إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 317
(1) طلبات رجال القضاء
جلسة 29 من أبريل سنة 1961
برئاسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، عبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
(9)
في الطلبين رقمي 54 سنة 28 ق "رجال القضاء" و7 سنة 29 ق "رجال القضاء"
قضاة "استقالة" أثرها.
استقالة الطالب دون الاحتفاظ بحقه في السير في الطعن المرفوع منه بشأن تخطيه في الترقية. ومؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول.
إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطالب رفع الطلب المقيد في جدول المحكمة برقم 54 سنة 28 ق يطعن فيه على القرار الصادر بتاريخ 16/ 9/ 1958 بشأن تعيينات وترقيات بين رجال القضاء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25/ 9/ 1958 وفى القرارات الوزارية المكملة له وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها وطلب قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء القرار موضوع الطعن وترقيته على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ...... وكيل محكمة قنا وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار وما قد يترتب على ذلك مستقبلاً حتى صدور الحكم في الطعن مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات. كما رفع الطالب الطلب المقيد في جدول المحكمة برقم 7 سنة 29 يطعن فيه على القرار رقم 335 سنة 1959 الصادر بتعيينات وتنقلات قضائية بمحاكم الإقليم الجنوبي والصادر بتاريخ 22/ 2/ 1959 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر وغير اعتيادي بتاريخ 23/ 2/ 1959 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها والحكم له باستحقاقه للترقية حتى تلك الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور القرار موضوع الطعن على أن تكون أقدميته بعد السيد الأستاذ... رئيس المحكمة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وقد طلبت وزارة العدل ضم الطلب رقم 7 سنة 29 ق إلى الطلب رقم 54 سنة 28 وطلبت هي والنيابة العامة رفض الطلبين.
وحيث إن المحكمة ترى ضم الطلب رقم 7 سنة 29 إلى الطلب رقم 54 سنة 28 للفصل فيهما بحكم واحد.
ومن حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث قد تبين بعد الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 20/ 1/ 1960 وجه الطالب خطاباً إلى السيد وزير العدل ضمنه رغبته في التخلي عن عمله في القضاء للاشتغال بالأعمال الحرة وطلب قبول هذه الاستقالة اعتباراً من 1/ 2/ 1960 ولم يشر في خطاب الاستقالة إلى أي تحفظ فيما يتعلق بحقه في السير في الطعنين الحاليين المرفوعين منه. وقد قبل السيد الوزير الاستقالة المذكورة. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته ثم قبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط بحقه في الطعن وما يترتب عليه من آثار فإن طعنه يكون غير مقبول ولذلك يتعين رفض الطلبين.
ساحة النقاش