موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار مجلس الوزراء في 16/ 10/ 1946 - وضعه قاعدة تنظيمية في شأن موظف المجالس البلدية المنقولة لإدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية والمعين قبل 16/ 1/ 1953 - اعتباره مثبتاً إذا كان قد ثبت في المجالس البلدية حتى تاريخ نقله .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 409

(47)
جلسة 2 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 102 لسنة 2 القضائية

( أ ) معاشات - قرار مجلس الوزراء في 16/ 10/ 1946 - وضعه قاعدة تنظيمية في شأن موظف المجالس البلدية المنقولة لإدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية والمعين قبل 16/ 1/ 1953 - اعتباره مثبتاً إذا كان قد ثبت في المجالس البلدية حتى تاريخ نقله، أو كان مشتركاً في صندوق الادخار ممن تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة فما فوقها - كيفية حساب المعاش بالنسبة لمدة الخدمة السابقة على إنشاء صندوق الادخار.
(ب) معاشات - قرارات مجلس الوزراء في 8/ 7/ 1943 و2/ 9/ 1943 و16/ 10/ 1946 - نصها على حساب مدد خدمة في المعاش بالمخالفة للقانون - تصحيح هذا الخطأ بالقانون رقم 86 لسنة 1951.
1 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قد وضع قاعدة تنظيمية عامة في شأن موظفي المجالس البلدية المنقولين إلى إدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية والمعينين قبل 16 من يناير سنة 1935، من مقتضاها أنه يعتبر مثبتاً منهم - دون كشف طبي - من كان مثبتاً في المجالس حتى تاريخ نقله، ومن كان مشتركاً في صندوق الادخار ممن تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها، وتسترد منه المكافأة التي استولى عليها ويطالب بدفع فرق الاحتياطي عن مدة الخدمة بالمجالس والاحتياطي عن مدة الخدمة بالحكومة. أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة على إنشاء صندوق الادخار فتحسب لهم في المعاش على أساس تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1922، ويدفعون الاحتياطي عنها طبقاً للقواعد المقررة في القانون المذكور.
2 - إنه ولإن كانت قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من يوليه و2 من سبتمبر سنة 1943 و16 من أكتوبر سنة 1946 قد تضمنت أحكاماً تقضي بحساب مدد خدمة في المعاش ما كان يجيزها قانوناً المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929، إلا أنه في مايو سنة 1951 صدر القانون رقم 86 لسنة 1951، ونص في المادة الأولى منه على أنه "تعتبر في حكم الصحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 من فبراير سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لهذا القانون وكذلك القرارات التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب مدد في المعاش سواء أكان ذلك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أم المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 وتظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها"، وقد تضمن الكشف المرافق للقانون المشار إليه قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من يوليه سنة 1943 و2 من سبتمبر سنة 1943 و16 من أكتوبر سنة 1946 وبذلك أصبحت تلك القرارات صحيحة نافذة منتجة لآثارها.


إجراءات الطعن

في 12 من يناير سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1955 في الدعوى رقم 1870 لسنة 6 ق المرفوعة من محمد توفيق محمود ضد وزارتي المالية والشئون البلدية والقروية، القاضي: "بأحقية المدعي لتسوية معاشه على أساس ضم مدة خدمته في المجالس من أول يناير سنة 1913 إلى 6 من ديسمبر سنة 1922 إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش بشرط قيامه برد المكافأة التي قبضها عن هذه المدة وسداد ما لم يسدد من احتياطي المعاش عنها مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن، الحكم "بقول الطعن شكلاً، وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم ورفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 24 من يناير سنة 1956، وإلى الخصم في 9 من فبراير سنة 1956، وعين لنظره جلسة 5 من يناير سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على النحو المبين بحضر الجلسة، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبن من الأوراق، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1870 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارتي المالية والشئون البلدية والقروية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة في 28 من سبتمبر سنة 1952 طلب فيها الحكم "بتسوية معاش المدعي على أساس ضم مدة خدمته في المجالس من أول يناير سنة 1913 إلى 7 من ديسمبر سنة 1922 إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش، مع إلزام المعلن لأيهما بالمصروفات". وقال في بيان ذلك: إنه عين في أول يناير سنة 1913 مهندساً بمجلس بلدي بور سعيد ونقل منه إلى مجلس مديرية البحيرة، ثم إلى مجلس بلدي حلوان، ثم إلى مجلس محلي منفلوط، وكان مشتركاً في صندوق التوفير في مجلسي بور سعيد ومنفلوط أي داخلاً في هيئة العمال ولم يشترك في صناديق التوفير في مجلس مديرية البحيرة ومجلس حلوان، إذ لم توجد بهما حينذاك صناديق توفير. وفي 7 من ديسمبر سنة 1922 نقل من مجلس محلي منفلوط إلى وظيفة مهندس بالإدارة العامة للبلديات بالقاهرة على بند تنفيذ مشروعات المجالس البلدية والمحلية. وفي سنة 1945 حولت وظيفته إلى الباب الأول في ميزانية البلديات، وفي أول ديسمبر سنة 1947 صدر قرار وزاري بتثبيته وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946، وفي 8 من يناير سنة 1951 أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية. وقبيل إحالته إلى المعاش طلب ضم الفترة التي قضاها في خدمة المجالس من أول يناير سنة 1913 إلى 7 من ديسمبر سنة 1922 إلى خدمته المحسوبة في المعاش وربط معاشه على هذا الأساس، فلم تجبه الوزارة إلى طلبه. ولما كانت وزارة المالية قد ضمت لبعض زملاء المدعي بالبلديات مدة خدمتهم في المجالس على أساس اشتراكهم في صناديق التوفير بالمجالس، وكانت حالة المدعي تماثل تماماً حالة هؤلاء الزملاء، فإن في عدم إجابة المدعي إلى طلبه مجافاة للقانون وخروجاً على أحكامه. وقد ردت الحكومة على الدعوى بأن المدة التي يطلب المدعي ضمها إلى مدة خدمته لم تقض في إحدى وزارت الحكومة أو مصالحها, ولم يجر على ماهيته أثناءها حكم استقطاع احتياطي المعاش؛ ومن ثم لا يمكن ضمها إلى مدة خدمته بالتطبيق لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات. وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة: "بأحقية المدعي لتسوية معاشه على أساس ضم مدة خدمته في المجالس من أول يناير سنة 1913 إلى 6 من ديسمبر سنة 1922 إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش بشرط قيامه برد المكافأة التي قبضها عن هذه المدة وسداد ما لم يسدد من احتياطي المعاش عنها، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على "أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946 على ما ارتأته اللجنة المالية في مذكرتها رقم 1/ 444 والتي جاء فيها أنه يعتبر مثبتاً دون كشف طبي من كان مثبتاً بمجالس المديريات حتى تاريخ نقله ومن كان مشتركاً في صناديق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها وتسترد منه المكافأة التي استولى عليها ويطالب بدفع فرق الاحتياطي عن مدة خدمته بالمجالس والاحتياطي عن المدة المحددة بالحكومة أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة على إنشاء صندوق الادخار فتحسب لهم في المعاش على أساس أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة في المعاش مقابل دفع الاحتياطي عنها"، وأن "الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي لم يكن مشتركاً في صندوق توفير مجلس مديرية البحيرة ومجلس محلي حلوان لعدم إنشاء صناديق توفير بها وأنه كان مشتركاً في هذا الصندوق في مجلس بلدي بور سعيد ومجلس بلدي منفلوط"، وأنه "قد توافرت في حالة المدعي الشروط التي أشارت إليها اللجنة المالية في مذكرتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر بالنسبة للمدة التي لم يكن المدعي مشتركاً فيها في صندوق الادخار مدة خدمته في مجلس مديرية البحيرة وتنظيم حلوان"، وأنه "لما تقدم وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 يكون المدعي محقاً في طلب تسوية معاشه على أساس ضم مدة خدمته في المجالس من أول يناير سنة 1913 إلى 6 من ديسمبر سنة 1922 إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش بشرط قيامه برد المكافأة التي قبضها عن هذه المدة وسداد ما لم يسدد من احتياطي المعاش عنها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 لم يتضمن القاعدة التي استند إليها الحكم المطعون فيه، وأن الحكم استند إلى قاعدة أخرى لم ترد في شأن تنظيم مدد الخدمة لموظفي المجالس البلدية التي قضيت على الاعتمادين 10/ 3/ 10 أ 10/ 3/ 10 ب واعتبارهما بمثابة مدة خدمة بالحكومة تحسب ضمن مدد التثبيت فيجرى عليها حكم الاستقطاع وتحسب بالتالي في تسوية المعاش، وأن الحكم المطعون فيه قد طبق القاعدة الواردة في شأن موظفي مجالس المديريات المنقولين للحكومة على موظفي المجالس البلدية الشاغلين وظائف الاعتمادين المذكورين الذين نقلوا إلى وظائف الباب الأول بإدارة البلديات، وهو في هذا قد طبق القاعدة في مجال لم تشرع له. أما الخدمة في المجالس البلدية على غير هذين الاعتمادين فلم يشملها أي تنظيم من مجلس الوزراء خاص بالتثبيت أو المعاش، فهي متروكة للأصل التشريعي الذي يحرم سريان أحكام قانون المعاشات على غير مدد الخدمة الدائمة التي تقضي في الحكومة المركزية. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد قدم المدعي مذكرة يرد بها على الطعن. أشار فيها إلى البند الثالث من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 هو الذي يحكم حالة المدعي؛ ذلك أن موظفي المجالس البلدية الذين كانوا على الاعتمادين السابق الإشارة إليهما، ثم نقلوا إلى الإدارة العامة للبلديات على الاعتمادين المذكورين، ثم نقول بعد ذلك إلى الباب الأول، تقدموا بطلب إلى وزارة الصحة يلتمسون أن يكون نقلهم إلى الباب الأول بالحالة التي كانوا عليها قبل النقل من حيث الدرجة والماهية والأقدمية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من يوليه سنة 1939 أسوة بزملائهم الذين صدر في شأنهم قراراً مجلس الوزراء في 8 من يوليه سنة 1929 (وصحته 8 من يوليه سنة 1943) و2 من سبتمبر سنة 1943 بنقلهم من مجالس المديريات إلى وزارة المعارف أو إلى وزارة الصحة والاحتفاظ لهم بدرجاتهم وماهيتهم وأقدمياتهم، واعتبار من كان مشتركاً منهم في صندوق الادخار مثبتاً عند نقله إلى خدمة الحكومة، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946، ثم أضاف المدعي أن وزارة المالية قامت بتسوية حالات الموظفين الذين كانوا على هذين الاعتمادين، وحسبت لهم جميع مدد الخدمة التي قضوها في المجالس البلدية في الأقاليم، ولكنها تأخرت في تسوية حالة المدعي بسبب وجود بعض المدد التي تخللت مدة خدمته وقضيت في جهات لم يكن فيها صندوق للتوفير. وانتهى المدعي إلى طب رفض الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حصل على الشهادة الابتدائية في سنة 1907، وعلى دبلوم الفنون والصنائع 1912، وقد التحق بخدمة مجلس بور سعيد البلدي بوظيفة مهندس من أول يناير سنة 1913، ثم نقل لمجلس مديرية البحيرة اعتباراً من 16 من نوفمبر سنة 1916، ثم إلى مجلس محلي بندر حلوان اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1917، ثم إلى مجلس محلي منفلوط اعتباراً من أول يونيه سنة 1920. وقد نقل اعتباراً من 7 من ديسمبر سنة 1922 إلى إدارة البلديات بوزارة الداخلية على اعتماد الـ 2.5% الذي تدفعه البلديات والمجالس المحلية نظير تحضير ومراقبة إنشاء مشروعات المياه والكهرباء. وقد جاء بمذكرة لمدير البلديات إلى قسمي الإدارة والمستخدمين والحسابات مؤرخة 19 من يونيه سنة 1943 ما يأتي "حيث إن حضرات الموظفين الموضحة أسماؤهم بصدر هذه المذكرة (ومن بينهم المدعي) كانوا مشتركين في صناديق التوفير بالمجالس التي كانوا بها قبل نقلهم إلى الإدارة على اعتماد تنفيذ المشروعات وأوقف اشتراكهم فعدم وجود صندوق للتوفير وقت نقلهم لموظفي ومستخدمي الاعتماد المذكور، وحيث إنه قد أنشئ صندوق لهذا الاعتماد واعتمد له مبلغ 400 ج من أول مايو سنة 1941 بميزانية 1941 - 1942، فيقتضي اشتراكهم في صندوق التوفير اعتباراً من أول مايو سنة 1941 تاريخ إنشاء الصندوق". وفي أول يوليه سنة 1943 أجريت حركة ترقيات بين الموظفين المعينين على بند 10/ 3/ 10 أ (مصاريف تنفيذ مشروعات المجالس) ومن بينهم المدعي الذي رقي إلى الدرجة الرابعة الشخصية. وفي أكتوبر سنة 1945 صدر قرار وزاري بنقل موظفي إدارة البلديات من اعتماد مصاريف تنفيذ مشروعات المجالس إلى الباب الأول من الميزانية بالدرجة والماهية المقررة لكل منهم اعتباراً من أول مايو سنة 1945، وكان المدعي من بين من شملهم هذا القرار. وفي 6 من فبراير سنة 1947 صدر القرار الوزاري رقم 2261 بتسوية حالات موظفين ومستخدمين بإدارة البلديات، وقد ورد بديباجته ما يلي: "بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1914 بتاريخ 15 من يونيه سنة 1945 والقرارين رقمي 1940 و1941 المؤرخين في 9 من أكتوبر سنة 1945 والقرار الصادر في 14 من يوليه سنة 1946 بنقل بعض الموظفين والمستخدمين من الاعتمادين المخصصين لمصروفات تنفيذ مشروعات المجالس وقلمي التفتيش المالي والمستخدمين إلى الباب الأول من الميزانية، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 الذي يقضي بنقل هؤلاء الموظفين إلى الباب الأول من الميزانية بالحالة التي كانوا عليها قبل النقل من حيث الدرجة والماهية والأقدمية...". وكان المدعي من بين من سويت حالتهم بالقرار المذكور فاعتبر "تعينه الأصلي من 10 من يناير سنة 1913" بعد أن كان تعيينه الفرضي من أول يونيه سنة 1916. وفي 27 من ديسمبر سنة 1947 صدر القرار الوزاري رقم 2554 بتثبيت المدعي اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1947، واستند في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946. وفي 9 من مايو سنة 1948 أبدى المدعي برغبته في حساب مدة خدمته المؤقتة السابقة على تاريخ تثبيته في المعاش واستعداده لدفع ما يستحق عليه دفعه نظير ذلك. ويبين من صدر بعض المكاتبات المرسلة من المجالس المختلفة التي اشتغل بها المدعي أنه كان مشتركاً في صندوق التوفير خلال المدة التي قضاها في مجلس بلدي بور سعيد من أول يناير سنة 1913 إلى 15 من نوفمبر سنة 1916 والمدة التي قضاها في مجلس بلدي منفلوط من أول يونيه سنة 1920 إلى 6 من ديسمبر سنة 1922، أما المدة التي قضاها في مجلس مديرية البحيرة من 16 من نوفمبر سنة 1916 إلى 30 من سبتمبر سنة 1917 وكذلك المدة التي قضاها في مجلس محلي حلوان من أول أكتوبر سنة 1917 إلى 31 من مايو سنة 1920، فلم يكن مشتركاً في صندوق التوفير لعدم وجود صناديق توفير وقتذاك في المجلسين المذكورين.
ومن حيث إنه في 8 من يوليه سنة 1943 قرر مجلس الوزراء تسوية حالة موظفي مجالس المديريات المنقولين إلى الحكومة على الوجه الآتي: "1 - ...... 2 - ........ 3 - يعتبر مثبتاً - دون كشف طبي - من كان مثبتاً في المجالس حتى تاريخ نقله، ومن كان مشتركاً في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها، وتسترد منه المكافأة التي استولى عليها، ويطالب بدفع فرق الاحتياطي عن مدة الخدمة بالمجالس والاحتياطي عن مدة الخدمة بالحكومة. أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة لإنشاء صندوق الادخار فتحسب لهم في المعاش على أساس تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1922 ويدفعون الاحتياطي عنها طبقاً للقواعد المقررة في القانون المذكور". وفي 24 من أغسطس سنة 1943 رفعت وزارة الصحة مذكرة إلى مجلس الوزراء في شأن حالة موظفي الوحدات الصحية والطبية التي قرر المجلس حصول التبادل فيها بين وزارة الصحة العمومية ومجالس المديريات تنفيذاً لقانون تحسين الصحة القروية رقم 46 لسنة 1942 تضمنت القواعد التي تتبع في هذا الشأن ومن بين هذه القواعد ما نص عليه في البند ثانياً: "تتبع القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء في 8 من يوليه سنة 1943 فيما يتعلق بموظفي مجالس المديريات الذين ألحقوا بالحكومة وذلك على موظفي المجالس الذين سينقلون لوزارة الصحة". وقد وافق مجلس الوزراء في 2 من سبتمبر سنة 1943 على ما ورد بهذه المذكرة. وفي 14 من أكتوبر سنة 1946 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة جاء بالبند الثالث منها ما يأتي: "هذا وتذكر وزارة الصحة العمومية أيضاً أنه تقدم لها من بعض موظفي إدارة البلديات الذين نقلوا من الاعتمادين المنوه عنهما في الفقرة "أ" من هذه المذكرة إلى الباب الأول طلباً ذكروا فيه أنه على أثر تقرير مجلسي البرلمان نقل وظائف اعتاد مصاريف قلمي التفتيش المالي والمستخدمين المدرج تحت بند 10/ 3/ 10 ب وبعض وظائف اعتماد مصروفات تنفيذ المشروعات بالمجالس المدرج تحت بند 10/ 3/ 10 أ بميزانية إدارة البلديات إلى الباب الأول من ميزانية تلك الإدارة اعتباراً من أول مايو سنة 1940، استصدرت وزارة الصحة العمومية قرارات بتسوية حالات الموظفين والمستخدمين الذين كانوا معينين على هذين البندين بعد تطبيق القواعد الحكومية عليهم فترتب على ذلك تخفيض ماهيات البعض ودرجات البعض الآخر أو تخفيض الماهيات والدرجات معاً. وتذكر وزارة الصحة العمومية أن هؤلاء الموظفين يلتمسون أن يكون نقلهم إلى الباب الأول بالحالة التي كانوا عليها قبل النقل من حيث الدرجة والماهية والأقدمية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من يوليه سنة 1931 وأسوة بزملائهم الذين صدر بشأنهم قرارا مجلس الوزراء المؤرخان 8 من يوليه سنة 1939 (وصحته 8 من يوليه سنة 1943) و2 من سبتمبر سنة 1943 بنقلهم من مجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية أو إلى وزارة الصحة العمومية نفسها بمناسبة تنفيذ قانون تحسين الصحة القروية مع الاحتفاظ لهم بدرجاتهم وماهياتهم وأقدمياتهم واعتبار من كان مشتركاً في صندوق الادخار مثبتاً (داخلاً هيئة العمال) عند نقله إلى خدمة الحكومة. وتبرر وزارة الصحة هذا الطلب بأن هؤلاء الموظفين لم يكن لهم دخل في نقل وظائفهم من الاعتمادين المشار إليهما إلى الباب الأول من الميزانية كما أنه لم يطرأ أي تغيير على الأعمال التي يقومون بها بإدارة البلديات بمناسبة هذا النقل فضلاً عما يتركه تخفيض الماهية أو الدرجة في نفسيتهم من أثر قد يضعف إنتاجهم خصوصاً وأن البعض منهم قد خفضت مرتباتهم إلى حد يتراوح بين 12 ج و120 ج. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح فرأت الموافقة عليه أي أن يكون النقل من اعتماد البندين المشار إليهما إلى الباب الأول بحالتهم من حيث الدرجة والماهية والأقدمية وذلك من أول مايو سنة 1945 بشرط ألا يتعارض الأمر فيما يتعلق بالتثبيت مع ما نص عليه في الفقرة 1 من هذه المذكرة بشأن عدم تثبيت من عين بالمجالس بعد قرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من يناير سنة 1935 القاضي بوقف تثبيت موظفي الحكومة....". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قد وضع قاعدة تنظيمية عامة في شأن موظفي المجالس البلدية المنقولين إلى إدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية والمعينين قبل 16 من يناير سنة 1935، من مقتضاها أنه يعتبر مثبتاً منهم - دون كشف طبي - من كان مثبتاً في المجالس حتى تاريخ نقله، ومن كان مشتركاً في صندوق الادخار ممن تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها، وتسترد منه المكافأة التي استولى عليها، ويطالب بدفع فرق الاحتياطي عن مدة الخدمة بالمجالس والاحتياطي عن مدة الخدمة بالحكومة. أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة على إنشاء صندوق الادخار فتحسب لهم في المعاش على أساس تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1922 ويدفعون الاحتياطي عنها طبقاً للقواعد المقررة في القانون المذكور. وإذ كان المدعي ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القرار - على ما سبق بيانه في مقام استعراض حالته - فمن حقه أن يفيد من تلك الأحكام على التفصيل الوارد بها، وقد سوت الوزارة فعلاً حالة كثير من زملاء المدعي ممن تماثل حالاتهم حالته.
ومن حيث إنه ولئن كانت قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من يوليه و2 من سبتمبر سنة 1943 و16 من أكتوبر سنة 1946 قد تضمنت أحكاماً تقضي بحساب مدد خدمة في المعاش ما كان يجيزها قانوناً المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929، إلا أنه في مايو سنة 1951 صدر القانون رقم 86 لسنة 1951، ونص في المادة الأولى منه على أنه "تعتبر في حكم الصحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 من فبراير سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهاذ القانون المبينة بالكشف المرافق لهذا القانون وكذلك القرارات التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب مدد في المعاش سواء أكان ذلك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أم المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 وتظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها". وقد تضمن الكشف المرافق للقانون المشار إليه قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من يوليه سنة 1943 و2 من سبتمبر سنة 1943 و16 من أكتوبر سنة 1946 وبذلك أصبحت تلك القرارات صحيحة نافذة لآثارها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بأحقية المدعي لتسوية معاشه على أساس ضم مدة خدمته في المجالس من أول يناير سنة 1913 إلى 6 من ديسمبر سنة 1922 إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش، بشرط قيامه برد المكافأة التي قبضها عن هذه المدة، وسداد ما لم يسدد من احتياطي المعاش عنها - هذا الحكم يكون قد أصاب في قضائه، ويكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,706

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »