موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اعتزال الخدمة، سلطة تقديرية اعتزال الخدمة وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1960، سلطة جهة الادارة فى شأن طالبية من الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 202

(23)
جلسة 19 من ديسمبر 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى. المستشارين.

القضية رقم 1594 لسنة 8 القضائية

( أ ) - موظف. "نهاية الخدمة". اعتزال الخدمة، سلطة تقديرية اعتزال الخدمة وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1960، سلطة جهة الادارة فى شأن طالبية من الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية، سلطة تقديرية ليس للقضاء التعقيب عليها ما دام قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة.
(ب) - دعوى الالغاء. الاجراءات السابقة على رفعها "تظلم". القرار الصادر برفض طلب اعتزال الخدمة المقدم وفى القانون رقم 120 لسنة 1960 من موظف شاغل لدرجة أصلية لا يشترط التظلم منه قبل رفع الدعوى بطلب الغائه.
1 - سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجع للقضاء على ما ينتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ الى ترقيتهم عليها علاجا لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة والوظيفة على أساس من الواقع، وقد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة والرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلا اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن يبلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة والخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.
وقد أورد الشارع حكم المادة الأولى من القانون المذكور استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة وأخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط وجعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف ليستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها، واذا كان هدف المشرع أصلا هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف فيها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع آنف الذكر، وكانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف والخزانة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين فى خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية واستهلاكها. والأمر بعد ذلك مختلف بالنسبة لغير هؤلاء الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فان الشارع عندما رأى عدم قصر هذه الرخصة على أصحاب الدرجات الشخصية والتوسع فى تيسير الافادة منها لصالح غير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط، قيدها بان يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة للمصالح والهيئات الحكومية والوزارات التى تكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة. ومن ثم فان المشرع فى الوقت الذى أباح لغير أصحاب الدرجات الشخصية الانتفاع بالميزة التى انطوى عليها القانون المذكور قد أكد سلطة جهة الادارة التقديرية وحريتها فى قبول ذلك الاعتزال أو رفضه وفقا لما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة وبهذه المثابة فليس للقضاء الادارى التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ما دام قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة.
2 - ان طلب المدعى الذى تقدم به الاعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 يخضع للسلطة التقديرية المخولة لجهة الادارة، فان هى أفصحت عن ارادتها حياله بالرفض، فان هذا التصرف من جانبها له كل مقومات القرار الادارى، ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق دعوى الالغاء وقد نص الشارع على أن ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما، وهى على خصوص هذه الدعوى تسرى من تاريخ اخطار المدعى فى 1/ 8/ 1960 بالقرار الادارى الصادر برفض طلبه سابق الذكر واذ كان المدعى لم يودع عريضة الدعوى الا فى 7/ 11/ 1960 فانها تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وليس يصحيح ما تثيره هيئة مفوضى الدولة من أنه يتعين على المدعى أن يتظلم من قرار الرفض المشار اليه والا اعتبرت دعواه من هذا الوجه غير مقبولة بالتطبيق لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا وجه لذلك ما دام ان طلب الاعتزال هو بحسب تكييفه القانونى فى حدود ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1960 ذاته لا يعدو أن يكون من قبيل الاستقالة المشروطة، والقرار الذى أنصبت عليه دعوى الالغاء وهو رفض هذه الاستقالة لا يدخل ضمن القرارات المنصوص عليها فى الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة والتى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الالغاء قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى ان المدعى أقام دعواه طالبا الحكم باستحقاقه المعاملة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 فيما تعلق باعتزاله الخدمة على أساس منحه علاوتين من علاوات الدرجة الثانية وضم سنتين على مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وربط معاشه على أساس هاتين المزيتين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال فى بيان ذلك أنه ولد فى 25 من ديسمبر سنة 1900، وحصل على دبلوم المعلمين العليا سنة 1925، والتحق على أثر ذلك بوظائف التدريس، وتدرج فيها حتى رقى الى الدرجة الثانية اعتبارا من 21/ 7/ 1955، وعند صدور القانون رقم 120 لسنة 1960 تقدم المدعى فى 2/ 7/ 1960 الى وزارة التربية والتعليم ملتمسا الموافقة على اعتزاله الخدمة على أساس معاملته بمقتضى الحكم الوارد فى المادة الأولى من القانون المذكور التى تنص على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ الخامسة والخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابها فى المعاش حتى ولو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة وعلى أن يمنح علاوات درجته ولا يتجاوز بهذا نهاية مربوط الدرجة. ثم ذكر المدعى أنه تلقى من الوزارة فى 1/ 8/ 1960 اخطارا بعدم الموافقة على طلبه تأسيسا على أن المدة الباقية له فى الخدمة أقل من سنة وأن أحكام القانون المشار اليه لا ينطبق الا على من تجاوز الخامسة والخمسين بشرط ألا تكون سنه زادت على 59 سنة وأضاف المدعى ان الوزارة أجابت طلبات مماثلة لموظفين لم يتبق لهم الا أيام فى الخدمة، وكذلك فعلت غيرها من الوزارات، والواقع أن ما ذهبت اليه وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمدعى يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون رقم 120 لسنة 1960 لأن نص هذا القانون جعل لطلب ترك الخدمة حدا أدنى من السن ولم يجعل له حدا أعلى، كما أن تفسير الوزارة على هذا الوجه يترتب عليه أن يفيد من كان دون التاسعة والخمسين أكثر ممن جاوزها.
وأجابت الجهة الادراية على الدعوى بأن طلبت رفض الدعوى استنادا الى أن القانون رقم 120 لسنة 1960 خولتها سلطة تقديرية فى قبول الطلبات أو رفضها ابتغاء المصلحة العامة، وأنها رفضت طلب المدعى فى حدود هذه الرخصة.
وبجلسة 11/ 1/ 1962 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضائها على أن الثابت أن المدعى ولد فى 25 من ديسمبر سنة 1900، وبعد حصوله على دبلوم المعلمين العليا سنة 1925 التحق بخدمة وزارة المعارف فى وظيفة مدرس، وتدرج فى وظائف التدريس حتى رقى الى الدرجة الثانية اعتبارا من 21/ 7/ 1955 ولما صدر القانون رقم 120 لسنة 1960 تقدم بطلب معاملته طبقا لأحكام هذا القانون وذلك فى 2/ 7/ 1960، وقد أخطرته الوزارة برفض طلبه هذا فى 1/ 8/ 1960 ولما كان القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 خول لجهة الادارة أن تقبل أو ترفض طلب ترك الخدمة وفقا للقانون المذكور بما تقتضيه دواعى المصلحة العامة، ومن ثم تكون الدعوى فى حقيقتها طلب الغاء قرار جهة الادارة برفض طلب المدعى واذ كان المدعى قد أقام دعواه يوم 7/ 11/ 1960 أى بعد انقضاء أكثر من ستين يوما على اخطاره برفض طلبه فى 1/ 8/ 1960 فان الدعوى تكون مرفوعة بعد الميعاد.
ومن حيث ان طعن المدعى يقوم على أن الطلب الذى تقدم به، فى 2/ 3/ 1960 بقى تحت نظر الوزارة لمدة جاوزت الثلاثين يوما دون أن تجيب عليه بقبول أو برفض فيكون بذلك قد أصبح مقبولا بقوة القانون ويترتب على قبوله نشوء حق المدعى فى المعاملة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 دون أن يكون الأمر مفتقرا الى موافقة الجهة الادارية، وعلى هذا الأساس تكون الدعوى من قبيل دعاوى التسوية، ولا تفتقر الى التظلم الادارى الوجوبى المنصوص عليه من منازعات الالغاء - وعلى أى حال - ومهما يكن الأمر فى المدة التى بقى فيها طلب المدعى تحت نظر الوزارة - فان القول بأن للجهة الادارية حرية فى تطبيق القانون رقم 120 لسنة 1960 هو قول يناقض ما جاء بمذكرته الايضاحية ويتعارض مع الغاية من سن التشريع فقد استهدفت الدولة من اصدار هذا التشريع اتاحة الفرصة لكل موظف تفقدمت به السن وقارب الاحالة الى المعاش أن يتقاعد ويخلى الوظيفة لمن يكون أوفر منه شبابا وأقل منه درجة وراتبا. ومن ثم فليس تطبيق هذا القانون متروكا لتقدير الجهة الادارية تترخص فيه حسبما تراه وعلى هذا المقتضى أيضا يكون الحق الذى قرره التشريع مما يمكن المطالبة به بدعوى تسوية دون حاجة الى الطعن بالالغاء.
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الأساسى هو معالجة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجع للقضاء على ما ينتج عن محاولات الانصاف الى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ الى ترقيتهم عليها علاجا لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة والوظيفة على أساس من الواقع، وقد كان كراهية هذه الأوضاع المفتعلة والرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلا اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن يبلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة والخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه. وقد أورد الشارع حكم المادة الأولى من القانون المذكور استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة وأخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط وجعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة متاحة للموظف ليستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها، واذا كان هدف المشرع هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف فيها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع آنف الذكر، وكانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف والخزانة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية واستهلاكها. والأمر بعد ذلك مختلف بالنسبة لغير هؤلاء - الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية - فان الشارع عند ما رأى عدم قصر هذه الرخصة على أصحاب الدرجات الشخصية والتوسع فى تيسير الافادة منها لصالح غير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط، قيدها بأن يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة للمصالح والهيئات الحكومية والوزارات التى تكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة. ومن ثم فان المشرع فى الوقت الذى أباح فيه لغير أصحاب الدرجات الشخصية الانتفاع بالميزة التى أنطوى عليها القانون المذكور قد أكد سلطة جهة الادارة التقديرية وحريتها فى قبول ذلك الاعتزال أو رفضه وفقا لما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة وبهذه المثابة فليس للقضاء الادارى التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ما دام قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة وهو العيب الذى يقع عبء اثباته على من يدعيه.
ومن حيث ان الثابت ان المدعى ليس من بين الشاغلين لدرجات شخصية فهو يشغل الدرجة الثانية الأصلية اعتبارا من 21/ 7/ 1955، وأنه تقدم بطلب اعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 فى 2/ 7/ 1960 طبقا لما هو مبين بطلبه المودع ملف الدعوى وهو بعينه التاريخ الذى أشار اليه بعريضة الدعوى - وذلك خلافا لما ابدأه المدعى خطأ بعد ذلك سواء فى الطعن أو فى مذكراته - ثم أنه أخطر فعلا برفض طلبه بتاريخ 1/ 8/ 1960 وبذلك يكون رفض الجهة الادارية قد صدر خلال الثلاثين يوما المحددة للبت فى الطلب المذكور وبناء على ما تقدم فان طلب المدعى الذى تقدم به لاعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 يخضع للسلطة التقديرية المخولة لجهة الادارة، فان هى أفصحت عن ارادتها حياله بالرفض، فان هذا التصرف من جانبها له كل مقومات القرار الادارى، ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق دعوى الالغاء، وقد نص الشارع على أن ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة تسرى من تاريخ اخطار المدعى فى 1/ 8/ 1960 بالقرار الادارى الصادر برفض طلبه سابق الذكر واذ كان المدعى لم يودع عريضة الدعوى الا فى 7/ 11/ 1960. فانها تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وليس بصحيح ما تثيره هيئة مفوضى الدولة من أنه كان يتعين على المدعى أن يتظلم من قرار الرفض المشار اليه والا اعتبرت دعواه من هذا الوجه غير مقبولة بالتطبيق لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة، ولا وجه لذلك ما دام أن طلب الاعتزال هو بحسب تكييفه القانونى فى حدود ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 120 لسنة 1960 ذاته لا يعدو أن يكون من قبيل الاستقالة المشروطة، والقرار الذى انصبت عليه دعوى الالغاء وهو رفض هذه الاستقالة لا يدخل ضمن القرارات المنصوص عليها فى الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة والتى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الالغاء قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم. وبهذه المثابة يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومن ثم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك القضاء برفضه مع الزام رافعه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,033,520

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »