موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مفاد نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 إنه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ137

(25)
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى - المستشارين.

الطعن رقم 616 لسنة 28 القضائية

أ- دعوى - قبول الدعوى.
نطاق سريان حكم المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 إنما يكون فقط بالنسبة الى تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه - المطالبة بدين عادى للمدعى قبل الحكومة ناشئ من آثار المركز القانونى الذاتى الثابت له لا تعتبر مطالبة بإنشاء أو تعديل حالة قانونية تختلف عن تلك الحالة القائمة فعلا - قبول الدعوى - تطبيق.
ب - موظف – مرتب - بدلات - بدل إقامة.
مفاد نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 إنه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين من المناطق المشار إليها فى هذا القرار والذين كانوا يستحقون مرتب الإقامة فى تاريخ العدوان - العبرة فى استمرار صرفه هى بالأوضاع القائمة وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون اعتداد بما يطرأ على هذه الأوضاع بعد ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 15 من مارس سنه 1982 أودعت الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 616 لسنه 28 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18 من يناير سنه 1982 فى الدعوى رقم 132 لسنه 34 القضائية المقامة من صلاح أحمد موسى ضد الطاعن والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيه المدعى فى صرف مرتب الاقامة بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنه 1969 اعتبار من 26/ 3/ 1970 وبقرار رئيس الجمهورية 905 لسنه 1972 اعتبارا من 23/ 6/ 1974 بمراعاة التقادم الخمسى والزام الادارة المصروفات، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 4/ 1982 وفيها حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا، "الدائرة الثانية" حيث نظرته هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/ 10/ 1983 أرجأت اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة المالية فى 6 من مارس سنة 1976 أقام صلاح احمد موسى دعواه رقم 103 لسنة 23 القضائية ضد رئس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية طالبا الحكم بأحقيته فى صرف راتب الاقامة الذى كان يصرف له قبل 5/ 6/ 1967 اعمالا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 1967 وابتداء من 23/ 6/ 1969 تاريخ نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 والقرارات الجمهورية الصادرة بامتداد العمل بأحكامه مع الزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقل المدعى شرحا لدعواه انه كان من العاملين بمنجم الفحم بمنطقة المغارة قبل العدوان الصهيونى فى 5 يونية سنة 1967، وقد عاد من سيناء بعد العدوان وبسببه والحق بالعمل بالهيئة ندبا وكان يتقاضى بسيناء راتبا إضافيا (راتب اقامة) طبقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والبترول والتعدين رقم 18 لسنة 1967 الصادر فى 7/ 2/ 1967 ثم توقف صرف البدل المذكور بعد عودته من سيناء لوقوع منطقة المغارة تحت الاحتلال الاسرائيلى وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 ناصا فى مادته الثانية على استمرار صرف مرتب الاقامة المقرر صرفه للعاملين بقطاع غزة بالنسبة للعاملين العائدين من قطاع غزة وسيناء والمهجرين من منقطة القناة نتيجة العدوان طوال مدة ندبهم أو اعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى، واذ توافرت شروط استحقاقه مرتب الاقامة على مقتضى أحكام هذا القرار فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته السابقة.
وردت الجهة الادارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 واحتياطيا رفضها والزام المدعى المصروفات على أساس عدم الاستحقاق لأن المدعى لا يفيد من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 اذ لم يكن وقت العودة من العاملين بالحكومة وانما كان من العاملين بالقطاع العام وان تواجده بسيناء وقت العدوان لم يكن الا فى مأمورية مؤقتة لا تنفى ان مقر عمله كان القاهرة وليس سيناء.
وبجلسة 30/ 6/ 1979 حكمت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 132 لسنة 34 ق، وبجلسة 18/ 1/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 على أساس ان نص هذه المادة ينصرف الى تعديل المراكز القانونية ولا يتناول حكمها الآثار المترتبة على المراكز القانونية ولما كان موضوع الدعوى هو المطالبة بصرف راتب اقامة كان يصرف الى المدعى قبل الخامس من يونيه سنة 1967 فليس فيها حينئذ تعديل لمركز قانونى يدركه حكم المادة المشار اليها، وفى الموضوع أسس الحكم قضاءه على أنه ولئن كان المستفاد من نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 أنه جاء استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 يونية سنة 1952 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1964 وبالتالى لا ينصرف أحكامه الا على العاملين المخاطبين بأحكام القرارين وهم العاملون المدنيون بالدولة دون العاملين بالقطاع العام الا انه بعد الغاء المؤسسة وحلول الهيئة محلها اعتبارا من 26/ 3/ 1970 تاريخ قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1970 الصادر بانشاء الهيئة فقد طبق نظام العاملين المدنيين بالدولة وجميع القواعد الأخرى المكملة له ومن بينها القرارات السابقة على العاملين بالهيئة، وبالتالى يستحق المدعى راتب الإقامة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بواقع 20% اعتبارا من 26/ 3/ 1970 حيث تكاملت فى حقه شروط تطبق هذا القرار اذ كان عاملا بمحافظة سيناء وكان يتقاضى بدل الإقامة حتى 5/ 6/ 1967 وندب للعمل بالقاهرة بعد وقوع العدوان، كما يستحق صرف هذا المرتب بنسبة 30% من بداية ربط الفئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار رئيس الجمهورية رقم 1018 لسنة 1974 فى 23/ 6/ 1974.
ومن حيث ان حاصل أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والاجحاف بمصالح الهيئة اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رغم إقامتها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971، كما أخطأ هذا الحكم بالنسبة الى الموضوع اذ أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام، وقد كان المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام وقت العودة من سيناء وبالتالى لا يفيد من أحكام المادة المذكورة رغم تغيير النظام القانونى الخاص به وبعد ذلك بالغاء المؤسسة التى يتبعها وحلول الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية محلها، اذ العبرة فى حقيقة المركز القانونى للعامل هى بتاريخ العودة سنة 1967 وقد أفصحت المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 عن التفرقة فى الأعباء التى تحملها العاملون العائدون بين من كان منهم عاملا بالقطاع العام ومن كان عاملا بالدولة، فالطائفة الأولى تمكنت شركاتهم ومؤسساتهم بامكانياتهم الذاتية من تعويضهم بينما لم تتمكن الوزارات والمصالح من تعويض الطائفة الثانية وهم العاملون بالدولة وذلك بالقدر الكافى وهو الأمر الذى كان وراء صياغة المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 والحاصلة بالعاملين المدنيين بالدولة ممن كانوا يفيدون أصلا من قرار رئيس الوزراء الصادر فى 4 يونية سنة 1952.
ومن حيث انه يبين من استقراء القرارات المتعلقة بالمؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين ان هذة المؤسسة أنشأت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3724 لسنة 1965 على أن تتبع وزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء وتحل محل مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية والمؤسسة المصرية العامة للتعدين ومصلحة المناجم والوقود فيما يتعلق بإجراء الدراسات الجيولوجية والتعدينية لمراقبة استغلال مواطن الثروة المعدنية طبقا للقوانين واللوائح ويسرى فى شأنها القانون رقم 60 لسنة 1963 (مادة 1) وقضى القرار بنقل العاملين بمصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية والمؤسسة المصرية للتعدين بدرجاتهم الى وزارة الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء أو المؤسسات والهيئات الملحقة بها وذلك بقرار من نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء (مادة 3) كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3725 لسنة 1965 بالغاء مصلحة المناجم والوقود وتوزيع اختصاصاتها على أن تنقل اختصاصاتها فيما لم يرد بالقرار الجمهورى رقم 3724 لسنة 1965 المشار اليه الى المؤسسة المصرية العامة للبترول وينقل العاملون بمصلحة المناجم والوقود بدرجاتهم الى وزارة الصناعة والمؤسسات أو الهيئات الملحقة بها وذلك بقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة، وبتاريخ 26 من مارس سنة 1970 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1970 بانشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية على أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتحل هذه الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين وتؤل اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة المذكورة.
ومن حيث انه على ضوء ما طرأ على النظام القانونى للمؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين من تغيير على النحو المتقدم فان المطعون ضده كان من الموظفين العموميين منذ انشاء هذه المؤسسة فى عام 1965 وان كان قد خضع تارة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 فى شأن المؤسسات العامة تارة أخرى لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة وذلك اعتبارا من 26 مارس سنة 1970.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نطاق سريان أحكام هذه المادة انما يكون فقط بالنسبة الى تعديل المركز القانونى للعامل على أى من الوجوه أما المطالبة بدين عادى للمدعى قبل الحكومة ناشئ من آثار المركز القانونى الذاتى الثابت له فلا تعتبر مطالبة بانشاء أو تعديل حالة قانونية تختلف عن تلك القائمة فعلا وقانونا. وعليه فان المطالبة ببدل الاقامة فى الدعوى المنظورة لا تتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 المشار اليها ويصبح الدفع بعدم قبولها لفوات ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون قم 58 لسنة 1971 على غير أساس حقيقا بالرفض.
ومن حيث ان المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الاعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة تنص على أنه "استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 يونية سنة 1952 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1964 المشار اليه يستمر صرف مرتب الاقامة والراتب الإضافى المقرر صرفهما للعاملين بمحافظات سيناء والسويس والاسماعيلية وبور سعيد ومرتب الاقامة المقرر صرفه للعاملين بقطاع غزة وذلك بالنسبة الى العائدين من قطاع غزة وسيناء والمهجرين من منقطة القناة نتيجة للعدوان طوال مدة ندبهم أو اعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى مع عدم الاخلال بالشروط والأوضاع المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 المشار اليه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار اليه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين من المناطق المشار اليها فى هذا القرار الذين كانوا يستحقون مرتب الإقامة فى تاريخ العدوان وان العبرة فى استمرار صرفه هى بالأوضاع القائمة وقت صدور قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر دون ما يطرأ على هذه الأوضاع بعد ذلك من تغيير، ومن ثم فاذا كانت المؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين قد ألغيت وحلت محلها الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية اعتبارا من مارس سنة 1970 فان العاملين بهذه المؤسسة الملغاة وان كان قد ثبت لهم وصف الموظف العام من وقت تعيينهم لها الا أنهم لم يكونوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وقت حدوث العدوان فى عام 1967 وقد ظل وضعهم كذلك حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969، وبهذه المثابة فلا أصل لاستحقاقهم مرتب الإقامة وبالتالى استمرار صرفه لهم طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار رغم الغاء المؤسسة المذكورة بعد ذلك وتحويلها الى هيئة عامة.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فاذا كان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده كان يعمل وقت العدوان عام 1967 فى المؤسسة الملغاة فان مجرد صفة الموظف العام التى تثبت له نتيجة ذلك أو خضوعه لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بعد إلغاء المؤسسة وحلول الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية محلها فى 26 من مارس سنة 1970 لا يخوله الحق فى الافادة من نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المشار اليه وبهذه المثابة تصبح الدعوى لا أساس لها حقيقة بالرفض.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى القانون تأويلا وتطبيقا ويتعين القضاء بالغائه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,344

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »