موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض عن الأجر المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن - قرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته ويعود لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. عناصر هذا التعويض اثنان: الأجر الأساسي والأجر المتغير.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 1151

(113)
جلسة 28 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ومحمد عبد المنعم صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 993 لسنة 42 قضائية عليا

تأمينات اجتماعية - العامل المريض بمرض مزمن - تحديد أجره.
المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن - قرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته ويعود لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. عناصر هذا التعويض اثنان: الأجر الأساسي والأجر المتغير. مفاد ذلك - المشرع اعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلاً في الخدمة فقرر أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التي يشغلها كذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليه المشاركة والإسهام الفعلي في الإنتاج المقررة لشاغلي وظيفته. الأساس الذي وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض متوسط ما كان يحصل عليه في السنة السابقة. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 31/ 12/ 1995 أودع وكيل الطاعنة المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 993 لسنة 42 ق في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن. الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها الواردة بعريضة دعواها رقم 5979 لسنة 45 ق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 1999 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 8/ 5/ 1999 وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - والحكم المطعون فيه أن المدعية "الطاعنة" أقامت الدعوى رقم 5979 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات وذلك بتاريخ 10/ 6/ 1991 طالبة الحكم بأحقيتها في اقتضاء مرتبها الأصلي وما يرتبط به من علاوات اجتماعية وإضافية وبدل طبيعة عمل وبدل تشغيل وحوافز وأجور مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مستحقة اعتباراً من تاريخ منحها الإجازة الاستثنائية.
وقالت شرحاً لدعواها أنها تعمل بالهيئة المدعى عليها وأنها أصيبت بمرض مزمن وصدر قرار بمعاملتها بمقتضى أحكام المادة 66 مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة غير أن الهيئة المذكورة امتنعت عن صرف مستحقاتها بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 3/ 10/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس أن المدعية تتقاضى من الهيئة كامل مستحقاتها التي كانت تتقاضاها قبل مرضها وأنها لا تستحق ثمة مكافآت أو أجور إضافية ولا بدل تمثيل لأنها لم تكن تتقاضى أي منها في التاريخ السابق على مرضها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي فهم الواقع وأنه لا خلاف بين الطاعنة والهيئة المطعون ضدها في اقتضاء مرتبها الأساسي وملحقاته إنما الخلاف يدور حول قيمة الحوافز التي تستحقها فالهيئة تدعي أنها لا تستحق سوى 12 جنيه شهرياً حين أنها تستحق حوالي 24 جنيه شهرياً وأن الهيئة قدمت حافظة مستندات انطوت على خطاب مدير شئون العاملين المؤرخ 5/ 12/ 1993 أشار فيه إلى أنه قد صرف للطاعنة مبلغ 549.985 قيمة فروق حوافز عن المدة من 1/ 7/ 1987 حتى 30/ 6/ 1989 مما يكشف عن أنها كانت حوافز أكثر مما ادعته الجهة الإدارية.
وحيث إن الطعن ينصب فقط على قيمة الحوافز الداخلة في عناصر التعويض المستحق للطاعنة والمعادل لأجرها الكامل ففي حين تذكر الهيئة المدعى عليها أن الطاعنة تستحق مبلغ 12 جنيه تطالب الطاعنة بمبلغ 24 جنيهاً.
ومن حيث إن المشرع في المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 أولى رعاية خاصة للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة فقرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً والأجر طبقاً للتعويض المحدد له بقانون التأمين الاجتماعي مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل عنصرين هما: الأجر الأساسي وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظف التي يخضع لها العامل وفقاً للوظيفة التي يشغلها والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية فالمشرع اعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل فقرر أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التي يشغلها كذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلي في الإنتاج والمقررة لشاغلي وظيفته وأخذاً في الاعتبار أن الأساس الذي وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض" متوسط ما كان يحصل عليه في السنة السابقة يمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المريض بمرض مزمن.
كما نص البند الثاني من المنشور رقم 6 لسنة 88 والصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية بشأن تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة بأن يتحدد أجر الاشتراك المتغير الذي يحسب على أساس تعويض الأجر بما كان يستحقه المؤمن عليه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أداء للمؤمن عليه فيتحدد حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عن هذا الأجر من اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابق على الإجازة المرضية أو مدة اشتراكه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت أن الطاعنة حصلت على إجازة مرضية استثنائية بالأجر الكامل اعتباراً من 18/ 11/ 1984 وأنها حسب البيان المرفق بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بجلسة 8/ 3/ 1999 تقاضت حوافز قيمتها 322 في السنة السابقة على بداية مرضها بالمرض المزمن في المدة من شهر نوفمبر 83 وحتى شهر نوفمبر 84 ومن ثم فإنها تستحق صرف متوسط هذا الحافز والذي حصلت عليه في السنة السابقة على إصابتها بالمرض المزمن وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه للمدعية بما تقدم للمدعين فإنه يكون واجب التعديل مع تأييده, فيما عدا ذلك ورفض باقي طلبات المدعية على أساس الأسباب السائغة التي قام عليها الحكم المطعون فيه والتي تقرها هذه المحكمة وتعتبرها أسباب تحكمها بالنسبة لباقي الطلبات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعية في صرف متوسط الحوافز التي حصلت عليها في المدة السابقة على إصابتها بالمرض المزمن في 18/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,857

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »