جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لا تعتبر فى أحيان كثيرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لاسيما إذا كان مرتكبها ممن يزاول أبسط الأعمال، ألا أنه يمكن اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذا اعتاد العامل ارتكاب مثل هذا الجرم
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 717
(108)
جلسة 26 من مايو سنة 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسن عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى سكرتير الجلسة
الطعن رقم 3648 لسنة 47 قضائية. عليا:
موظف - إنهاء خدمة - إصدار شيك لا يقابله رصيد لا يعد فى كل الأحوال جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (94) قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978.
جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لا تعتبر فى أحيان كثيرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لاسيما إذا كان مرتكبها ممن يزاول أبسط الأعمال، ألا أنه يمكن اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذا اعتاد العامل ارتكاب مثل هذا الجرم - أثر ذلك: إنهاء خدمة العامل حال اعتياده ارتكاب هذا الجرم لتعارضه مع طبيعة العمل ومقتضياته - تطبيق.
الإجراءات
بتاريخ 20/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ ....... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعويين رقمى 1530 لسنة 6 ق. و 911 لسنة 7 ق بجلسة 29/ 11/ 2000 القاضى "برفض الدعويين موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 24 لسنة 1995 القاضى برفع اسمه من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضدهما.. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى ارتأت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها، وتقرر بجلسة 7/ 4/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 24/ 9/ 1995 الدعوى رقم 1530 لسنة 6 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار رقم 24 لسنة 95 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما أقام بتاريخ 23/ 9/ 1995 الدعوى رقم 911 لسنة 7ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بذات الطلبات المشار إليها.
وذكر - شرحاً لذلك - أنه يعمل مدرساً بمدرسة منشأة الذهب البحرية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وأنه تغيب عن العمل لظروف خارجة عن إرادته المدة من 8/ 9/ 1994 حتى 8/ 10/ 1994 ثم عاد إلى عمله بتاريخ 5/ 11/ 1994 لكنه فوجئ بصدور القرار رقم 24 لسنة 1995 بإنهاء خدمته للانقطاع ، فتظلم من القرار، ثم أقام الدعويين للحكم له بالطلبات سالفة البيان، وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى المقامة أمامها وبجلسة 29/ 1/ 1996 حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط التى نظرت الشق العاجل من الدعويين المشار إليهما، وقضت بجلسة 12/ 11/ 1996 بقبولهما شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالتهما إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
وبعد إيداع التقرير المطلوب أعيد نظر الدعويين أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن أصدرت فيهما حكمها المطعون فيه والذى أقامته على أساس أنه كان قد صدر ضد المدعى حكم بالحبس شهر مع الشغل فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وأن لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المدعى استناداً لنص المادة (94/ 7) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبعد أن تبين سبق ارتكابه خمس قضايا مماثلة.
وارتأت المحكمة أن القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى قائم على سند صحيح من القانون ومن ثم قضت برفض الدعويين موضوعاً.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن ظروف ارتكاب الواقعة الصادر فيها الحكم بالحبس لا تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، وأنه قام بسداد قيمة الشيكات التى أصدرها بدون رصيد، وأنه موظف بسيط يعول أسرة كبيرة وأنه كان قد تسلم العمل بعد صدور الحكم عليه بالحبس وبالتالى لا يجوز بعد ذلك إنهاء خدمته، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الواردة بالطعن.
ومن حيث إن المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "تنتهى خدمة العامل للأسباب الآتية: ....... 7 - الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات .... أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا تؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. ومن حيث إن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لا تعتبر فى أحيان كثيرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لاسيما إذا كان مرتكبها ممن يزاول أبسط الأعمال إلا أنه يمكن اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذا اعتاد العامل ارتكاب مثل هذا الجرم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن شغل وظيفة مدرس بمدرسة منشأة الذهب البحرية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وقد نسب إليه إصدار شيك مسحوب على بنك مصر فرع المنيا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وقد حكم عليه بالحبس شهراً مع الشغل وذلك بالقضية رقم 3438 لسنة 93 جنح مستأنف المنيا.
كما سبق وأن أحيل إلى المحاكمة الجنائية فى قضايا أخرى مماثلة لإصداره شيك بدون رصيد وهى القضايا أرقام 5704 لسنة 1986، 6198 لسنة 1990، 2535 لسنة 1992، 1026 لسنة 1993 جنح المنيا، ومن ثم فإنه يكون قد ارتكب جرماً مخلاً بالشرف والأمانة.
وقد عرض أمره على لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية التابع لها فارتأت الموافقة على إنهاء خدمته لتعارض ما ارتكبه من جرائم مع طبيعة عمله ومقتضياته، واستناداً إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته إعمالاً لحكم المادة (94/7) من القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد بُنى على ما يبرره وصدر صحيحاً مما لا يجوز معه الحكم بإلغائه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد، ويكون الطعن عليه فى غير محله متعيناً رفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ساحة النقاش