موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إجازة بدون مرتب المشرع بقانون العاملين المدنيين بالدولة وإن أجاز لجهة الإدارة وضع القواعد والضوابط التى تنظم حصول العاملين على الإجازات بأنواعها ومنها الإجازة بدون مرتب وذلك تحقيقاً للصالح العام وحرصاً على حسن سير العمل بالمرافق العامة وانتظامه

الحكم كاملاً

  مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 654

(98)
جلسة 28 من إبريل سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 11515 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف - إجازة - تجديد إجازة بدون مرتب - تبرع إجبارى.
المشرع بقانون العاملين المدنيين بالدولة وإن أجاز لجهة الإدارة وضع القواعد والضوابط التى تنظم حصول العاملين على الإجازات بأنواعها ومنها الإجازة بدون مرتب وذلك تحقيقاً للصالح العام وحرصاً على حسن سير العمل بالمرافق العامة وانتظامه، إلا أنه لا يجوز أن يكون من هذه الضوابط والشروط دفع تبرع إجبارى لجهة الإدارة نظير الموافقة على هذه الإجازات أو تجديد الحصول عليها، وإلا اعتبر ذلك بمثابة فرض رسم أو عبء مالى على العامل دون سند من القانون وبالمخالفة لأحكام الدستور - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 22/ 7/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 5853 لسنة 54 ق بجلسة 27/ 5/ 2002 القاضى "بإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى ما يعادل مبلغ 600 دولار أمريكى وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط الحق فى استرداد المبلغ بالتقادم الثلاثى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المطعون ضده فى استرداد المبلغ الذى دفعه بغير حق بالتقادم الثلاثى وإلزامه المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة؛ حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 181 لسنة 1998 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة إدكو الجزئية بتاريخ 25/ 11/ 1998 بطلب الحكم بإلزام الإدارة بأن تؤدى إليه مبلغاً مقداره 600 دولار أمريكى أو قيمته بالجنيه المصرى قيمة ما أداه مكرهاً كتبرع لصندوق الخدمات والتنمية بالبحيرة.
وذكر - شرحاً لدعواه - أنه يعمل بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وفى عام 1991 طلب من جهة العمل منحه إجازة بدون مرتب إلا أنها اشترطت عليه دفع مبلغ 600 دولار أمريكى نظير الموافقة على الإجازة وأنه اضطر لدفع المبلغ المشار إليه مكرهاً حتى يتمكن من تجديد الإجازة لارتباطه بتعاقد شخصى بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف المدعى أن هذا المبلغ لا يعتبر ضريبة ولا رسماً ولا مستحقات حكومية واجبة السداد وإنما دفعه كرهاً كتبرع إجبارى للمساهمة فى مشروعات المحافظة، وقد أقام دعواه بطلب الحكم له باسترداده.
وقد نظرت المحكمة الجزئية الدعوى وبجلسة 27/ 1/ 1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص.
فوردت الدعوى بناء على ذلك إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها برقم 5853 لسنة 54 ق وتدوول نظرها أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قضت بجلسة 27/ 5/ 2002 بإلزام جهة الإدارة برد المبلغ المشار إليه تأسيساً على أن قيام المدعى بسداد المبلغ المذكور كشرط لمنحه الإجازة لا يعدو أن يكون تبرعاً إجبارياً فرض على المدعى أعباء وتكاليف على غير سند من القانون وبالمخالفة لنص المادة (199) من الدستور مما يتعين معه الحكم بأحقيته فى استرداده.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن حق المطعون ضده فى استرداد المبلغ الذى رفعه مكرهاً إلى جهة الإدارة قد سقط بالتقادم الثلاثى لنص المادة (187) من القانون المدني.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضده فى دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزامه بدفع مبلغ 600 دولار أمريكى كتبرع إجبارى للموافقة على تجديد الإجازة بدون مرتب التى يحصل عليها للعمل بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المشرع بقانون العاملين المدنيين بالدولة وإن أجاز لجهة الإدارة وضع القواعد والضوابط التى تنظم حصول العاملين على الإجازات بأنواعها ومنها الإجازة بدون مرتب وذلك تحقيقاً للصالح العام وحرصاً على حسن سير العمل بالمرافق العامة وانتظامه، إلا أنه لا يجوز أن يكون من هذه الضوابط والشروط دفع تبرع إجبارى لجهة الإدارة نظير الموافقة على هذه الإجازات أو تجديد الحصول عليها وإلا عد ذلك بمثابة فرض رسم أو عبء مالى على العامل دون سند من القانون وبالمخالفة لأحكام الدستور التى تنص على أن يكون فرض الضرائب والرسوم بقانون وأنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
ومتى كان ذلك، وكان الثابت فى الحالة المعروضة أن جهة الإدارة كانت قد وافقت على منح المطعون ضده إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج ثم اشترطت لتجديد حصوله على هذه الإجازة قيامه بدفع تبرع إجبارى قيمته 600 دولار أمريكي.
وإذ يعد قرار جهة الإدارة فى هذا الشأن بمثابة فرض رسم على المطعون ضده بالمخالفة لأحكام القانون والدستور ومن ثم يكون قد صدر منعدماً ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد إلى المطعون ضده المبلغ المشار إليه أو قيمته بالجنيه المصرى وذلك دون التقييد بمواعيد دعوى الإلغاء.
ولا يحاج فى ذلك بأن أحكام القانون المدنى تقضى بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العلم بذلك، لأن علاقة الدولة بالعاملين بها علاقة تنظيمية تدور فى فلك القانون العام وتخضع لأحكامه ولا يسرى عليها بالضرورة كل ما يسرى على روابط القانون الخاص.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمثل هذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون، ويكون الطعن عليه فى غير محله متعيناً رفضه مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة بالمصروفات كنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,235

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »