236-توافر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 742
جلسة 2 يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور، صلاح خاطر، مسعود السعداوى وطلعت الاكيابى.
(130)
الطعن رقم 1347 لسنة 55 القضائية
(1) مواد مخدرة. تفتيش "اذن التفتيش". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة تفتيش المزارع بغير اذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 اجراءات. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع قانونى ظاهر البطلان.
مثال.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توافر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث.
1 - لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون الا فى الاحوال المبينه.. فى القانون او فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك، ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمسكنه - لا يترتب عليه البطلان، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد.
2 - أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه...... زرع بقصد الاتجار نبات الخشخاش الممنوعة زراعته بجمهورية مصر العربية. وطلبت احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 28، 34/ ب، 36، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 3 من الجدول رقم 5 الملحق المعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الحكم التفت دون رد على دفع الطاعن ببطلان تفتيش زراعته لاقتصار اذن النيابة على تفتيش مسكنه دون حقله الذى لا يتصل به ويقع بعيدا عنه، هذا الى ان المحكمة استدلت على توافر علمه بحقيقة النبات المضبوط لمجرد احترافه الفلاحة، وهو ما لا يسيغ توافر هذا العلم، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على انه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الاحوال المبينة فى القانون او فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمسكنه - لا يترتب عليه البطلان، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بكنه نبات الخشخاش القائم بحقله واطرحه بقوله "انه (الطاعن) اقر بالتحقيقات بانه هو الذى قام بزراعة الارض - التى عثر بها نبات الخشخاش ولا يشاركه أحد فى زراعتها وان المعاينة اثبتت ان نبات الخشخاش مزروع فى مساحة ثمانية قراريط من بين المساحة التى يقوم المتهم بزراعتها ويصل ارتفاع بعض الشجيرات حوالى 75 سم ومن ثم لا يقبل منه القول وهو يمتهن حرفة الفلاحة انه لا يعرف نوع هذه الزراعة" لما كان ذلك، وكان استظهار القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، واذ كان ما اورده الحكم على النحو المتقدم بيانه - يؤدى الى ما رتبه عليه ويقوم به الدليل على توافر علم الطاعن بحقيقة نبات الخشخاش المزروع بحقله توافرا فعليا ويتحقق به القصد الجنائى لجريمة زراعة النبات المخدر التى دين بها كما هى معرفه به فى القانون، فان منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش