استحقاق المراجع المعملي للحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 231 لسنة 1996
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 - صـ 270
(32)
جلسة 5 من فبراير سنة 2009
(الدائرة الثامنة)
السيد الأستاذ المستشار/ الصغير محمد محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد صبحي عطية على السيد سعفان نائب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 4917 لسنة 48 القضائية عليا
موظف - حافز - استحقاق المراجع المعملي للحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 231 لسنة 1996
- المادة رقم 50 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
- قرارات وزير الصحة أرقام 230 و231 لسنة 1996 و195 لسنة 1998.
أصدر وزير الصحة القرار رقم 231 لسنة 1996 بمنح العاملين بالوظائف الإشرافية من الطوائف المذكورة فيه حافزًا 200% من المرتب الأساسي، ثم أصدر قراراه رقم 195 لسنة 1998 بأحقية المراقبين الصحيين العاملين بالوظائف الإشرافية بمديريات الصحة في صرف هذا الحافز وبذات النسبة - نصوص القرارين المذكورين لم تشر على طوائف فنيي المعمل والمراجعين بالمعامل - قرر وزير الصحة بموجب موافقته على خطاب رئيس الإدارة المركزية للمعامل في 30/ 7/ 1998 صرف هذا الحافز لشاغلي وظيفة (مراجع معملي) تأسيسًا على أن شاغلها إما أن يكون فنيَّ معمل قديمًا، أو مساعدَ معملٍ قديمًا مع خبرة، فيعد عمله إشرافيًا بالإدارة الصحية – مؤدى ذلك: أن وظيفة (مراجع معملي) تندرج ضمن الوظائف الإشرافية، ويستحق شاغلوها صرف الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 231 لسنة 1996 - تطبيق.
الإجراءات
إنه في يوم الخميس الموافق 4/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة - بصفتها الممثل القانوني لجهة الإدارة - تقرير الطعن الماثل بقلم كتاب المحكمة طالبة في ختام صحيفته وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 2858 لسنة 6 ق وذلك بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلنت صحيفة الطعن وقدم مفوض الدولة تقريرًا رأي في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 13/ 4/ 2008 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن للدائرة الثامنة موضوع وحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 2008 وبهذه الجلسة تم حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية من ثم فإنه يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده قد أقام في 18/ 3/ 1999 الدعوى رقم 2858 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري(دائرة طنطا) طالبًا الحكم بأحقيته في الحافز الشهري الذي يعادل 200% من الراتب الأساسي المقرر بقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 اعتبارًا من 12/ 6/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول إنه يعمل فني مساعد معمل ثانٍ ومراجع معملي بالإدارة الصحية ببسيون، ويقوم بالإشراف والمرور والتفتيش على معامل وحدات الإدارة الصحية المشار إليها، ويشغل الدرجة الثانية، وتتوافر في حالته شروط استحقاق الحافز المطلوب وفقًا للقرار المتظلم منه الصادر عن وزير الصحة برقم 230 لسنة 1996.
وبجلسة 21/ 1/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده (المدعي) في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 96 بما يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك اعتبارًا من 2/ 8/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مساعد معمل ثان ومراجع معمل، ويقوم بالمرور على معامل الإدارة الصحية والإشراف والتفتيش عليها مع كتابة التقارير الشهرية عنها ويتوافر في شأنه مناط استحقاق البدل.
ومن حيث إن القضاء سالف ذكر لم يصادف قبولاً لدى جهة الإدارة فقامت بالطعن عليه الطعن الماثل، وشيدت طعنها على أن وظيفة المطعون ضده لم ترد ضمن الوظائف المشار إليها بقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996، وبالتالي لا يستفيد من القرار 230 لسنة 96 الصادر عن هذا الوزير، علاوة على أنه لا يتوافر في شأنه مناط استحقاق الحافز المطلوب.
وحيث إنه لما كانت المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت على أن: " تضع السلطة المختصة نظامًا للحوافز المادية والمعنوية ... على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافر المادية وشروط منحها ... "
ومن حيث إنه إعمالاً لهذا النص صدر قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 ناصًا في مادته الأولى على أن " يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان ... المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان عام وزارة الصحة حافز شهري يعادل 100% من المرتب الأساسي ... "، ثم صدر قرار نفس الوزير رقم 231 لسنة 1996 ناصًا في مادته الأولى على أن: " يصرف للأطباء البشريين وأطباء لأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافز شهري يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميداني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها "، ونصت المادة الثانية على العمل بذلك القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12/ 6/ 1996، ومن ثم فإن العاملين بالوظائف الإشرافية المشار إليهم بديوان عام الوزارة يستحقون الحافز بنسبة 100%، في حين أن زملائهم العاملين بمديريات الشئون الصحية يستحقون حافز بنسبة 200%.
ومن حيث إنه قد صدر لاحقًا قرار ذات الوزير رقم 195 لسنة 98 في 6/ 6/ 1998 ناصًا في مادته الأولى على أن: " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية ... "، ونصت المادة الثانية صراحة على أن: " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم في القرارات الوزارية أرقام 230، 231 لسنة 1996، ونصت المادة الثالثة على العمل بذلك القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الذي كان في 9/ 6/ 1998 على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما سبق أن وزير الصحة أصدر قراره رقم 231 لسنة 96 بمنح العاملين بالوظائف الإشرافية من الطوائف المذكورة فيه المشار إليه سلفًا حافزًا قدره 200% من المرتب الأساسي الشهري، ثم أصدر قراره رقم 195 بأحقية المراقبين الصحيين العاملين بالوظائف الإشرافية بمديريات الصحة في هذا الحافز وبتلك النسبة.
ومن حيث إنه ولئن كانت النصوص لم تشر إلى طوائف فني المعامل والمراجعين بالمعامل في المعامل التابعة لمديريات الصحة، إلا أن الأوراق تكشف عن أن رئيس الإدارة المركزية للمعامل قد خاطب وزير الصحة في 30/ 7/ 98 طالبًا موافقته على صرف مراجعي المعامل لهذا الحافز، منوهًا إلى أن القائم بوظيفة (مراجع معمل) هو إما فني معمل قديم، أو مساعد معمل قديم مع خبرة، ويعد عمله إشرافيًا بالإدارة الصحية، حيث يقوم بالمرور الدوري المستمر على معامل الوحدات الصحية الأساسية لمتابعة الأداء بها وكتابة التقارير الشهرية عن أنشطتها مع حصر احتياجاتها، كما يقوم بالإشراف الفني والتدريب المستمر لفنيي المعامل، وقد تأشر على هذا الخطاب من الوزير بالموافقة على صرف الحافز لمراجعي المعامل أسوة بزملائهم العاملين المشار إليهم بالقرار رقم 230 لسنة 96 سالف ذكره، ومن ثم فإن سند منح المطعون ضده الحافز المشار إليه - وقد تبين أنه يقوم فعلاً بالإشراف والتفتيش على معامل الإدارة الصحية بمدينة بسيون - يكون قد توافر في حقه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيته في هذا الحافز فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن فيه غير مقام على سند يبرره.
ومن حيث إنه متى كان ما سبق وكان خاسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ساحة النقاش