موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الخبراء الوطنيون لا يجوز إسناد وظائف تنفيذية لهم بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة.

الحكم كاملاً

 

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 139

(16)
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي، ومصطفى سعيد حنفي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - أمين السر

الطعن رقم 6889 لسنة 46 قضائية. عليا:

موظف - انتهاء الخدمة - الخبراء الوطنيون - لا يجوز إسناد وظائف تنفيذية لهم بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة.
تعيين الخبير بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة مع إسناد اختصاصات تنفيذية له ينطوي على التفاف حول الحظر الصريح الذي فرضه المشرع، وعليه فإن استمرار إسناد الوظيفة بجميع اختصاصاتها التنفيذية إلى العامل رغم بلوغه السن المقررة لترك الخدمة هو أمر يتعارض مع مبدأ حظر مد الخدمة الذي اعتنقه المشرع - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا قانونًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 836 لسنة 20 ق. بجلسة 27/ 3/ 2000، القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبقبولها وبإلغاء القرار رقم 419 لسنة 1992 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين - في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به - الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
احتياطيًا: برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي في الحالتين.
وتم إعلان الطعن قانونًا للمطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 17/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص، حيث نظر الطعن وتدوول، وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005، حيث نظر الطعن وتدوول، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 17/ 12/ 2005، وبهذه الجلسة صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه - في أن المدعية - المطعون ضدها - كانت قد أقامت دعواها ابتداءً أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 9/ 6/ 1997، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 419 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت - شرحًا لدعواها - إنها عينت بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارًا من 30/ 6/ 1991، وانقطعت عن العمل اعتبارًا من 29/ 12/ 1991 لظروف خارجة عن إرادتها، وعند طلبها تسلم العمل فوجئت بصدور القرار رقم 419 لسنة 1992 بتاريخ 27/ 12/ 1992 بإنهاء خدمتها للانقطاع.
وأضافت المطعون ضدها أن هذا القرار مخالف للقانون لصدوره من غير مختص بإصداره، حيث إن مصدره يعمل مستشارًا للتربية والتعليم بعد بلوغه سن الستين في 16/ 1/ 1992 ولمخالفته لنص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 لعدم إنذارها كتابة بعد الانقطاع، واختتمت المطعون ضدها عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 11/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذًا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 419 لسنة 1992 الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتبارًا من 29/ 12/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر من السيد/ فتحي سعد سلامة بتاريخ 27/ 7/ 1992 باعتباره وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية رغم انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة اعتبارًا من 6/ 1/ 1992، فمن ثم فقد صدر هذا القرار من غير مختص متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إنه من المقرر أن استطالة الأمد لسنوات عديدة من صدور القرار محل الطعن وتاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقين بالقرار، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها لم تقم الدعوى إلا بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار المطعون فيه فإنها تكون غير مقبولة شكلاً، لرفعها بعد الميعاد.
وفي الموضوع فإن المطعون ضدها انقطعت عن عملها بتاريخ 19/ 12/ 1991، وقامت الجهة الإدارية بإنذارها قانونًا بثلاثة إنذارات، ونبهت عليها بضرورة العودة إلى عملها وإلا ستنهى خدمتها دون جدوى، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسًا على أن استطالة الأمد لسنوات عديدة بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بالقرار وأن المطعون ضدها لم تقم الدعوى إلا بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار المطعون فيه فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. فإن هذا مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء لا يكفى للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار..... لكنها قد تصلح من قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم. مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
(راجع حكم هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 8/ 5/ 2003).
ومن حيث إن المادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية".
وتنفيذًا لذلك صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين وتضمنت المادة (2) منه النص على أنه... "لا يجوز أن يسند إلى الخبير أي اختصاصات بإصدار القرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية".
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين وقد صدر في هذا الشأن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 متضمنًا حظر إسناد أي اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية للخبير.
ومن حيث إنه من المقرر أن تعيين الخبير بعد السن المقرر لانتهاء الخدمة مع إسناد اختصاصات تنفيذية له ينطوي بلا شك على التفاف حول الحظر الصريح الذي فرضه المشرع، ومن ثم فإن استمرار إسناد الوظيفة بجميع اختصاصاها التنفيذية إلى العامل رغم بلوغه السن المقررة لترك الخدمة هو أمر يتعارض مع مبدأ حظر مد الخدمة إلذى اعتنقه المشرع.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 419 لسنة 1992 المطعون فيه المتضمن إنهاء خدمة المطعون ضدها صدر من السيد/ فتحي سعد سلامة بتاريخ 27/ 7/ 1992 باعتباره وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، رغم انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة اعتبارًا من 6/ 1/ 1992، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص بإصداره. بالمخالفة لأحكام القانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ولا ينال من ذلك صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستعانة بخبرة السيد/ فتحي سعد سلامة للعمل مستشارًا بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 1992، ذلك أنه وفقًا لحكم المادة (14) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 سالف الإشارة فإنه لا يجوز أن يسند إلى الخبير اختصاصات بإصدار القرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية الأمر الذي يتأكد معه عدم مشروعية القرار الطعين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,393

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »