137-النهي المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1944 يتناول بذر الحشيش في الأرض وكل ما يتخذ نحوه من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. رعاية شجيرات الحشيش إبان العمل بهذا القانون. يعاقب عليها بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 683
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(546)
القضية رقم 723 سنة 15 القضائية
مواد مخدّرة. زراعة الحشيش. النهي المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1944 يتناول بذر الحشيش في الأرض وكل ما يتخذ نحوه من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. رعاية شجيرات الحشيش إبان العمل بهذا القانون. يعاقب عليها بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره.
إن القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش في مصر إذ نص في المادة الأولى على أن "زراعة الحشيش ممنوعة في جميع أنحاء المملكة المصرية"، وإذ نص في المادة (2) التالية لها أن "كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها إلخ"، وإذا نص في المادة (3) على معاقبة "من يضبط حائزاً أو محرزاً لشجيرات حشيش مقلوعة، أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها، أو لأوراق شجيرات الحشيش سواء أكانت مخلوطة بمواد أخرى أم غير مخلوطة بشيء" - إذ نص على ذلك فقد دل في غير ما غموض على أنه لم يقصد أن يقصر الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى على مجرّد وضع بذور الحشيش في الأرض، بل قصد أن يتناول هذا الحظر أيضاً كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. لأن وضع البذور إن هو إلا عمل بدائي لا يؤتي ثمرته إلا بدوام رعايته حتى ينبت ويتم سواؤه. وليس من المقبول أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة وترك الحائز للشجيرات القائمة على الأرض بلا عقاب، مع أن حيازة هذه أسوأ حالاً وأوجب عقاباً. ثم إن قوله في المادة الثانية "كل مخالفة إلخ" يدل على أنه إنما قصد النظر السالف ذكره، إذ هذا القول يفيد أنه قدّر أن الحظر الوارد في المادة الأولى تتعدّد صور المخالفة له، والتعدّد لا يكون إلا لتغاير الأفعال التي تقع بها المخالفة مع وحدة الغرض منها جميعاً. ومتى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات للحشيش إبان العمل بهذا القانون معاقباً بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره، وسواء أكان هو الذي وضع تلك البذور أم كان غيره هو الذي وضعها.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن شجيرات الحشيش كان قد تم زرعها قبل العمل بالقانون رقم 42 لسنة 1944 الذي عوقب بموجبه، ولكن المحكمة اعتبرت أن تاريخ ضبط الواقعة أو اكتشاف الجريمة هو الذي يحدّد إن كانت لجان الجمارك هي المختصة بالفصل في الدعوى أو المحكمة، مع أن الصحيح هو أن المخالفة تقع من بدء زرع الحشيش، والقانون يعاقب على الجريمة عند وقوعها لا عند ضبطها. وفضلاً عن هذا فإن الحكم أقيم على الإخلال بحقوق الدفاع لأن المحكمة كان عليها - وقد أجلت القضية للحكم في الدفع بعدم الاختصاص - أن تمكن الطاعن من المدافعة في الموضوع بعد أن قضت باختصاصها. وقد كان دفاع الطاعن أن المحقق أثبت أن ما وجده هو نبات البانجو، وهذا النبات يختلف عن الحشيش. فالواقعة إذن لا يكون معاقباً عليها قانوناً.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه: "في يوم 9 يونيه سنة 1944 بجماجمون زرع شجيرات الحشيش الموضحة بالمحضر". والحكم الابتدائي دانه بهذه الواقعة وقال: "إن واقعة الدعوى تتحصل فيما شهد به إبراهيم محمود عبيد أفندي ضابط بوليس نقطة محلة أبو على إذ قرّر بتقديم شكاوى وعلم بأن أهالي جماجمون زرعوا أشجار حشيش فذهب على رأس قوّة من رجال الحفظ وقد ضبط لدى المتهم زراعة فلفل في خطوط منتظمة وبها شجيرات حشيش منزرعة مع الفلفل في خطوط منتظمة تدل على الاعتناء وعددها 76 شجرة. وقرّر المتهم في محضر ضبط الواقعة بأنه الزارع لها إذ اشترى شتل فلفل وكان ضمنها شتل شجيرات الحشيش التي لم يعرفها وثبت من التحليل أنها شجيرات نبات الحشيش.
وحيث إن الدفاع عن المتهم دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأنها من اختصاص اللجان الجمركية.
وحيث إن زراعة الحشيش ضبطت في حيازة المتهم بتاريخ 9 يونيه سنة 1944 وإن القانون رقم 42 سنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش صدر بتاريخ 10 مايو سنة 1944 وجاء بالمادة الثامنة منه بما يفيد العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مايو سنة 1944 وقد ضبط المتهم زارعاً الحشيش بعد سريان القانون سالف الذكر ومن ثم ترى المحكمة أن القانون رقم 42 لسنة 1944 يسري على الجريمة التي وقعت من المتهم.
وحيث إنه جاء بالمادة السابعة منه ما يأتي: "يلغى اختصاص لجان الجمارك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".
وحيث إنه للأسباب المتقدّم ذكرها ترى المحكمة رفض الدفع واختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومعاقبة المتهم بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 سنة 1944".
وحيث إن القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش في مصر إذ نص في المادة الأولى على أن "زراعة الحشيش ممنوعة في جميع أنحاء المملكة المصرية" وإذ نص في المادة (2) التالية لها على أن "كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها..... إلخ"، وإذ نص في المادة (3) على معاقبة "من يضبط حائزاً أو محرزاً لشجيرات حشيش مقلوعة أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها أو لأوراق شجيرات الحشيش سواء أكانت مخلوطة بمواد أخرى أم غير مخلوط بشيء" - إذ نص على ذلك يكون قد دل في غير ما غموض على أنه لم يقصد بالنهي المنصوص عليه في المادة الأولى مجرّد وضع بذور الحشيش في الأرض وإنما قصد البذر وكل ما يتخذ نحوه من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. لأن وضع البذور ما هو إلا عمل بدائي لا يؤتي ثمرة إلا بدوام رعايته حتى ينبت ويتم سواؤه، وليس من المقبول أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة وترك الحائز للشجيرات القائمة على الأرض بلا عقاب مع أن حيازة هذه أسوأ حالاً وأوجب عقاباً. وقوله في المادة الثانية "كل مخالفة" إلخ يدل على أنه قصد النظر السالف ذكره، فإن هذا القول منه مفاده أنه قدر أن النهي الوارد في المادة الأولى تتعدّد صور المخالفة له. وذلك لا يكون إلا لاختلاف الأفعال التي تقع بها مع وحدة الغرض منها جميعاً.
ومتى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات للحشيش إبان العمل بهذا القانون معاقباً بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره.
وحيث إنه لذلك تكون إدانة الطاعن صحيحة. ويتعين لذلك رفض الطعن.
ساحة النقاش