موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

كتاب المالية الدوري في 16/ 10/ 1945 نصه على أن المستخدمين والموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل في نفس المصلحة - تطبيق سليم لقرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1944.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 824

(84)
جلسة 6 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 962 لسنة 2 القضائية

( أ ) كادر العمال - مستخدم خارج الهيئة في مصلحة ليس في ميزانيتها كادر للعمال - عدم إفادته من أحكام كادر العمال - لا يكفي أن يكون لعمله مثيل في مصلحة أخرى - وجوب أن يكون المثيل في نفس المصلحة.
(ب) كادر العمال - كتاب المالية الدوري في 16/ 10/ 1945 - نصه على أن المستخدمين والموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل في نفس المصلحة - تطبيق سليم لقرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1944.
(جـ) كادر العمال - قرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1944 - نصه على أن الخدمة خارج الهيئة الصناع والموظفين الفنيين المؤقتين الشاغلين لوظائف مماثلة للعمال تسوى حالتهم على أساس زملائهم أرباب اليومية المتعادلين معهم في الوظائف - مقصود به حكم وقتي يسري على من كانوا بالخدمة في 1/ 5/ 1945 بشرط أن يكون بميزانية المصلحة كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء أرباب اليومية.
1 - إذا كان الثابت أن المدعي من الصناع بحسب طبيعة عمله وكان معيناً في الخدمة قبل أول مايو سنة 1945، إلا أنه كان وما زال قبل هذا التاريخ وبعده معيناً في وظيفة خارج الهيئة، بحسبان أن المصلحة لم ينشأ بها كادر عمال وإنما درج تنظيم ميزانيتها في السنين المتعاقبة على أن يوضع هؤلاء الصناع في وظائف مستخدمين خارج الهيئة، فليس له ولأمثاله أن يفيدوا من أحكام كادر العمال ما دام ليس لهذا الكادر وجود في ميزانية المصلحة. ولا وجه للتحدي في هذا المقام بأنه يكفي أن يكون لصاحب الشأن مثيل بطبيعة عمله في كادر العمال بوجه عام ولو في غير المصلحة فيفيد من هذا الكادر ما دام عمله كصانع مصنفاً كعامل في كادر العمال وكشوفه الملحقة به - لا وجه لذلك؛ لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23/ 11/ 1944 بأحكام كادر العمال عالج حالة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يكونون بحكم عملهم صناعاً، فنص على أن تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف. وظاهر من ذلك أن مناط الإفادة أن يكون للخدمة المذكورين زملاء من أرباب اليومية أي الذين ينتظمهم كادر عمال. وغني عن البيان كذلك أن المقصود هو أن يوجد كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء من أرباب اليومية في نفس المصلحة التي يعملون فيها؛ وذلك لأنه حسبما يبين من مذكرة وزارة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أن تنظيم الوظائف والدرجات والإفادة منها مرتبط ارتباطاً أسياسياً بالاعتمادات المالية وتخصيصها سواء في ذلك الاعتماد المالي الذي تقرر لإنصاف من كانوا في الخدمة في أول مايو سنة 1945 أو الاعتمادات المالية التي على أساسها وفي حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة؛ وآية ذلك أن البند الأول من القواعد العامة نص على أن "تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصنّاع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد من الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر". فتطبيق أحكام الكادر - والحالة هذه - منوط بالاعتماد المالي في حدوده وبحسب تخصيصه وفقاً لتنظيم الميزانيات مستقبلاً، فإذا كانت الميزانية العامة لم تنشئ كادراً للعمال في وزارة أو مصلحة بعينها فلا يمكن تطبيق أحكام كادر العمال على المستخدمين خارج الهيئة ولو كانوا صنّاعاً بطبيعة عملهم لفقدان مجال التطبيق في الميزانية، وإنما يجوز إنشاء هذا الكادر في الميزانية إذا رؤي ذلك، وهذا من الملاءمات التي تقدرها الجهات المختصة عند تنظيم الميزانية وهو أمر جوازي لها.
2 - إن وزارة المالية إذ ذكرت في كتابها الدوري رقم ف 234 - 1/ 1953 في 16/ 10/ 1945 "أن المستخدمين والموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل في نفس المصلحة أما إذا كان ليس لهم مثيل في نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من كادر العمال" لم تخرج على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23/ 11/ 1944 بأحكام كادر العمال، وإنما قد رددت فحوى ما قصده هذا القرار بحكم التنظيم الأساسي الذي استهدفه ونزولاً على أوضاع الميزانيات في حدود الاعتمادات المقررة لها وبحسب تخصيصها، وبغير ذلك تضطرب أوضاع الميزانية، فينقلب كادر "مستخدمين خارج الهيئة" إلى كادر عمال؛ لمجرد أن عمل المستخدم هو بطبيعته عمل صانع، وهذا لا يتفق أبداً مع أوضاع الميزانية بحسب التنظيم الذي استهدفته من أن يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال.
3 - إن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 23/ 11/ 1944 بأحكام كادر العمال، من أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع والموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجات - إنما أراد أن يعالج حالة من كانوا في الخدمة في أول مايو سنة 1945، فهو حكم وقتي يستنفد أغراضه بتطبيقه على هؤلاء ليس حكماً دائماً للمستقبل؛ فلا يفيد من هذا الحكم إلا من كان موجوداً في الخدمة في هذا التاريخ ويشترط أن يكون في المصلحة كادر عمال ينتظم زملاء له من أرباب اليومية وكان عمل المستخدم خارج الهيئة بطبيعته عمل صانع له مثيل في عمله في كادر العمال، فقصد قرار مجلس الوزراء بالحكم الوقتي المشار إليه أن تسوى حالة هؤلاء تسوية شخصية متى توافرت شروطها، كما يجوز تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم، أما إذا لم يكن بالمصلحة كادر عمال فليس لهم أن يفيدوا من أحكام هذا الكادر، هذا ولا يمنع ذلك كله المصلحة مستقبلاً أن تنظم ميزانيتها على أساس إنشاء كادر عمال فيها، وهذه كما سلف القول من الملاءمات التي تقدرها الجهات المختصة، فإذا أنشئ مثل هذا الكادر وانتظم المستخدم خارج الهيئة (الصانع) فله أن يفيد منه عندئذ على مقتضى أحكامه من تاريخ تنفيذ التنظيم الجديد للميزانية.


إجراءات الطعن

في 27 من مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 30 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 4143 لسنة 8 ق، المقامة من وزارة الداخلية ضد عبد الرسول مرجان داود، القاضي "برفض الدعوى، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار اللجنة القضائية والقضاء برفض التظلم، وإلزام المتظلم بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الداخلية في 27 من يونيه سنة 1956، وإلى المدعى عليه في 15 من يوليه سنة 1956، وعين لنظره جلسة 26 من يناير سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المطعون عليه عين "مكوجياً" بكلية البوليس في 13 من أكتوبر سنة 1928 بالدرجة الرابعة خارج الهيئة براتب قدره 30 – 42 ج سنوياً، ثم رقي إلى الدرجة الثالثة من 36 – 48 ج سنوياً في أول يناير سنة 1946، وقد تظلم إلى اللجنة القضائية بالتظلم رقم 1657 لسنة 1 ق طالباً تطبيق كادر العمال على حالته، فأصدرت اللجنة قرارها بإجابته إلى طلبه؛ مستندة في ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بكادر العمال لم يشترط للانتفاع من أحكامه وتحويل وظائف المستخدمين من سلك الدرجات إلى سلك اليومية إلا توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون المستخدم خارج الهيئة. (2) أن يكون في سلك الدرجات. (3) أن يوافق على تحويله إلى سلك اليومية. (4) أن يكون صانعاً - وأنه قد توافرت في المتظلم هذه الشروط، وأن ما ورد بكتاب المالية رقم ف 234 - 1/ 1953 في 16 من أكتوبر سنة 1945 من ضرورة وجود مثيل بالمصلحة للمستخدم من عمال اليومية هو قيد لم يرد في قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وليس لسلطة دنيا أن تقيد سلطة أعلى، فطعنت الوزارة في قرار اللجنة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 4143 لسنة 8 ق وطلبت إلغاء القرار، وقضت محكمة القضاء الإداري في 30 من يناير سنة 1956 برفض الدعوى وإلزام الوزارة بالمصروفات. فقدم رئيس هيئة المفوضين طعناً في هذا الحكم، ناعياً عليه أنه خالف القانون وأخطأ في تأويله؛ واستند إلى الأسباب التي أوردها في عريضة الطعن.
ومن حيث إن كلية البوليس أفادت بكتابها رقم 622 في 6 من فبراير سنة 1957 رداً على ما رأت المحكمة السؤال عنه تنويراً للدعوى "أن الدرجات المخصصة لعمال الكلية درجات خدمة سايرة (خارج الهيئة)، ولا يوجد بالكلية درجات في كادر العمال (عمال يومية)، وبذلك لم تخل درجات في كادر العمال منذ تعيين هؤلاء العمال حيث إن هذه الوظائف غير مدرجة أصلاً بميزانية الكلية لعدم وجود عمال يومية بها".
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة هو استحقاق أو عدم استحقاق المدعي للإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بأحكام كادر العمال.
ومن حيث إن مذكرة وزارة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المشار إليه قد نصت تحت عنوان (كيفية تطبيق هذه القواعد): يطبق الكادر المقترح على عمال اليومية الموجودين بالخدمة بأثر رجعي من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة في الكادر، وجاء بتلك المذكرة تحت عنوان (قواعد عامة) 1 - تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصنّاع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل، وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر 2 - الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الصناع والموظفون الفنيون المؤقتون ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسويات مجاوزة نهاية الدرجات، وترى الوزارة بهذه المناسبة أنه يمكن تحويل وظائف هؤلاء المستخدمين من سلك الدرجات بموافقتهم وتنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية. ويظهر من ذلك أن كادر العمال فرّق بين طائفتين: الأولى تنتظم من كان في الخدمة وقت نفاذه في أول مايو سنة 1945. والثانية من عين في هذا الكادر بعد ذلك, فبالنسبة للأولين سوى حالاتهم على مقتضى الأحكام التي قررها في حقهم بأثر رجعي وبصفة شخصية وذلك في حدود الاعتماد المالي الذي تقرر لهذا الغرض، وأما بالنسبة للطائفة الثانية وهم من عينوا بعد أول مايو سنة 1945 فغني عن البيان أنه بعد إذ وضع قرار مجلس الوزراء أساس التنظيم مستقبلاً لكادر العمال بوظائفه ودرجاتها وفئات هذه الدرجات تنظيماً يتحدد على مقتضاه الكادر الخاص بالعمال في ميزانية كل وزارة أو مصلحة، فإن التعيين أو الترقية مستقبلاً إنما تكون في حدود هذه الوظائف والدرجات المقررة في الميزانية على مقتضى ما تقرر من أحكام في هذا الخصوص في قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إنه ولو أن المدعي من الصناع بحسب طبيعة عمله، وكان معيناً في الخدمة قبل أول مايو سنة 1945، إلا أنه كان وما زال قبل هذا التاريخ وبعده ميعناً في وظيفة خارج الهيئة؛ ذلك لأن كلية البوليس حسبما يبين من كتابها سالف الذكر ومن الرجوع إلى ميزانياتها في السنين المتعاقبة لم ينشأ بها كادر عمال، وإنما درج تنظيم هذه الميزانيات على أن يوضع هؤلاء الصناع في وظائف مستخدمين خارج الهيئة؛ وبهذه المثابة ليس للمتظلم وأمثاله أن يفيدوا من أحكام كادر العمال ما دام ليس لهذا الكادر وجود في ميزانية المصلحة. ولا وجه للتحدي في هذا المقام بأنه يكفي أن يكون لصاحب الشأن مثيل بطبيعة عمله في كادر العمال بوجه عام ولو في غير المصلحة فيفيد من هذا الكادر ما دام عمله كصانع مصنفاً كعامل في كادر العمال وكشوفه الملحقة به - لا وجه لذلك؛ لأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه عالج حالة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يكونون بحكم عملهم صناعاً، فنص على أن تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف. وظاهر من ذلك أن مناط الإفادة أن يكون للخدمة المذكورين زملاء من أرباب اليومية أي الذين ينتظمهم كادر عمال، وغني عن البيان كذلك أن المقصود هو أن يوجد كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء من أرباب اليومية في نفس المصلحة التي يعملون فيها، وذلك لأنه حسبما يبين من مذكرة وزارة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أن تنظيم الوظائف والدرجات والإفادة منها مرتبط ارتباطاً أساسياً بالاعتمادات المالية وتخصيصها سواء في ذلك الاعتماد المالي الذي تقرر لإنصاف من كانوا في الخدمة في أول مايو سنة 1945 أو الاعتمادات المالية التي على أساسها وفي حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة. وآية ذلك أن البند الأول من القواعد العامة نص على أن "تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر". فتطبيق أحكام الكادر - والحالة هذه - منوط بالاعتماد المالي في حدوده وبحسب تخصيصه وفقاً لتنظيم الميزانيات مستقبلاً. فإذا كانت الميزانية العامة لم تنشئ كادراً للعمال في وزارة أو مصلحة بعينها فلا يمكن تطبيق أحكام كادر العمال على المستخدمين خارج الهيئة ولو كانوا صناعاً بطبيعة عملهم لفقدان مجال التطبيق في الميزانية، وإنما يجوز إنشاء هذا الكادر في الميزانية إذا رؤي ذلك، وهذا من الملاءمات التي تقدرها الجهات عند تنظيم الميزانية وهو أمر جوازي لها. ومن كل ما تقدم يبين أن وزارة المالية - إذ ذكرت في كتابها "أن المستخدمين والموظفين الفنيين المؤقتين الذي على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل في نفس المصلحة، أما إذا كان ليس لهم مثيل في نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من كادر العمال" - لم تخرج على مقتضى قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإنما قد رددت فحوى ما قصده هذا القرار بحكم التنظيم الأساسي الذي استهدفه، ونزولاً على أوضاع الميزانيات في حدود الاعتمادات المقررة لها وبحسب تخصيصها، وبغير ذلك تضطرب أوضاع الميزانية، فينقلب كادر "مستخدمين خارج الهيئة" إلى كادر عمال لمجرد أن عمل المستخدم هو بطبيعته عمل صانع، وهذا لا يتفق أبداً مع أوضاع الميزانية بحسب التنظيم الذي استهدفته من أن يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال. والواقع من الأمر أن ما جاء بقرار مجلس الوزراء - من أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع والموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة، هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجات - إنما أراد أن يعالج حالة من كانوا في الخدمة في أول مايو سنة 1945، فهو حكم وقتي يستنفد أغراضه بتطبيقه على هؤلاء وليس حكماً دائماً للمستقبل، فلا يفيد من هذا الحكم إلا من كان موجوداً في الخدمة في هذا التاريخ، وبشرط أن يكون في المصلحة كادر عمال ينتظم زملاء له من أرباب اليومية، وكان عمل المستخدم خارج الهيئة بطبيعته عمل صانع له مثيل في عمله في كادر العمال، فقصد قرار مجلس الوزراء بالحكم الوقتي المشار إليه أن تسوى حالة هؤلاء تسوية شخصية متى توافرت شروطها، كما يجوز تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم، أما إذا لم يكن بالمصلحة كادر عمال فليس لهم أن يفيدوا من أحكام هذا الكادر، هذا ولا يمنع ذلك كله المصلحة مستقبلاً أن تنظم ميزانيتها على أساس إنشاء كادر عمال فيها، وهذه كما سلف القول من الملاءمات التي تقدرها الجهات المختصة، فإذا أنشئ مثل هذا الكادر وأنظم المستخدم خارج الهيئة (الصانع) فله أن يفيد منه عندئذ على مقتضى أحكامه من تاريخ تنفيذ التنظيم الجديد للميزانية.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد أخطا في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,874

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »