موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأجر المتغير  القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 279

(31)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 477 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - معاش الأجر المتغير (أثر رجعى) (تأمين اجتماعى).
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى معدلا بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط: 1 - أن تكون خدمة العامل قد انتهت بسبب بلوغ سن التقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين. 2 - أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3 - أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها (240) شهراً على الأقل - من تتوافر فيه الشروط الثلاثة مجتمعة يكون من المخاطبين بهذا الحكم - توافر الشروط الثلاثة فى تاريخ سابق على 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لا يعتبر اعمالا لهذا القانون بأثر رجعى - أساس ذلك: اشتراط أن يكون المنتفع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر إضافة شرط لشروط تطبيق النص لم يرد النص عليه - تطبيق(1
).


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 1/ 1987 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية الخاصة بطعون الأعضاء) تقرير طعن قيد برقم 477 لسنة 34 القضائية طلب فى ختامه الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه - للأسباب القائم عليها - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الطاعن مذكرة بجلسة 12/ 6/ 1988 ومذكرة أخرى تكميلية بجلسة 14/ 1/ 1990 كما أودع صورة حكم والأعمال التحضيرية للقانون رقم 107 لسنة 1987 وصورة من المذكرة الايضاحية لهذا القانون وقد صمم فى المذكرة المقدمة منه على طلباته الوارده بعريضة الطعن، كما قدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة فى 19/ 2/ 1989، وأخرى بجلسة 11/ 3/ 1990 ومذكرة ثالثة بجلسة 22/ 4/ 1990 وطلبت فى هذه المذكرة الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما ارتأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حيث تقدم الطاعن لعرض النزاع بينه وبين الهيئة المطعون عليها على لجنة فض المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فى 7/ 11/ 1987، وانتهت هذه اللجنة إلى عدم أحقيته فأقام هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وقال شرحاً لطعنه أنه بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بتاريخ 4/ 5/ 1987 وتم تسوية معاشه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وبتاريخ 27/ 7/ 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987، ولما كان المعاش الذى يصرف له شهرياً عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، فإنه طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه يتعين رفع هذا المعاش إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش.
ويضيف الطاعن أن نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يشترط سوى شرطين للإفادة من حكمها. الأول: أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة. والثانى أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل، وأن عبارة المؤمن عليه فى النص تنصرف إلى المؤمن عليه الذى يتقاضى معاشاً طبقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975، وتقاضى المعاش لا يتأتى إلا بعد ترك الخدمة، ولم يرد بهذا القانون تعريف خاص لمن ترك الخدمة، وإن ما جاء بالمادة 17 من القانون المذكور من النص على أن يعمل بأحكامه اعتباراً من 1/ 7/ 1987 فإنه إعمالاً للأثر المباشر للقانون دون ترتيب آثار له بالنسبة للمعاش، ومن ثم يتعين تعديل المعاش للمؤمن عليه الذى ترك الخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون على ألا تصرف الفروق المالية إلا اعتبارا من 1/ 7/ 1987 دون صرف أى فروق عن الماضى.
ويذكر الطاعن أن خدمته انتهت لبلوغه سن الستين طبقاً لأحكام البند 1 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 وأنه مشترك عن الأجر الأساسى لمدة تزيد على 240 شهراً ومشترك عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إنهاء خدمته، ومن ثم يفيد من حكم المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وينتهى إلى طلب الحكم بطلباته.
وتطلب الهيئة المطعون ضدها رفض الطعن وتؤسس طلبها على أن المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 لا تسرى إلا اعتباراً من 1/ 3/ 1987 حيث ورد النص فى المادة 17 من القانون المذكور على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987" وأن هذا النص إنما يخاطب المؤمن عليه المتواجد فى العمل اعتباراً من هذا التاريخ وليس صاحب المعاش، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته ببلوغ سن الستين فى 30/ 11/ 1986 فإن حكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر لا ينطبق على حالته.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان مناط الإفادة من الحكم الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 يتحقق فى شأن من كان مشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ انتهاء خدمته وله مدة اشتراك عن الأجر الأساسى تزيد على 240 شهراً حتى ولو كان قد ثبت إحالته للمعاش فى تاريخ سابق على 1/ 7/ 1987 أم أنه يشترط للإفادة من حكم هذا النص ضرورة الوجود فى الخدمة وتحقق واقعة الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 107 لسنة 1987.
ومن حيث إنه بتاريخ 27 من يوليو عام 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ورد النص فى المادة الأولى منه على أنه "إذا كان معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل .....".
وتنص المادة الثانية على أن "يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/ 7/ 1987 وتوافر فى شأنه.....".
وتنص المادة السابعة عشر على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتى اعتباراً من 1/ 4/ 1984.....".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به حيث يسرى القانون بأثره على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر، أما إذا تناول القانون جديداً أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس فى تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون بل إن مقتضى ذلك ولازمه هو الأعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون طالما أن هذا التطبيق لم يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر ثلاثة شروط:
1 -- أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين.
2 - أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3 - أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن من تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة مجتمعة يكون من المخاطبين بحكم هذا النص ويفيد من رفع المعاش المتغير المستحق له ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، ولا يعتبر ذلك مخالفة لنص المادة السابعة عشر من القانون 107 لسنة 1987 الذى ورد نصها على العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 باعتبار أن ذلك يعتبر إعمالاً للأثر الفورى للقانون ولا تتضمن اعمالا له كأثر رجعى حيث لا تتحقق الآثار المترتبة على هذا التطبيق فى تاريخ سابق على 1/ 7/ 1987 وإنما يترتب فقط اعتباراً من هذا التاريخ وتحقق شروط المركز وتكامله فى تاريخ سابق على العمل بالقانون لا يعتبر إعمالاً لهذا القانون بأثر رجعى، يؤكد هذا النهج أن المشرع التأمينى جرى عليه فى قوانين عديدة حيث قرر بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وكذلك ورد نص القانون 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1988 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
فضلاً عما تقدم فإن اشتراط أن يكون المنتفع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر إضافة شرط لشروط تطبيق هذا النص لم يرد النص عليه، بل إن صياغة النص تنفى تطلب هذا الشرط حيث اشترط المشرع للإفادة من هذا الحكم أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ولم يحدد المشرع تاريخاً معيناً لإنهاء الخدمة، والتفسير الصحيح للنص يقتضى القول بأن هذا التاريخ يمكن أن يقع قبل تاريخ العمل بهذا القانون باعتبار أن اكتمال هذا الشرط قد يتحقق فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون فضلاً عن أن صراحة النص تؤكد ذلك ولا تنفيه حيث قرر المشرع أنه إذا قل المعاش المؤمن عليه عن 50% عن أجر اشتراكه المتغير رفع إلى هذا القدر وهو ما يفيد أن المشرع يخاطب من ربط له معاش عن الأجر فى تاريخ سابق على العمل بهذا القانون وكان معاشه عن هذا الأجر يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، وهذا لا يتأتى بالضرورة وبحكم اللزوم إلا إذا كان المخاطب بهذا النص قد أحيل إلى المعاش قبل 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالمادة الأولى من القانون المذكور.
كما لا يغير من ذلك القول بأن عبارة المؤمن عليه تعنى الموجود بالخدمة فى هذا التاريخ وأن من أحيل إلى المعاش فى تاريخ سابق لا يدخل فى المدلول القانونى لهذه العبارة، ذلك أن هذه العبارة ترددت فى نصوص القانون رقم 29 لسنة 1975 وتارة يقصد بها المستحق للمعاش وتارة أخرى يقصد بها العامل الموجود بالخدمة والمخاطب بهذا القانون وسياق النص الذى وردت فيه هذه العبارة هو الذى يحدد المعنى الذى قصده المشرع منها، وقد وردت هذه العبارة فى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويراد بها صاحب المعاش ذلك أن النص ربط رفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للؤمن عليه الذى يقل معاشه عن هذا القدر وهو ما يؤكد أن المؤمن عليه المقصود بهذا النص هو صاحب المعاش، ويؤكد ذلك المغايرة فى صياغة نص المادة الأولى والثانية حيث أنه عندما أراد المشرع بالمؤمن عليه الموجود بالخدمة ذكر ذلك صراحة بنص المادة الثانية، وكذلك لم يربط المشرع بين الإفادة من زيادة المعاش عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن مدة الاشتراك حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المعاش سوى بمعدل جزء من 45 جزء من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وأن مقتضى هذه الميزة افتراض أن لكل مؤمن عليه مدة أُديت عنها الاشتراكات عن هذا الأجر مقدارها 32.5 سنة على الأقل، وإذا ما أخذ فى الاعتبار أن نظام الأجور المتغيرة قد عمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1984 فإن الميزة المقترحة تعنى إضافة مدة تجاوز 15 سنة لمدة الاشتراك عن هذا الأجر، ومنعاً من استغلال النظام والتهافت للحصول على هذه الميزة اشترط المشرع للحصول عليها أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته، وأن تكون للؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل، وهو ما يؤكد عدم الربط بين مدة الاشتراك عن الأجر المتغير واستحقاق ميزة رفع المعاش المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش.
ومتى كان الثابت أن الطاعن انتهت خدمته طبقاً لحكم البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 17 لسنة 1975 وأنه مشترك عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1984 أو حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 4/ 5/ 1987، وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهر، فإن شروط إفادته من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 تكون قد تحققت حتى ولو وقع تاريخ انتهاء خدمته قبل 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور، وبالتالى يستحق رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر التسوية عند المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من التاريخ المذكور.
ومن حيث إن الهيئة المطعون عليها معفاة من الرسوم القضائية عملاً بالمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى زيادة المعاش المستحق له عن الاجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ.


(1) صدر بعد ذلك القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ونص على أنه لا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/ 7/ 1987.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 75 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,697

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »