اعارة المدعى لاحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد اعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الاعارة واخطار المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله والا اعتبر منقطعا عن العمل .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 625
(88)
جلسة 22 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمد عبد المجيد ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى وجمال السيد دحروج - المستشارين.
الطعن رقم 494 لسنة 27 القضائية
جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - اعارة - انقطاع عن العمل - انهاء خدمة.
اعارة المدعى لاحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد إعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الاعارة واخطار المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله والا اعتبر منقطعا عن العمل - حضور المدعى وتقدمه بطلب يعرب فيه عن رغبته فى استلام العمل بعد انهاء اعارته والتأشير على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم - عدم حضوره بعد ذلك إلا فى ذات اليوم - صدور قرار جمهورى باعتبار خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل وعدم ترتيب أى أثر قانونى على استلامه العمل وعدم الاعتداد به بعد أن ثبت أن استلامه العمل لم يكن عن رغبة جادة وبنية صادقة فى الانتظام بالعمل مستهدفا من وراء ذلك مجرد الايهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة الى العمل وانهاء انقطاعه - القرار المطعون فيه قائما على أساس سليم فى الواقع والقانون.
اجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس سنة 1981 أودع الأستاذ محمد محيى الدين السيد سليمان الوكيل عن جامعة الأزهر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 494 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 14 من يناير سنة 1981 فى الدعوى رقم 1172 لسنة 33 القضائية المقامة من الدكتور ........ ضد صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر، والسيدين/ مدير جامعة الأزهر، وعميد كلية زراعة الأزهر، الذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه، والزام الجامعة المصروفات، وطلبت الجامعة الطاعنة، للأسباب الواردة بتقرير طعنها، الحكم.
أولا: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيا: بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبعد اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من يونيه سنة 1981، وبجلسة 10 من مارس سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 27 من مارس 1982، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعة من ايضاحات ذوى الشأن قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - حسبما يبين من مطالعة الأوراق - تتحصل فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7 من مايو سنة 1979 أقام الدكتور........ الدعوى رقم 1172 لسنة 33 القضائية طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر برقم 67 لسنة 1979 فى 31 من يناير سنة 1979 بانهاء خدمته اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال بيانا لدعواه أنه يعمل استاذا مساعدا بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الأزهر وقد أعير الى كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية منذ بداية العام الجامعى 73/ 1974 وفى بداية العام الجامعى 77/ 1978 طلبت الجامعة المذكورة تجديد اعارته للعام الخامس الا أنه لم يرد أى رد على هذا الطلب سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما حدث بالنسبة للسنوات السابقة مما حدا به الى الاعتقاد بموافقة جامعة الأزهر، وعند عودته الى القاهرة فى الاجازة الصيفية فوجئ بأن الكلية لم توافق على طلب التجديد، وأنها عرضت على مجلس الجامعة أنهاء خدمته الا أن المجلس قرر فى جلسته المنعقدة فى 7 من يونيه 1978 ارجاء انهاء خدمته واخطاره برقيا بضرورة العودة قبل أول سبتمبر سنة 1978 وفى حالة عدم عودته يعاد العرض عليه. وأردف المدعى قائلا بانه لم يخطر بقرار الكلية بعدم الموافقة على التجديد أو انهاء خدمته الا انه بادر باستلام عمله بالكلية فى 15 من يوليو سنة 1978 وطلب من عميد ووكيل الكلية الترخيص له بأجازة بدون مرتب لمدة شهر من بداية العام الدراسى لانهاء ارتباطاته بالسعودية فأفهماه بأن الدراسة لن تبدأ قبل منتصف أكتوبر، وانه يمكنه السفر وفى حالة اضطراره للتأخير يمكنه ارسال طلب اجازة وسوف يوافقان عليه ثم ارسل طلب الاجازة غير انه فى 20 من فبراير سنة 1979 على مصادفة أن فضيلة شيخ الجامع الأزهر أصدر فى 31 من يناير سنة 1979 القرار 67 لسنة 1979 بالموافقة على انهاء خدمته اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 (تاريخ انقطاعه عن العمل) ورد ما صرف اليه، وذلك استنادا الى قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته المنعقدة فى 27 من ديسمبر سنة 1978 بالموافقة على انهاء خدمته اعتبارا من أول العام الجامعى 77/ 1978 ونعى على قرار انهاء خدمته بعدم المشروعية تأسيسا على أن مجلس الجامعة قرر بجلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1978 ارجاء انهاء خدمته لما بعد اخطاره بعودته لاستلام العمل قبل أول سبتمبر سنة 1978 وقد عاد واستلم عمله فعلا بالكلية اعتبارا من العام الجامعى 77/ 1978، ومن ثم لا يجوز لمجلس الجامعة أن يعود فى جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 ويقرر انهاء خدمته بأثر رجعى يرتد الى 15 من أكتوبر سنة 1977 اذ من المسلم أن القرارات الادارية الصحيحة الصادرة بناء على سلطة الادارة التقديرية لا يجوز سحبها أو العدول عنها، كما وأن القرار المطعون عليه قام على واقعة انقطاع المدعى عن عمله بدون اذن اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 وهى واقعة غير صحيحة اذ الثابت من مذكرة شئون الأفراد الى مجلس الجامعة فى 23 من ديسمبر سنة 1978 انه استلم عمله فى 15 من يوليو سنة 1978 وظل حتى 15 من سبتمبر سنة 1978، وانه بافتراض ثبوت انقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 15 من سبتمبر سنة 1978 فانه كان من المتعين انتظار عودته خلال المدة القانونية وقدرها ستة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل طبقا للمادة 184 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والتى تقضى بسريان أحكام المواد 116، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وبجلسة 14 من يناير سنة 1981 قضت محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وبنت قضاءها على أن الثابت من الأوراق ان مجلس الجامعة سبق له أن قرر فى جلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1978 ارجاء انهاء خدمة المدعى واخطاره بالعودة لاستلامه عمله قبل أول سبتمبر سنة 1978 وأن المدعى عاد واستلم العمل فعلا بالكلية اعتبارا من 15 من يوليو سنة 1978 ومن ثم تكون مدة اعارته قد انتهت والغى ما سبق اتخاذه من اجراءات لانهاء خدمته لانقطاعه بعد انتهاء الاعارة، ويكون قرار انهاء خدمته اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 قد جاء مخالفا للواقع وبلا سند من القانون، وأضافت المحكمة انه لما كان الثابت كذلك ان المدعى قد انقطع عن عمله فى 15 من سبتمبر سنة 1978 فان قرار انهاء خدمته الصادر فى 31 من يناير سنة 1979 يكون قد جاء مخالفا لنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الذى أوجب على الجامعة عدم إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس الا بعد ستة أشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل مما يستوجب الحكم بالغائه.
ومن حيث أن مبنى الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة الرابعة من اعارته فى منتصف شهر أكتوبر سنة 1977 وان عودته الى العمل فى منتصف شهر يوليو سنة 1978 لم يكن غاية فى حد ذاته بل وسيلة الى غاية يبتغيها وهى تجديد الاعارة لسنة أخرى ويؤكد ذلك مغادرته البلاد فى 15 من سبتمبر سنة 1978 دون الحصول على اذن أو تصريح مسوغ له ذلك.
وقدم الحاضر عن جامعة الأزهر مذكرة بدفاعه أرفق بها حافظة مستندات انطوت على صورة طبق الأصل من: الطلب المقدم من المطعون ضده الى السيد/ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر والذى ضمنه رغبته فى استلام عمله بالكلية بعد انتهاء أعارته الى جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وقد تأشر على الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل اعتبارا من تاريخ تقديمه فى 15 من يوليو سنة 1978.
2 - كتاب سفارة باكستان (قسم رعاية مصالح المملكة العربية السعودية) مكتب المستشار العلمى المؤرخ 5 من ابريل سنة 1981 الذى جاء به ان جامعة الملك عبد العزيز بجدة أفادت بأن عقد المطعون ضده قد بدأ اعتبارا من 7 من شوال سنة 1393 هجرية وانتهى فى 12 من شوال سنة 1400 هجرية.
3 - كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية رقم 948 المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1978 جاء به أن المطعون ضده قد غادر البلاد الى جده فى 15 من سبتمبر سنة 1978.
4 - البرقية التى أرسلت للمطعون ضده فى 16 من فبراير سنة 1978 بعدم الموافقة على تجديد إعارته.
5 - البرقية المرسلة للمطعون ضده بعدم الموافقة على تجديد اعارته للعام الدراسى 77/ 1978 وضرورة العودة قبل أول سبتمبر سنة 1978.
6 - كتاب المعهد العالى للتعاون الزراعى الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1981 والموجه الى السيد/ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر الذى يفيد أن لجنة شئون العاملين بالمعهد قد وافقت على تعيين المطعون ضده لوظيفة استاذ مساعد اقتصاد زراعى بجلستها التى عقدت فى 29 من أكتوبر سنة 1980، وأنه قد تسلم عمله بالمعهد فى الأول من نوفمبر سنة 1980.
7 - قرار مجلس جامعة الأزهر الصادر فى جلسته المنعقدة فى 25 من يناير سنة 1978 بالموافقة على تعويض مجالس الكليات فى اعتماد توزيع الدروس على السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الجامعة والمنتدب بها.
8 - كتاب جامعة الأزهر المؤرخ فى 12 من فبراير سنة 1978 الموجه الى السيد/ أمين عام مجمع البحوث الاسلامية الذى تضمن ان لجنة الإعارات بالجامعة قررت بمحضرها المعتمد فى 8 من فبراير سنة 1978 عدم الموافقة على تجديد اعارة المطعون ضده للعام الجامعى 77/ 1978 وطلبت الجامعة من مجمع البحوث الاسلامية اخطار سيادته بضرورة العودة.
وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها كتاب كلية التجارة جامعة الأزهر الذى تضمن موافقة الكلية على اختياره التدريس بها خلال العام الجامعى 1981/ 1982 وصورة ضوئية من كتاب المعهد العالى للتعاون الزراعى المؤرخ فى 31 من ديسمبر سنة 1981 المتضمن موافقة المعهد على ندب سيادته لتدريس مادتى التعاون الزراعى والتخطيط الزراعى بالمعهد بواقع 3 ساعات نظرى أسبوعيا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جامعة الأزهر كانت قد وافقت على اعارة المدعى للعمل بجامعة الملك عبد العزيز بجده بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات اعتبارا من العام الدراسى 73/ 1974 وبعد انتهاء المدة طلب المدعى تجديد اعارته للسنة الخامسة (77/ 1978) الا أن الجامعة رفضت تجديد الاعارة واخطرت المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله بالكتاب رقم 1388 فى 28 من نوفمبر سنة 1977، والذى اردفته بالكتاب رقم 1495 فى 20 من ديسمبر سنة 1977 ولما لم يعد بعثت جامعة الأزهر بكتابها رقم 449 فى 12 من فبراير سنة 1978 الى السيد/ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية طلبت فيه من سيادته ضرورة اخطار المدعى بالعودة لاستلام عمله بكلية الزراعة نظرا لعدم الموافقة على تجديد اعارته، والا يعتبر منقطعا عن العمل، وتنفيذا لذلك أرسل مجمع البحوث الاسلامية الى المدعى الكتاب رقم 3169 فى 13 من مارس سنة 1978 على عنوانه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية طلب منه سرعة العودة لاستلام عمله، كما أرسلت اليه جامعة الأزهر برقية بهذا المعنى فى 16 من فبراير سنة 1978 وأزاء اصرار المدعى على عدم العودة قامت جامعة الأزهر باعادة عرض الموضوع على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1978 الذى قرر عدم الموافقة على تجديد اعارة المدعى للعام الجامعى 77/ 1978 وطلب منه ضرورة العودة قبل أول سبتمبر سنة 1978 وأرسلت اليه الجامعة برقية بما تقدم فى 10 من يونيه سنة 1978 وعلى أثر ذلك حضر المدعى وتقدم بطلب الى السيد/ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر فى 15 من يوليو سنة 1978 أعرب فيه عن رغبته فى استلام العمل بعد أن أنهت اعارته الى جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية وقد تأشر على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم، ولم يحضر المدعى الى الكلية بعد ذلك الا فى ذات اليوم، ولم يحضر المدعى الى الكلية بعد ذلك الا فى 11 من سبتمبر سنة 1978 بعرض طلب تجديد اعارته على السيد/ عميد الكلية الذى رفض هذا الطلب ثم انقطع عن العمل، وقد علمت الكلية انه قد سافر الى المملكة العربية السعودية دون اذن موافقة يوم 15 من سبتمبر سنة 1978 فانذرته الكلية بالعودة والا اعتبرته منقطعا عن العمل بالكتاب رقم 915 فى 17 من أكتوبر سنة 1978 ثم بالكتاب المؤرخ 28 من أكتوبر سنة 1978 وآخر بالكتاب رقم 1306 فى 6 من نوفمبر سنة 1978 ولما لم يعد عرضت الكلية الأمر على مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة فى 27 من ديسمبر سنة 1976 حيث قرر الموافقة على انهاء خدمة المدعى اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 (تاريخ انقطاعه عن العمل) وقد صدق فضيلة شيخ الجامع الأزهر على قرار مجلس الجامعة المشار اليه فى 31 من يناير سنة 1979 بالقرار رقم 67 لسنة 1979 هذا وقد استفسرت كلية الزراعة من سفارة باكستان (قسم رعاية مصالح المملكة العربية السعودية) عن تاريخ بدء وانهاء عمل المدعى بالجامعة المذكورة فأفادت بأن عقد سيادته على ما أفادت به جامعة الملك عبد العزيز بجده، قد بدأ اعتبارا من 7 شوال 1393 وانتهى فى 12 من شوال سنة 1400 هـ.
ومن حيث ان المستفاد من استعراض الوقائع على النحو السالف بيانه أن المدعى عندما تقدم بطلبه الى كلية الزراعة جامعة الأزهر فى 15 من يوليو سنة 1978 لاستلام العمل لم يكن ذلك عن رغبة جادة ونية صادقة فى الانتظام بالعمل انما كان يستهدف من وراء ذلك مجرد الايهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة الى العمل وإنهاء انقطاعه عنه هذا الذى كان قائما منذ 15 من أكتوبر سنة 1977 وذلك بقصد الحيلولة دون أعمال الآثار القانونية المترتبة على هذا الانقطاع وآية هذا التحايل ما أفادت به سفارة باكستان (قسم رعايا مصالح المملكة العربية السعودية) من أن عقد المدعى المبرم مع جامعة الملك عبد العزيز بجده اعتبارا من 7 من شوال سنة 1393 هـ ظل قائما حتى 12 من شوال سنة 1400 هـ أى اعتبارا من 3 من نوفمبر سنة 1973 حتى 23 من أغسطس سنة 1980 وهو ما لم يدحضه المدعى أو يجادل فى صحته، وبهذه المثابة فان ما قرره المدعى فى طلبه من أن اعارته قد انتهت كان يتجافى مع الواقع وينأى عن الحقيقة الأمر الذى يكشف بجلاء عن انه لم يكن صادق العزم فى العودة الى عمله بالجامعة وان كل ما كان يستهدفه هو الرغبة فى اسقاط المواعيد والاجراءات التى اتخذت حياله لانهاء خدمته اذ لم يعد الى عمله فى الأجل المضروب له وقد تأكد هذا القصد من عدم عودة المدعى الى عمله بعد هذا التاريخ إلا فى 11 من سبتمبر سنة 1978 وكانت هذه العودة لا ليباشر مهام وظيفته ولكن ليطالب بتجديد اعارته لذات الجامعة التى زعم أنه انهى صلته بها ثم انقطع عن عمله بالكلية ولم يتردد عليها الى أن تراءى للكلية أن المدعى غادر البلاد فى 15 من سبتمبر سنة 1978 متوجها الى السعودية حيث الجامعة التى يعمل بها وذلك دون الحصول على اذن لذلك من السلطات المختصة وانتظم بالعمل بالجامعة المذكورة تنفيذا للعقد الذى كان ما يزال ساريا الى أن تم انهاء خدمته بالقرار الصادر فى 31 من يناير سنة 1979.
واذ وضحت صورية تسلم المدعى لعمله بجامعة الأزهر المدعى عليها فى 15 من يوليو سنة 1978 على النحو السالف الذكر بعد أن استبان أن هذا الإجراء كان عملا تمويهيا بقصد تفادى اعمال حكم القانون فى شأنه فانه يتعين أن يرد عليه هذا القصد وعدم ترتيب أى أثر قانونى على هذا الاجراء وبناء عليه فانه لا تثريب على جامعة الأزهر ان هى لم تعتد باستلام السيد المذكور للعمل الواقع فى 15 من يوليو سنة 1978 وأعملت فى حقه أحكام اعادة 112 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التى تخضع لها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالتطبيق لحكم اعادة 184 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 واعتبرت خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل فى 15 من أكتوبر سنة 1977 بعد أن أصر على عدم العودة لاستلام عمله بالرغم من انذاره وأمهاله أكثر من مرة ولمدد جاوزت خمسة عشر شهرا حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 31 من يناير سنة 1979 وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قائما على أساس سليم فى الواقع مبرءا من أى مطعن.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ أخذ بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
ساحة النقاش