موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970) - صـ 405

(62)
جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمد جاد ومحمد فهمي طاهر وأحمد علي حسن العتيق المستشارين.

القضية رقم 441 لسنة 13 القضائية

موظف "بدل إقامة".
قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان - حكمة تقرير هذا البدل - خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات - المقصود بمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات.
إن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير هذا البدل ظاهرة، وهي تشجيع الموظفين والعمال على العمل في هذه المحافظات النائية، وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها بيد أن من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها، من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها، ولا يلقي فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه ذلك الغريب، ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف، وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بمن "كان موطنة الأصلي إحدى هذه المحافظات" فهو الموظف أو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً، ولو كان قد غادرها وأقام في غيرها لأن مغادرته إياها، لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين أفراد عشيرته في محافظته الأصلية فما انفكت هذه الوشائج والروابط قائمة فإذا عاد إليها فإنه يعود إلى أهله وذويه، فيجد لديهم من الإيناس والعون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة وهذا الاعتبار هو الذي راعاه القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 المشار إليه في حالة تخفيض البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 39 لسنة 19 القضائية ضد محافظة قنا، ومديرية التعليم بها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 6 من أكتوبر سنة 1964 وطلب في هذه العريضة "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادة صرف بدل الاغتراب بواقع 20% من تاريخ أو أغسطس سنة 1964 وإلغاء كافة ما ترتب على ذلك من خصم من مرتبه وبدل إقامته وصرفه له مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".. وقال بياناً لدعوه أنه عمل مدرساً بمعهد المعلمين بقنا، ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان ينص في أول مواده على أن "يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل إقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية، ويخفض هذا البدل إلى 10% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات" فقد منح هذا البدل باعتباره مغترباً إذ أنه كان يقيم مع عائلته بالجيزة قبل أن يعمل بمحافظة قنا ثم أصدر مدير التعلم بقنا قراراً بتخفيض هذا البدل إلى 10% ومنحه على هذا الأساس اعتباراً من أول أغسطس سنة 1964 وخصم من مرتبه ما سبق صرفه زيادة عل ذلك تأسيساً على أنه ينتمي إلى قبيلة تقيم بمحافظة قنا، ولما كانت العبرة في تعريف المغترب بإقامة الأسرة أو العائلة لا القبيلة أو العشيرة فإن قرار مدير التعليم بقنا يكون مخالفاً للقانون. وقد أجابت محافظة قنا عن الدعوى بأن المشرع قصد بالموطن في القرار رقم 588 لسنة 1961 الموطن بمعناه الواسع "الذي ينتمي إليه الموظف بآبائه وأجداده أصل نشأته هو وأسرته الذين ارتبطوا به برابط مستقرة طال عنه بعاده أو قصر ولا يمكن أن يكون قصد المشرع بذكر الموطن الأصلي - هو مقر الموظف بأسرته الصغيرة، زوجته وأولاده، وإلا لكان قصر هذه العبارة على كلمة "الموطن" فقط ولم يكن هناك داع لذكر "الأصلي" - فهو يقصدها ويعنيها بمعناها الواسع الشامل" وأضافت المحافظة أن موطن المدعي الأصلي هو قنا كما يبين من إقراره المودع ملف خدمته "مستند ملحق بالصحيفة رقم 23 بملغ خدمة المدعي وأن لأبويه ممتلكات بقنا وليس لهما ممتلكات بالجيزة، محل إقامة أسرته الصغيرة (الزوجة والأولاد) الذي أشار إليه في طلبه الثاني الذي قدمه بعد تخفيض بدل إقامته وأنه من ثم يكون خفض هذا البدل سليماً مطابقاً للقانون. وقد عقب المدعي على إجابة المحافظة بأنه لا يعتد بموطن الزوجة والأولاد وإنما الأساس هو موطن الوالدين، ووالداه يقيمان بالجيزة منذ أربعة وعشرين عاماً إقامة دائمة ومستقرة، وعلي ذلك فإن محافظة الجيزة هي موطن عائلته طبقاً لأحكام المادة 40 من القانون المدني وأنه من ثم يستحق بدل الإقامة باعتباره مغترباً. وردت المحافظة علي تعقيب المدعي بقولها بأن المقصود بالموطن الأصلي للشخص هو المكان الذي نبت فيه واستقر عليه آباؤه وأجداده وفيه عائلته حيث تربط بين أفرادها المصالح المشتركة من تجارة أو زراعة أو ممتلكات، وحيث تجمع بينهم الأحداث من أفراح وأحزان وحيث توجد مقابر موتاهم ويعتبر هذا الموطن وطنهم الصغير وعلي هذا الأساس تعتبر قنا الموطن الأصلي للمدعي باعتباره موطن قبيلة الأشراف التي ينتمي إليها، وأضافت المحافظة أنه إذا صح أن للمدعي وطنين أحدهما في قنا والآخر في الجيزة فإن موطنه الأصلي هو قنا بالقرار، الذي سلف الإشارة إليه - وبجلسة 2 من يناير سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع، بأحقية المدعي في صرف بدل الاغتراب بواقع 20% اعتباراً من أول أغسطس سنة 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورد ما خصم من مرتبه وإلزام الحكومة المصروفات" وأقامت قضاءها على أن موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي ووالديه قد اتخذا من محافظة الجيزة محلاً لإقامتهم إقامة مستقرة فإنه يستحق بدل الإقامة بالفئة المقررة للمغتربين، وأنه لا مقنع فيما تذهب إليه المحافظة، في تعريفها للموطن بالمكان الذي ينتمي إليه الآباء والأجداد، إذ لا يعتد بتعريف الموطن إلا بالتصور الواقعي كما لا يعتمد بأن قنا هي مسقط رأس المدعي، ما دام والداه قد نزحا منها إلى الجيزة واستقرا بها، وأنه من ثم فإن إقامة المدعي بعيداً عن أسرته سيؤدي إلى تزايد النفقات التي قصد من تقرر بدل الإقامة بالفئة العالية تعويضه عنها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن تخفيض بدل الإقامة إلى 10% لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات الثلاث المقرر لموظفيها بدل إقامة قد قصد منه المشرع الموطن بمعناه الواسع الذي ينتمي إليه الموظف بآبائه وأجداده وارتبطوا به بروابط مستقرة طال بعادهم عنه أم قصر، حسبما يبين من قوله "موطنه الأصلي" وبهذا الوصف تعتبر محافظة قنا موطن المدعي الأصلي الذي تنتمي إليه قبيلة الأشراف التي ينتسب إليها وحسبما ورد بإقراره الملحق بالصحيفة رقم 23 من ملف خدمته كما يقوم الطعن على أن ما ذهب إليه الحكم من أن الموطن هو محل الإقامة تفسير ضيق يتجاهل ما عناه المشرع بالموطن الأصلي.
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 تنص على أن "يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل إقامة بواقع 20% من مرتباهم أو أجورهم الأساسية، ويخفض هذا البدل إلى 10% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات".
ومن حيث إن المحكمة التشريعية التي أملت تقرير هذا البدل ظاهرة، وهي تشجيع الموظفين والعمال على العمل في هذه المحافظات النائية، وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها بيد أن من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها، من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها، ولا يلقى فيها من مشقة يسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه ذلك الغريب، ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف، وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بمن "كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات" فهو الموظف أو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً، ولو كان قد غادرها وأقام في غيرها لأن مغادرته إياها، لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين أفراد عشيرته في محافظته الأصلية فما انفكت هذه الوشائج والروابط قائمة فإذا عاد إليها فإنه يعود إلى أهله وذويه، فيجد لديهم من الإيناس والعون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة. وهذا الاعتبار هو الذي راعاه القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 المشار إليه في حالة تخفيض البدل.
ومن حيث إنه صح أن المدعي كان يقيم هو وأسرته بالجيزة منذ سنة 1943 إلا أن الثابت أنه من مواليد بندر قنا سنة 1926 وأنه تلقى دراسته الابتدائية بمدرسة قنا الابتدائية وأن لأسرته أملاكاً بمحافظة قنا، وأنه ينتمي إلى قبيلة الأشراف التي تستوطن محافظة قنا. فهو يعتبر أصلاً من أبناء المحافظة المذكورة، وبالتالي تعتبر موطنه الأصلي، بحسب ما سلف بيانه من ثم فإن ما أتبعته الجهة الإدارية في حقه من منحه بدل الإقامة المخفض يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون، وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه. إذ ذهب غير المذهب المتقدم يكون قد جانب الصواب وخالف القانون في تأويله وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 94 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,296

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »