موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المعاش المخفض استحقاقه المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب أساس ذلك أن الحق التأمينى يولد لحظة تحقق سبب الإستحقاق.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1515

(165)
جلسة 25 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ الإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ومحمود سامى الجوادى، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1808 لسنة 37 قضائية عليا

تأمين اجتماعى - معاش - المعاش المخفض - استحقاقه.
المواد أرقام 18، 23، 25 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب - أساس ذلك أن الحق التأمينى يولد لحظة تحقق سبب الإستحقاق - استثناء من ذلك قرر المشرع أن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق عن المعاش المخفض فإنه يستحق من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على اساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذى سيتحدد على أساسه نسبة التخفيض - استحقاق المعاش المخفض رهين بأن تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) سالفة الذكر - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 7/4/1991 أودع الأستاذ/......... بصفته وكيلا عن السيد/........ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1808 لسنة 37 قضائية ضد السيد/........ فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "ب")، بجلسة 13/2/1991 فى الدعوى رقم 3077 لسنة 43 قضائية.
والقاضى "بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المعاش المستحق له اعتباراً من تاريخ انهاء خدمته فى 1/ 9/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعفاء الهيئة المدعى عليها من المصروفات".
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع عدم الإلزام بأية مصروفات أو أتعاب محاماه.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وتحددت جلسة 24/ 2/ 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت الدائرة بجلسة 23/ 2/ 1998 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/ 3/ 1998. وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها، حيث أودع المطعون ضده بجلسة 27/ 6/ 1998 مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالا لحكم المادة (70) مرافعات، واحتياطيا بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة، ومن باب الإحتياط الكلى، برفض الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن دفع المطعون ضده باعتبار الطعن كأن لم يكن، استناداً الى المادة (70) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى تنص على أن "يجوز بناء على طب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة، وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى". وكان الواضح من هذا النص أن هذا الجزاء يستلزم أن يكون من مقتضى الدعوى أو الطعن أن يكلف المدعى عليه أو المطعون ضده بالحضور أمام المحكمة فور ايداع صحيفة الدعوى أو الطعن، وكان البين من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يقتضى تكليف المطعون ضده بالحضور أمام المحكمة فور التقرير به، وانما تتحدد الجلسة التى ينظر فيها الطعن بقرار من رئيس المحكمة بعد تحضير هيئة مفوضى الدولة الطعن وتهيئته للفصل فيه وفقاً للإجراءات التى ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الطعن الى قلم كتاب المحكمة، يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن، لزوال المصلحة، استناداً الى أن الجهة الإدارية الطاعنة اصدرت تعليماتها رقم 36 لسنة 1993 بتاريخ 11/ 7/ 1993، بشأن تطبيق المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975، بما يتفق مع ما قضى به الحكم. أى أنها أصدرت قاعدة تنظيمية بتطبيق المبدأ الذى أرساه الحكم والذى سبق أن عارضه ثم قامت بتطبيق هذا المبدأ على الحالات المماثلة، ومن ثم تنتفى مصلحة الجهة الطاعنة فى الإستمرار فى الطعن، فان هذا الدفع مردود، لأن مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم المطعون فيه، وأن يكون هذا الحكم قد ألزمه بشئ ما، الامر الذى يتوفر فى شأنه الطعن الماثل، واذ لا يوجد فى الأوراق ما يفيد قبول الجهة الإدارية الطاعنة، الصريح أو الضمنى، للحكم المطعون فيه، فإن هذا الدفع يغدو بدوره غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، واذا استوفى الطعن سائر أشكاله فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/........ أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 3077 لسنة 43 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 1989 طلب فى ختامها الحكم بتسوية معاشه اعتباراً من الشهر الذى أنهيت فيه خدمته بقرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة رقم 975 لسنة 1986، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أخصها الزيادات المقررة لأرباب المعاشات خلال الفترة التالية على ربط المعاش، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى شرح أسانيد دعواه، أنه كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بالجيزة منذ عام 1957 حتى عام 1981، حيث أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات، انتهت فى 1/ 9/ 1985 ولما رفضت الجهة الإدارية اعارته للعام الخامس استمر فى عمله بالخارج، وأقام الدعوى رقم 7633 لسنة 39 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بجلسة 30/ 12/ 1985 بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بالإمتناع عن إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الإنقطاع عن العمل، وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة القرار رقم 975 فى 22/ 6/ 1986 بإنهاء خدمته وكان عمره آنذاك قد تجاوز الخمسين، وكان يتعين على جهة عمله أن تقوم باتخاذ اجراءات تسوية معاشه إلا أنها لم تفعل، وقد تقدم بطلب فى شهر يوليو 1988 لصرف معاشه، واخطر بكتاب الهيئة المؤرخ 31/ 8/ 1988 بربط معاشه بالملف رقم 14561/30 اعتباراً من شهر يوليو 1988 استناداً الى المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975، المعدلة بالقانون رقم 107/ 1987 والتى تقضى بأن يربط المعاش من الشهر التالى لتقديم الطلب، ولما كانت هذه التسوية، تخالف قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ذلك لأنه يسرى بشأنه المادة (25) المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 107/ 1987، والتى كانت تقضى باستحقاق المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة التخفيض، وهو ما لم يطلبه المدعى، ولا وجه للاحتجاج بالتعديل الذى ادخله القانون رقم 107/ 1987 على المادة المذكورة، لأن هذا التعديل لا يسرى على من ينطبق بشأنهم المادة (28 بند 5) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الا اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107/ 1987.
وبجلسة 13/ 2/ 1991 أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها فى موضوع الدعوى على أساس ان الثابت من الأوراق أن خدمة المدعى قد إنتهت لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 107/ 1987، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79/ 1975، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، والذى عمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ومن ثم يسرى بشأنه حكم المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 107/ 1987 واذا ما كان الثابت كذلك أن المدعى لم يتقدم بطلب صرف معاشه على "أساس نسبة تخفيض أقل، فمن ثم فإنه يستحق صرف المعاش المستحق له اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته فى 1/ 9/ 1985 مخفضاً بالنسبة المقدرة تبعاً لسنه فى هذا التاريخ وفقاً للجدول رقم (8) المرافق بالقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزيادات التى طرأت على المعاشات اعتبارا من التاريخ المذكور.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن المستفاد من المواد 18، 23، 25 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975 المعدل بالقانون رقم 107/ 1987 أن المشرع أجاز للمؤمن عليه أن يطلب صرف معاش الشيخوخة مبكراً اذا كانت ظروفه الخاصة تتطلب صرف هذا المعاش، وهذا الشرط شرع لمصلحة المؤمن عليه لعدم صرف المعاش بمنحه ميزة تخفيض أقل، ومن ثم فإن مجرد انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن التعاقد، طالما بلغت مدة الإشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل لا يعنى استحقاق المؤمن عليه للمعاش المبكر، وإنما يرتبط إستحقاق المعاش ونشأة الحق فيه بتقديم طلب لصرفه خاصة أن المؤمن عليه قبل بلوغ سن الستين يظل مخاطباً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وله حق الإلتحاق بعمل آخر والخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وترتيباً على ذلك فإن تقديم الطلب هو الذى يفصح عن رغبة المؤمن عليه فى صرف المعاش المبكر، فمن ثم واذ لم يتقدم المدعى بطلب لصرف معاشه الا بتاريخ لاحق على 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107/ 1987، فإن تسوية معاشه وصرفه اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف يكون تم طبقاً للقانون، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حريا بالالغاء.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987، تنص فى المادة (18) على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية:-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به..... وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند (أ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً على الأقل.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين......
4 -...............
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل.
6-..........، وينص فى المادة (23) على أن "يخفض المعاش المستحق بتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم (8) المرافق.
ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل اذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك، وينص فى المادة (25) على أن "يستحق المعاش أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المنخفض فيستحق من أول شهر الذى إنتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذى ستحدد على أساسه نسبة التخفيض.........،
والواضح من هذه النصوص أن المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب، ذلك لأن القاعدة هى أن الحق التأمينى يولد لحظة تحقق سبب الإستحقاق، واستثناء من ذلك قررت المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعى، آنفة الذكر، بأن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق عدا المعاش المخفض لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18)، ومنها انتهاء الخدمة للإستقالة، الصريحة أو الضمنية المستفادة من الإنقطاع عن العمل فإن هذا المعاش المخفض يستحق من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذى سيتحدد على أساسه نسبة التخفيض واستحقاق هذا المعاش المخفض رهين بأن تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18).
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، أن المدعى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) الدعوى رقم 6733 لسنة 39 ق ضد السيد/ محافظ الجيزة، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 9/ 1985 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه واعطائه ما يفيد هذا الانتهاء وخلو طرفه ومدة خبرته، وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 3/ 12/ 1985 قضت المحكمة "بقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بالإمتناع عن إنهاء خدمة المدعى اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل بدون اذن واعطائه شهادة بذلك وخلو طرفه ومدة خدمته، والزام الإدارة مصروفات هذه الطلب، وإحالة الشق الموضوعى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيره، وقام المدعى عليه بالطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 850 لسنة 32 قضائية عليا، وبجلسة 10/ 10/ 1987 قضت المحكمة الإدارية العليا "بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ثم قضت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 10/ 7/ 1995 فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 6733 لسنة 39 ق" بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً.
استناداً الى أن الثابت من الأوراق أن المدعى انقطع عن عمله بدون اذن اعتباراً من 1/ 9/ 1985 عقب انتهاء إعارته فى 31/ 8/ 1985 للمملكة العربية السعودية، واحيل للنيابة الإدارية للتحقيق معه بشأن واقعة انقطاعه وبهذه المثابة تكون الجهة الإدارية قد اتخذت ضد المدعى اجراءً، تأديبياً خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل مما لا يسوغ معه اعتباره مستقيلاً من الخدمة (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 850 لسنة 32 ق بجلسة 10/ 11/ 1987 فى الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 6733 لسنة 39 قضائية) وتبعاً لذلك تظل علاقة المدعى الوظيفية بالجهة الإدارية التى يتبعها قائمة، ومستمرة الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض طلب الإلغاء، وصار هذا الحكم نهائيا.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن طلب المدعى تسوية معاشه طبقا للمادة (25) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس أنه أنهيت خدمته بإحدى الحالات - المنصوص عليها بالمادة (18) بند (5) من هذا القانون، يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، وبرفض الدعوى.
ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه المدعى فى مذكرة دفاعه الذى أودعها أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/ 6/ 1998 من أن المحكمة التأديبية قضت فى الدعوى رقم 299 لسنة 28 ق بجلسة 31/ 8/ 1986 ببراءته من واقعة الإنقطاع عن العمل، وقد صار هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه لأن هذا لا يؤثر على الحكمين الصادرين فى الشقين العاجل والموضوعى فى طلبا المدعى بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن انهاء خدمته، وبالتالى استمرار العلاقة الوظيفية قائمة بينه وبين المدعى، وانتفاء قيام إحدى الحالات المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) لتسوية معاشه طبقاً للمادتين (23، 25) من قانون التأمين الاجتماعى.
كما لا يغير من عدم صحة الحكم المطعون فيه شهادة إدارة الحوامدية التعليمية بأن المطعون ضده قد انهيت خدمته بالقرار رقم 975 بتاريخ 22/ 6/ 1986 اعتباراً من 1/ 9/ 1985 (وهو قرار تنفيذى للحكم الصادر فى الشق العاجل رقم 7633 لسنة 39 ق)، ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ جديد على حالته وبياناته الوظيفية مادامت الأوراق قد خلت مما يثبت أن السلطة المختصة بالتعيين (المحافظ أو من يفوضه) قد تنازل عن الحكمين الصادرين فى الشقين العاجل والموضوعى من الدعوى رقم 7633 لسنة 39 ق برفض طلبى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن انهاء خدمة المدعى، أو أنها أصدرت بعد صدور حكم المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 399 لسنة 28 ق، المشار اليها، قراراً آخر بإنهاء خدمته من تاريخ الإنقطاع فى 1/ 9/ 1985.

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,716

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »