موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء التشكيلات النقابية بشركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 681

(81)
جلسة 28من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، أحمد عبد الحليم أحمد صقر، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 7663 لسنة 44 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء التشكيلات النقابية بشركات قطاع الأعمال العام.
إذا كان المشرع قد أنهى اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقدمها النيابة الإدارية ضد العاملين بوحدات قطاع الأعمال العام بعد تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الوحدات إلا أنه لم يتعرض للاختصاص بالنسبة للدعاوى التأديبية ضد أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة1963 والذى ورد النص على ذلك فى المادة (15) بند ثانيا: من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك حرصا من المشرع على تمتع أعضاء هذه التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من عسف الجهة التى يعملون بها واضطهادهم لوقوفهم إلى جانب العاملين بالشركة التى يعملون به، ومن ثم فإن انتهاء ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين بوحدات قطاع الأعمال العام المنصوص عليها فى القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام التى ترفع إلى هذه المحاكم منذ تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الشركات لا تشمل الدعاوى التأديبية التى تقام ضد أعضاء التشكيلات النقابية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات إعمالا لأحكام البند ثانيا من المادة (15) من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 13/ 8/ 1998 أودعت هيئة النيابة الادارية - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الدعوى رقم 398 لسنة 40 ق جلسة 27/ 6/ 1998 والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى".
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى محل الطعن إلى المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى لمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفات.
وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن بتاريخ 4/ 10/ 2000
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى محل الطعن إلى المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
ونظرت دائرة فحص الطعون - الطعن بجلسة 14/ 12/ 1999 وبجلسة 13/ 6/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/ 9/ 2000 حيث نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبجلسة 19/ 11/ 2000 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21/ 1/ 2001 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر فيها هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الاوراق - فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 398 لسنة 40 ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية بتاريخ 19/ 4/ 1998 لمحاكمة الطاعن تأديبيا عما نسب إليه من اتهامات على النحو المبين بقرار الاتهام والحكم المطعون فيه.
وبجلسة 27/ 6/ 1998 صد الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مشيدا على أنه بصدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 352 لسنة 1995 بتاريخ 16/ 8/ 1995 باعتماد لوائح العاملين بشركة مصر للألبان والأغذية تزول ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة المتهم المذكور طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على أساس أن المتهم ارتكب المخالفات المنسوبة إليه بوصفه رئيساً للجنة النقابية بالشركة وليس بوصفه موظفاً بالشركة الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص للمحكمة التأديبية تطبيقا لأحكام المادة رقم (15) ثانياً من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن ولئن كان المشرع قد أنهى اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقيمها النيابة الادارية ضد العاملين بوحدات قطاع الأعمال العام بعد تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الوحدات، إلا أنه لم يتعرض لاختصاص هذه المحاكم بالنسبة لنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والذى ورد النص فى المادة رقم (15) بند ثانيا: من قانون مجالس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باختصاص هذه المحاكم بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وذلك حرصاً من المشرع على تمتع أعضاء هذه التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من عسف الجهة الإدارية التى يعملون بها واضطهادهم لوقوفهم إلى جانب العاملين بالشركة التى يعملون به، ومن ثم فإن انتهاء ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين بوحدات قطاع الأعمال العام المنصوص عليها فى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام التى ترفع إلى هذه المحاكم منذ تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الشركات ولا تشمل الدعاوى التأديبية التى تقام ضد أعضاء التشكيلات النقابية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة هذه الشركات إعمالا لأحكام البند ثانيا من المادة رقم (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وقعت خلال فترة رئاسته للجنة النقابية بشركة مصر للألبان والأغذية بالاسكندرية وكانت هذه المخالفات تتعلق بصفته المشار إليها وليس بصفته عاملا بالشركة المذكورة وعليه فإن الاختصاص بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده عن المخالفات المنسوبة إليه ينعقد للمحكمة التأديبية المختصة بالرغم من صدور لائحة العاملين بالشركة التى يعمل بها قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بالاسكندرية لنظرها والفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بالاسكندرية بنظر الدعوى موضوعا وأمرت باعادة الدعوى إلى المحكمة المذكورة للفصل فيها بهيئة مغايرة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,616

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »