مدة الاختبار حسابها في المعاش بشروط معينة استثناءً من حكم المادة الرابعة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 - سريان هذا الاستثناء متى قام موجبه حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 466
(55)
جلسة 4 من يناير سنة 1958
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.
القضية رقم 931 لسنة 3 القضائية
( أ ) دعوى - صفة - تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة عنها، وهي نيابة قانونية - الرجوع في تعيين مداها وحدودها إلى القانون.
(ب) دعوى - صفة - فروع الدولة ذات الشخصية الاعتبارية كالمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت ذات الشخصية الاعتبارية - النائب عنها هو الذي يمثلها في التقاضي - فروع الدولة التي ليست لها شخصية اعتبارية كالوزارات والمصالح التي لم تمنح هذه الشخصية - الأصل أن الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما تعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها، فتكون له هذه الصفة بحدودها التي بينها القانون.
(ج) مجلس الدولة - هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية - عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية - القوانين الخاصة بإنشاء المجلس وتنظيمه تسند إلى رئيسه صفة النيابة عنه في صلاته بالمصالح وبالغير ومنهم موظفوه وبما يتفرع على هذه النيابة من صفة التقاضي فيما تعلق بهذه الصلات في حدود ما يختص به المجلس من شئون.
(د) لجان قضائية - صفة - صاحب الصفة في تمثيل مجلس الدولة في المنازعات التي من اختصاص هذه اللجان هو رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الدولة - القانون رقم 160 لسنة 1952.
(هـ) طعن - قبول الحكم المانع من الطعن فيه - الأهلية اللازمة لذلك هي أهلية التصرف.
(و) معاشات - التصرف في شأن المنازعات الخاصة بالمعاشات تقتضي موافقة وزارة المالية - صدور حكم ضد جهة الإدارة في منازعة خاصة بمعاش - موافقة جهة الإدارة على الحكم دون وزارة المالية - الطعن في الحكم - الدفع بعدم قبول الطعن لسبق قبول الحكم - في غير محله.
(ز) معاشات - مدة الاختبار - حسابها في المعاش بشروط معينة استثناءً من حكم المادة الرابعة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 - سريان هذا الاستثناء متى قام موجبه حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935.
1 - إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها، وهي نيابة قانونية؛ فالمرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون.
2 - إن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقد يكون من فروع الدولة ما له الشخصية الاعتبارية كالمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، وكذا الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية (م 52 من القانون المدني)، ومتى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون؛ فيكون لها ( أ ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها (م 53 من القانون المدني). وغني عن البيان أن هذا النائب هو الذي يمثلها عندئذٍ في التقاضي. وقد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الاعتبارية كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية، والأصل عندئذٍ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة، باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها، فتكون لهذا الأخير عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يبينها القانون.
3 - لئن كان مجلس الدولة ليس شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة، بل هو في تقسيمات الدولة هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية، مما كان يستتبع في الأصل أن ينوب هو عن الدولة في الشئون المتعلقة بالمجلس، إلا أن القوانين الخاصة بإنشاء هذا المجلس وبتنظيمه اطردت على النص بأن ينوب رئيس المجلس عنه في صلاته بالمصالح أو بالغير. وبهذا النص أسند إليه القانون صفة النيابة عن المجلس في صلاته بالمصالح وكذلك بالغير، ومنهم موظفوه، وبما يتفرع عن هذه النيابة من صفة التقاضي فيما يتعلق بهذه الصلات، وذلك في حدود ما يختص به المجلس قانوناً من شئون.
4 - إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة وبأوضاع خاصة؛ فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات في حدود الوزارة المشكلة فيها. واعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات، منضماً إليها ديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وزارة في أحكام هذا القانون، ويقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام. ومقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هي صاحبة الصفة الأصيلة لدى نظر هذه المنازعات، ويقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهيئات التي تتبعها مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه؛ ومن ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التي حلت محل اللجنة القضائية، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء (مجلس الدولة)، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده - إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة في نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تضمنها قانون اللجان القضائية، ويكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإداري باسم رئيس مجلس الوزراء، وهو في حقيقته استمرار للمنازعة واستئناف للحكم الصادر فيها، قد رفع من ذي صفة.
5 - إن الرضاء بالحكم مؤداه النزول عن الطعن فيه، وقد يؤدي ذلك إلى النزول عن حقوق ثابتة، أو حقوق مدعى بها (احتمالية)؛ ومن ثم فإن الأهلية اللازمة فيمن يقبل الحكم هي أهلية التصرف في الحق ذاته موضوع المنازعة.
6 - إن رئيس مجلس الدولة لا يملك التصرف في شأن المنازعات الخاصة بمعاشات موظفي المجلس، بل لا بد من موافقة وزارة المالية على ذلك، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، فإن هي لم توافق على الحكم الصادر لصالح أحد موظفي المجلس في منازعة خاصة بمعاشه، فإن موافقة رئيس مجلس الدولة على الحكم المذكور لا تمنع من استئنافه، وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الاستئناف لسبق قبول الحكم من رئيس مجلس الدولة يكون مبنياً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
7 - إن مدة الاختبار، سواء قضاها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة، تحسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها، متى قضاها الموظف بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة وثبت في وظيفته، وهذا استثناء بالنص الصريح من حظر الاستقطاع من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة. وغني عن البيان أن هذا الاستثناء يجري حكمه متى قام موجبه وبالنسبة لفترة الاختبار، حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935 الذي لا يجرى إعماله إلا في المجال المعني بتطبيقه.
إجراءات الطعن
أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية هذه المحكمة في 19 من أغسطس سنة 1957 عريضة طعن قيدت برقم 931 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 24 من يونيه سنة 1957 في الدعوى رقم 28 لسنة 2 القضائية، المرفوعة من السيد رئيس مجلس الوزراء ضد السيد/ عمر حافظ شريف، طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والخارجية لصالحه ضد "رياسة مجلس الوزراء - مجلس الدولة" في 13 من يونيه سنة 1954 "بأحقية المدعي في احتساب مدة خدمته السابقة على تثبيته ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش مقابل أداء متأخر الاحتياطي عنها". وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المشار إليه "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، واستحقاق المستأنف ضده لضم مدة خدمته من 23 من ديسمبر سنة 1945 إلى 6 من ديسمبر سنة 1947 في حساب المعاش بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات". وقد أعلنت عريضة الطعن في هذا الحكم إلى الحكومة في 7 من سبتمبر سنة 1957، وإلى المطعون لصالحه في 8 من سبتمبر سنة 1957. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وقد عين لنظر الدعوى جلسة 16 من نوفمبر سنة 1957، وفيها لم يحضر أحد، ومنها تأجل إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
عن الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لرفعه من غير ذي صفة:
من حيث إن مبنى هذا الدفع أن المدعي أقام دعواه على رئيس مجلس الدولة بوصفه ممثلاً للمجلس طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 9 لسنة 1949، إلا أن الطعن بالاستئناف في حكم المحكمة الإدارية الذي أودعت صحيفته في 2 من أكتوبر سنة 1954 قد رفع باسم رئيس مجلس الوزراء؛ ومن ثم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها، وهي نيابة قانونية؛ فالمرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون.
ومن حيث إن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقد يكون من فروع الدولة ما له الشخصية الاعتبارية، كالمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، وكذا الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية (م 52 من القانون المدني)، ومتى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون؛ فيكون لها ( أ ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها (م 53 من القانون المدني). وغني عن البيان أن هذا النائب هو الذي يمثلها عندئذٍ في التقاضي. وقد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الاعتبارية، كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية، والأصل عندئذٍ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها؛ فتكون لهذا الأخير عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يبينها القانون.
ومن حيث إنه ولئن كان مجلس الدولة ليس شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة، بل هو في تقسيمات الدولة هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية، مما كان يستتبع في الأصل أن ينوب هو عن الدولة في الشئون المتعلقة بالمجلس، إلا أن القوانين الخاصة بإنشاء هذا المجلس وبتنظيمه اطردت على النص بأن ينوب رئيس المجلس عنه في صلاته بالمصالح أو بالغير؛ وبهذا النص أسند إليه القانون صفة النيابة عن المجلس في صلاته بالمصالح، وكذلك بالغير؛ ومنهم موظفوه، وبما يتفرع عن هذه النيابة من صفة التقاضي فيما يتعلق بهذه الصلات، وذلك في حدود ما يختص به المجلس قانوناً من شئون نشأت عنها هذه الصلات.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك هو الأصل في النيابة عن المجلس بوجه عام طبقاً للنص الوارد في قانونه، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفيها، قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة وبأوضاع خاصة، فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات في حدود الوزارة المشكلة فيها، واعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات، منضماً إليها ديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وزارة في أحكام هذا القانون، ويقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام. ومقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هي صاحبة الصفة الأصيلة لدى نظر هذه المنازعات، ويقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهيئات التي تتبعها مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه؛ ومن ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التي حلت محل اللجنة القضائية، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء (مجلس الدولة)، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الدولة وحده - إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة في نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع والإجراءات التي ينظمها قانون اللجان القضائية، ويكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإداري باسم رئيس مجلس الوزراء، وهو في حقيقته استمرار للمنازعة واستئناف للحكم الصادر فيها، قد رفع من ذي صفة؛ ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
عن الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لسبق قبول الحكم من رئيس مجلس الدولة:
من حيث إنه قد بان من الأوراق أنه لم تصدر موافقة من رئيس مجلس الدولة بشأن هذا الحكم بالذات، وإنما الواقع من الأمر أن السكرتير العام للمجلس كان قد عرض حكماً آخر على شعبة الشئون الداخلية والسياسية بالمجلس لاستفتائها في شأن ملاءمة الطعن في الحكم المذكور من عدمه، وانتهى رأيها إلى عدم ملاءمة الطعن فيه، ووافق رئيس المجلس على رأي الشعبة، فكتب سكرتير عام المجلس وقتذاك إلى مدير عام إدارة المعاشات بوزارة المالية يبلغه الفتوى ويطلب تنفيذ هذا الحكم وأحكام أخرى من بينها الحكم الصادر للمدعي؛ لما ارتآه سكرتير عام المجلس من التماثل بينها من حيث المبدأ، إلا أن وزارة المالية (إدارة المعاشات) لم توافق على ذلك، ورؤي الطعن في الحكم.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك، فإنه لما كان الرضاء بالحكم مؤداه النزول عن الطعن فيه، وقد يؤدي ذلك إلى النزول عن حقوق ثابتة، أو حقوق مدعى بها (احتمالية)، فإن الأهلية اللازمة فيمن يقبل الحكم هي أهلية التصرف في الحق ذاته موضوع المنازعة. وغني عن البيان أن رئيس مجلس الدولة لا يملك التصرف في شأن المنازعات الخاصة بمعاشات موظفي المجلس، بل لا بد من موافقة وزارة المالية على ذلك، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، وهي لم توافق كما سلف البيان؛ ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
عن الموضوع:
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون لصالحه أقام الدعوى رقم 2645 لسنة 2 القضائية تظلمات ضد مجلس الدولة أمام المحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعدل والخارجية، قال فيها إنه عين في 23 من ديسمبر سنة 1945 في وظيفة مندوب بأقسام قضايا الحكومة، وهي إحدى الوظائف الدائمة، ولكن لم يتم تثبيته إلا في 7 من ديسمبر سنة 1947، وأنه كان من الواجب أن يلي هذا التثبيت تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة إلى المدة المحسوبة في المعاش، ولكن مجلس الدولة لم يقم بهذه التسوية رغم استحقاقه لها؛ لأن حظر ضم المدة السابقة إنما يتناول الموظفين المؤقتين والخارجين عن الهيئة، والمتظلم إنما كان خلال المدة التي يطلب ضمها موظفاً دائماً غير مثبت. وقد أجاب مجلس الدولة على الدعوى بأن المتظلم له مدة خدمة سابقة على تثبيته، وأن عدم حساب هذه المدة يرجع إلى النص الوارد في منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 الصادر في 2 من يونيه سنة 1940؛ إذ نص في البند الثالث منه على ما يأتي: "الموظفون الذين دخلوا في الخدمة بعد 21 من مارس سنة 1935 وثبتوا لا تحسب لهم في المعاش أية مدة خدمة مؤقتة أو خارجة عن هيئة العمال أو بالمياومة". وأن المتظلم قد عين بخدمة الحكومة بعد 21 من مارس سنة 1935، فلا يجوز حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته في ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش. وأنه بمناسبة صدور القانون رقم 147 لسنة 1954 بشأن إنشاء المحاكم الإدارية أحيل التظلم بحالته إلى المحكمة الإدارية، وصدر حكمها في 13 من يونيه سنة 1954 يقضي "بأحقية المدعي في احتساب مدة خدمته السابقة على تثبيته ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش مقابل أداء متأخر الاحتياطي عنها"؛ وأسست المحكمة حكمها على أنه ولئن كان قانون المعاشات الصادر في سنة 1909 لا يجيز أصلاً إدخال أية مدة خدمة في حساب المعاش لم يجر عليها حكم الاستقطاع، إلا أنه في سنة 1922 اتجه المشرع إلى الخروج على هذا الأصل، وأجاز إدخال المدد المؤقتة في حساب المعاش بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 1922، ولكنه عاد وعدل عن هذا الاتجاه عام سنة 1929، وقصر حساب المدة في المعاش على تلك التي كان أثناءها الموظف أو المستخدم يتقاضى ماهية محسوبة على وظيفة دائمة (المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929). ثم جاء بعد ذلك وألغى هذا المرسوم بقانون بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1935 الصادر في 29/ 3/ 1935، وكان قد سبقه قرار من مجلس الوزراء في 16 من يناير سنة 1935 بوقف التثبيت. ثم حدث بعد ذلك أن استصدرت وزارة المالية جملة قرارات عامة من مجلس الوزراء من شأنها إفساح المجال أمام الموظفين لإدخال مدد مختلفة لم يكن يجوز أصلاً حسابها في المعاش بعد إلغاء القانونين اللذين كانا يجيزان حساب مدد الخدمة المؤقتة في المعاش. وأن مجلس الوزراء إذ لم يكن يملك إصدار هذه القرارات العامة التي تعد استثناءً من قاعدة منصوص عليها في القانون فيحيي بها قوانين ألغيت، فقد اقتضى الأمر سن تشريع ينص فيه على أن تعتبر في حكم الصحيحة جميع القرارات التي صدرت منذ 4 من يونيه سنة 1929، فصدر بذلك القانون رقم 86 لسنة 1951. وأن مفاد ما تقدم أن المشرع أعاد إلى العمل والتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929، خصوصاً بعد زوال الأسباب الاقتصادية التي استلزمت إبطال العمل به عام 1935. ولما كان المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 قد نص على أن "كل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية ويعين بعد ذلك في سلك المستخدمين الدائمين يجوز أن يدخل في حساب معاشه مدد خدمته السابقة التي قضيت بعد سن الثامنة عشرة إذا قدم طلباً كتابياً إلى رئيس المصلحة التابع لها خلال شهرين من تاريخ إعلانه كتابة بتعيينه في سلك الموظفين أو المستخدمين الدائمين، وتعهد بدفع متأخر الاحتياطي عن الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدد". وأنه لما كان المرسوم بقانون سالف الذكر قد نص على ذلك، فإن المناط في اعتبار الموظف دائماً أو مؤقتاً هو بنوع الوظيفة التي يشغلها، وهل هي دائمة أو مؤقتة، بقطع النظر عن جريان حكم الاستقطاع في ماهيته، وأن الذي دعا إلى القول بأن الموظف الدائم هو الذي يجرى على مرتبه حكم الاستقطاع هو أن أحكام قانون 1929 كانت تفترض تلازماً بين تعيين الموظف بصفة دائمة وبين استقطاع المعاش، ذلك التلازم الذي انقطع بوقف التثبيت سنة 1935، فصار كل موظف مثبت دائماً وليس كل موظف دائم مثبتاً. وأنه غني عن البيان أن إجراء وقف التثبيت لا يترتب عليه تغيير مدلول لفظ الدائمين الوارد في قانون المعاشات سنة 1929. وقد ساير هذا الفهم قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951؛ إذ نصت المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام الباب الأول على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء أكانوا مثبتين أو غير مثبتين". وانتهت المحكمة إلى أن المقصود بالموظف الدائم هو المعين على وظيفة دائمة؛ وعلى ذلك لا وجه لما يتحدى به المجلس من أن المدة التي قضاها المدعي كانت بصفة مؤقتة؛ إذ الثابت أنه كان معيناً على درجة دائمة، فهو موظف دائم استوفى الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 وكذلك القانون رقم 86 لسنة 1951، ويتعين تطبيق أحكامهما على المدعي، وذلك بضم مدة الخدمة التي قضاها على ربط وظيفة دائمة والسابقة على تاريخ تثبيته من 23 من ديسمبر سنة 1945 إلى 6 من ديسمبر سنة 1947 ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش.
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء طعن في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، وقيدت القضية تحت رقم 28 لسنة 2 القضائية، وصدر الحكم في 26 من يونيه سنة 1957 قاضياً "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، واستحقاق المستأنف ضده لضم مدة خدمته من 23/ 12/ 1945 إلى 6/ 12/ 1947 في حساب المعاش بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات".
ومن حيث إن المحكمة استندت في قضائها إلى أن المستأنف ضده قد التحق بوظيفة مندوب بأقسام قضايا الحكومة في 23 من ديسمبر سنة 1945 مع إعفائه من الكشف الطبي، وعين بمجلس الدولة في 17 من يونيه سنة 1953، وأنه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1947 صدر قرار من مجلس الوزراء بتثبيته مع إعفائه من الكشف الطبي، ونفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. وأن قضاء المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز ضم المدة السابقة على التثبيت بعد وقف التثبيت في 15 من يناير سنة 1935، غير أن القانون رقم 29 لسنة 1957 قد صدر خلال نظر الدعوى، وهو يقضي بجواز احتساب المدد الدائمة والمؤقتة السابقة على التثبيت لكل موظف يعامل بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات إذا تقدم بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. وأن إدارة المستخدمين أفادت أن المدعى عليه تقدم بطلب وفقاً لأحكام هذا القانون؛ ومن ثم يجوز له الإفادة منه مع إلزامه بالمصروفات؛ إذ ألحق استحدث أثناء نظر الدعوى.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 1929 نصت على أنه "لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات الآتي ذكرهم ولذلك لا يكون لهم أي حق في المعاش: (أولاً) العمال الذين من الأنواع المبينة في الجدول حرف "أ" المرفق بهذا القانون. (ثانياً) الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة..."، ونصت المادة 9 على أن "الخدمات التي لا يجرى على ماهياتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال، ويكون الاستقطاع للمعاش شهرياً ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة ما لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة..."، إلا أن هذه المادة استثنت من ذلك فيما استثنته في الفقرة الثالثة منها "مدة الاختبار المقررة في اللائحة العمومية لقبول وترقية المستخدمين الملكيين فإن هذه المدد تحسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة...".
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن مدة الاختبار، سواء قضاها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة، تحسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها، متى قضاها الموظف بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة وثبت في وظيفته، وهذا استثناءً بالنص الصريح من حظر الاستقطاع من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة. وغني عن البيان أن هذا الاستثناء يجرى حكمه متى قام موجبه، وبالنسبة لفترة الاختبار حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935 الذي لا يجرى إعماله إلا في المجال المعني بتطبيقه.
ومن حيث إنه يتعين البحث فيما إذا كانت المدة المتنازع عليها في خصوصية الدعوى هي في حقيقتها مدة اختبار قضاها المدعي بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة ممن يملك ذلك قانوناً؛ وبهذه المثابة تحسب في معاشه مقابل استقطاع الاحتياطي عنها بالنص الصريح المشار إليه الذي ورد على سبيل الاستثناء، أم أنها ليست كذلك.
ومن حيث إن اللائحة العمومية لقبول وترقية المستخدمين الملكيين الصادر بها الدكريتو المؤرخ 24 من يونيه سنة 1901، تلك التي أشار إليها النص سالف الذكر، نصت في المادة 13 بشأن فترة الاختبار على ما يأتي "المترشحون الذين من النوع الثالث (ومنهم مثل حالة المدعي) يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر....". وذلك مع عدم المساس بما "للوزير من الحق في رفت هؤلاء المستخدمين في أي وقت كان في أثناء مدة الاختبار أو عند انتهائها، ومع ذلك فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا بناءً على تقرير بالكتابة من رئيس المصلحة الذي لا يكون راضياً عن أعمالهم....". ونصت المادة 8، فيما نصت عليه من مسوغات التعيين بالنسبة لمن يدخلون خدمة الحكومة لأول مرة، على وجوب تقديم "شهادة من القومسيون الطبي بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم. وإذا اتفق أنه مع الإقرار بعدم لياقة المترشح صحياً لم ير القومسيون الطبي فيه سوى علة عرضية يسوغ عند الاقتضاء تعيينه بمقتضى قرار من اللجنة المالية بناءً على طلب رئيس المصلحة ذات الشأن....". ونصت المادة 28 تحت عنوان التعيينات الاستثنائية على أن "أي تعيين مخالف للأحكام المدونة بهذه اللائحة يجب أخذ رأي اللجنة المالية عنه أولاً والتصديق عليه من مجلس الوزراء".
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق، وبوجه خاص من ملف خدمة المدعي ومن المذكرة المرفوعة من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء في نوفمبر سنة 1947، أن المدعي تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في دور مايو سنة 1945 بدرجة ممتاز، ولما أعلنت إدارة قضايا الحكومة عن مسابقة لوظائف مندوبين ومحامين، نجح فيها بتفوق، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الذي كانت تتبعه الإدارة وقتئذٍ بتعيينه في وظيفة مندوب بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من 23 من ديسمبر سنة 1945 بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد من تلقاء نفسه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته بشهر على الأقل حتى يتيسر نجاحهم نهائياً في الكشف الطبي، وكان قد أعفى عند تعيينه من شرط اللياقة الطبية بصفة مؤقتة، وكانت شروط التوظف بأقسام قضايا الحكومة وقتذاك تجيز ذلك، ولكن صدر خلال فترة الاختبار القانون رقم 113 لسنة 1946 في شأن إدارة القضايا، الذي نص في مادته السابعة على أن "شأن المستشارين الملكيين بالنسبة إلى شروط التوظف والمرتبات شأن مستشاري قسم الرأي بمجلس الدولة وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة". فتقدمت وزارة العدل بمذكرتها المشار إليها إلى مجلس الوزراء في شأن المدعي وآخرين حالتهم مماثلة، جاء بها بعد المقدمة التي أوضحت كل ما تقدم وبعد الإشارة إلى أن بقاءهم بعقود يجعلهم في وضع شاذ بالنسبة لزملائهم السابقين واللاحقين "أن هؤلاء المندوبين حصلوا على الليسانس بتفوق، وأنهم أظهروا كفاية ممتازة فيما عهد إليهم من الأعمال دون أن يكون لعدم نجاحهم في الكشف الطبي أي أثر في القيام بأعباء وظائفهم. فترى وزارة العدل أنهم جديرون بأن يعاملوا معاملة استثنائية استنهاضاً لهمتهم وتأميناً لهم على مستقبلهم؛ لذلك تقترح إعفاءهم من شرط اللياقة الطبية وتعيينهم في وظائفهم بصفة نهائية". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 7 من ديسمبر سنة 1947 على ذلك.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الفترة المتنازع عليها هي في حقيقتها فترة الاختبار التي تلت تعيين المدعي بصفة مؤقتة اعتباراً من 23 من ديسمبر سنة 1945 حتى يتيسر نجاحه نهائياً في الكشف الطبي بعد إعفائه مؤقتاً من شرط اللياقة الطبية عند تعيينه المؤقت، وأنه قضى هذه الفترة بوجه مرضي. ولكن لما كان قد صدر خلال هذه الفترة القانون رقم 113 لسنة 1946 محيلاً في شأن شروط توظف المندوبين إلى الشأن في رجال النيابة، وكان قانون استقلال القضاء يوجب اللياقة الطبية بالنسبة إلى معاوني النيابة وهم نظراؤهم، فقد رؤي عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يملك التعيين النهائي بصفة استثنائية، حتى لا يعتبر شرط وجوب توافر اللياقة الطبية الذي استحدثه القانون المذكور مانعاً من هذا التعيين النهائي في حق المدعي وأمثاله، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، وبهذا أصبح شأن المدعي في خصوص التعيين النهائي بعد قضاء فترة الاختبار بوجه مرضي شأن مثيله ممن قضى فترة الاختبار كذلك ونجح في الكشف الطبي؛ وبهذه المثابة يكون من حقه، بعد إذ ثبت في وظيفته بهذا التعيين النهائي، أن تحسب تلك الفترة في معاشه مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها، بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية. هذا فضلاً عن أن مجلس الوزراء الذي يملك التعيين النهائي بصفة استثنائية لمن لم ينجح في الكشف الطبي طبقاً للنص المشار إليه في لائحة الموظفين والمستخدمين الملكيين، يملك في الوقت ذاته سلطة استثنائية أخرى بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية بمنح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات؛ ومن ثم فليس ثمة أدنى شبهة في أن دعوى المدعي تقوم على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ ذهب غير هذا المذهب - قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى على الوجه المبين بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبقبول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي لأن تحسب في معاشه الفترة التي قضاها بصفة مؤقتة تحت الاختبار من 23 من ديسمبر سنة 1945 حتى تاريخ تعيينه النهائي في 7 من ديسمبر سنة 1947 مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها، وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
ساحة النقاش