موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الاستقالة الضمنية  مادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1321

(207)
جلسة 23 من يونيه سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وأبو بكر دمرداش أبو بكر وعبد العزيز أحمد سيد حمادة - المستشارين.

الطعن رقم 1326 لسنة 29 القضائية

موظف - انتهاء الخدمة - أسبابها - الاستقالة الضمنية.
المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارة التي يتبعها الموظف فإن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً وإن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - انتهاء خدمة الموظف إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً وبقوة القانون لمجرد توفر شروط إعمالها وإنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف قراراً إدارياً بترتيب هذا الأثر - إذا لم تصدر جهة الإدارة هذا القرار واختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها وبين العامل المنقطع ومحاكمته تأديبياً فإنه لا يحول دون استمرار هذه الرابطة أن يتراخى اتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد انقضاء مدة الشهر التالي للانقطاع - أساس ذلك: هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذي أثر على المسئولية التأديبية ولم يرتب القانون على تجاوزه أي جزاء - تطبيق [(1
)].


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق الثالث من إبريل سنة 1983 أودع السيد الأستاذ/ فوزي سليم حنا المحامي نيابة عن السيد الأستاذ حمودة حسين زيوار المحامي الوكيل عن السيد/.....، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1326 لسنة 29 القضائية، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 5 من فبراير سنة 1983 في الدعوى رقم 714 لسنة 10 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد المذكور والقاضي بفصله من الخدمة وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطاعن لعمله. وأعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في 21 من إبريل سنة 1983.
وقدم السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من مايو سنة 1983 وتداول بالجلسات على النحو الثابت بالمحضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9 من فبراير سنة 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة أمامها جلسة 19 من مايو سنة 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صد الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 714 لسنة 10 القضائية بتقرير اتهام أودع قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة في 5 من إبريل سنة 1982 ضد السيد/........ المدرس بمدرسة الصناعة الثانوية بمنيا القمح من الدرجة الثالثة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه في ذلك التقرير من أنه في غضون المدة من 27 من سبتمبر سنة 1981 حتى 3 من مارس سنة 1983 خالف القانون بأن انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً وبجلسة 5 من فبراير سنة 1983 قضت المحكمة التأديبية بفصل السيد المذكور من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن الاتهام ثابت في حق المتهم وهو ما يقتضي فصله من الخدمة مراعاة لطبيعة الوظيفة التي يشغلها ومدى أهميتها في المرفق الذي يعمل به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما قضى به من إدانة الطاعن في الاتهام المنسوب إليه ومجازاته عنه بعقوبة الفصل من الخدمة. ذلك أن مفاد نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن خدمة العامل المنقطع عن العمل تنتهي حتماً بقوة القانون بالاستقالة الضمنية إذا لم يعد إلى عمله بعد إنذاره خلال المواعيد القانونية المحددة في النص وذلك ما لم تتخذ ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع، إذ يمتنع عندئذ أعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه، ولما كان الثابت أن الطاعن انقطع عن العمل اعتباراً من 27 من سبتمبر سنة 1981 وإن الجهة الإدارية لم تنذره للعودة حسبما يستلزمه نص المادة 98 سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك أن الجهة الإدارية قد تنازلت عن أعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه. ولما كانت هذه الجهة لم تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الطاعن خلال الشهر التالي للانقطاع حسبما يستلزمه النص المذكور إذ لم تبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في واقعة الانقطاع إلا بتاريخ 13 من فبراير سنة 1982 أي بعد فوات ميعاد الشهر فإنها تكون قد تنازلت أيضاً في ذات الوقت عن مساءلة الطاعن تأديبياً عن تلك الواقعة لأن المساءلة التأديبية عن الانقطاع لا تصح ولا تصادف محلاً إلا إذا بدئ في اتخاذ الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع طبقاً لصريح النص المشار إليه. ومتى كان ما تقدم وكان الطاعن قد انقطع عن العمل بسبب إصابته باكتئاب نفسي حمله على الاعتكاف وعدم مخالطة الناس نتيجة وفاة والديه وشقيقته وفاة فورية دون فاصل زمني بين وفاتهم، وما ترتب على ذلك من إلقاء عبء إعالة أخواته وأولاد شقيقته القصر على عاتقه، وهو ما ينوء به حمله، فإنه ما كانت تصح محاكمته ومجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة ولما كان الطاعن قد تماثل حالياً للشفاء ويرغب في العودة إلى عمله فمن ثم أقام هذا الطعن للحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى في ظل العمل بنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً مقررة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، فإن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً وإن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها ولم تعمل بها. ومؤدى ذلك أن انتهاء خدمة الموظف إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً وبقوة القانون لمجرد توافر شروط إعمالها وإنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف قراراً إدارياً بترتيب هذا الأثر. وأنه إذا لم تصدر الجهة الإدارية قراراً بذلك واختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها وبين العامل المنقطع ومحاكمته تأديبياً عن هذا الانقطاع فإنه لا يحول دون استمرار هذه الرابطة أن يتراخى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف إلى ما بعد انقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر التي تقضي بأنه لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، ذلك أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذي أثر على المسئولية التأديبية، إذ لم يرتب القانون على تجاوز هذا الميعاد ثمة جزاء، كما أن القول بغير ذلك من شأنه أن يرتب نتيجة شاذة لا تتفق مع منطق القانون في شيء، وهي غل يد السلطة التأديبية عن مساءلة العامل الذي ينقطع عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول لمجرد التراخي في اتخاذ الإجراءات التأديبية خلال شهر من تاريخ انقطاعه عن العمل مهما بلغ من تماديه في الانقطاع وذلك رغماً عن أن صلته الوظيفية لم تزايله لتمسك جهة الإدارة في حدود سلطاتها القانونية بعدم إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه. ومتى كان ذلك فإنه لا يكون صحيحاً ما تمسك به الطاعن من سقوط حق الجهة الإدارية في محاكمته تأديبياً عن واقعة الانقطاع بحجة أن الإجراءات التأديبية لم تتخذ ضده خلال الشهر التالي للانقطاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه حدد لنظر الدعوى التأديبية ضد الطاعن جلسة 7 من نوفمبر سنة 1982، وأن النيابة الإدارية بادرت إلى إعلان الطاعن بتقرير الاتهام وبتاريخ هذه الجلسة الأولى التي حددت لمحاكمته في مواجهة النيابة العامة، إذ أرسلت كتابها رقم 10221 في 8 من سبتمبر سنة 1982 إلى وكيل نيابة قسم أول الزقازيق لإجراء هذا الإعلان بمقولة إنه وردت تحريات تفيد عدم الاستدلال على الطاعن كما قامت النيابة الإدارية من ناحية أخرى بتوجيه الكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 16189 المؤرخ في 23 من أكتوبر سنة 1982 إلى الطاعن على محل إقامته بالزقازيق لحضور الجلسة المذكورة وإذ لم يحضر الطاعن في الجلسة المشار إليها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 من يناير سنة 1983 لإعلانه، ومن ثم وجهت النيابة الإدارية إلى الطاعن على محل إقامته بالزقازيق الكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 12195 في 15 من نوفمبر سنة 1982 لحضور هذه الجلسة الثانية إلا أن هذا الكتاب ارتد مؤشراً عليه من عامل البريد المختص بما يفيد أن الطاعن بالخارج وأن أهل المنزل رفضوا استلام الخطاب، وبناء على ذك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5 من فبراير سنة 1983 وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن من الخدمة.
ومن حيث إنه لا دليل في الأوراق على أن الطاعن تسلم الخطاب المسجل بعلم الوصول المؤرخ في 23 من أكتوبر سنة 1982 الذي وجه إليه لحضور جلسة 7 من نوفمبر سنة 1982 سالفة الذكر. ولما كان الثابت أن الطاعن غادر البلاد إلى الخارج على ما أشار به عامل البريد على الخطاب المرتد الذي أرسل إلى الطاعن لحضور جلسة 16 من يناير سنة 1983، فقد كان يتعين على النيابة الإدارية أن تتحرى محل إقامة الطاعن بالخارج وأن توجه إليه الإعلان بالطريقة الدبلوماسية في محل إقامته المذكور إن أمكن الاستدلال عليه، وإلا ففي مواجهة النيابة العامة في حالة عدم الاستدلال على هذا المحل وفقاً لما تقضي الفقرتان 9، 10 من المادة 13 من قانون المرافعات، وهو الأمر الذي لم يتم في الحالة المطروحة، إذ لم تجر ثمة تحريات للتعرف على موطن الطاعن في الخارج، كما لم تتخذ النيابة الإدارية من جانبها أي إجراء لإعلانه في الموطن المذكور وإذا كان الثابت أن الخطاب المتضمن إعلان الطاعن لحضور جلسة 16 من يناير سنة 1983 سالفة الذكر قد وجه إلى الطاعن على محل إقامته المعروف للجهة الإدارية في مصر وأن المقيمين مع الطاعن رفضوا تسلمه على ما أشر به كذلك عامل البريد على مظروف هذا الخطاب، إلا أن ذلك لا يغني عن وجوب إتباع الإجراءات الصحيحة سالفة الذكر ما دام قد ثبت يقيناً أن الطاعن سافر إلى الخارج. كما لا يغني عن إتباع هذه الإجراءات أن النيابة الإدارية كانت قد وجهت الإعلان ابتداء إلى الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور الجلسة الأولى التي كانت محددة لمحاكمته في 7 من نوفمبر سنة 1982 على ما سلف البيان، وإنه يبين من مطالعة أوراق هذا الإعلان أن مندوب الشياخة المختص بقسم أول الزقازيق توجه لتسليمه إلى الطاعن في موطنه سالف الذكر إلا أن زوجة الطاعن المدعوة........ رفضت تسلمه على ما أثبته مندوب الشياخة المذكور. لا يغني ذلك، بعد أن ثبت أن الطاعن سافر إلى الخارج، عن وجوب إجراء التحريات عن محل إقامته في الخارج وتوجيه الإعلان إليه بالطريق الدبلوماسي أو في مواجهة النيابة العامة على حسب الأحوال ذلك أن مبادرة النيابة الإدارية إلى افتتاح إجراءات المحاكمة التأديبية بتوجيه الإعلان ابتداء إلى الطاعن في مواجهة النيابة العامة جاء سابقاً لأوانه في تلك المرحلة من مراحل المحاكمة، أخذاً في الاعتبار أن الإعلان في مواجهة النيابة العامة طريق استثنائي لا يصح الالتجاء إليه إلا بعد استنفاذ طرق الإعلان العادية وعدم التوصل إلى الموطن الصحيح للمراد إعلانه رغم إجراء التحريات الجدية الكافية في سبيل التعرف على هذا الموطن وهو الأمر الذي لم يتم من جانب النيابة الإدارية قبل اتخاذها إجراءات ذلك الإعلان في مواجهة النيابة العامة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن الإجراءات التي تمت لإعلان الطاعن بتقرير الاتهام وبجلسة المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
ومن حيث إنه لما كان قد ترتب على بطلان هذه الإجراءات أن الطاعن لم يعلم بإجراءات المحاكمة ولم يمكن بذلك من إبداء دفاعه في الاتهام الذي حوكم بسببه، فإن الحكم المطعون فيه إذ بني على هذه الإجراءات الباطلة يكون باطلاً بدوره، وهو ما دفعت به هيئة مفوضي الدولة في التقرير المقدم منها بالرأي القانوني في الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


 

[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - في الطعن رقم 395 لسنة 27 القضائية المحكوم فيه بجلسة 2/ 3/ 1986.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,019

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »