موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام - قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 بترديد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - هو الذى يسرى دون التعديل سالف الذكر.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1034

(103)
جلسة 10 من أبريل سنة 1965

برياسة السيد الأستاذ/ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الاساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1554 لسنة 7 القضائية

( أ ) دعوى - صفة - مصانع حربية - الهيئة العامة للمصانع الحربية - استقلالها بميزانيتها وشخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية - مدير الهيئة هو ممثلها أمام القضاء - اختصام وزير الحربية فى قراره الصادر باعتماد قرار لجنة شئون الموظفين بالمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لهذه الهيئة وأن ترقية موظفيها تتم بقرار منه بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين - صحيح، فضلا عن أن هيئة المصانع الحربية مثلت فى الدعوى وأبدت دفاعها فيها.
(ب) موظف - تقرير سنوى - مصانع حربية - وضع أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام عن الموظف - غير جائز - أساس ذلك من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لقانون الموظفين - سريان هذه القاعدة فى شأن موظفى المصانع الحربية.
(جـ) موظف - تقرير سنوى - لجنة شئون الموظفين - سلطة لجنة شئون الموظفين فى تقدير كفاية الموظف - التوسعة فيها بمقتضى القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - للجنة تقدير الكفاية تقديرا نهائيا غير مقيد بملاحظات الرؤساء - تقيدها فى ذلك بملف الخدمة وبأن يجرى التقدير على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء.
(د) تفسير - مصانع حربية - موظف - القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام - قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 بترديد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - هو الذى يسرى دون التعديل سالف الذكر.
1 - أنه وأن كانت الهيئة العامة للمصانع الحربية مستقلة بميزانيتها وشخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية وأن الذى يمثلها أمام القضاء هو السيد مديرها ألا أنه فى خصوصية هذه الدعوى فان المطعون ضده اختصم القرار الصادر من السيد وزير الحربية وهو القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 1958 الذى اعتمده بعد أن أصدرته لجنة شئون الموظفين للمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لتلك الهيئة الملحقة بتلك الوزارة بحسب قانون انشائها ووفقا لنص المادة 11 من قرار مجلس ادارة تلك الهيئة الذى يقضى بأن ترقية موظفى المصانع الحربية يكون بقرار يصدر من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده للسيد وزير الحربية فى هذه الدعوى على أساس من القانون، وفضلا عن ذلك فان هيئة المصانع الحربية حتى وان كانت صاحبة الصفة فقد مثلت فى الدعوى وأبدت دفاعها فيها ومن ثم لا يقبل منها الدفع بعدم القبول وبالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فى غير محله ويتعين رفضه.
2 - من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام وهذه القاعدة مستمدة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 (يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 820 لسنة 6 ق المنشور فى مجموعة السنة السابعة - الجزء الثانى صفحة 751) ولما كان هذا القانون يسرى على موظفى هيئة المصانع الحربية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون انشائها أو فى قرارات مجلس ادارتها وذلك طبقا لنص المادة الأولى من القرار 159 آنف الذكر فأن الذى يعول عليه هو تقرير واحد فى سنة 1957 ولما كان المطعون ضده قد اتبع فعلا للمصنع الحربى رقم 10 كما سبق البيان فان تقريره هو الذى يؤخذ به وأن ملحوظات رؤساء المطعون ضده هى التى كان يجب على لجنة شئون الموظفين أن ترجع اليها عند ما عرض عليها التقرير كما تقضى بذلك المادة - 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953.
3 - يتضح من التعديل الذى أدخله القانون رقم 73 لسنة 1957 على المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنه وسع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فبعد أن كان لها أن تسجل تقدير كفاية الموظف اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية أصبح لها أن تقدر درجة الكفاية تقديرا نهائيا سواء أثرت الملاحظات أو لم تؤثر اذ جعل التعقيب النهائى لها فى جميع الأحوال دون أن يقيدها بملاحظات الرؤساء، وأن كان لها ذلك الا أن تقديرها ليس تحكميا اذ المفروض فى الرؤساء أن يكونوا بحكم اتصالهم المباشر بمرؤوسيهم أقدر على تحرى سلوكهم وتقدير كفايتهم فاذا ناط القانون باللجنة ولاية التعقيب دون التقيد بآرائهم فان تقديرها ليس طليقا من كل قيد بل هو مقيد بما فى ملف الخدمة من عناصر ثابتة وبأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق - وكيلا يهدر مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقرير وهو مبدأ سنوية التقرير.
4 - أن قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 المعدل بالقرار 8 ظ لسنة 1956 يردد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أى أنه لا يمنح لجنة شئون الموظفين سلطة مطلقة فى التعقيب على درجاته للكفاية كما تقول الطاعنة، واذ كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فأن نص هذا القرار وهو صادر بتفويض من القانون هو الواجب اعماله كما يقضى قانون المؤسسات العامة وقانون انشاء هيئة المصانع الحربية.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 31/ 7/ 1961 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 1/ 6/ 1961 فى الدعوى رقم 553 لسنة 13 ق القاضى بالغاء القرار الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1958 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية الى الدرجة الثانية بالأقدمية المطلقة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الطاعنة بالمصروفات وطلب السيد الطاعن اعتمادا على أسباب طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفضها مع الزام المطعون ضده بالمصروفات.
وفى 25 من أكتوبر سنة 1961 أعلن الطعن للمطعون ضده وتعين له أولا جلسة 21/ 11/ 1964 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن فى 23/ 10/ 1964 فقررت باحالته الى هذه الدائرة فعينت له جلسة 13/ 2/ 1965 وأخطروا بها فى 21/ 1/ 1965 فسمعت المحكمة ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام دعواه ضد وزير الحربية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للمصانع الحربية بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى بتاريخ 19/ 2/ 1959 طلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر فى 24/ 9/ 1958 باجراء ترقيات الى الدرجة الثانية بالأقدمية المطلقة بين مهندسى الهيئة العامة للمصانع الحربية وذلك فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار والزامها بالمصروفات.
وتبيانا للدعوى ذكر المطعون ضده أنه كان فى سنة 1952 ضابطا بالسلاح البحرى برتبة صاغ وفى تلك السنة نقل الى المصانع الحربية مع احتفاظه برتبته العسكرية وظل على هذا الحال حتى نقل فى شهر يوليو سنة 1956 الى الكادر المدنى فى وظيفة من الدرجة الثالثة الفنية العالية وفى ذات السنة اختير لحضور الدراسات العليا للاسلحة والذخيرة التى تنظمها كلية هندسة الاسكندرية تحت اشراف المصانع فواظب على هذه الدراسات حتى نهايتها فى سنة 1958 واجتاز الامتحان الذى عقد ثم صدر قرار وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى للجامعات فى 25/ 8/ 1958 بمنحه دبلوم الدراسة العليا فى الصناعات الحربية "فرع الأسلحة والذخائر" وأضاف الى ما تقدم أنه فى أثناء العدوان الثلاثى على مصر عين مديرا لاحدى المؤسسات التى وضعت تحت اشراف وزارة الحربية تنفيذا لقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953 وفى 17/ 1/ 1957 تلقى كتاب شكر من السيد مدير التعبئة على ما بذله من جهد وفى 16/ 10/ 1957 تلقى كتاب شكر من وزير الحربية على المجهود الذى قام به أثناء العدوان على بور سعيد، وفى 1958 حصل على علاوته الدورية ولكنه فوجئ فى 24/ 9/ 1958 بالتخطى فى الترقية الى الدرجة الثانية فى حركة صدرت فى هذا التاريخ بالأقدمية المطلقة فبحث عن سبب التخطى فعلم أن ذلك يرجع الى حصوله على تقرير بدرجة ضعيف لعام 1957 مع أن هذا العام كان عاما تجمع فيه الشئ الكثير من عناصر الامتياز اذ حصل على دبلوم الدراسات العليا وتلقى كتابى الشكر آنفى الذكر وحصل على علاوته الدورية سنة 1958 ومن ثم تظلم للسيد وزير الحربية فى 8/ 11/ 1958 فلم يتلق ردا فاضطر لاقامة دعواه فى 19/ 2/ 1959 طاعنا على قرار تقديره بدرجة ضعيف ولأن تخطيه لم يقم على أساس سليم.
فأجابت جهة الادارة على الدعوى بأن لجنة شئون الموظفين هى المختصة بتقدير درجات الكفايات لا تشاركها فى ذلك سلطة أخرى كما يستفاد من حكم المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 وأن ما يقدمه الرئيس المباشر ليس الا معلومات يطرحها عليها لتكون عند تقديرها تحت بصرها وأن صور هذه المعلومات بدرجات فاذا ما قدر رئيسه المباشر درجة كفايته عن سنة 1957 بـ 66 درجة فلا تثريب عليها أن خفضت هذا التقدير الى 31 درجة وفضلا عن ذلك فان عناصر تقدير الكفاية للموظف ليست فى التقارير السرية وحدها وليس فى ملف الخدمة وحده ولا فى الأوراق الخاصة بالموظف بل هناك عناصر أخرى لا حصر لها ملفها الواقع ومحورها السمعة التى يتمتع بها الموظف بين رؤسائه وفى محيط عمله واستشهدت فى هذا المقام بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 99 لسنة 2 ق عليا، أما عن عدم حرمانه من علاوته فى سنة 1958 فيرجع ذلك الى أن هذه العلاوة تحصل فى 1/ 5/ 1958 ثم قدرت درجة كفايته بعد ذلك فى أغسطس سنة 1958 بمعرفة لجنة شئون الموظفين فاذا ما تخطى بعد ذلك فى الحركة التى تلت هذا التاريخ أى فى 24/ 9/ 1958 فان قرار التخطى يكون سليما لا عيب فيه ومن ثم طلبت رفض الدعوى.
ومن حيث أن تلك المحكمة أقامت قضاءها على أنه بان لها من اطلاعها على ملف خدمة المطعون ضده أنه تخرج فى كلية الهندسة سنة 1948 بدرجة جيد جدا وعين فى سنة 1950 مهندسا فى سلاح الصيانة ونقل الى البحرية الملكية سنة 1951 وفى سنة 1952 رقى الى رتبة صاغ وفى تقرير سرى له عن تلك السنة ورد به أن له استعدادا ذهنيا وأن كفايته فوق المتوسط، وفى 16/ 5/ 1956 نقل الى المصانع الحربية وفى 22/ 6/ 1956 وضع على الدرجة الثالثة فى الكادر المدنى، وفى 4/ 10/ 1956 صدر القرار رقم 158 بنقله وآخرين ممن سيلحقون بالدراسات العليا للصناعات الحربية الى مصنع 10 بصفة مؤقتة طوال مدة الدراسة على أن يقوموا بالعمل بالمصنع فى وقت الفراغ، وفى 8/ 11/ 1956 صدر القرار رقم 188 بالغاء القرار 158 وعودتهم الى الجهة التابعين لها أولا ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 8 فى 17/ 1/ 1957 بنقلهم الى مصنع 10 واستلم العمل به فعلا اعتبارا من 8/ 1/ 1957 ثم صدر القرار رقم 15 لسنة 1958 بنقله الى مصنع 99 اعتبارا من 25/ 1/ 1958 ومنح علاوته الدورية من 1/ 5/ 1958 بالقرار الصادر فى 10/ 6/ 1958، وقد حصل على 4ر62% (مقبول) فى الدراسات العليا للصناعات الحربية، الأسلحة والذخائر، بالقرار الصادر فى 22/ 8/ 1958 وفى 17/ 2/ 1959 نقل الى الهيئة العامة لصناعة البترول وفى 22/ 7/ 1959 أعيد الى القوات المسلحة برتبة رائد فى سلاح المركبات.
ثم أضافت المحكمة الى ما تقدم أنه بمطالعة تقاريره السرية اتضح لها أنه حصل فى عام 1956 على 82 درجة وأما فى عام 1957 فقد وضع عنه تقريران أحدهما صورة من أصل وفيها قدر من المشرف التطبيقى بـ : - 66 درجة - وقد طالبت المحكمة مرارا بالأصل فلم يقدم لها - كما ورد بها أن لجنة شئون الموظفين طلبت فيها أن تقرن هذا التقدير بآخر من المدير العام لمصنع 99 الذى يعمل به المطعون ضده ثم وضعت هذه اللجنة رأيها بأن جعلته 31 درجة فقط أما التقرير الثانى فهو أصل وقد وضع بمعرفة نائب مدير عام مصنع 99 ومن المدير العام له وفيه قدر بـ31 درجة.
ثم استطردت ذاكره أنه اتضح لها أن المطعون ضده كان يعمل فى المصنع 10 سنة 1957 ومن ثم يكون هو المعول عليه سواء وضع هذا التقرير بمعرفة المشرف التطبيقى للدراسات كما قررت الطاعنة أو بمعرفة مدير مصنع - 10 وذلك طبقا للائحة المصانع الحربية اذ الحركة تمت فى 24/ 9/ 1958 فتكون العبرة بالتقارير التى وضعت فى يناير عن تلك السنة عن أعمال السنة السابقة عليها وأنه ما كان من الجائز أن يضم اليه التقرير الذى وضعه مدير مصنع 99 وهو الذى استندت اليه لجنة شئون الموظفين فى التخفيض من 66 درجة الى 31 درجة ولما كان الطاعن قد حصل على 66 درجة فى التقدير الذى يعول عليه وهى ليست درجة ضعيف ومن ثم كان تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية بغير سبب خاصة وأنه أقدم من تسعة أشخاص رقوا فى القرار المطعون عليه وليس فى ملف خدمته ما يشينه أو يقلل من كرامته ولم يوقع عليه أية جزاءات أو لفت نظر كما أنه حصل فى عام 1956 على 82 درجة.
ومن حيث أن الطعن بنى على أن دعوى المطعون ضده أقيمت أولا على السيد وزير الحربية بصفته الرئيس الأعلى لهيئة المصانع الحربية فدفعت الطاعنة بعدم قبولها فى المذكرة المقدمة منها لجلسة 9/ 5/ 1960 لأن الهيئة العامة للمصانع مستقلة بشخصيتها عن الطاعنة ولها من يمثلها أمام القضاء وهو السيد مديرها، طبقا للقرار الجمهورى رقم 768 لسنة 1957 المادة 4 وكذلك طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 فى شأن المؤسسات العامة م - 9 ومع ذلك فقد جاء الحكم فى موضوع الدعوى دون أية اشارة الى هذا الدفع، وأن لجنة شئون الموظفين طبقا لنص المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل ولا جناح عليها أن هى أطرحت تقدير الرئيس المباشر وقدرت كفايته بما يتراءى لها أن تستأنس بتقدير المصنع الذى كان فيه أولا ما دام تقديرها قد خلا من الانحراف وسوء استعمال السلطة.
ومن حيث أن الطعن أضاف الى ما تقدم أن التقرير المطعون ضده عن سنة 1957 ليس الا تقدير الرئيس المباشر وليس به تقدير لجنة شئون الموظفين ومن ثم يتعين عدم الاعتداد به لعدم استيفائه مراحله القانونية وما كان للمحكمة أن تقيم نفسها مقام الجهة الادارية وتستقل هى بتقدير كفايته عن تلك السنة بل كان عليها أن تترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتعيد تقديره وفقا للأوضاع القانونية السليمة حتى يكون للتقرير آثاره القانونية التى تتولد عنه واستشهد الطعن فى هذا الصدد بالحكم الصادر من هذه المحكمة - (فى 21/ 5/ 1960 المنشور فى السنة الخامسة العدد الثانى صفحة 168).
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة قدمت تقريرا أبرزت فيه وجهة نظرها فى الدفع وفى الموضوع فذكرت عن الأول أن المادة الأولى من القانون رقم 678 لسنة 1957 نصت على أن هيئة المصانع الحربية تلحق بوزارة الحربية وأن القرار المطعون فيه صدر من وزارة الحربية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين وطبقا لنص المادة 11 من قرار مجلس ادارة المصانع رقم 159 لسنة 1953 الخاص بنظام الموظفين ومن ثم يكون اختصام وزارة الحربية "الطاعنة" وقع صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون كما أن هيئة المصانع الحربية مثلت أمام القضاء وأبدت دفاعها فلا يسوغ لها بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى واستشهد التقرير فى هذا المقام بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى 6/ 2/ 1960 المنشور فى مجموعة السنة الخامسة ص 334) ومن ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه على غير أساس من القانون.
وذكرت عن الثانى أن التقرير الذى يعول عليه هو الذى أعده المدير المشرف على الدراسات التى قام بها المطعون ضده فى سنة 1957 وليس التقرير الذى وضعه مصنع 99 الحربى لأنه لم يكن يعمل به فى هذا العام واذا كان المشرف على الدراسة يعتبر الرئيس المباشر والمدير المحلى للمطعون ضده وقت أعداد التقرير كما قررت هيئة المصانع الحربية على لسان مندوبها أمام هيئة مفوضى الدولة (يراجع المحضر المؤرخ 27/ 1/ 1964)، وبذا يكون هذا التقرير قد استوفى مراحله قانونا وما كان من الجائز للجنة شئون الموظفين أن تطلب تقريرا آخر من مصنع 99 كما سبق القول، وأن كان لها التعقيب النهائى على تقديرات الرؤساء إلا أنه لم يقم لديها من الأسباب التى تقضى بمراجعة الرؤساء فى تقديراتهم وكان يجب عليها تسجيل تقدير هؤلاء الرؤساء ومن ثم انتهت هيئة مفوضى الدولة الى القول بأن الحكم المطعون فيه أصاب وجه الحق وأن الطعن فيه على غير أساس من القانون ومن ثم طلبت رفضه والزام الطاعنة بالمصروفات.
ومن حيث أن هيئة المصانع الحربية قدمت مذكرة تعقيبا على ما جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة ذكرت فيها أن لجنة شئون الموظفين قامت بالتعقيب على التقدير الذى وضعه المشرف على الدراسات وخفضته الى 31 درجة طبقا لاختصاصها فى هذا الشأن أعمالا لسلطتها التقديرية التى منحها لها القانون ولا يوجد ما يمنعها قانونا أن تستأنس برأى من ترى لهم صلة بالموظف حتى يكون تقديرها متفقا مع الحق والواقع واستشهدت بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/ 11/ 1960 البند - 17 ص 111 السنة السادسة) وأضافت الى ما تقدم أن مدير مصنع 99 الحربى كان رئيسا للمطعون ضده فى سنة 1958 وهى السنة التى وضع فيها تقريره عنه عن العام السابق وقد كون عقيدته فى تقديره على ما هو ثابت فى الأوراق وليس على مجرد مسلماته الشخصية واستشهدت فى هذا الصدد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 482 لسنة 5 ق وأنه ليس له أن يتمسك فى سنة 957 بتقريره عن سنة 1956 اذ لكل سنة تقديرها وفضلا عن ذلك فقد قدر سنة 1958 بدرجة ضعيف "43 درجة" مما يدل على سوء حالته وضعف مستواه الوظيفى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء متفقا مع حكم القانون ويكون الحكم الذى ألغاه فى غير محله وجدير بالالغاء.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فقد أثارته الطاعنة بمذكرتها التى قدمتها الى محكمة القضاء الادارى المحررة فى 10/ 5/ 1960 وقد أقامت هذا الدفع على نص المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 768 لسنة 1957 بانشاء الهيئة العامة للمصانع الحربية اذ يقضى بأن يمثلها المدير وفقا لما هو مبين فى قانون المؤسسات العامة "وهو القانون رقم 32 لسنة 1957 (المادة 9 منه) ومن ثم يكون اختصاص وزير الحربية فى الدعوى مخالفا للقانون".
ومن حيث أنه وأن كانت الهيئة العامة للمصانع الحربية مستقلة بميزانيتها وشخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية وأن الذى يمثلها أمام القضاء هو السيد مديرها ألا أنه فى خصوصية هذه الدعوى فان المطعون ضده اختصم القرار الصادر من السيد وزير الحربية وهو القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 1958 الذى اعتمده بعد أن أصدرته لجنة شئون الموظفين للمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لتلك الهيئة الملحقة بتلك الوزارة بحسب قانون انشائها ووفقا لنص المادة 11 من قرار مجلس ادارة تلك الهيئة الذى يقضى بأن ترقية موظفى المصانع الحربية يكون بقرار يصدر من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده السيد وزير الحربية فى هذه الدعوى على أساس من القانون، وفضلا عن ذلك فان هيئة المصانع الحربية حتى وأن كانت صاحبة الصفة فقد مثلت فى الدعوى وأبدت دفاعها فيها ومن ثم لا يقبل منها الدفع بعدم القبول وبالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فى غير محله ويتعين رفضه.
ومن حيث أن موضوع هذه المنازعة ينحصر فيما اذا كان التقرير الذى وضع عن المطعون ضده بمعرفة لجنة شئون الموظفين عن سنة 1957 هو قرار صحيح أم شابه عيب يبطله بعد أن كشف القضاء الادارى عن كنه هذا القرار وأنه من القرارات النهائية التى يختص بنظرها لما لها من أثر فى مركز الموظف.
ومن حيث أنه بان من عرض الوقائع السابقة أن المطعون ضده كان يعمل فى المصنع رقم 10 فى سنة 1957 اذ نقل اليه بالقرار رقم 8 من بين الذين التحقوا بالدراسات العليا للصناعات الحربية وبه انفصمت رابطته بالعمل فى مصنع 99 الحربى وقامت رابطة عمله بالمصنع رقم 10 فى تلك السنة اذ استلم العمل فعلا بالمصنع الأخير اعتبارا من 8/ 1/ 1957.
ومن حيث أنه من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام وهذه القاعدة مستمدة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 (يراجع حكم هذه المحكمة - الطعن رقم 820 لسنة 6 ق المنشور فى مجموعة السنة السابعة - الجزء الثانى صفحة 751) ولما كان هذا القانون يسرى على موظفى هيئة المصانع الحربية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون انشائها أو فى قرارات مجلس ادارتها وذلك طبقا لنص المادة الأولى من القرار 159 آنف الذكر فان الذى يعول عليه هو تقرير واحد فى سنة 1957 ولما كان المطعون ضده قد انتمى فعلا للمصنع الحربى رقم 10 كما سبق البيان فان تقريره هو الذى يؤخذ به وأن ملحوظات رؤساء المطعون ضده هى التى كان يجب على لجنة شئون الموظفين أن ترجع اليها عند ما عرض عليها التقرير كما تقضى بذلك المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 حسبما يأتى:
(يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للادارة فرئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية والا فيكون للجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا) ثم عدل نص هذه المادة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 الذى عمل به ابتداء من شهر مارس سنة 1957 الى ما يأتى:
(يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للادارة فرئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة كفاية الموظف التى تراها)، ويتضح من التعديل الذى أدخله القانون رقم 73 لسنة 1957 على نص هذه المادة أنه وسع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فبعد أن كان لها أن تسجل تقدير كفاية الموظف اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية أصبح لها أن تقدر درجة الكفاية تقديرا نهائيا سواء أثرت الملاحظات أو لم تؤثر اذ جعل التعقيب النهائى لها فى جميع الأحوال دون أن يقيدها بملاحظات الرؤساء، وأن كان لها ذلك الا أن تقديرها ليس تحكميا اذ المفروض فى الرؤساء أن يكونوا بحكم اتصالهم المباشر بمرؤسيهم أقدر على تحرى سلوكهم وتقدير كفايتهم فاذا ناط القانون باللجنة ولاية التعقيب دون التقيد بآرائهم فأن تقديرها ليس طليقا من كل قيد بل هو مقيد بما فى ملف الخدمة من عناصر ثابتة وبأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء حتى لا يؤاخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وكيلا يهدر مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقرير وهو مبدأ سنوية التقرير (يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 400 لسنة 7 قضائية المنشور فى مجموعة السنة السابعة - العدد "3" ص 846 وما بعدها).
ومن حيث أن قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 المعدل بالقرار 8 ظ لسنة 1956 يردد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أى أنه لا يمنح لجنة شئون الموظفين سلطة مطلقة فى التعقيب على درجات الكفاية كما تقول الطاعنة، واذ كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فان نص هذا القرار وهو صادر بتفويض من القانون هو الواجب أعماله كما يقضى قانون المؤسسات العامة وقانون أنشاء هيئة المصانع الحربية فاذا ما رجعت لجنة شئون الموظفين الى المصنع الذى لم يكن يتبعه المطعون ضده فى عام 1957 بطلب التقرير الذى وضع عنه عن ذلك العام فانها تكون قد عولت على عناصر خارجة عن الجهة التى يعمل فيها الموظف فى خلال هذا العام، وفى حالة لم تقم الاسباب لديها لمراجعة الرؤساء - ولو قامت لوجب أن ترجع الى رؤسائه فى المصنع رقم 10 - ومن ثم كان عليها تسجيل تقديرهم واذ هى لم تفعل ذلك فيكون عملها قد عابه البطلان لمخالفته لحكم القانون كما شاب تقديرها عيب آخر اذ خفضت تقدير رئيسه المباشر ومديره المحلى (تراجع أقوال مندوب هيئة المصانع الحربية أمام مفوض الدولة) محضر 27/ 1/ 1964 خفضا اجماليا دون ايضاح المفردات وفى هذا مجافاة للأوضاع التى رسمها ونظمها القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 4 لسنة 1954 المنفذ له كفالة للضمانات التى قررها للموظف حتى يكون التقرير مبنيا على أسس واضحة دقيقة ومن ثم يكون تقديرها باطلا أيضا ولا يعتد به.
ومن حيث أن التقرير الذى وضع عن المطعون ضده سنة 1957 بمعرفة المصنع رقم 99 لا يعتد به ويجب استبعاده لأنه لم يكن الجهة التى عمل فيها فى خلال هذه السنة ولانه لا يوضع عن الموظف الا تقرير واحد واذ وضع عنه تقرير بمعرفة المشرف التطبيقى وقدر فيه بدرجة 66 وهو فى ذات الوقت يعتبر المدير المحلى للمطعون ضده وهى ليست درجة ضعيف واذ تنكبت لجنة شئون الموظفين وجه الصواب فى تخفيضها هذا التقدير الى درجة ضعيف فمن ثم يكون عملها باطلا ولا يولد أثرا قانونيا فى حق المطعون ضده يبرر تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه الصادر فى 24/ 9/ 1958 واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى القول ببطلان هذا القرار وبعدم وجود سبب لقرار التخطى فيكون حكما متفقا مع المفهوم الصحيح للقانون خاصة وأن ملف خدمة المطعون ضده قد خلا من كل ما يشين ولم تقدم الطاعنة ما يقلل من كفايته بل قدم هو أنه قام بأعمال استأهل الثناء عليها فى عام 1957 كما حصل على مؤهل علمى عال فى هذا العام أيضا ومن ثم يكون الطعن على غير أساس وخليقا بالرفض.
ومن حيث أن الطاعنة وقد أصابها الخسر فى الطعن تتحمل عبء المصروفات وذلك أعمالا للمادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا والزمت الطاعنة بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,169,352

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »