تعويض عن عاهه القواعد التي قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل والتعويض عنه قواعد كافية لجبر جميع الأضرار المادية والأدبية التي يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أي قانون آخر.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 777
(116)
جلسة 7 من فبراير سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وحسين حسين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.
الطعن رقم 1873 لسنة 29 القضائية
( أ ) تأمين اجتماعي - إصابة عمل - التعويض عنها - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل.
القواعد التي قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل والتعويض عنه قواعد كافية لجبر جميع الأضرار المادية والأدبية التي يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أي قانون آخر - أساس ذلك المادة (68) من القانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.
(ب) لجان التأمين الاجتماعي - اختصاصاتها - المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 - أناط المشرع اللجان المنصوص عليها في المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور - على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء القديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً - الأثر المترتب على ذلك: - لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن ومحل المنازعة أمام القضاء - تطبيق.
(جـ) قرار إداري - القرار السلبي بالامتناع - لا تقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي لتصدر قرارها بشأنه - يعتبر قرار سلبي بالامتناع اتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات وهو قرار سلبي مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق الخامس من مايو سنة 1983 أودع الأستاذ فؤاد الكاشف المحامي نيابة عن الأستاذ أحمد حسن شنن المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد رشدي عبد الحميد ندا قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1873 لسنة 29 القضائية ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 6 من مارس 1983 في الدعوى رقم 1520 لسنة 35 القضائية المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدهما الذي قضى أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزارة التأمينات وبقبولها. ثانياً برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم بإلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأن تدفع له مبلغ ثلاثين ألفاً جنيه باعتبار أن إصابته إصابة عمل وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأعلن تقرير الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 3/ 11/ 1986 وتداول أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 15/ 12/ 1986 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسته 24/ 1/ 1987 فنظرته المحكمة في الجلسة المذكورة وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت في ذات الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 11/ 4/ 1981 أقام أحمد رشدي عبد الحميد ندا الدعوى رقم 1520 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالباً الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه والمصروفات، واستند في ذلك إلى أنه بشغل وظيفة رئيس قسم السكرتارية من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وانتدب للعمل بالتعداد العام للسكان والإسكان في المدة من 3/ 7/ 1986 حتى أغسطس 1978 مفتشاً للتعداد بمنطقة الزيتون (عمل مدني)، وانتدب للعمل المكتبي لمرحلتي المراجعة والتجهيز الآلي بالتعداد العام للسكان في غير أوقات العمل الرسمية في المدة 1/ 2/ 1977 إلى 31/ 12/ 1977 وكانت طبيعة عمله بالتعداد تتطلب عدم التقيد بمواعيد عمل معينة فكان يستمر في العمل الرسمي حتى العاشرة مساء يومياً مع بذل جهد غير عادي لإمكان تسليم البيانات في المواعيد المحددة حسب خطة التعداد التي توجب الانتهاء من كل مرحلة من مراحله في ميعاد محدد ولا يمكن تجاوزه ونتيجة للجهد غير العادي الذي بذله لأداء هذا العمل الإضافي فقد أصيب أثناء ندبه وبسببه بانسداد الشريان التاجي الأمامي وخاصة القرع النازل بمقدار 90% كما ورد بالتقرير الطبي للإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة وقد قامت الجهة الإدارية التي يعمل بها بتحقيق هذه الواقعة ولما ثبت لها أنها إصابة عمل أرسلت أوراق التحقيق والتقارير الطبية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لاتخاذ اللازم طبقاً لنص المادة (45) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من عملاً إضافياً فوق عمله الأصلي ورفضت اعتبار إصابته إصابة عمل بسبب الإجهاد فجاء قرارها هذا مخالفاً للواقع والقانون. وألحق به أضراراً تتمثل في حرمانه من تمتعه بصحته ومعاناته من الآم مرضية ونفسية ومركزه بين زملائه فتتحقق مسئولية الهيئة عن ذلك وتلتزم بالتعويض الذي يطالب به. ودفع الحاضر عن وزارة التأمينات بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للوزارة على اعتبار أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هي الجهة الأصلية في المنازعة كما أبدت هذه الهيئة دفاعاً خلص إلى طلب رفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر الشروط القانونية لاعتبار إصابة المدعي إصابة عمل: وأن المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تنص على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر. وبجلسة 6 من مارس 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزارة التأمينات على أساس أنها الجهة التي شكلت بها لجنة التحكيم التي رفضت تظلم المدعي فتكون من ذوي الصفة في المنازعة، وبالنسبة للموضوع استند الحكم على ما أبداه إليه الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو لجنة التحكيم من أن إصابة المدعي حالة مرضية لا دخل للإجهاد فيها، فاعتبره قراراً فنياً للتعقيب عليه ما دام قد صدر من لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً...
من حيث إن الطعن ينص على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والعيب في الإسناد والإخلال بحق الدفاع بناء على الأسباب المبينة تفصيلاً في تقرير الطعن: وتقوم على أن الحكم يلتفت إلى الثابت من الأوراق ولم يبحث شروط انطباق القانون على حالة الطاعن وقول في رفض طلبه على قرار اتخذه نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي - عضو لجنة التحكيم - بأن إصابته حالة مرضية لا دخل للإجهاد فيها مع أنه لم يحدث أن قام بتوقع الكشف الطبي عليه ولا من قبل أحد أعضاء لجنة الإجهاد أو لجنة التحكيم ولم يطبق نظام التأمين الصحي إلا في عام 1983، في الوقت الذي أثبتت فيه التقارير الطبية التي أعدتها الجهة الطبية المختصة بالعلاج أن إصابته تعتبر إصابة عمل كذلك لم يعن الحكم بالرد أو حتى الإشارة إلى مذكرته الشارحة لظروف إصابته فأخل بحق الدفاع.
ومن حيث إن مناط الفصل في هذه المنازعة هو التكييف الصحيح لحقيقة طلبات الطاعن وما يستهدف منها. فالدعوى مثار الطعن موضوعها طالب التعويض عن إصابة عمل لحقت بالطاعن على ما جاء بعريضتها ومؤسسة على مخالفة الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - الأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الصادر تنفيذاً له في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل. وبالرجوع إلى نصوص هذا القانون يتبين أنه تضمن أحكاماً تفصيلية معينة في شأن التعويضات عن إصابات العمل أوردها في الباب الرابع منه تحت عنوان "في تأمين إصابات العمل" ففيه نص على مصادر تحويل تأمين إصابات العمل والأحكام المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية والحقوق المالية التي تترتب على إصابة العمل والقواعد الإجرائية بشأن التحكيم الطبي عند طلب المؤمن عليه إعادة النظر في قرار جهة العلاج وما تعلق بالإبلاغ عن الحادث والتحقيق الذي يجرى فيه والتزامات صاحب العمل والجهة المختصة بأداء الحقوق التي كفلها هذا الباب وحدود انتفاع المؤمن بها وفي هذا الصدد أفصح القانون عن أن القواعد التي قررها في هذا الشأن كافية لجبر جميع الأضرار المادية والأدبية التي يمكن أن تلحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل في تطبيق أحكامه، بما لا وجه معه لإلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أي قانون آخر. فنص في المادة 68 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر." ونص المادة 148 الواردة في الباب الحادي عشر المتعلق بالأحكام العامة على أن "الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدي وفقاً للقواعد التي يصدر بإقرار من وزير التأمينات بين الاتفاق مع وزير المالية.." كذلك نظم هذا القانون طريقة وإجراءات الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه فلم يترك ذلك للقواعد العامة فنص في المادة (157) على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. "وتنفيذاً لهذا النص صدر قرار وزيرة التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات وقرارها رقم 20 لسنة 1979 بتعديل المادة الأولى من القرار المشار إليه الذي نص في المادة (7) على أن "يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين في كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من مفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لاعتماده وينبغي البت في المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب.." وبناء على ذلك فلا سبيل أمام المتظلم من قرار الهيئة المختصة في شأن يتعلق بمنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلا أن يلجأ أولاً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 فإن لم تجيبه إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن ومحل المنازعة أمام القضاء. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف الدعوى بأن لم يتبين حقيقة طلبات المدعي وما يجوز الحكم له به طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. ففي هذه المنازعة ثبت من الأوراق بما فيها ملف الإصابة وملف المنازعات رقم 2/ 80 الخاصين بالطاعن أن لجنة الإجهاد بالهيئة المدعى عليها ولجنة التحكيم بوزارة التأمينات رفضا اعتبار إصابة الطاعن إصابة عمل وأن لجنة فحص المنازعات لم تصدر قراراً حاسماً في منازعته ويبدوا أن مرد ذلك إلى تأشير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها في 19/ 2/ 1980 على مذكرة الإدارة القانونية بالهيئة المؤرخة 17/ 2/ 1980 إذا ورد التأشير عليها بالآتي "أوافق على الرأي الثاني وهو عرض الموضوع على اللجنة ويتمنع عليها إبداء رأيها إذا كان مخالفاً لرأيين اللجنتين الأخريين" فقد عرضت منازعة الطاعن على لجنة فحص المنازعات بجلستي 15/ 3/ 1980 و29/ 3/ 1980 فقررت "ترى اللجنة على ضوء ما تقدم إعادة العرض على لجنة التحكيم بوزارة التأمينات على ضوء كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رقم أ/ ع/ ع/ 31 المؤرخ 26/ 3/ 1980 حتى تعيد النظر في قرارها حيث إن اللجنة ترى جدياً في الحالة قد تؤدي إلى تعديل لجنة التحكيم في قرارها. "ثم توقف دور اللجنة عند هذا الحد فلم يتم إعادة العرض عليها بعد ذلك، وسارت الأمور بمنأى عنها. فقامت وزارة التأمينات بعد إبلاغها بقرار لجنة فحص المنازعات المشار إليه بإخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها بكتابها رقم 2616 المؤرخ 4/ 6/ 1980 بأن قرار لجنة التحكيم الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1979 بعدم الموافقة على اعتبار حالة الطاعن إصابة عمل قد استند إلى رأي السيد الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو اللجنة بأن إصابة السيد المذكور حالة مرضية لا دخل للإجهاد في إحداثها وإذا كان هذا هو الثابت في الأوراق من أن لجنة فحص المنازعات - وقرارها هو الذي يطعن فيه أمام القضاء - لم تصدر قراراً بعد في موضوع المنازعة التي عرضت عليها من الطاعن بشأن اعتبار إصابته إصابة عمل فلم تقرر رأي لجنة التحكيم فيما ارتأته من رفض اعتبار إصابته إصابة عمل بل اكتفت بإعادة الأوراق لعرضها على لجنة التحكيم لتعيد النظر في قرارها لأنها (أي لجنة فحص المنازعات) ترى جديداً في الحالة قد تؤدي إلى أن تعدل لجنة التحكيم في قرارها، وإن كان ذلك قد يستفاد منه - اتجاه لجنة فحص المنازعات للعدول عن قرار لجنة التحكيم إلا أنها لم تصدر قراراً في موضوع المنازعة واكتفت بإعادته إلى لجنة التحكيم وإذا بالأمر يعرض على لجنة التحكيم تنفيذاً لما ارتأته لجنة فحص المنازعات بل أخطر الطاعن بما رؤى سبباً لقرار لجنة التحكيم وبذلك فلا يكون ثمة قرار صادر من لجنة فحص المنازعات من شأنه سريان ميعاد الطعن فيه في حق الطاعن. بل يكون الثابت مسلك جهة الإدارة سواء الوزارة أو الهيئة في تعطيل الإجراءات وعدم السير فيها إلى المدى الذي قرره القانون والذي ينتهي بصدور قرار لجنة فحص المنازعات، وإذا امتنعت جهة الإدارة عن إعادة العرض على لجنة التحكيم بما كان يتيح للطاعن إعادة العرض على لجنة فحص المنازعات مما يفتح أمامه ميعاد الطعن القضائي على القرار الصادر منها ومن ثم يكون ثمة قرار إداري سلبي اتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة فحص المنازعات بعد إعادة العرض على لجنة التحكيم وهو قرار سلبي مستمر لا يتقيد الطعن عليه. بميعاد الستين يوماً ومن ثم يكون طلب إلغائه مقاماً في الميعاد القانوني فيكون مقبولاً شكلاً، وإذا كان هذا القرار مخالفاً لصريح نصوص القانون التي لا تتيح لجهة الإدارة منع العرض على لجنة فحص المنازعات بأية حال ومن ثم يكون تصرفها في هذا الشأن مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إعادة عرض النزاع على كل من لجنة التحكيم ولجنة فحص المنازعات، وإذ لم يتبين الحكم المطعون فيه حقيقة الموقف القانوني على هذا الوجه فإنه يكون متعين الإلغاء، ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبي لكل من وزارة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالامتناع عن إعادة عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات بعد لجنة التحكيم وألزمت كلاً من المطعون ضدهما بالمصروفات.
ساحة النقاش