موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

طلب إلغاء قرار استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. م 58/ 2 من قانون السلطة القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك. مؤداه. علمه اليقيني في هذا التاريخ بذلك القرار.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني – مدني


الجزء الأول - السنة 41 - صـ 19

جلسة 9 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وسعيد غرباني.

(2)
الطلبان رقما 78 لسنة 55 ق و109 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات. استقالة.


طلب إلغاء قرار استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. م 58/ 2 من قانون السلطة القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك. مؤداه. علمه اليقيني في هذا التاريخ بذلك القرار.
(2) إجراءات. معاش.


طلب تسوية معاش الطالب على أساس إحالته إلى التقاعد بسبب مرضه وليس على مقتضى استقالته. صدوره قرار قبول استقالته نهائي. أثره. رفض الطلب علة ذلك.


(3) ترقيته.


ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية. تقديرها بعناصر الكفاءة وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها.


(4) إجراءات. ترقية. صلاحيته.


دعوى الصلاحية. ماهيتها. مجرد إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية. مسوغ لجهة الإدارة لإرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته. عدم إخطاره بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية. لا عيب. علة ذلك.

1 - لما كان الطعن في قرار وزير العدل رقم....... لسنة 86 بتاريخ 7/ 8/ 86 بقبول استقالة الطالب هو من طلبات الإلغاء التي يتعين رفعها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن أو علمه به علماً يقينياً عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية، وكان الطالب إليه إلى وزير العدل في 14/ 4/ 1987 بطلب تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه الجاري لدى بنك مصر فرع باب اللوق مؤداه علمه اليقيني في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه بقبول استقالته، ولم يتقدم بإلغاء هذا القرار بالطلب رقم 109 لسنة 57 ق إلا في 28/ 11/ 1987 وبدون عذر مقبول لدى المحكمة، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني متعيناً عدم قبوله.
2 - لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن في قرار القرار الوزاري الصادر بقبول استقالة الطالب من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد بذلك أضحى القرار نهائياً فإنه لا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب احتياطياً بتسوية معاشه على أساس إحالته إلى التقاعد بسب مرضه وليس على مقتض استقالته من عمله لما يستلزمه الفصل في هذا الطلب من التعرض للقرار ذاته، ومن ثم يتعين رفض الطلب الاحتياطي.


3 - المقرر طبقاً للمادة 49/ 2 من قانون السلطة القضائية وفي قضاء هذه المحكمة أن ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها.
4 - دعوى الصلاحية المنصوص عليها في المادة 111 من قانون السلطة القضائية هي دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها وتتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضي والحاضر، فإن مجرد إحالة القاضي إلي مجلس الصلاحية للنظر في أهليته لتولي القضاء يسوغ لجهة الإدارة إرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته في ضوء ما يقضي به المجلس، وفي هذه الحالة لا يعيب الإجراءات عدم إخطار القاضي بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية لأن الغرض من الإخطار المنصوص عليه في المواد 79 و80 و81 من قانون السلطة القضائية هو إتاحة تظلم القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى من اتجاه الوزارة إلى تخطيه في الترقية بسبب ما ارتأته من انتقاص أهليته للترقي فنياً أو مسلكياً وللمجلس حق تأييد أو إلغاء هذا الاتجاه، وهو ما لا حاجة له عند إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية حيث يصير لهذا المجلس وحده حق القرار في شأن أهليته لتولي القضاء، وللقاضي - إذا رأى المجلس محلاً للسير في الإجراءات - ضمانه أن يبدي أمامه ما يعن له من دفوع ودفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 11/ 85 تقدم الأستاذ/............ بالطلب رقم 78 لسنة 55 ق ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض وقال بياناً لطلبه إن القرار الجمهوري المشار إليه بالترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن تخطره وزارة العدل من قبل بأن الترقيات لن تشمله وسبب ذلك حتى يتاح له التظلم. ثم علم بأن الوزارة لم تتخطاه إنما أرجأت ترقيته حتى ينحسم أمر الشكاوى المقدمة ضده. وإذ خالفت وزارة العدل القانون بعدم إخطاره قبل صدور القرار الجمهوري المذكور بأن الترقيات لن تشمله وتعللت في عدم ترقيته بشكاوى كيديه قدمت وتراخت في البت فيها فإن القرار المطعون فيه يكون قد عابه مخالفة القانون وسواء استعمال السلطة وأضربه ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 28/ 11/ 1987 تقدم الطالب بالطلب رقم 109 لسنة 57 ق للحكم بإلغاء قرار العدل رقم 3495 لسنة 1986 الصادر بقبول استقالته واحتياطياً بتسوية معاشه طبقاً لنص المادة 91 من قانون السلطة القضائية وقال في بيان هذا الطلب أنه أثناء نظر طلبه الأول رقم 78 لسنة 55 ق قدم محامي الحكومة صورة من قرار العدل رقم 3495 لسنة 1986 متضمناً قبول استقالته من تاريخ تقديمها في 7/ 8/ 1986 وإذ لم يخطر بهذا القرار ولم يتقدم في هذا التاريخ باستقالته وإنما تقدم بطلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية وتسوية معاشه طبقاً لحكم المادة 91 من قانون السلطة القضائية. وإذ انحرفت وزارة العدل عن مدلول الطلب المقدم منه اغتصبت السلطة في إصدار القرار الإداري المطعون فقد تقدم بطلبه. قررت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وقدم محامي الحكومة. 1 - ملفات تحقيقات الشكاوى المقدمة ضده الطالب بأرقام 238 لسنة 1982 و52 و166 و176، 190 و246 و375 لسنة 1984 و12 و63 و138 لسنة 1985 حصر عام التفتيش القضائي. 2 - مذكرة التفتيش القضائي في الشكاوى المذكورة وبطلب إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية 3 - محضر اجتماع اللجنة الرابعة بالتفتيش القضائي في 2/ 7/ 1986 وفيه رأت الطالب إلى الصلاحية. 4 - كتاب وزير العدل المؤرخ 21/ 7/ 1986 إلى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس تأديب القضاة بإحالة الطالب إلى المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية لمعاملته طبقاً لحكم المادة 111 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وذلك بسب ما هو منسوب إليه في تحقيقات الشكاوى سالفة الذكر. 5 - صورة كتاب من وزير العدل في 21/ 7/ 1986 برقم 391، 85/ 1986 إلى الطالب يخطره فيه بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" وما يعادلها بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية 6 - صورة من كتاب الطالب إلى وزير العدل بقبول تقاعده عن العمل بسبب ظروفه الصحية مع حفظ حقه في تسوية معاشه على ضوء ما يقضي به في الطلب المقام منه بشأن إرجاء ترقيته وتأشر على هذا الطلب من الوزير في 7/ 8/ 86 بقبول الاستقالة. 7 - قرار وزير العدل في 7/ 8/ 1986 برقم 3495 لسنة 1986 بقبول استقالة الطالب من هذا التاريخ. 8 - ملف معاش الطالب متضمناً كتابه الوارد إلى وزير العدل برقم 1721 في 14/ 4/ 1987 بطلب صرف معاشه وباقي مستحقاته وتحويلها إلى حسابه الجاري ببنك مصر فرع باب اللوق رقم 1708. وقدمت الحكومة مذكرة في الطلبين طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الطلب رقم 109 لسنة 57 ق لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفضه، وبرفض الطلب رقم 78 لسنة 55 ق. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب رقم 109 لسنة 57 وبرفض الطلب رقم 78 لسنة 55 ق.
وحيث إنه لما كان الطعن في قرار وزير العدل رقم 3495 لسنة 1986 بتاريخ 7/ 8/ 1986 بقبول استقالة الطالب هو من طلبات الإلغاء التي يتعين رفعها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية. وكان كتاب الطالب المشار إليه إلى وزير العدل في 14/ 4/ 1987 بطلب تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه الجاري لدى بنك مصر فرع باب اللوق مؤداه علمه اليقيني في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه بقبول استقالته، ولم يتقدم بإلغاء هذا القرار بالطلب رقم 109 لسنة 57 ق إلا في 28/ 11/ 1987 وبدون عذر مقبول لدى المحكمة فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني متعيناً عدم قبوله.


وحيث إنه لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن في القرار الوزاري الصادر بقبول استقالة الطالب من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد بذلك أضحى القرار نهائياً، فإنه لا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب احتياطياً بتسوية معاشه على أساس إحالته إلى التقاعد بسب مرضه وليس على مقتضى استقالته من عمله لما يستلزمه الفصل في هذا الطلب من التعرض للقرار ذاته، ومن ثم يتعين رفض الطلب الاحتياطي المذكور.


وحيث إن الطلب رقم 78 لسنة 55 ق استوفى أوضاعه الشكلية.


وحيث إنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 49/ 2 من قانون السلطة القضائية وفي قضاء هذه المحكمة أن ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها، وأن دعوى الصلاحية المنصوص عليها في المادة 111 من قانون السلطة القضائية هي دعوى أصلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها وتتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضي والحاضر، فإن مجرد إحالة القاضي إلي مجلس الصلاحية للنظر في أهليته لتولي القضاء يسوغ لجهة الإدارة إرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته في ضوء ما يقضي به المجلس، وفي هذه الحالة لا يعيب الإجراءات عدم إخطار القاضي بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية لأن الغرض من الإخطار المنصوص عليه في المواد 79 و80 و81 من قانون السلطة القضائية هو إتاحة تظلم القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى من اتجاه الوزارة إلى تخطيه في الترقية بسبب ما ارتأته من انتقاص أهليته للترقي فنياً أو مسلكياً وللمجلس حق تأييد أو إلغاء هذا الاتجاه، وهو ما لا حاجة له عند إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية حيث يصير لهذا المجلس وحده حق القرار في شأن أهليته لتولي القضاء، وللقاضي - إذا رأى المجلس محلاً للسير في الإجراءات - ضمانه أن يبدي أمامه ما يعن له من دفوع ودفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل أرجأت ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" لحين الفصل في دعوى الصلاحية التي رفعت ضده على سند من وقائع الشكاوى قبله مع الاحتفاظ له بدرجة يرقى عليها إذا ما انتهى مجلس الصلاحية إلى توافر أهليته، وكان هذا الإرجاء لترقية الطالب مبرراً ويظل له ما يسوغه طالما لم يفصل مجلس الصلاحية في أهليته، وكان القرار الوزاري الصادر بقبول استقالة الطالب من 7/ 8/ 1986 - بعد أيام من إحالته إلى مجلس الصلاحية - قد صار نهائياً على ما قضت به المحكمة سابقاً في الطلب رقم 109 لسنة 57 ق، وكان قد ترتب على هذا القرار أن انقضت دعوى الصلاحية طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون السلطة القضائية وتحجب عن مجلس الصلاحية الفصل في أهلية الطالب، وإن انتهت رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل من 7/ 8/ 1986 على أساس حالته في هذا التاريخ والتي لم تكن تؤهله للترقية بما يصبح منه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اشتماله على ترقية الطالب على غير أساس متعيناً رفضه وبالتالي رفض التعويض عن هذا القرار.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,227

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »