27-عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 530
جلسة 14 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة.
(63)
الطعن رقم 11266 لسنة 64 القضائية
(1) مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". استدلالات.
وجوب قبول رجال الضبط القضائى التبليغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة منها.
(2) مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". استدلالات. قانون "تفسيره". قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحق المخول لمأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 29 إجراءات. نطاقه؟
اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استنادًا إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته. صحيح.
(3) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات".
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(5) إثبات "شهود". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط فى خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التى أسندها الأخير للطاعن والتى لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية لا يعيب الحكم. مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(6) نقض "المصلحة فى الطعن".
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة قضى ببراءته منها.
(7) حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". تزوير "الاشتراك فى التزوير".
التناقض الذى يبطل الحكم. ماهيته؟
مثال لتسبيب سائغ فى جريمة اشتراك فى تزوير.
(8) دفوع "الدفع بنفى التهمة".
نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
1 - من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم.
2 - من المقرر وفقًا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أنها تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضًا ماديًا ماسًا بحريته الشخصية أو تقييدًا لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليمًا تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات تفتيشه وتفتيش سيارته أثناء المحاكمة فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها، وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على نموذج استخراج جواز سفر المتهم الأول المضبوط فإنه لا يجوز مصادرتها فيما اطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
5 - لما كان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط فى خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التى أسندها الأخير للطاعن والتى لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.
6 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة استعمال محرر مزور من عدم توافر أركانها إذ قضى ببراءته منها.
7 - لما كان البين أنه لا يوجد تناقض بين ما قرره الضابط من أن الطاعن هو الذى اشترك مع باقى المتهمين فى التزوير وبين ما جاء فى تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائى من أنه يتعذر فنيًا إجراء المضاهاة مع خط استكتاب الطاعن وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط فى هذا الخصوص، ومن ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب فى غير محلها لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما لم يترد الحكم فيه.
8 - لما كان ما أثاره الطاعن فى دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الرابع مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
9 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ..... "طاعن" 3 - ... 4 - ..... بوصف أنهم: - أ المتهمون جميعًا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة العائلية رقم..... بالمطبوع رقم.... مم الصادرة من سجل مدنى... وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على محو لفظ..... الثابت أسفل خانة مكتب السجل المدنى بالمحرر سالف الذكر واستبدل لفظ "...." بها واستبدل اسم وبيانات... باسم وبيانات صاحبها - وساعدوه بأن أمدوه بالمحرر سالف الذكر والبيان المراد إثباته فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - ب - المتهم الثانى أيضًا: 1 - قلد بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - منطقة..... واستعمله بأن بصم به على نموذج 29 جوازات والصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مع علمه بذلك.
2 - استعمل المحرر المزور المبين بوصف الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بقسم جوازات..... مع علمه بتزويره.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للثانى وغيابيًا للأول والثالث والرابع..... عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 206/ 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 30، 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وتقليد خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلالات والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته بغير رضاه ولإجرائها دون إذن من النيابة العامة ودون قيام حالة من حالات التلبس فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه، وأضفى الحكم على تلك الإجراءات المشروعية رغم عدم مشروعيتها، وتساند الحكم فى إدانته إلى تحريات المباحث رغم عدم جديتها وتناقضها مع أقوال مجريها فى تحديد تاريخ الواقعة ومع صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ورد على دفاعه فى هذا الخصوص ردًا قاصرًا وغير سائغ، وقد تمسك الطاعن بانتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور المنسوبة إليه فردت المحكمة على دفاعه بما لا يسوغ ذلك، وعندما عرض الحكم لتهمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى استند فى ثبوتها إلى أقوال الضابط المذكور من أن الطاعن هو الذى اشترك مع باقى المتهمين فى التزوير مع أن الثابت من التقرير الفنى أنه تعذر إجراء المضاهاة على خط الطاعن، وأخيرا فإن المحكمة لم تفطن إلى الشواهد المستمدة من أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ودلالتها على انفراد المتهم الرابع بارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضًا ماديًا ماسًا بحريته الشخصية أو تقييدًا لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليمًا تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات تفتيشه وتفتيش سيارته أثناء المحاكمة فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها، وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على نموذج استخراج جواز سفر المتهم الأول... المضبوط فإنه لا يجوز مصادرتها فيما اطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط فى خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التى أسندها الأخير للطاعن والتى لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة استعمال محرر مزور من عدم توافر أركانها إذ قضى ببراءته منها. لما كان ذلك، وكان لا يوجد تناقض بين ما قرره الضابط سالف الذكر من أن الطاعن هو الذى اشترك مع باقى المتهمين فى التزوير وبين ما جاء فى تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائى من أنه يتعذر فنيًا إجراء المضاهاة مع خط استكتاب الطاعن وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط فى هذا الخصوص، ومن ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب فى غير محلها لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما لم يترد الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن فى دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الرابع مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ساحة النقاش