موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

معاشات عسكرية القانون رقم 59 لسنة 1930 - انطباق أحكامه على كل من حصل على عريضة ضابط من تاريخ صدوره ولو كان موظفاً ملكياً قبل ذلك - انتفاع هؤلاء بمزايا ذلك القانون سواء في مدد خدمتهم الملكية أو العسكرية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 613

(70)
جلسة 18 من يناير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 802 لسنة 3 القضائية

( أ ) معاشات عسكرية - القانون رقم 59 لسنة 1930 - انطباق أحكامه على كل من حصل على عريضة ضابط من تاريخ صدوره ولو كان موظفاً ملكياً قبل ذلك - انتفاع هؤلاء بمزايا ذلك القانون سواء في مدد خدمتهم الملكية أو العسكرية.
(ب) معاشات عسكرية - مدة الخدمة بالسودان - المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 - القول بقصر تطبيقها على من قضى المدة المنصوص عليها فيها بصفة ضابط دون غيره - في غير محله - حجة ذلك.
1 - يبين من استظهار المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والمواد الأولى والثامنة والفقرة الخامسة من المادة الخمسين من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، أنها قد نعمت جميعاً في جلاء على أن أحكام القانون الأخير هي وحدها - دون غيرها من القوانين واللوائح الأخرى - الواجبة التطبيق في حق كل من حصل على عريضة ضابط ابتداء من تاريخ صدور ذلك القانون، وأنه لا يطبق أي قانون آخر في هذا الشأن. كما سوت هذه النصوص في الحكم بين من كان ضابطاً من بدء خدمته ومن كان موظفاً ملكياً قبل حصوله على عريضة ضابط، وجعلت المناط في تطبيق أحكام هذا القانون الحصول على العريضة، فهي قد اعتبرت الموظف الملكي الذي حصل على عريضة ضابط وكأنه ضابط من بدء خدمته دون اعتداد بسابقة خدمته الملكية؛ ومن ثم لزم أن يطبق في شأنه قانون المعاشات العسكرية بكل ما فيه من مزايا، ومنها ما نص عليه في المادة الرابعة (الخاصة بمدد الخدمة في السودان)، سواء عن مدة خدمته الملكية أم عن مدة خدمته العسكرية، وهذا هو ما نصت عليه صراحة الفقرة الخامسة من المادة الخمسين.
2 - تنص المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949، على ما يأتي: "الضباط الحائزون لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الضابط أثناء خدمته في السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء في خدمة الجيش. (ب) إذا خدم الضابط سنتين كاملتين في السودان لا يدخل في حساب السنتين المذكورتين في الفقرة (ب) المدة التي تقضى في السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط". ويبين من الاطلاع على هذه المادة، ومن استظهار نصوص القانون الأخرى، أنه لا وجه للقول بقصر الإفادة من أحكام تلك المادة على من قضى المدة المنصوص عليها فيها "بصفة ضابط" دون غيره؛ إذ في القول بذلك تخصيص بغير مخصص من النص؛ ذلك أن الفقرة (ب) من المادة الرابعة جرى نصها كما يلي "إذا خدم الضابط سنتين كاملتين في السودان..."، فهي إنما تتحدث عن خدمة الضابط في السودان. والضابط في مجال تطبيق أحكام قانون المعاشات العسكرية هو من كان كذلك عند تطبيق أحكام ذلك القانون عليه. ولم تنص المادة على أن تكون الخدمة في السودان "في وظيفة ضابط"، والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد من النص ما يخصصه. ولو قصد الشارع إلى غير ذلك لنص صراحة على ذلك، كما نص في المادة 54 من قانون المعاشات العسكرية على كيفية معاملة الضباط المنقولين إلى الخدمة الملكية، وأحال في بيان كيفية معاملتهم في خصوص المعاش إلى المادة 18 من قانون المعاشات الملكية. وفضلاً عن ذلك فإن القول بغير ما تقدم يؤدي إلى أن يطبق في حق الضابط قانون المعاشات الملكية بالنسبة لمدة خدمته بالسودان وقانون المعاشات العسكرية بالنسبة لما عداها، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة الأولى من القانون الأول والمواد الأولى والثامنة والفقرة الخامسة من المادة الخمسين من القانون الثاني. كما أنه لا وجه من جهة أخرى لاستنباط حكم مخالف لصريح نص الفقرة "ب" سالفة الذكر بطريق القياس على ما نص عليه في ختام المادة الرابعة من أنه "لا يدخل في حساب السنتين المذكورتين في الفقرة "ب" المدة التي تقضى في السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط" - لا وجه لذلك: (أولاً) لأن هذا النص استثناء من الحكم العام، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يجوز التوسع فيه (وثانياً) لأن استثناء الصف الضباط والعساكر من أحكام المادة الرابعة لا يعتبر في الواقع من الأمر استثناء، وإنما هو تطبيق سليم لما نص عليه في المادة الثانية من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 من أنه ".... لا يجري حكم الاستقطاع على الصف الضباط والعساكر. الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة والنصف في المائة لا يجوز حسابها في تسوية المعاش أو المكافأة..."، وما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون المشار إليه من أن "... مدة الخدمة التي قضيت بصفة صف ضابط أو عسكري لا تخولهم أي حق كان في المعاش أو المكافأة"، ومرد ذلك كله إلى أن مدة خدمة الصف الضباط والعساكر ليست خدمة دائمة مما يستقطع عنها احتياطي المعاش حتى تدخل في تسوية المعاش.


إجراءات الطعن

في 3 من يونيه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 8 من إبريل سنة 1957 في الدعوى رقم 1283 لسنة 2 القضائية المرفوعة من وزارة المالية ضد الأميرالاي كامل حسن البلتاجي، الذي قضى "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الإدارية المستأنف، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 26 من يونيه سنة 1957، وإلى الخصم في 15 من يوليه سنة 1957، وعين لنظره جلسة 7 من ديسمبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأميرالاي كامل حسن البلتاجي أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة في 6 من مايو سنة 1954، طلب فيها الحكم "بإعادة تسوية معاشه على أساس الماهية الخصوصية المقررة لرتبة اللواء في السودان تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون المعاشات العسكرية معدلاً بالمرسوم رقم 142 لسنة 1942، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وقال في بيان ذلك إنه عين في 21 من أغسطس سنة 1918 مترجماً بوزارة الحربية في السلك المدني، واستمر في هذا السلك إلى أول ديسمبر سنة 1946 حيث عين مديراً للأقسام الإدارية بالسلاح البحري ومنح رتبة البكباشي العسكرية، وبذلك أصبح خاضعاً للمعاملة بمقتضى قانون المعاشات العسكرية. وقد خدم المدعي خلال وجوده في السلك المدني أربع سنوات وخمسة أشهر وكسور في السودان. وفي 15 من سبتمبر سنة 1952، أحيل إلى المعاش بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، وكان برتبة الأميرالاي، وسوى معاشه - بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1952، وطبقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية - على أساس رتبة اللواء. وقد أغفلت وزارة المالية، عند تسوية معاش المدعي، حساب مدة الخدمة التي قضاها في السودان على أساس قانون المعاشات العسكرية التي تقرر المادة الرابعة منه للمدعي عن هذه المدة معاشاً خاصاً قدره 635 م و4 ج يضاف إلى معاشه الأصلي. وفي 9 من نوفمبر سنة 1953، سلمت المدعي سركي المعاش على هذه الصورة المخالفة للقانون. وقد نازع المدعي في عدم حساب المعاش بالنسبة لمدة خدمته بالسودان، وأخيراً أخبرته وزارة المالية بكتابها المؤرخ في 6 من مارس سنة 1954، بأنها رفضت حساب مدة خدمته بالسودان على أساس قانون المعاشات العسكرية؛ بمقولة إنه كان أثناء خدمته بالسودان في السلك المدني معاملاً بقانون المعاشات الملكية، وهذا القانون لا يجيز حساب المعاش على أساس مدة السودان، كما أنه لم يخدم بالسودان بعد تعيينه في السلك العسكري. ثم يقول المدعي إنه لا جدال في أنه معامل بمقتضى قانون المعاشات العسكرية، ولما كانت المادة الرابعة من القانون المذكور - معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949 - تنص على أن أقل مدة خدمة بالسودان لتسوية المعاش على أساس ماهية الرتبة الخصوصية في السودان هي سنتان، وأن يسوى المعاش على جميع مدة الخدمة على أساس الماهية العادية للرتبة مضافاً إليها جزء من عشرة أجزاء من الفرق بين الماهية الخصوصية في السودان والماهية العادية في مصر وذلك عن كل سنة كاملة قضيت بالسودان، فإن من حقه الإفادة من حكم تلك المادة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن معاش المدعي يسوى بالتطبيق لأحكام قانون المعاشات الملكية بالنسبة لمدة خدمته المدنية وبالتطبيق لأحكام قانون المعاشات العسكرية بالنسبة لمدة خدمته العسكرية، وهذا يخالف أحكام المادة السابعة من القانون الأول، التي تنص على عدم سريانه على ضباط العسكرية والبحرية والبرية والطيران، كما يخالف أحكام المادتين الأولى والثامنة من القانون الثاني، اللتين نصتا على تسوية كل مدة الخدمة (مدنية وعسكرية) في مثل هذه الحالة على مقتضى قانون المعاشات العسكرية. وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة "باستحقاق المدعي لتسوية معاشه بالتطبيق للمادة الرابعة من قانون المعاشات العسكرية على أساس الماهية الخصوصية المقررة لرتبة اللواء في السودان وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق في حدود مبلغ 600 م 5 ج شهرياً، مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأسست المحكمة حكمها على أنه لا خلاف بين الطرفين على خضوع المدعي في تسوية معاشه لأحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1949؛ ومن ثم فإن الخلاف بين وجهتي نظر المدعي والمدعى عليها ينحصر في تعرف حكم المادة الرابعة من القانون المذكور، وأنه "يبين من مراجعة أحكام هذين القانونين وخاصة المواد 1 و4 و5 و8 منها أن المدعي يستحق تسوية معاشه بالتطبيق للفقرة "ب" من المادة الرابعة من هذا القانون؛ ذلك أن كلمة (الضابط) الواردة بهذه المادة تنصرف إلى الضابط وقت العمل على تسوية معاشه، وليس فقط إلى الضابط وقت أداء الخدمة بالسودان، ومما يؤيد ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة قد استثنت من تطبيق أحكام هذه المادة المدة التي تقضى بالسودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط؛ ومن ثم لا يجوز التوسع في فهم هذا الاستثناء - على ما هو مقرر من أن الاستثناء لا يتوسع فيه - بحيث تنصرف إلى مدد الخدمة المدنية التي تقضى بالسودان، فلو أراد المشرع هذا الاستثناء لأورده بصريح النص، بل الأولى أن يقال إن هذه الحالة مما قد تنطبق عليها حكم المادتين 4، 5 من هذا القانون، بدليل ما قضت به المادة الثامنة من هذا القانون من حساب مدة الخدمة التي قضاها الضابط في مصلحة ملكية في حساب المعاش أو المكافأة العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون"، وأنه "لذلك تكون دعوى المدعي في محلها...". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 23 من فبراير سنة 1955 استأنفت الحكومة الحكم المذكور، وقيد الاستئناف برقم 1283 لسنة 2 القضائية استئناف. وتتحصل أسباب الاستئناف في أن المادة 46 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 تقضي بأنه "لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن"، ولما كان المستأنف ضده استلم السركي المبين فيه مقدار معاشه في 25 من مايو سنة 1953، وأقام دعواه في 7 من نوفمبر سنة 1954 - أي بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استلامه السركي - فإنه يتعين عدم قبول الدعوى. وأنه يبين من الاطلاع على المواد 3 و4 و8 من قانون المعاشات العسكرية أن كلمة (ضابط) الواردة بالفقرة "ب" من المادة الرابعة تنصرف إلى الضابط وقت أداء الخدمة بالسودان، يؤيد ذلك أن الفقرة "أ" من المادة الرابعة اقتصرت على تطبيق أحكام هذه المادة على الضابط الذي يحال إلى المعاش أو يرفت أثناء خدمته بالسودان بسبب عاهات تجعله غير قادر على البقاء في خدمة الجيش، كما أن الفقرة "ب" اقتصرت على الضابط الذي خدم سنتين كاملتين بالسودان، ولو كان المشرع قصد إلى أن يعمم تطبيق أحكام هذه المادة على الضابط الذي أدى خدمة ملكية في السودان قبل حصوله على أول عريضة ضابط لأورده بصريح النص كما أورده في المادة 8 من هذا القانون عندما قصد حساب مدة خدمته الملكية في تسوية معاشه أو مكافأته العسكرية، كما أن المشرع استثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المدة التي تقضى بالسودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط، ولما كانت المدة التي قضاها المستأنف ضده بالسودان قد قضيت وهو موظف مدني معامل بقانون المعاشات المدنية؛ فمن ثم فإنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 4 من قانون المعاشات العسكرية على المدة المذكورة، وانتهت الحكومة من ذلك إلى طلب الحكم بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المدعي في الدعوى المقدمة منه والمقيدة برقم 26 لسنة 1 القضائية، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 8 من إبريل سنة 1957 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات". وقد أقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى على أنه "يبين من الأوراق أن المدعي قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1952، طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1952، فصدر بتاريخ 3 من مارس سنة 1953 الإذن بربط معاش شهري له قدره 60 جنيهاً في رتبة أميرالاي، على أن يستمر ذلك لغاية 31 من أغسطس سنة 1953، وهو اكتمال مدة ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته لأميرالاي حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1952، ثم يمنح بعد ذلك أقصى معاش رتبة اللواء طبقاً لذلك القرار، وبناء على ذلك سلم المدعي سركيين لمعاشه، الأول عن بقية مدة الثلاث سنوات منذ ترقيته إلى رتبة الأميرالاي، وقد سلم إليه هذا السركي في 25 من مارس سنة 1952 كما بينت الحكومة، وبعد أن انقضت مدة الثلاث سنوات المذكورة سلم إليه سركي المعاش موضوع هذه المنازعة، والذي قضى بربط معاشه على أساس أقصى معاش رتبة اللواء وهو 75 جنيهاً، ولم يوجد في الأوراق إيصال تسلم هذا السركي إلى المدعى عليه، غير أنه قدم هذا السركي، ويبين منه أن بعض الإمضاءات التي عليه وقعت في 5 من أكتوبر سنة 1953"، وأن "المنازعة إنما تدور حول السركي الأخير الذي حدد المركز النهائي للمدعي..". وأن المستأنف عليه "يقرر أنه تسلم هذا السركي في 9 من نوفمبر سنة 1953، وهو ادعاء يؤيده الظاهر، فقد وجد على هذا السركي توقيعات تحمل تاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953؛ ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً". وفيما يتعلق بالموضوع، أقامت المحكمة قضاءها على أن المستأنف ضده يفيد من أحكام قانون المعاشات العسكرية؛ ومن ثم فإن الفترة التي قضاها في وظيفة مدنية تحسب له في المعاش العسكري، وأن هذا الحكم استثنائي يقف عند هذا الحد، فلا يفيد المستأنف ضده بعد ذلك من حكم المادة الرابعة المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949"؛ لأن القانون أراد أن يميز الضابط الذي يقوم بخدمة عسكرية في السودان لا تقل عن سنتين بعد الحصول على العريضة.. أي أن يؤدي الضابط الخدمة وهو بوظيفة ضابط حاصل على العريضة؛ ولهذا استثنى مدة عمله بالصفوف حتى لا يظن أنها وهي خدمة عسكرية قد تؤهله لأن يفيد من هذا الحكم، ولم يرد النص بالوضع الذي يفهم منه أن الاستثناء مقصور على مدة العمل بالصفوف فلا تنسحب إلى مدة الخدمة المدنية؛ لأن مدة الخدمة المدنية لا تسري عليها هذه المدة أصلاً، وحسب صاحب الخدمة المدنية في السودان أن تحسب له هذه المدة طبقاً للمادة الثامنة، مع أنها خدمة في مصلحة ملكية بصفة دائمة تحسب له في تسوية معاشه على مقتضى أحكام قانون المعاشات العسكرية، دون أن يجري عليها استثناء آخر قصره القانون على الخدمة العسكرية العاملة للضباط - وللضباط دون غيرهم بالسودان".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ليست ثمة منازعة بين جهة الإدارة والمستأنف ضده حول انطباق أحكام قانون المعاشات العسكرية في حقه، وإنما يقوم النزاع حول إفادته من حكم المادة الرابعة من ذلك القانون معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949. والثابت من ملف خدمة المستأنف ضده أنه خدم بالسودان مدة تربو على سنتين، وهي جزء من مدة خدمته الدائمة التي تحتسب له في تسوية معاشه على مقتضى أحكام قانون المعاشات العسكرية. والحكم الذي تضمنته المادة الرابعة إنما يجري في هذا السياق بمعنى أن مدة خدمة المستأنف ضده في السودان التي حسبت في حساب معاشه العسكري من شأنها أن تنتج الأثر القانوني المنصوص عليه في هذه المادة، بحيث يحسب معاشه على أساس الماهية الخصوصية المقررة لرتبته على نحو ما قضى به الحكم المستأنف. وأن استناد الحكم المطعون فيه إلى استثناء الخدمة بالصفوف استناد غير صائب؛ ذلك لأن مفهوم الاستثناء أن تكون الخدمة في وظيفة دائمة مدنية أو عسكرية؛ إذ لو قصد المشرع أن تكون الخدمة في وظيفة ضابط لما كان في حاجة إلى النص على استثناء الخدمة بالصفوف. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية أنه نص في المادة السابعة منه على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم: (أولاً) ضباط العسكرية البرية والبحرية وضباط قوة الطيران الحربي، (ثانياً) أطباء العسكرية البرية والبحرية وأطباء المستشفيات العسكرية". كما نص في المادة الخامسة والأربعين على أن "مدد الخدمة في السودان يضاف إليها نصف مقدارها...". كما يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أنه نص في المادة الأولى منه على أن "معاشات ومكافآت ضباط الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي بما فيهم الأطباء والبيطريين والصيادلة العسكريين الذين ينالون عريضتهم الأولى ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون ومعاشات ومكافآت صف ضباط وعساكر الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي الموجودين الآن في الخدمة أو الذين يدخلون فيها ابتداء من التاريخ المذكور وكذلك معاشات ومكافآت أراملهم وأولادهم ووالديهم وإخوتهم وأخواتهم تكون تسويتها على مقتضى الأحكام الآتية، بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح الجاري العمل بها الآن. ويسري أيضاً هذا القانون على الضباط الموجودين الآن في الخدمة بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 63 الآتية. الموظفون والمستخدمون الملكيون الشاغلون وظائف عسكرية يعاملون فيما يتعلق بالمعاش أو المكافأة على مقتضى قانون المعاشات الملكية غير أن السنوات التي يقضونها في الحرب أو في الأسر تحسب لهم كما تحسب للضباط". وتنص المادة الثانية على أنه "يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الضباط، ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أي حال من الأحوال. الضابط الذين يجري على ماهياتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون. لا يجري حكم هذا الاستقطاع على الصف الضباط والعساكر. الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة والنصف في المائة لا يجوز حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة..". وتنص المادة الرابعة معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949 على "الضباط الحائزون لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الضابط أثناء خدمته في السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء في خدمة الجيش. (ب) إذا خدم الضابط سنتين كاملتين في السودان. لا يدخل في حساب السنتين المذكورتين في الفقرة "ب" المدة التي تقضى في السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط". وتنص الفقرة رابعاً من المادة الخامسة معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949 على أنه "إذا خدم الضابط سنتين كاملتين على الأقل في السودان يسوى معاشه أو مكافأته عن جميع مدة خدمته على أساس الماهية العادية مضافاًًًًً إليها جزء من عشرة أجزاء من الفرق بين الماهية الخصوصية في السودان والماهية العادية في مصر عن كل سنة كاملة قضيت في السودان". ونصت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن "مدة الخدمة التي قضيت بصفة صف ضابط أو عسكري لا تخولهم أي حق كان في المعاش أو في المكافأة". وتنص المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1953 على أنه "إذا كان أحد الضباط قبل حصوله على أول عريضة ضابط قد خدم بعد بلوغه الثماني عشرة سنة في مصلحة ملكية بصفة دائمة فمدة خدمته هذه تحسب له في تسوية معاشه أو مكافأته العسكرية على مقتضى أحكام هذا القانون". ونصت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة على أن "مدة الخدمة في السودان يضاف إليها نصف مقدارها...". وقد جرى نص الفقرة الخامسة من المادة 50 كما يلي "أما أصحاب المعاشات الملكيين والموظفون والمستخدمون السابقون الذين يعودون إلى خدمة الحكومة بصفة ضباط في الجيش من تاريخ صدور هذا القانون يعاملون حتماً بمقتضاه عن مجموع مدد خدمتهم السابقة واللاحقة لعودتهم". وأخيراً نصت المادة 54 على ما يأتي "الضباط المنقولون من خدمة الجيش العاملة إلى الخدمة الملكية ابتداء من 4 من يونيه سنة 1929 تاريخ نشر القانون رقم 37 لسنة 1929 يعاملون حتماً بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور". وتنص المادة 18 المشار إليها على أن "يسوى معاش الضباط الموجودين في الخدمة العاملة وينقلون إلى الخدمة الملكية بعد أن يكونوا قد اكتسبوا حقاً في المعاش طبقاً لقوانين المعاشات العسكرية، بإحدى الطريقتين المبينتين بعد حسب رغبتهم: ( أ ) يعمل حساب المعاش الذي يستحقه الضابط عند دخوله الخدمة الملكية، ويضاف إلى هذا المعاش عن كل سنة عن مدة الخدمة الملكية جزء واحد من خمسين جزءاً من ماهيته الأخيرة أو من متوسط الماهية في السنة أو السنتين الأخيرتين حسب الحالة، فإذا قلت مدة الخدمة الملكية عن سنة أو سنتين يكون حساب هذا المتوسط على أساس الماهية التي استولى عليها الضابط فعلاً في خلال مدة خدمته الملكية (ب) يسوى المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون عن مجموع مدد خدمتهم الملكية والعسكرية، وتطبق أحكام قوانين المعاشات العسكرية عند حسبان مدد الخدمة العسكرية. أما إذا كان الضابط لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عند قبوله في الخدمة الملكية فيسوى معاشه أو مكافأته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) السابقة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثانٍ في مايو سنة 1918، وعين مترجماً بوزارة الحربية تحت الاختبار اعتباراً من 21 من أغسطس سنة 1918 وكان سنه وقتذاك 18 يوم 8 شهر 19 سنة، وفي 16 من يونيه سنة 1919 نقل إلى قسم جبال النوبة بالسودان، وفي 27 من سبتمبر سنة 1919 صدر قرار وزير الحربية بتثبيته وخصم 5% من ماهيته، ثم نقل إلى مصر اعتباراً من 23 من مارس سنة 1925، وقد تقلب بعد ذلك في مختلف الوظائف بوزارة الحربية وديوان كبير الياوران إلى أن عين مديراً للأقسام الإدارية بالسلاح البحري الملكي اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1946، ومنح رتبة البكباشي، ثم رقي إلى رتبة القائمقام في 8 من أكتوبر سنة 1947، ثم إلى رتبة الأميرالاي في أول سبتمبر سنة 1950، وقد أحيل إلى المعاش ابتداءً من 15 من سبتمبر سنة 1952 طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة هو ما إذا كان يحق للمدعي - وقد حصل على عريضة ضابط بعد صدور قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 - أن يفيد من أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة والفقرة رابعاً من المادة الخامسة من القانون المشار إليه، أم أن مناط الإفادة من أحكام هاتين المادتين أن تكون مدة الخدمة في السودان المنصوص عليها فيهما قد قضيت في وظيفة ضابط.
ومن حيث إنه يبين من استظهار المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والمواد الأولى والثامنة والفقرة الخامسة من المادة الخمسين من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، أنها قد نصت جميعاً في جلاء ووضوح على أن أحكام القانون الأخير هي وحدها - دون غيرها من القوانين واللوائح الأخرى - الواجبة التطبيق في حق كل من حصل على عريضة ضابط ابتداء من تاريخ صدور ذلك القانون، وقطعت في عدم تطبيق أي قانون آخر في هذا الشأن، كما سوت هذه النصوص في الحكم بين من كان ضابطاً من بدء خدمته ومن كان موظفاً ملكياً قبل حصوله على عريضة الضابط، وجعلت المناط في تطبيق أحكام هذا القانون الحصول على العريضة، فهي قد اعتبرت الموظف الملكي الذي حصل على عريضة الضابط وكأنه ضابط من بدء خدمته دون اعتداد بسابقة خدمته الملكية؛ ومن ثم لزم أن يطبق في شأنه قانون المعاشات العسكرية بكل ما فيه من مزايا، ومنها ما نص عليه في المادة الرابعة، سواء عن مدة خدمته الملكية أم عن مدة خدمته العسكرية، وهذا هو ما نصت عليه صراحة الفقرة الخامسة من المادة الخمسين السالف ذكرها.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قصر الإفادة من أحكام المادة الرابعة على من قضى المدة المنصوص عليها فيها "بصفة ضابط" دون غيره؛ إذ في القول بذلك تخصيص بغير مخصص في النص؛ ذلك أن الفقرة (ب) من المادة الرابعة جرى نصها كما يلي "إذا خدم الضابط سنتين كاملتين في السودان..."، فهي إنما تتحدث عن خدمة الضابط في السودان - والضابط في مجال تطبيق أحكام قانون المعاشات العسكرية هو من كان كذلك عند تطبيق أحكام ذلك القانون عليه - ولم تنص المادة على أن تكون الخدمة في السودان "في وظيفة ضابط"، والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد من النص ما يخصصه. ولو قصد الشارع إلى غير ذلك لنص صراحة على ذلك، كما نص في المادة 54 من قانون المعاشات العسكرية على كيفية معاملة الضباط المنقولين إلى الخدمة الملكية، وأحال في بيان كيفية معاملتهم في خصوص المعاش إلى المادة 18 من قانون المعاشات الملكية. وفضلاً عن ذلك فإن القول بغير ما تقدم يؤدي إلى أن يطبق في حق الضابط قانون المعاشات الملكية بالنسبة لمدة خدمته بالسودان وقانون المعاشات العسكرية بالنسبة لما عداها، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة الأولى من القانون الأول والمواد الأولى والثامنة والفقرة الخامسة من المادة الخمسين من القانون الثاني على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه لا وجه من جهة أخرى لاستنباط حكم مخالف لصريح نص الفقرة (ب) سالفة الذكر بطريق القياس على ما نص عليه في ختام المادة الرابعة من أنه "لا يدخل في حساب السنتين المذكورتين في الفقرة (ب) المدة التي تقضى في السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط" - لا وجه لذلك (أولاً) لأن هذا النص استثناء من الحكم العام، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يجوز التوسع فيه (وثانياً) لأن استثناء الصف الضباط والعساكر من أحكام المادة الرابعة لا يعتبر في الواقع من الأمر استثناء، وإنما هو تطبيق سليم لما نص عليه في المادة الثانية من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 من أنه "لا يجري حكم هذا الاستقطاع على الصف الضباط والعساكر. الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة والنصف في المائة لا يجوز حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة"، وما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون المشار إليه من أن "مدة الخدمة التي قضيت بصفة صف ضابط أو عسكري لا تخولهم أي حق كان في المعاش أو في المكافأة"، ومرد ذلك كله إلى أن مدة خدمة الصف الضباط والعساكر ليست خدمة دائمة مما يستقطع عنها احتياطي المعاش حتى تدخل في تسوية المعاش.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي لتسوية معاشه بالتطبيق للمادة الرابعة من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على أساس الماهية الخصوصية المقررة لرتبة اللواء في السودان وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,242

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »