كادر سنة 1939استحداثه للدرجة التاسعة عتبارها أدنى درجات الكادر هدف واضع الكادر الى ان يختص بهذه الدرجة الموظفون الذين كانوا قبل انشائها فى درجة أقل من الدرجة الثامنة
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 879
(86)
جلسة 7 من مايو سنة 1960
برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين.
القضية رقم 315 لسنة 4 القضائية:
كادر سنة 1939 - استحداثه للدرجة التاسعة - اعتبارها أدنى درجات الكادر - هدف واضع الكادر الى ان يختص بهذه الدرجة الموظفون الذين كانوا قبل انشائها فى درجة أقل من الدرجة الثامنة وذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة - نقل الموظفين الى الدرجة التاسعة لا يعتبر ترقية أو تعيينا جديدا - لا يعدو الامر ان يكون تحويلا للدرجات الخاصة الى ما يقابلها فى الكادر الجديد - استصحاب الموظفين لاقدمياتهم السابقة.
ان الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 ولم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله وقد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر: ان ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج الى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الإلزامية وأصحاب المربوط الثابت (72 ج) ومساعدى الكتبة والوظائف الصغيرة التى تحتاج الى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة وملاحظى الجمارك والاستفجية ومن اليهم. حسب ما تقرره وزارة المالية والتعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة - ومؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة واعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها وذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل وتقل هذه الفئات من الموظفين الى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة واعتبار انها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة، ولا يعدو الامر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة الى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد الى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة.
اجراءات الطعن
بتاريخ 13 من مارس سنة 1958 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الحكم الصادر بجلسة 13 من يناير سنة 1958 من محكمة القضاء الادارى (الهيئة الرابعة ب) فى القضية رقم 519 لسنة 9 ق المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ضد عباس متولى حسين استئنافا للحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والارشاد القومى فى القضية رقم 771 لسنة 2 ق والقاضى باستحقاق المستانف ضده للدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من أول يولية سنة 1943 طبقا لقرار المنسيين فى 8 من يولية سنة 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات ويقضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده بالمصروفات، ويطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب الواردة فى صحيفة طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الادارى وتأييد الحكم المستأنف مع الزام الحكومة بالمصروفات.
أعلنت صحيفة الطعن للحكومة فى 4 من مايو سنة 1958 وللخصم الآخر فى 8 منه وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 14 من نوفمبر سنة 1959 وبعد تداوله فى الجلسات أحيل الى المحكمة العليا لجلسة 12 من مارس سنة 1960 وبعد سماع ما رؤى سماعه من ايضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع ما رؤى لزوما لسماعه من ايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسب ما هو ثابت من أوراق الطعن تتحصل فى ان المستأنف ضده عباس متولى حسين قدم الى اللجنة القضائية التظلم رقم 772 لسنة 2 ق قال فيه انه عين معلما بمدرسة توشكى شرق الأولية مركز الدر بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1925 براتب قدره أربعة جنيهات شهريا فى الدرجة (4 - 6 ج) وهى الدرجة التى تعادل الدرجة الثامنة، وفى سنة 1943 طبقت الوزارة قواعد المنسيين على زملائه فمنحتهم الدرجة الثامنة ولكنها لم تطبقها عليه فطالب الوزارة بتطبيقها عليه فردت عليه الوزارة بكتابها رقم 2345 فى 8 من مارس سنة 1947 بأنها اعتبرته فى الدرجة من 3 - 6 ج التاسعة فى أول مايو سنة 1939 وأنه لا يحمل مؤهلا فلا يستحق الترقية منسيا، وفى سنة 1950 منحت الوزارة زملائه الدرجة السابعة، وفى أول يناير سنة 1951 منحته الوزارة الدرجة الثامنة التى كان يستحقها فى سنة 1943 وطلب اعتباره فى الدرجة الثامنة من سنة 1943 وفى الدرجة السابعة من سنة 1950 أسوة بزملائه الذين أورد أسماءهم فى تظلمه وهم من ذوى الخبرة مثله وعينوا فى سنة 1925 مثله أيضا.
وقد أجابت منطقة أسوان التعليمية على هذا التظلم بمذكرة مؤرخة 27 من فبراير سنة 1954 قالت فيها أن المتظلم لا يحمل مؤهلا والتحق بالخدمة بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1925 بماهية اربعة جنيهات بمدرسة توشكى شرق الاولية. وبتاريخ 29 من أغسطس سنة 1939 أصدرت وزارة المعارف أمر الى ادارة المستخدمين بالوزارة باعتماد قيد جميع رؤساء المدارس الأولية والمكاتب العامة ضمن المستخدمين المؤقتين فى الدرجة المخصصة لهم وهى بين 6 - 8 ج وقيد جميع معلمى المدارس المذكورة ضمن المستخدمين المؤقتين فى الدرجة المخصصة للمعلمين وهى من 3 - 6 ج اعتبارا من أول مايو سنة 1939 بالدرجة التاسعة أما الرؤساء فقيدوا فى الدرجة الثامنة. أما زملاء المتظلم الستة الذين أشار اليهم فى تظلمه أنهم منحوا الدرجة الثامنة فى سنة 1943 منسيين فان هذا القرار طبق عليهم عندما كانوا تابعين لمجلس مديرية أسوان ثم صدر قرار هذا المجلس بمنحهم الدرجة السابعة من أول نوفمبر سنة 1951. ولم تقم الوزارة بتطبيق هذا القرار على موظفيها التابعين لها فظل المتظلم بالدرجة التاسعة ولم ينظر الى مدة خدمته من سنة 1925 الى سنة 1939 واعتبر بالدرجة التاسعة من سنة 1939 واعتبرت أقدمية زملاؤه الذين كانوا تابعين لمجلس المديرية من تاريخ التعيين. وانه بالرجوع الى ملفات السيد عبد العزيز عبد الرحمن هريدى والسيد منصور خليفة الجندى الوارد اسميهما بالتظلم اتضح انهما لا يحملان مؤهلا ورقيا الى الدرجة الثامنة فى سنة 1943 وللدرجة السابعة فى أول نوفمبر سنة 1951 فى حين أن المتظلم رقى الى الدرجة الثامنة فى أول يناير سنة 1951 بمعرفة الوزارة بقرارها المؤرخ 30 من يناير سنة 1951، وقد أحيل هذا التظلم الى المحكمة الإدارية بعد الغاء اللجان القضائية وانشاء المحاكم الادارية فقضت بجلستها المنعقدة فى 29 من مايو سنة 1954 باستحقاق المدعى للدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من أول يولية سنة 1943 طبقا لقرار المنسيين الصادر فى 8 من يوليو سنة 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. وأقامت قضاءها على أن مجلس الوزراء قرر بجلسة 8 من يوليه سنة 1943 تسوية حالة موظفى المديريات المنقولين للحكومة بمقتضى القرار الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1936 على أساس نقلهم من درجاتهم التى كانوا بها فى المجالس الى ما يعادلها فى كادر الحكومة حسب المبين بالجدول المرفق به وقد جاء بهذا الجدول ان الدرجة 4 - 6 فى مجالس المديريات تقابل الدرجة الثامنة المعادلة لها فى الحكومة وأن يستفاد من الكتاب الموجه للمدعى من ادارة التعليم الاولى فى سنة 1925 انه كانت هناك درجات حكومية من 4 - 6 ج أسوة بالدرجات التى كانت متبعة بمجالس المديريات ومعلمى التعليم الاولى فى وزارة المعارف، وخلصت المحكمة من ذلك الى أن المدعى يعتبر فى الدرجة التاسعة من سنة 1925 لا من سنة 1939 وبذلك يكون قد قضى أكثر من خمسة عشر عاما فى الدرجة التاسعة فيستحق الترقية الى الدرجة الثامنة بصفة شخصية اعتبارا من أول يوليو سنة 1943 طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943. أما عن طلب المدعى اعتباره فى الدرجة السابعة من سنة 1950 فان ذلك يقتضى الطعن فى قرار الترقيات زملائه الى هذه الدرجة فى سنة 1950 وهو ما لم يفعله وقضت برفض الطلب.
ومن حيث أن الوزارة طعنت فى هذا الحكم أمام محكمة القضاء الادارى طالبة الغاءه وبنت طعنها على أنه يشترط لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 أن يكونوا قد مضوا المدة المحددة فيه فى درجاتهم، والمدعى لم يكن معينا على درجة، لانه غير حاصل على مؤهل دراسى فلا يجوز له الانتفاع بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ومن حيث أن محكمة القضاء الادارى أصدرت بجلسة 13 من يناير سنة 1958 حكمها المطعون فيه وهو يقتضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى والزام المستانف ضده بالمصروفات، وأقامت قضاءها على انه يتبين من الأوراق أن المدعى عليه عين بوزارة المعارف خارج الهيئة فى 8 من سبتمبر سنة 1925 بالدرجة 4 - 6 ج وأنه يشترط للافادة من قرار المنسيين الصادر فى سنة 1943 ان يكون الموظف قد قضى فعلا 15 سنة على الأقل فى درجته حتى يرقى للدرجة الأعلى منها منسيا وانه ثابت من ملف خدمة المدعى صفحة (240) أنه صدر كتاب من ادارة مستخدمى المعارف بأن وظائف رؤساء ومعلمى المدارس الاولية والمكاتب العامة التابعة للوزارة أدرجت بالبند (1) من ميزانية وزارة المعارف لسنة 1939 - 1940 ضمن المستحدثين المؤقتين حرف (ر) ثم قرر مجلس الوزراء فى 1، 9 من يناير سنة 1939 أن تكون الدرجة المخصصة لرؤساء هذه المدارس فى الدرجة الثامنة التى مربوطها (6 - 8 ج) ودرجة المعلم بها (3 - 6 ج) فى الدرجة التاسعة وبناء على ذلك اعتمد قيد المدعى بالدرجة فى ذلك التاريخ وخلصت من ذلك الى ان المدعى لا يكون قد قضى مدة واسعة فى الدرجة التاسعة عند صدور قرار المنسيين فى سنة 1943 فلا يكون مستحقا للإفادة من أحكامه.
ومن حيث أن طعن السيد رئيس هيئة المفوضين يقوم على أن المستانف ضده عين معلما بالمدارس الاولية فى سنة 1925 براتب قدره 4 ج فى الدرجة (4 - 6 ج) فاذا كان مجلس الوزراء قرر فى سنة 1939 اعتبار معلمى المدارس الأولية فى الدرجة (3 - 6 ج) فى الدرجة التاسعة فلا محالة أن هذا التقدير انما يكشف عن مركز قانونى ذاتى تقرر للمستأنف ضده منذ سنة 1925. ولهذا فضلا عن الاسباب التى أوردها الحكم المستأنف يكون المستأنف ضده قد قضى أكثر من خمس عشرة سنة فى الدرجة التاسعة قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 8 من يولية سنة 1943 ويفيد من أحكامه ويتعين ترقيته الى الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من أول يوليه سنة 1943 مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستانف مع الزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث أن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 ولم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله وقد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر: ان ربط هذه الدرجة يكون من 36ج الى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية وأصحاب المربوط الثابت (72 ج) ومساعدى الكتبة والوظائف الصغيرة التى تحتاج الى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة وملاحظى الجمارك والاستفجية ومن اليهم. حسب ما تقرره وزارة المالية والتعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة - ومؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة واعتبارها أدنى درجات الكادر ان يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها وذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل. ونقل هذه الفئات من الموظفين الى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة واعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة، ولا يعدو الامر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة الى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد الى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة. وأخذا بهذا النظر وافق مجلس الوزراء فى أكتوبر سنة 1950 على اعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية فما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة وقد أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم ف 234/ 5/ 24 م فى 31 من ديسمبر سنة 1950 بما تضمنته هذا القرار. ومما يؤكد أن تحويل هذه الوظائف لا يعتبر ترقية ما قررته وزارة المالية بكتابها رقم ف 234/ 1 - 288 م 9 من سبتمبر سنة 1951 من أن مستخدمى الدرجة الثانية خارج الهيئة الذين حولت وظائفهم الى الدرجة التاسعة بالميزانية لا يعتبر نقلهم الى هذه الدرجة بمثابة ترقية وعلى ذلك فلا يمنحون علاوة ترقية من أول الشهر التالى لتاريخ الترقية.
ومن حيث أن المدعى عين فى خدمة الحكومة فى 9 من سبتمبر سنة 1925 فى وظيفة معلم بمدرسة توشكى شرق الاولية فى درجة خاصة خارج الهيئة (4 - 6 ج) ثم نقل الى الدرجة التاسعة التى حولت اليها درجته بمقتضى قرار مجلس الوزراء فى أول و9 من يناير سنة 1938 وهذا التحويل لا يترتب عليه إهدار المركز القانونى الذاتى الذى نشأ للمدعى بقرار تعيينه سالف الذكر مما يتعين معه اعتباره فى الدرجة التاسعة من بدء تعيينه فى 9 من سبتمبر سنة 1925 وعلى هذا الاساس يستحق الترقية الى الدرجة الثامنة من أول يولية سنة 1943 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 الخاص بانصاف المنسيين وللدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 9 من سبتمبر سنة 1950 وللدرجة السادسة الشخصية من 9 من سبتمبر سنة 1955 - بالتطبيق لأحكام المادة 40 مكرر من القانون 210 لسنة 1951 ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتسوية حالته على الأساس المتقدم مع الزام الحكومة بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من اول يوليه سنة 1943 والدرجتين السابعة والسادسة الشخصيتين فى 9 من سبتمبر سنة 1950 و9 من سبتمبر سنة 1955 على التوالى، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.
ساحة النقاش