قرار مجلس الوزراء في 15/ 10/ 1955اعتباره المدد التي قضيت في الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 522
(59)
جلسة 16 من فبراير سنة 1957
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
القضية رقم 1498 لسنة 2 القضائية
تيسير - قرار مجلس الوزراء في 15/ 10/ 1955 - اعتباره المدد التي قضيت في الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة - عمومية هذا القرار - القول بقصر سريانه على المعينين على درجة من درجات الكادر العام دون المعينين على كادر خاص - لا سند له - مثال.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاماً بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة والتي متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة، وقد أوجب اعتبار المدد التي قضيت في تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة. فإذا ثبت أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة نفر مطافئ - وهي من الوظائف الخارجة عن هيئة العمال ومتوسط ربط درجتها 57 ج سنوياً، أي أنها لا تقل عن متوسط ربط الدرجة الثانية للوظائف الخارجة عن الهيئة - فإن قرار مجلس الوزراء السالف الذكر يسري عليه. ولا حجة في القول بأنه لا يخضع لأحكام هذا القرار بزعم أنه لم يكن معيناً على درجة من درجات الكادر العام، بل كان خاضعاً لكادر خاص هو كادر البوليس.
إجراءات الطعن
في 22 من مايو سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 من مارس سنة 1956 في الدعوى رقم 837 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة الشئون البلدية والقروية ضد محمد عبد الفتاح رمضان، القاضي: "برفض الدعوى، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار اللجنة القضائية، والقضاء برفض التظلم، وإلزام المتظلم بالمصروفات". وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى وزارة الشئون البلدية والقروية في 10 من يوليه سنة 1956 وإلى المطعون عليه في 15 من يوليه سنة 1956، وعين لنظره جلسة 5 من يناير سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المطعون عليه رفع إلى اللجنة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية التظلم رقم 144 لسنة 1 ق طالباً تعديل أقدميته في الدرجة التاسعة إلى 10 من يناير سنة 1938 - وهو تاريخ تعيينه بفرقة مطافئ بلدية القاهرة - واستند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950. وفي 19 من مايو سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها "باستحقاق المتظلم أن تعدل أقدميته في الدرجة التاسعة إلى تاريخ حصوله على الرتبة المعادلة للدرجة الثانية خدم خارج الهيئة، مع كافة الآثار القانونية الناشئة عن ذلك". وبعريضة مودعة سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 15 من نوفمبر سنة 1953 طعنت وزارة الشئون البلدية والقروية في هذا القرار بالدعوى رقم 837 لسنة 8 ق، طالبة الحكم بإلغاء هذا القرار، وإلزام المتظلم بالمصروفات. وبجلسة 26 من مارس سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "أ") في هذه الدعوى "برفض الدعوى، وألزمت الحكومة بالمصروفات"؛ وأقامت قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 يقضي باعتبار المدد التي قضيت في وظائف من الدرجة الثانية فما فوقها في سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة، وأن من حق المطعون عليه ضم مدة تطوعه في السلك العسكري إلى مدة خدمته المدنية بإرجاع أقدميته في الدرجة التاسعة إلى تاريخ حصوله على الرتبة المعادلة للدرجة الثانية خدم بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القاعدة التي احتواها قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 قاصرة على درجات الكادر العام المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها، والمطعون عليه لم يكن ميعناً على درجة من درجات الكادر العام، بل كان خاضعاً لكادر خاص هو كادر البوليس.
ومن حيث إنه في 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قرار مجلس الوزراء ناصاً على اعتبار مدد الخدمة التي قضيت في وظائف من الدرجة الثانية وما فوقها في سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة، وهذا القرار قد استهدف بحكمه أن يطبق في خصوص المدد التي تحسب عند الترقية تيسيراً طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادرة في هذا الشأن، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعن رقم 1467 لسنة 2 ق بأن المادة40 مكرراً - التي أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقانون رقم 94 لسنة 1953 - لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التي صدر في شأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاماً بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون الوظائف الخارجة عن الهيئة والتي متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة، وقد أوجب اعتبار المدد التي قضيت في تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة.
ومن حيث إنه بان للمحكمة، من الأوراق ومن الاطلاع على الميزانية، أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة نفر مطافئ، وهي من الوظائف الخارجة عن هيئة العمال ومتوسط ربط درجتها 57 ج سنوياً، أي أنها لا تقل عن متوسط ربط الدرجة الثانية للوظائف الخارجة عن الهيئة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه، ويكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ساحة النقاش