موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تميز الأقدمية فى وظائف الكادر العالى عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط ولو كانت درجاتهما متماثلة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 666

(83)
جلسة 22 من مايو سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ على محسن مصطفى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى وعبد الستار آدم ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 399 لسنة 9 القضائية

( أ ) - موظف. أقدمية. كادر. القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة - الأصل هو الفصل بين الكادرين - تميز الأقدمية فى وظائف الكادر العالى عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط ولو كانت درجاتهما متماثلة.
(ب) - موظف. "ترقية". "كادر". قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط والعالى واعتبار النقل من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى تعيينا جديدا - اجازة ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى الى الدرجة التالية فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الادارى بالتطبيق للمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة استثناء من القاعدة المشار اليها - أساس ذلك.
(جـ) - موظف. "قدامى الموظفين". "ترقية وجوبية". الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة الى قدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 - مجالها انما يترتب حيث تكون الترقية الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف - أساس ذلك.
1 - ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية ومتوسطة على أن تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف واذ نص على أنه لا يجوز بغير اذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة الى أخرى أو من نوع الى آخر واذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى فانه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط ولو كانت درجاتهما متماثلة.
2 - استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط والعالى واعتبار النقل من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى تعيينا جديدا، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى الى الدرجة التالية فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الادارى بالشروط وفى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة، وغنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه فى هذا الكادر، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق الواقع لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع اعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى.
3 - ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف، وهو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين، والتى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين وغيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بتسوية حالته وذلك باستحقاقه للدرجة الثانية الشخصية بالكادر الفنى العالى اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء مدة 31 سنة فى أربع درجات متتالية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال فى بيان ذلك أنه حصل على دبلوم المعلمين الثانوية، والتحق بالخدمة فى وظيفة مدرس بالدرجة السابعة ثم اعتبر فى الدرجة السادسة براتب قدره 10 جنيهات و500 مليم من بدء التعيين أسوة بخريجى المعهد العالى للتجارة نظام قديم. وقد وضع بالكادر الفنى المتوسط وتدرج فيه حتى الرابعة، ومضت مدة قاربت العشر سنوات لا يصله فيها الدور للترقية، حتى أريد أخيرا معالجة الغبن الذى أصاب قدامى الموظفين فصدر فى 26/ 3/ 1960 القانون رقم 120 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام قانون التوظف، ونص فيه على ضرورة ترقية الموظف الذى قضى حتى نفاذه 15 سنة فى درجة، 24 سنة فى درجتين متتاليتين، 28 سنة فى ثلاث درجات متتالية، 31 سنة فى أربع درجات متتالية، الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف مع سريان هذا الحكم مستقبلا على من يكمل المدد السابقة ويعتبر مرقى بالشروط نفسها فى اليوم التالى لانقضاء المدة، أما من أكمل هذه المدة قبل صدوره فيعتبر مرقى من تاريخ صدوره. ورغم وضوح أحكام هذا القانون وتوفر شروطه فان الوزارة أغفلت ترقيته الى الدرجة التالية للدرجة التى يشغلها بحجة انه بعد ترقيته منسيا الى الدرجة الثالثة يكون قد بلغ أعلى درجات الكادر الفنى المتوسط، ولا يمكن بعد ذلك ترقيته الى الدرجة الثانية بالكادر الفنى العالى. واستند المدعى فى تبرير حقه فى الترقية الى أنه وان كان المشرع قد فصل بين الكادرين الفنى العالى والمتوسط ومنع الترقية الا الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف (المادة 33) فانه عاد وأورد استثناء على هذا الأصل بأن أجاز ترقية من وصل الى نهاية الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية بالكادر الفنى العالى (المادة 41) خاصة وانه بعد صدور القانون رقم 121 لسنة 1960 بتعديل هذه المادة الأخيرة أصبحت الترقية الى الكادر العالى طليقة من قيود الاختيار ونسبته بما يتسع لاستيعاب حالة من أوجب القانون رقم 120 لسنة 1960 ترقيتهم من قدامى الموظفين، وآية ذلك أن المشرع عند تعديله المادة 40 مكررا لم يقرر حرمان هؤلاء من الترقية الوجوبية عند بلوغهم نهاية درجات كادرهم ولو أراد حرمانهم من هذه الترقية لما فاته النص على ذلك وفى ذات الوقت فان حكمة التشريع هى انصاف من رسبوا سنوات طويلة فى درجاتهم نتيجة كثرة عددهم مع قلة الدرجات المخصصة لهم، ومن ثم لا يقف تطبيق المادة 40 مكررا عند حد الموظفين الذين يشغلون احدى درجات الكادر المتوسط دون أن يصلوا الى نهايته، ولا يحد من هذا الاطلاق الى من استثنتهم المادة من غير حاملى المؤهلات أو من حاملى الشهادة الابتدائية، والاستثناء يجب تفسيره فى أضيق الحدود. والقول بغير ذلك يهدر الآثار المترتبة على الأقدمية ويحرم الموظف المنسى من الغاية التى هدف اليها المشرع من رفع الغبن عنه، الأمر الذى يترتب عليه قيام فئة جديدة من قدامى الموظفين بغير انصاف.
وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى وزملاءه يستندون فى دعواهم على المادتين 40 مكررا، 41 من قانون التوظف بعد تعديلها، والمشرع فيما يتعلق بالمادة 40 مكررا استهلها بوجوب مراعاة أحكام المادتين 35، 41، وقد نصت المادة 35 على عدم جواز ترقية حملة الابتدائية أو ما يعادلها الى أعلى من الدرجة الثالثة، فاذا كان المدعى من حملة دبلوم المعلمين الثانوية فهذا لا يغير من الأمر شيئا لأن النص موجه فى عمومه الى من يشغلون درجات الكادر الكتابى أو الفنى المتوسط، ودليل ذلك أن المدعى وزملاءه رقوا بالفعل الى الدرجة التالية استنادا للمادة 35 بعد تعديلها أى أن القاعدة القانونية موجهة اليهم وتسرى عليهم، فالمشرع لم يفرق فى النص بين حملة الابتدائية أو حملة من يعادلها. ومن جانب آخر فان المشرع فرق بين الكادرين العالى والمتوسط وأصبحت الترقية من الأدنى الى الأعلى جوازية للادارة تجريها فى ضوء دراستها لكفاءة الموظف وصلاحيته للنهوض بأعباء القيادة وألا أبقته كما هو بالكادر المتوسط وليس فى هذا اخلال بالصالح العام، بل لقد نصت القرارات الجمهورية الصادرة بشأن هيئة السكك الحديدية على عدم جواز ترقية موظفى الكادر الفنى المتوسط والكادر الكتابى لأعلى من المرتبة الأولى التى تعادل الدرجة الثالثة. وأضافت الوزارة أن النقل من أعلى درجات الكادر المتوسط الى الكادر العالى جوازية لجهة الادارة وهو ما صدر به المشرع نص المادة 41 من القانون التوظف، وفضلا عن ذلك فان المادة 41 كانت تحت نظره عند تعديل المادة 40 مكررا، ومن ثم لو أراد أن يجعل الترقية وجوبية الى الكادر العالى لنص على ذلك، أما الوجوب الحقيقى الوارد بالمادة 40 مكررا فهو مقصور على ضرورة ترقية من أمضى المدد المرسومة ولم يتعد نطاق كادره. ثم انتهت الوزارة الى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 7 من يناير سنة 1963، قضت المحكمة برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قسم (الوظائف) الداخلة فى الهيئة الى فئة عالية ومتوسطة، وتتضمن الميزانية بيانا لكل نوع من هذه الوظائف ونص على أنه لا يجوز بغير أذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة الى أخرى أو من نوع الى آخر ووضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعيين والترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى، والأصل هو الفصل بين الكادرين، وأن الكادر المتوسط ينتهى طبقا للجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1960 بالدرجة الثالثة، الا أنه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة 41 منه النقل من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بالشروط وفى الحدود المنصوص عليها فيها، وهو الاستثناء الوحيد على هذا الأصل فى القانون. فاذا رأى المشرع علاج حالة قدامى الموظفين وأصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 متضمنا ترقية من قضى منهم فى تاريخ نفاذ القانون 15 سنة فى درجة واحدة أو 24 سنة فى درجتين متتاليتين أو 28 سنة فى ثلاث درجات متتالية أو 31 سنة فى أربع درجات متتالية أعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف. فان المشرع لم يقصد ولا شك الى اهدار الأصل الذى يقوم عليه القانون رقم 210 لسنة 1951 وهو الفصل بين الكادرات وانما قصد علاج حالة قدامى الموظفين كل فى حدود الكادر الملحق به، ولم يفت المشرع التنويه عن ذلك فى صلب المادة فقد حرص على أن يبدأها بعبارة مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35، 41 والمادة الأخيرة هى التى تتضمن الاستثناء الوحيد للأصل القائم عليه القانون من الفصل بين الكادرين الفنى العالى والفنى المتوسط، فبهذا التنويه يكون المشرع قد أفصح بما لا يدع مجالا للشك أن المادة 41 ما زالت هى الاستثناء الوحيد للأصل القائم عليه من الفصل بين الكادرين وأن الترقية بالتطبيق للمادة 40 مكررا لا يجوز أن تكون بالاستثناء من ذلك الأصل وأنما فى حدوده. وأضاف الحكم المطعون فيه أنه يبين من نصوص القانون رقم 210 لسنة 1951، وما طرأ عليه من تعديلات أن الترقيات المنصوص عليها فيه سواء العادية منها أو الحتمية لا تكون الا فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف متوسطا كان أو عاليا فنيا أو كتابيا أو اداريا، فاذا وصل موظف الكادر المتوسط الى أعلى درجاته وهى الثالثة فقد وصل الى قمة هذا الكادر، وبذلك تكون قد تحققت أبعد أمنياته. وبعد ذلك لا تكون ترقيته من أعلى درجة فى ذلك الكادر الى الدرجة التالية لها فى الكادر العالى الا طبقا لنص المادة 41 من القانون المشار اليه وهو أمر جوازى لجهة الادارى تترخص فى استعماله فى حدود ما تراه محققا للصالح العام ومن ثم فان القول بحتمية هذه الترقية يتنافى مع ما هو مقرر من اطلاقات الادارة - كما أنه لا وجه لما يقول به المدعى من أن عدم تطبيق المادة 40 مكررا على حالته ينشأ عنه طائفة جديدة من المنسيين لأن المشرع لم يقصد بايراد هذه المادة اهدار الأصل العام الذى يقوم عليه قانون التوظف وهو الفصل بين الكادرات الواردة فيه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مردود عليه بأنه يتعين عند تفسير نص المادة 40 مكررا الاحاطة بالأعمال التى صاحبت القانون رقم 120 لسنة 1960، وهى رغبة المشرع فى علاج مشكلة المنسيين والتيسير عليهم وأنه وان كان الأصل أن نظام موظفى الدولة يقوم على الفصل بين الكادريين، الا أن الشارع أورد استثناء لهذا المبدأ فى المادة 41 أجاز بمقتضاه النقل من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لهما فى الكادر الفنى العالى. ويضاف الى هذا أن المشرع لو كان يقصد حرمان المدعى وزملائه من الترقية الى درجة أعلى لما أعوزه النص على ذلك، وأما ما جاء بصدر المادة 40 مكررا من عدم الاخلال بحكم المادتين 35، 41 فالقصد منه هو عدم ترقية الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها لأعلى من الدرجة الثالثة وكذلك بيان طريقة ترقية من وصلوا لأعلى درجات الكادر المتوسط. وفى ذات الوقت فان الترقيات التى تتم طبقا للمادة 40 مكررا هى من الترقيات الوجوبية التى تقع بقوة القانون وهى بذلك بعيدة عن مجال الترقية الجوازية التى تحدث عنها الحكم المطعون فيه والتى لا تكون الا فى صدد الترقيات العادية ومن ثم فان المادة 41 ليست قيدا على المادة 40 مكررا بل هى تنظم طريقة أعمالها وتنفيذها، وبذلك فانه لا تعارض ولا تناقض بين النصين بل لكل منهما هدف ولكل منهما مجال، ويكمل أحدهما الآخر. فاذا كان تعديل المادة 41 قد جاء مطلقا من التقيد بأى قيد لتكون هذه الترقية على أساس الأقدمية كسائر الترقيات الأخرى فان مقتضى ذلك النص بحكم اللزوم هو الترقية للدرجة التالية لدرجة المدعى وزملائه وهذه الدرجة تكون بالكادر الفنى العالى لمن وصلوا فى الكادر الفنى المتوسط أعلى درجاته واذ كان الواضح أن تعديل المادتين 40 مكررا، 41 سالفتى الذكر قصد به التيسير على طائفة قدامى الموظفين لذلك فان تطبيقهما يخضع للاعتبارات التى استهدفها المشرع من اصدارهما، تلك الاعتبارات التى تتنافى مع التفسير الضيق الذى أخذ به الحكم المطعون فيه. ثم استطرد الطعن فى الأوجه التى عددها الى أن الترقية بحكم المادة 40 مكررا تعطى درجة شخصية، فالمرقى لا يشغل درجة بكادر ما، واذا كان القانون يعطى قدامى الموظفين درجات شخصية فهو يقصد ترقيتهم حتما بصرف النظر عن مجال درجات كادرهم وبصرف النظر عن وجود درجة خالية أو عدم وجودها وهذه الترقية بذاتها استثناءا من قواعد الترقيات العادية. كما أشار الى ان الكادر العالى هو الذى ينتظم المدعى وزملاءه من بدء التعيين دون الكادر المتوسط اذ أن هذا الكادر الأخير يبدأ بالدرجة الثامنة ووضع الطاعن فى هذا الكادر يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ قانون التوظف ويجوز دائما وفى أى وقت طلب تصحيح وضعهم فى الكادر الذى ينتمون اليه.
ومن حيث انه بالرجوع الى المادة 40 مكررا من القانون رقم 210/ 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 120/ 1960 يبين أنها تنص على انه "مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35، 41 اذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 15 سنة فى درجة واحدة أو 24 سنة فى درجتين متتاليتين أو 28 سنة فى ثلاث درجات متتالية أو 31 سنة فى أربع درجات متتالية اعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف. ويسرى هذا الحكم مستقبلا على من يكمل المدد السابقة - ويعتبر مرقى بالشروط نفسها فى اليوم التالى لانقضاء المدة. والموظفون الذين أكملوا هذه المدة قبل صدور هذا القانون يعتبرون مرقين من تاريخ صدوره. ويخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة فى كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المادة والقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات والقوانين المعدلة له". وتنص المادة 35 معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1960 على أن "الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية لا تجوز ترقيتهم الى أعلى من الدرجة الرابعة. أما الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها فتجوز ترقيتهم لغاية الدرجة الثالثة" "كما يجرى نص المادة 41 معدلة أيضا بالقانون الأخير على الوجه التالى "تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى ومن الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى" وفى ذات الوقت تنص المادة 33 على انه "مع مراعاة ما جاء بالمادة 41 لا تجوز ترقية موظف الا الى درجة خالية من نوع الوظيفة التى يشغلها فنية أو ادارية أو كتابية.." وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت 1 - "بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية ومتوسطة على أن تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف واذ نص على انه لا يجوز بغير اذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة الى أخرى أو من نوع الى آخر واذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى فانه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط ولو كانت درجاتها متماثلة.
كما سبق أن حكمت بأنه استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط والعالى واعتبار النقل من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى تعيينا جديدا، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى الى الدرجة التالية فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الادارى بالشروط وفى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة، وغنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه فى هذا الكادر، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق الواقع لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع اعفاء الموظفى من شرط الحصول على المؤهل العالى.
ومن المقرر أن التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الادارية بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام. وهذا النظر بعينه هو ما رددته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 121 لسنة 1960، فذكرت أن القانون رقم 210/ 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة يقوم على أساس تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين. عالية ومتوسطة وتقسيم كل من هاتين الفئتين الى نوعين فنى وادارى للأولى. وفنى وكتابى للثانية (م 2)، والأصل فى الترقية طبقا لأحكام هذا القانون ان تكون الى درجة خالية من نوع الوظيفة التى يشغلها الموظف فنية ادارية أو كتابية (م 33) وقد أجازت المادة 41 استثناء من هذا الأصل - الترقية "من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الكادر العالى، من أعلى درجة فى الكادر الكتابى الى الكادر الادارى فى الوزارة أو المصلحة. والغاية التى روعيت من اجازة هذه الترقية ومن القيود التى أحيطت بها هى اتاحة فرصة الترقية أمام موظفى الكادر المتوسط بالقدر الذى لا يخل بمستوى الكفاية المطلوبة فيمن يشغل وظائف الكادر العالى. واذ صدر القانون رقم 208 لسنة 1959، متضمنا النص على أن تكون الترقيات فى درجات الكادرين الفنى العالى والادارى الى الدرجة الثانية وما دونها وفى درجات الكادرين الفنى المتوسط والكتابى بالأقدمية المطلقة فى الدرجة، فانه يترتب على أعمال هذا الحكم تعديل نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951. المشار اليه باجازة الترقية من أعلى درجة من الكادر المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر العالى فى الحدود التى تراها الوزارة أو المصلحة متمشية مع صالح العمل.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم:
فان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف، وهو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى ومن الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين، والتى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين وغيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط.
ومن نافلة القول انه لو أراد المشرع أن يميز قدامى الموظفين فى صدد ترقياتهم وجوبا الى الدرجة التالية فى الكادر العالى لخصهم بهذا الاستثناء، والواضح أن الأمر كان على العكس من ذلك فقد حرص الشارع على التنبيه الى مراعاة ما تقضى به المادة 41 التى خولت جهة الادارة رخصة فى اجراء تلك الترقية بالنسبة لكافة الموظفين على السواء. وهذا النظر المستفاد من صراحة نص المادة 40 مكررا المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960، هو ما ألمعت اليه المذكرة الايضاحية للقانون التالى رقم 121 لسنة 1960، اذ جاء بها أنه رغبة فى التيسير على موظفى الكادر المتوسط حتى لا ينشأ منهم طبقة جديدة من المنسيين اذ أن هناك راسبين فى الدرجة الرابعة منذ عشر سنوات وبقاؤهم بهذا الوضع لحين بلوغ السن القانونى بعد عشر سنوات فى المتوسط يجعل الموظف منهم راسبا فى درجة واحدة لمدة عشرين سنة، فاذا كان نص المادة 40 مكررا جعلت الحد الأعلى للبقاء فى الدرجة الواحدة 15 سنة فانه من الواضح أن بقاء الموظف عشرين سنة فى درجة واحدة أمر يستوجب النظر خصوصا وأنه لا يتسنى توقيته طبقا لنص هذه المادة الى درجة أعلى بصفة شخصية، لأن الدرجة الرابعة هى أعلى درجة فى الكادر المتوسط فقد رؤى تعديل جدول المرتبات (رقم 3 الكادرين الكتابى والفنى بمربوط يبدأ من 45 جنيها فى الشهر تنتهى عند 65 جنيها فى الشهر. وبذلك يكون التوفيق بين أغراض القانون رقم 208 لسنة 1959 المشار اليه، ويبين انصاف هؤلاء الموظفين بافساح مجال الترقية أمامهم حتى يصلوا لنهاية مربوط الدرجة الثالثة بدلا من أن يقفوا عند نهاية مربوط الدرجة الرابعة طبقا للجدول الحالى وفضلا عن ذلك فان هذا النظر البادى من صراحة النص ومن المذكرة الشارحة له القائم على أساس من الحكمة التى اقتضته وأوجبته يتفق فى خصوص الموضوع المعروض مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى صدد تطبيق قواعد انصاف المنسيين السابقة على هذا التشريع الذى بصدده والتى صدرت أيضا للتخفيف عن قدامى الموظفين وعلاجا لمشكلتهم، وذلك انها حكمت أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8/ 7/ 1934، وان كان مفاده أن من قضى فعلا فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة لغاية 30 من يونيه سنة 1943، يرقى الى الدرجة التالية - فان محل ذلك أن تكون الترقية فى السلك ذاته، فاذا كان الموظف قد بلغ نهاية هذا السلك منح علاوة من علاوات هذه الدرجة، ولو جاوزت ماهيته بها أو بدونها درجته، ولم تسمح قواعد ذلك القرار أن يرقى بالفعل الى درجة أعلى فى غير السلك الذى كان ينتظمه وقتذاك.
ومن حيث انه بالاضافة الى ما تقدم فانه لا وجه لما يثيره المدعى من أن عدم ترقيته الى الدرجة الثانية بالكادر الفنى العالى يتنافى مع الحكمة التى قام عليها التشريع من انصافه كما ينشأ عنه طائفة جديدة من المنسيين، لا حجة فى ذلك طالما أن المدعى وزملاءه قد بلغوا أقصى درجة الكادر الذى ينتظمهم، كما انهم أفادوا من حكم النص المعدل الذى رفع أقصى درجة كادرهم الى الثالثة بدلا من الرابعة وقد بلغوها فعلا اذ رقوا جميعا اليها - كما هو ثابت من أوراق الدعوى - اعتبارا من 3/ 4/ 1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1960، وأكثر من هذا وذاك فان شأنهم فى ذلك شأن موظفى الكادر العالى نفسه يفرض رسوب البعض منهم فى أعلى درجاته حيث تنكر القواعد الادارية امكان القول بحتمية ترقيتهم الى ما يجاوز هذا الكادر فى درجات الوظائف العليا اذا ما توفرت لهم المدد التى أشارت اليها المادة 40 مكررا بعد تعديلها فيرقون بقوة القانون الى درجة وكيل وزارة بصفة شخصية وغنى عن البيان انه لا محل لما يذهب اليه المدعى من قيام طائفة جديدة من المنسيين ما دام أن حقوق هؤلاء هى وليدة حكم القانون ذاته، وفى نفس الوقت فأنه لا يتسنى مسايرة المدعى وزملائه فيما يقولون به فى هذا الشأن بعد اذ نصفوا وأفسح المجال أمامها فعلا باستحداث درجة جديدة هى الدرجة الثالثة وجعلها حدا أعلى للكادر المتوسط بدلا من الرابعة التى كانوا راسبين فيها.
ومن حيث انه ترتيبا على كل ما سبق بيانه فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الدعوى، وبهذه المثابة يكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون حقيقا بالرفض مع الزام المدعى بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,262

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »