230-قصد الاتجار في المواد المخدرةاستقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 897
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
(172)
الطعن رقم 3837 لسنة 56 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المطواة المضبوطة ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط.
(3) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم فيها عمل. حد ذلك؟
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
عدم جدوى النعي على الحكم خطأه فيما نقله عن محضر الجلسة ما دام أن ذلك لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
(5) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
قصد الاتجار في المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
2 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المطواة المضبوطة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في حوزته.
3 - لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها. إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك - وكانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته بعد أن اطمأنت إلى ما ثبت من الأوراق من قيامه بإرسال العينات المأخوذة من المخدر المضبوط والمطواة المضبوطة إلى المعامل الكيماوية للتحليل بموجب استمارتي عينات محرزتين.
4 - لا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ فيما نقله عن محضر الجلسة بشأن طلبه الاحتياطي استعمال الرأفة معه ما دام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
5 - لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفه بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أورده في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً، ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد.
6 - لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره في قوله: "وحيث إنه عن القصد من الحيازة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن تحريات الشهود آنفي الذكر أن المتهم..... (الطاعن) يتجر في المواد المخدرة ويحرزها يقوم بترويجها على عملائه بمحافظة الدقهلية ومركزي شربين وطلخا وقد تأيدت تلك التحريات بالمراقبة وأسفر الضبط بعد استئذان النيابة العامة عن ضبطه محرزاً كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت اثنتي عشرة طربة من الحشيش فإن لكل ذلك دلالته على القصد وهو الاتجار" وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم "واحد" الملحق مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والمطواة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى تقريري الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن العينات المأخوذة من المخدر المضبوط والمطواة المضبوطة لم تحرز بمعرفة النيابة وخلت أوراق الدعوى من دليل يؤكد إرسالها إلى المعامل للتحليل الأمر الذي من أجله تمسك بطلبه الاحتياطي باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأطرحت دفاعه بما لا يسوغ إطراحه، هذا إلى أن الحكم قد أخطأ حين أورد في مدوناته أن المدافع عن الطاعن طلب احتياطياً استعمال الرأفة على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة. ولم يستظهر الحكم القصد الجنائي في حق الطاعن كما أنه استدل على توافر قصد الاتجار لديه بكبر الكميه وما جاء بالتحريات وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر هذا القصد، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال مفتش منطقه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنصورة ورئيس المنطقة المذكورة ورئيس وحدة مخدرات دكرنس ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن عدم تحريز العينات المأخوذة من المخدر المضبوط بمعرفة النيابة وإرسالها للتحليل ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن قالة بطلان التحريز والتشكيك في إجراءاته وصولاً إلى القول بأن ما ضبط في حوزة المتهم - الطاعن - لم يجر تحليله فإن الأمر في هذا الخصوص مرجعه إلى تقدير المحكمة واطمئنانها إلى سلامة الدليل ولم يرتب القانون على مخالفة إجراءات التحريز أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق بعد أن قام بوزن المخدر المضبوط في حوزة المتهم أرسل هذه العينات وعددها اثنتي عشرة قطعة والمديه المضبوطة باستمارتي عينات مؤرخة.... مختومة بخاتم..... وتلك الأشياء هي التي جرى تحليلها من واقع التقرير الطبي الشرعي للمعامل الكيماوية والمؤرخ..... فإن ما أثاره دفاع المتهم ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز التحدي به". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المطواة المضبوطة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في حوزته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاه التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها. إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك - وكانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته بعد أن اطمأنت إلى ما ثبت من الأوراق من قيامه بإرسال العينات المأخوذة من المخدر المضبوط والمطواة المضبوطة إلى المعامل الكيماوية للتحليل بموجب استمارتي عينات محرزتين. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول. ولا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ فيما نقله عن محضر الجلسة بشأن طلبه الاحتياطي استعمال الرأفة معه ما دام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أورده في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً، ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره في قوله: "وحيث إنه عن القصد من الحيازة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن تحريات الشهود آنفي الذكر أن المتهم...... (الطاعن) يتجر في المواد المخدرة ويحرزها يقوم بترويجها على عملائه بمحافظة الدقهلية ومركزي شربين وطلخا وقد تأيدت تلك التحريات بالمراقبة وأسفر الضبط بعد استئذان النيابة العامة عن ضبطه محرزاً كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت اثنتي عشرة طربة من الحشيش فإن لكل ذلك دلالته على القصد وهو الاتجار "وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش