موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قواعد تعيين الموظفين في المؤسسات العلاجية وتحديد مرتباتهم التي وضعتها اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 479

(143)
جلسة 29 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال وأحمد سعد الدين قمحه ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي المستشارين.

القضية رقم 1285 لسنة 18 القضائية

 

معاش - مكافأة - الترخيص في الجمع بين المكافأة وبين المعاش.
قواعد تعيين الموظفين في المؤسسات العلاجية وتحديد مرتباتهم التي وضعتها اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية - إذا كانت هذه اللجنة قد قررت تعيين أحد العاملين بالمكافأة التي كان عليها قبل العمل بهذا القانون وأوصت بالترخيص له بالجمع بين هذه المكافأة وبين المعاش الذي كان يتقاضاه فإن حق هذا العامل قبل الجهة الإدارية التي يعمل بها يكون مقصوراً على المكافأة التي قررت له - خضوع الترخيص في الجمع بين المكافأة والمعاش للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1957 وقرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1970 - ليس هناك إلزام أو مسئولية على الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل في إصدار هذا الترخيص من عدمه.
إن المدعي كان يعمل بالقوات المسلحة واستحق معاشاً بعد إنهاء خدمته بها مقداره 500 مليم و41 جنيه وعمل بمستشفى الجمهورية بقرار مجلس إدارتها الصادر في 29 من مايو سنة 1957 بمكافآت وصلت إلى 50.500 جنيهاً ثم صدر القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ونص في المادة 1 على أن تؤول المستشفيات المبينة في الكشف المرافق لهذا القانون إلى الدولة وقد تضمن الكشف المذكور مستشفى الجمهورية التي يعمل بها المدعي.
ونص القانون في المادة 7 على أن يجب على القائمين بالعمل في المستشفيات المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الاقتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير الصحة أو من ينيبه بالإعفاء من العمل. ونص في المادة 10 على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسات العلاجية ووحداتها الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختبارهم وتحدد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون". وقد وضعت اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1964 المشار إليه قواعد تعيين الموظفين في المؤسسات العلاجية وتحديد مرتباتهم وتضمنت ما يأتي "ورأت اللجنة بالنسبة للموظفين الذين تقل سنهم عن ستين سنة ويتقاضون معاشاً تتحمل المستشفيات بمرتباتهم (مكافأتهم) كاملة مع وقف المعاش إذا كانت ميزانية هذه المستشفى في حالة تسمح بتحمل هذه المرتبات أما إذا لم تكن تسمح بذلك فتوصي اللجنة باستصدار قرار بالجمع بين المعاش والمكافآت إلى أن تسمح الميزانية وهذا الحل موقوت إلى أن يتم التقييم". وبناءً على هذه القواعد قررت اللجنة المذكورة تعيين المدعي بالمكافأة التي يتقاضاها ومقدارها 50.500 جنيهاً شهرياً مع التوصية بالجمع بين هذه المكافآت والمعاش وقد صدر القرار الجمهوري رقم 2186 لسنة 1966 بالترخيص للمدعي بالجمع بين المرتب ومقدارها 50.500 جنيهاً والمعاش ومقداره 41.500 جنيهاً وفي أول فبراير سنة 1968 صدر القرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش ونص في المادة 1 على أن "يعمل بالقواعد المرافقة في شأن الجمع بين المكافأة أو المرتب المقرر للوظيفة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها ويلغى كل حكم يخالف هذه القواعد ونص في المادة 2 على أن "يعاد النظر في القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية الصادرة على خلاف القواعد الموافقة وتعدل بما يتفق مع هذه القواعد في خلال فترة تنتهي في آخر يونيه سنة 1968 وإلا اعتبرت لاغية بانقضاء هذه الفترة وقد نصت قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش المرافقة للقرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 في المادة 1 على أنه "لا يجوز الجمع بين المعاش وبين المكافأة أو المرتب المقرر للوظيفة ونصت في المادة 2 على أنه "إذا أعيد تعيين صاحب معاش يقل سنة على الستين وينتفع بأحد قوانين المعاشات المدنية أو العسكرية أو بنظام التأمينات الاجتماعية إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بمنح المرتب المقرر للوظيفة التي عين بها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ونصت في المادة 3 على أن "إذا كان المرتب السابق للمعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة يجاوز المرتب المقرر للوظيفة جاز بقرار من رئيس الوزراء الاحتفاظ للعامل بالفرق بصفة شخصية بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة المعين عليها على أن يستهلك هذا الفرق من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية التي يحصل عليها" وقد صدر القرار الجمهوري رقم 850 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش واستبدل بنص المادة 3 من القواعد المرافقة للقرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 النص الآتي: "إذا كان المرتب السابق للمعاد إلى الخدمة وفقاً لحكم المادة السابقة يجاوز المرتب المستحق في الوظيفة المعاد تعيينه فيها وفقاً للقوانين واللوائح جاز بقرار من رئيس الوزراء الترخيص له بالجمع بين المرتب المستحق وبين المعاش كله أو بعضه بما لا يجاوز نهاية مربوط درجة أو فئة الوظيفة التي أعيد تعيينه فيها أو مرتبه السابق أيهما أقل على أن يخفض المعاش المرخص بمقدار ما يحصل عليه مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات الدورية ونص القرار رقم 850 لسنة 1970 في المادة 3 على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن اللجنة المشكلة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1964 قد قررت تعيين المدعي بالمكافأة التي كان يحصل عليها قبل العمل بهذا القانون ومقدارها 50.500 جنيهاً شهرياً وأوصت بالترخيص له بالجمع بين هذه المكافأة وبين المعاش الذي كان يتقاضاه عن مدة خدمته بالقوات المسلحة ومن ثم فإن حقه قبل الجهة الإدارية التي يعمل بها يكون مقصوراً على المكافأة التي تقررت له أما الترخيص له الجمع بينها وبين معاشه فإنه يخضع للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1957 ومؤداها أن يكون هذا الترخيص خاضعاً لتقدير السلطة التي ناط بها القانون المذكور هذا الاختصاص وهي رئيس الجمهورية أو وزير الخزانة حسب الأحوال وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن ومن ثم فلا يكون هناك ثمة إلزام أو مسئولية على الجهة الإدارية التي يعمل بها المدعي في إصدار هذا الترخيص من عدمه ولما كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 2186 لسنة 1966 بالترخيص للمدعي بالجمع بين المكافأة والمعاش واستمر العمل بهذا القرار إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش واعتبر القرار رقم 2186 لسنة 1966 ملغياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1968 لمخالفته للقواعد التي تضمنها القرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 وذلك بالتطبيق لنص المادة الثانية من القرار المذكور فإن حق المدعي قبل الجهة الإدارية التي يعمل بها يكون مقصوراً على المكافأة المقررة لوظيفته ولا يجوز له المطالبة بزيادتها بمقدار المعاش الذي كان مرخص له بالجمع بينه وبين المكافأة لمخالفة ذلك للقرار الصادر بتعيينه وتحديد مكافأته ولما كان المدعي قد سويت حالته ووضع على الدرجة الثانية اعتباراً من 8 من أغسطس سنة 1969 ومنح أول مربوط هذه الدرجة ومقداره 73 جنيهاً شهرياً فإن هذا لقرار يكون قد جاء سليماً ومتفقاً مع القواعد الوظيفية العامة المقررة وتكون مطالبته بمنحه مرتباً يزيد عن هذا القدر استناداً إلى أنه كان يستحق مكافأة تزيد على أول مربوط الدرجة التي عين فيها لا تستند إلى أي أساس من الواقع أو القانون وفضلاً عن ذلك فإنه يفرض أن المدعي كان يتقاضى فعلاً مكافأة تزيد على أول مربوط الدرجة التي وضع عليها فإن ذلك لا يخوله الحق في الحصول على مرتب يزيد على أول مربوط هذه الدرجة وإنما ينحصر حقه في نطاق ما رسمته المادة 3 من القواعد الخاصة بالجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش المرافقة للقرار الجمهوري رقم 185 لسنة 1968 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 850 لسنة 1970 ومؤدى هذه القواعد أن يرخص له بقرار من رئيس الوزراء بالجمع بين مرتبه وبين جزء من معاشه يعادل الفرق بين أول مربوط الدرجة المعين عليها وبين ما قد يكون قد حصل عليه من مكافأة تزيد على ذلك بما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة وهذا الإجراء منوط برئيس الوزراء بمقتضى السلطة المخولة له قانوناً دون مسئولية على الجهة الإدارية التي يعمل بها المدعي في هذا الشأن وبناءً على ذلك ومتى كانت الجهة الإدارية قد منحت المدعي المكافأة المقررة لوظيفته اعتباراً من أول يوليه سنة 1968 كما منحته أول مربوط الدرجة الثانية التي عين فيها فتكون قد أعملت في حقه صحيح حكم القانون ويكون طلب المدعي الحصول على مبالغ تزيد على القدر الذي منحته له الجهة الإدارية على غير أساس سليم من القانون.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,235

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »