابتداء هذه القرارات تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن يكون غير قائم على سند سليم من القانون.
ومن حيث إنه وإن كان كلا من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة (86) من القانون رقم 48/ 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي استقر قضاء هذه المحكمة بشأنها على أن وقف العامل احتياطيا عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلى الاحتياط والتصون للعمل الموكول إليه بكف يده واقصائه عنه ليجري التحقيق معه فيما أسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته ومتى كان الثابت أن رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للنقل المباشر قد طلب بكتابه رقم 2007 في 16/ 11/ 1997 إلى الأستاذ المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للدعوى التأديبية بالقاهرة بعرض أمر الطاعن الشاغل لوظيفة مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف القانونية والعضو النقابي بالشركة على المحكمة التأديبية المختصة لوقفه عن العمل لما أسند إليه من سلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بالتعدي على رئيس القطاع القانوني بالشركة بالقول وفي ذات الخطاب أرفق صورة المذكرة التي أرسل أصلها إلى التفتيش الفني على الإدارات القانونية لإجراء تحقيقها في هذا الشأن دون أن يرفق أي طلب من تلك الجهة لإيقاف المذكور لمصلحة التحقيق وعلى ذلك فإن ما نسب إلى الطاعن على هذا النحو لا يثير ما يستوجب إيقافه عن العمل لمجرد طلب الشركة ذلك دون الجهة المحال إليها الأمر للتحقيق ومن ثم فإن القرار الصادر بوقفه احتياطيا عن العمل والمطعون فيه يكون قد قام على غير سبب أو داع من مصلحة التحقيق وبالتالي فقد صدر على خلاف أحكام القانون جديرا بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
ساحة النقاش