موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القانون رقم 97 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 252

(27)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى المستشارين.

الطعن رقم 3606 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - المعاش - معاش - الأجر المتغير.
القانون رقم 97 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط اجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط: 1 - أن تكون خدمة العامل انتهت ببلوغ سن التقاعد أو لبلوغه سن الستين. 2 - أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك حق انتهاء الخدمة. 3 - أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل - إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يفيد الموظف من رفع المعاش المتغير المستحق له إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش - تحقق شروط المركز القانونى للموظف فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون فى 1/ 7/ 1987 لا يعتبر إعمالاً لهذا القانون بأثر رجعى - مثال: القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 7/ 1989 أودع الأستاذ مصطفى شكرى الديب المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ محمد عزت عبد اللطيف نجا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير لطعن قيد بجدولها تحت رقم 3606 لسنة 35 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبا الحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى اعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعفاء الهيئة المطعون ضدها من المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 14/ 10/ 1990 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن الطاعن عين بأحد الوظائف الفنية بالنيابة الادارية وتدرج بها حتى شغل وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية بتاريخ 26/ 12/ 1981، وظل يشغلها حتى ترك الخدمة بتاريخ 31/ 5/ 1984 لبلوغه السن القانونية، وبلغت مدة خدمته 27 يوم 37 سنة، وسوى معاشه على أساس المعاش المقرر لنائب وزير سواء عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير فبلغ 355 جنيهاً منه مبلغ 235 جنيها عن الأجر الأساسى و120 جنيهاً عن الأجر المتغير، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1567 لسنة 39 القضائية بجلسة 4/ 6/ 1986.
وأضاف الطاعن أنه بتاريخ 27/ 7/ 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ونص على رفع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجور المتغيرة إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تطبق هذا القانون عليه رغم تقديمه تظلماً فى 21/ 5/ 1989 إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المشار إليها طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لتسوية معاشه عن الأجور المتغيرة طبق للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه بل وأخطرته فى 1/ 6/ 1989 بعدم أحقيته فى تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه فأقام دعواه الماثلة خلال مدة سنتين من تاريخ نشر القانون رقم 107 لسنة 1987 فى 27/ 7/ 1987 فتكون مقبولة شكلاً.
وطلبت الهيئة رفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لا تسرى إلا اعتبارا من 1/ 7/ 1987 حيث نص على أن يسرى القانون المشار إليه اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وأن النص المنوه عنه إنما يخاطب المؤمن عليه الموجود فى العمل اعتباراً من هذا التاريخ وليس صاحب المعاش، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته ببلوغ سن الستين فى 31/ 5/ 1984 فإن حكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر لا تنطبق على حالته.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان مناط الإفادة من الحكم الوارد بالمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 يتحقق فى شأن من كان مشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ انتهاء خدمته وله مدة اشتراك عن الأجر الأساسى تزيد عن 240 شهراً حتى ولو كان قد ثبت إحالته للمعاش فى تاريخ سابق على 1/ 7/ 1987 أم أنه يشترط للإفادة من حكم هذا النص ضرورة الوجود فى الخدمة وتحقق واقعة الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 107 لسنة 1987.
ومن حيث إنه بتاريخ 27 من يوليه عام 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وورد النص فى المادة الأولى منه على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ووتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الاساسى بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/ 7/ 1987 وتوافرت فى شأنه......
وتنص المادة السابعة عشر على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتى اعتباراً من 1/ 4/ 1984.....
وومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به حيث يسرى القانون بأثره على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تسرى بأثر رجعى إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر، أما إذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس فى تطبيق احكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون بل إن مقتضى ذلك ولازمه هو الأعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون طالما أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك.
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم فإن المادة الأول من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر ثلاثة شروط:
1 - أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين.
2 - أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3 - أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن من تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة مجتمعة يكون من المخاطبين بحكم هذا النص ويفيد من رفع المعاش المتغير المستحق له ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، ولا يعتبر ذلك مخالفة لنص المادة السابعة عشر من القانون 107 لسنة 1987 التى ورد نصها على العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 باعتبار أن ذلك يعتبر إعمالاً للأثر الفورى للقانون ولا تتضمن إعمالاً له بأثر رجعى حيث لا تتحقق الآثار المترتبة على هذا التطبيق فى تاريخ سابق على 1/ 7/ 1987 وإنما يترتب فقط اعتباراً من هذا التاريخ، وتحقق شروط المركز وتكامله فى تاريخ سابق على العمل بالقانون لا يعتبر إعمالاً لهذا القانون بأثر رجعى وهذا هو النهج الذى جرى عليه المشرع التأمينى فى قوانين عديدة حيث قرر بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات زيادة المعاشات بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وكذلك ورد نص القانون 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1988 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
فضلاً عما تقدم فإن اشتراط أن يكون المنتفع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر إضافة شرط لشروط تطبيق هذا النص لم يرد النص عليه، بل إن صياغة النص تنفى تطلب هذا الشرط حيث اشترط المشرع للإفادة من هذا الحكم أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته، ولم يحدد المشرع تاريخاً معيناً لانتهاء الخدمة، والتفسير الصحيح للنص يقتضى القول بأن هذا التاريخ يمكن أن يقع قبل تاريخ العمل بهذا القانون باعتبار أن اكتمال هذا الشرط قد يتحقق فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون فضلاً عن أن صراحة النص تؤكد ذلك ولا تنفيه حيث قرر المشرع أنه إذ أقل معاش المؤمن عليه من 50% عن أجر اشتراكه المتغير رفع إلى هذا القدر وهو ما يفيد أن المشرع يخاطب من ربط له معاش عن الأجر فى تاريخ سابق على العمل بهذا القانون وكان معاشه عن هذا الأجر يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وهذا لا يتأتى بالضرورة وبحكم اللزوم إلا إذا كان المخاطب بهذا النص قد أحيل إلى المعاش قبل 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالمادة الأولى من القانون المذكور.
كما لا يغير من ذلك القول بأن عبارة المؤمن عليه تعنى الوجود بالخدمة فى هذا التاريخ وأن من أحيل إلى المعاش فى تاريخ سابق لا يدخل فى المدلول القانونى لهذه العبارة، ذلك أن هذه العبارة ترددت فى نصوص القانون رقم 79 لسنة 1975 وتارة يقصد بها المستحق للمعاش وتارة أخرى يقصد بها العامل الموجود بالخدمة والمخاطب بهذا القانون، وسياق النص الذى وردت فيه هذه العبارة هو الذى يحدد المعنى الذى قصده المشرع منها، وقد وردت هذه العبارة فى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويراد بها صاحب المعاش ذلك أن النص ربط رفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذى يقل معاشه عن هذا القدر وهو ما يؤكد أن المؤمن عليه المقصود بهذا النص هو صاحب المعاش، ويؤكد ذلك المغايرة فى صياغة نص المادة الأولى والثانية حيث عندما أراد المشرع بالمؤمن عليه الموجود بالخدمة ذكر ذلك صراحة بالنص، وكذلك لم يربط المشرع بين الإفادة من زيادة المعاش عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وبين مدة الاشتراك حيث أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المعاش سوى بمعدل جزء من 45 جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وأن مقتضى هذا الميزة افتراض أن لكل مؤمن عليه مدة أديت عنها الاشتراكات عن هذا الأجر مقدارها 22.5 سنة على الأقل، وإذا ما أخذ فى الاعتبار أن نظام الأجور المتغيرة قد عمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1984 فإن الميزة المقترحة تعنى إضافة مدة تجاوز 15 سنة لمدة الاشتراك عن هذا الأجر، ومنعاً من استغلال النظام والمبالغة للحصول على هذه الميزة اشترط المشرع للحصول عليها أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته، وأن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل، وهو ما يؤكد عدم الربط بين مدة الاشتراك عن الأجر المتغير واستحقاق ميزة رفع المعاش المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش.
ومتى كان الثابت أن الطاعن انتهت خدمته طبقاً لحكم البند (1) من المادة 18 من القانون 97 لسنة 1975، وأنه مشترك عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1984 أو حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 31/ 5/ 1984 وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى قدرها 240 شهراً، فإن شروط إفادته من المادة الأولى من القانون رقم 197 لسنة 1987 تكون قد تحققت حتى ولو وقع تاريخ انتهاء خدمته قبل 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور، وبالتالى يستحق رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من التاريخ المذكور.

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,281

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »