موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 138-تخلى الطاعن اختياريًا عن الكيس الذى كان بحوزنه وعثور ضابطى الواقعة على الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه. تقوم به حالة التلبس فى حقه .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 594

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق.

(91)
الطعن رقم 5843 لسنة 66 القضائية

تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يكفى لقيام حالة التلبس فى جريمة إحراز مخدر؟
تخلى الطاعن اختياريًا عن الكيس الذى كان بحوزنه وعثور ضابطى الواقعة على الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه. تقوم به حالة التلبس فى حقه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة استنادًا إلى عدم تبين الشاهدين كنه المادة داخل الكيس قبل الضبط بما يخالف الثابت بالأوراق. يعيبه.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على انتفاء حالة التلبس لحكم صادر بالبراءة فى جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار .
لما كان الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قال " إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم..... أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا..... وذلك ارتكانًا إلى ما شهد به الملازم أول... الضابط بقسم شرطة... وما شهد به النقيب... ضابط مباحث قسم شرطة... وما أسفر عنه بحث المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى بشأن المادة المضبوطة، فقد شهد الشاهد الأول بأنه أثناء مروره والشاهد الثانى لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم شرطة... مترجلين شاهدا المتهم يسير فى وقت متأخر من الليل فتوجها إليه للتحقق من شخصيته وما أن شاهدهما المتهم حتى القى بكيس من أكياس المناديل وفر هاربًا فتتبعا ذلك الكيس حتى استقر على الأرض وقام الشاهد المذكور بالتقاطه وبفضه تبين أن بداخله خمس لفافات صغيرة الحجم من الورق الأبيض المسطر بكل مادة الهيروين المخدر وأضاف الشاهد أنه والشاهد الثانى تتبعا المتهم وضبطاه حتى قام الشاهد بتفتيشه بعد أن تحفظ عليه الشاهد الثانى فعثر على مبلغ نقدى قدره مائة وثمانية جنيهات وقد شهد الشاهد الثانى بمضمون شهادة شاهد الواقعة الأول وقد أسفر بحث المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة هى مادة الهيروين المخدر........... وإذ الثابت للمحكمة من شهادة شاهدى الواقعة أن أيا منهما لم يتبين كنه المادة المخدرة محل الضبط وهى بداخل كيس المناديل الذى ألقى به المتهم حال مشاهدته لهما وحسبما صورا بالأوراق بأية حاسه من الحواس كما أن المظاهر الخارجية التى تبنئ بوقوع جريمة تسوغ لمأمور الضبط القاء القبض على المتهم وتفتيشه افتقدتها أوراق الدعوى حيث لم يقم دليلا عليها ومن ثم بات الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل باطلا وباتت الدعوى بهذه المثابه خالية من دليل سيما وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من الدليل ". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة والتحقق من ذلك يكون بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينيه لا تحمل شكًا ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرًا أو غير ظاهر. لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كان فى حيازة الطاعن قد تم عقب تخلية اختياريًا عن الكيس الذى كان بداخله اللفافات التى تحتوى عليه والتقاط الشاهد الأول له وإذ تبين له والشاهد الآخر أن بداخلها مخدر الهيروين تتبعا المتهم وضبطاه وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تبنئ بذاتها عن وقوع الجريمة مما يسوغ قانونًا القبض على الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السابق وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضى بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أيا منهما قد تبين كنه المخدر المضبوط وهو بداخل الكيس الذى القاه الطاعن على خلاف ما أورده فيما سلف فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وانطوى على فساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الأتجار جوهرًا مخدرًا " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا هيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه قد استند فى قضائه إلى القول بانتفاء حالة التلبس ولم يمحص أدلة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قال " إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم..... أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا..... وذلك ارتكانًا إلى ما شهد به الملازم أول... الضابط بقسم شرطة... وما شهد به النقيب... ضابط مباحث قسم شرطة... وما أسفر عنه بحث المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى بشأن المادة المضبوطة، فقد شهد الشاهد الأول بأنه أثناء مروره والشاهد الثانى لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم شرطة... مترجلين شاهدا المتهم يسير فى وقت متأخر من الليل فتوجها إليه للتحقق من شخصيته وما أن شاهدهما المتهم حتى القى بكيس من أكياس المناديل وفر هاربًا فتتبعا ذلك الكيس حتى استقر على الأرض وقام الشاهد المذكور بالتقاطه وبفضه تبين أن بداخله خمس لفافات صغيرة الحجم من الورق الأبيض المسطر بكل مادة الهيروين المخدر وأضاف الشاهد أنه والشاهد الثانى تتبعا المتهم وضبطاه حتى قام الشاهد بتفتيشه بعد أن تحفظ عليه الشاهد الثانى فعثر على مبلغ نقدى قدره مائة وثمانية جنيهات وقد شهد الشاهد الثانى بمضمون شهادة شاهد الواقعة الأول وقد أسفر بحث المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة هى مادة الهيروين المخدر........... وإذ الثابت للمحكمة من شهادة شاهدى الواقعة أن أيا منهما لم يتبين كنه المادة المخدرة محل الضبط وهى بداخل كيس المناديل الذى ألقى به المتهم حال مشاهدته لهما وحسبما صورا بالأوراق بأية حاسه من الحواس كما أن المظاهر الخارجية التى تبنئ بوقوع جريمة تسوغ لمأمور الضبط القاء القبض على المتهم وتفتيشه افتقدتها أوراق الدعوى حيث لم يقم دليلا عليها ومن ثم بات الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل باطلا وباتت الدعوى بهذه المثابه خالية من دليل سيما وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من الدليل ". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة والتحقق من ذلك يكون بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينيه لا تحمل شكًا ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر وكانت صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كان فى حيازة الطاعن قد تم عقب تخلية اختياريًا عن الكيس الذى كان بداخله اللفافات التى تحتوى عليه والتقاط الشاهد الأول له وإذ تبين له والشاهد الآخر أن بداخلها مخدر الهيروين تتبعا المتهم وضبطاه وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تبنئ بذاتها عن وقوع الجريمة مما يسوغ قانونًا القبض على الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السابق وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضى بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أيا منهما قد تبين كنه المخدر المضبوط وهو بداخل الكيس الذى القاه الطاعن على خلاف ما أورده فيما سلف فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وانطوى على فساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 1 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,355

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »