موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 197-مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 842

جلسة 2 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

(128)
الطعن رقم 11075 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
بيان الحكم وصف التهمة ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه. كفايته. لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من إثبات مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره. لا يعيبه.
(4) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". بياناته. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
إذن التفتيش لم يشترط له القانون شكلاً معيناً. وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.
(5) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(8) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(10) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(12) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد جنائي.
حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها.
أخذ المحكمة بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
(13) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال:
(14) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
(15) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض من أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ المادي في الحكم الذي لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال.
(16) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن. لا يعيبه. ما دام أن القبض عليه تم بعد صدور الإذن.
(17) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم خطأه في الإسناد. غير جائز. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.
(18) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها. غير مقبول.
(19) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
(20) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات اللذين تنازل الدفاع عن الطاعن عن سماعهما. غير جائز. ما دام أن الدفاع والنيابة العامة اكتفيا بتلاوة أقوالهما وترافع الدفاع في موضوع الدعوى.
(21) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم وفق المادة 214/ 2 إجراءات.
(22) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم تلاوة أقوال شاهدي النفي. غير مقبول. ما دام أن الطاعن لم يطلب ذلك.
تلاوة الشهادة. من الإجازات التي رخص الشارع بها للمحكمة عند تعذر سماع الشاهد. وليست إجراء واجب الاتباع.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين - خلافاً لما يقوله الطاعن - وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
5 - لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
7 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتري الأحوال لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
8 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.
9 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
10 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض.
12 - لما كان من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي في حقه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه.
14 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ويتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
15 - لما كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الطاعن أجرى تفتيشه بورشته الخاصة للمصنوعات الجلدية - هو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط وتفتيش شخص وورشة الطاعن، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك إلى القول بأن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم - لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض لا يكون له محل.
16 - لما كان خطأ المطعون فيه في بيان وقت القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد صدور إذن النيابة العامة بذلك.
17 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات بشأن نشاط الورشة التي يمتلكها الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
18 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان.
19 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن يعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
20 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الواردة بالتحقيقات، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة - فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات اللذين تنازل صراحة عن سماعهما - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
21 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم.
22 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب تلاوة أقوال شاهدي النفي في التحقيق الابتدائي فليس له أن ينعى على المحكمة عدم تلاوة أقوالهما. وكان من المقرر أن تلاوة الشهادة هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب وليست من الإجراءات التي أوجب عليها اتباعها، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى - بمذكرات أسباب طعنه الست - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة، ولم يبين التهمة المسندة إلى الطاعن وتاريخ صدور إذن التفتيش ووظيفة مصدره والمكان المأذون بتفتيشه ومحل الواقعة ليتسنى التحقق من الاختصاص المكاني الذي أجرى التحريات ووكيل النيابة مصدر الإذن وتنفيذ الإذن في خلال الأجل المحدد به، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية لعدم إيرادها بيانات كافية عن المتهم والخطأ في بيان مهنته - وقد المستندات الدالة على مهنته الصحيحة - وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، كما أطرحت المحكمة الدفع بصدور إذن التفتيش بعد إجرائه بما لا يسوغ إطراحه رغم الاستدلال عليه بتلاحق الإجراءات وأقوال شاهدي النفي ولم تعن المحكمة بضم دفتري أحوال القسم ومكتب مكافحة المخدرات تحقيقاً لدفاع الطاعن ولم تعرض لقالة شاهدي النفي في هذا الشأن، كذلك فقد تمسك الدفاع بانقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل لاختلاف الوزن بين تقرير المعمل الكيماوي وبين شهادة الوزن الذي أجرته النيابة العامة ولم يتناول الحكم هذا الدفع بالرد، واعتنق التصوير الذي أدلى به شاهدا الإثبات لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق، وأغفل الرد على دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام، ويضيف الطاعن أنه على الرغم من أن التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها أسفرت عن توافر قصد الاتجار بالمخدر لديه، فقد خلص الحكم إلى استبعاد قيام هذا القصد في حقه مما يصم تدليله بالتناقض هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال النقيب.... أثبت أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، كما أن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر لم يحدد القصد من هذا الإحراز، ولم يفطن الحكم إلى أن قصد الطاعن - إن صحت الواقعة - هو التعاطي بدلالة سابقة الحكم عليه في جناية تعاطي مخدر الحشيش، هذا إلى أن الحكم بعد أن أورد في مدوناته أنه تم ضبط الطاعن بورشته عاد وأورد أن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم بما يصمه بالتناقض بشأن تحديد مكان الضبط، كما أخطأ الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن، كما أن ما نسبه الحكم من أقوال إلى شاهدي الإثبات بشأن وقت القبض على الطاعن ونشاط الورشة التي يمتلكها يخالف الثابت بأقوالهما في التحقيقات، وأعرضت المحكمة عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط لاستجلاء مدى صحة الواقعة، كما أن المحكمة لم تسمع شاهدي الإثبات، وشاهدي النفي ولم تقم بتلاوة أقوال الأخيرين، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل في أنه في الساعة السادسة مساء يوم 20/ 12/ 1994 تم ضبط المتهم..... (الطاعن) محرزاً لعشرة لفافات ورقية بيضاء تحوي عقار الهيروين المخدر بالجيب الأيمن للبنطال الذي يرتديه وتزن 5.61 جرام وذلك أثناء تواجده بورشة المصنوعات الجلدية خاصته بمعرفة كل من النقيب..... والنقيب..... الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نفاذاً لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين - خلافاً لما يقوله الطاعن - وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات، ولما كان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره - وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتري الأحوال لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمأن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن عن دعوى التناقض مردوداً بأن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك. أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وهو ما لم يترد الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ويتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الطاعن أجرى تفتيشه بورشته الخاصة للمصنوعات الجلدية - هو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط وتفتيش شخص وورشة الطاعن، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك إلى القول بأن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم - لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان خطأ المطعون فيه في بيان وقت القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد صدور إذن النيابة العامة بذلك. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات بشأن نشاط الورشة التي يمتلكها الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الواردة بالتحقيقات، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات اللذين تنازل صراحة عن سماعهما، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب تلاوة أقوال شاهدي النفي في التحقيق الابتدائي فليس له أن ينعى على المحكمة عدم تلاوة أقوالهما. وكان من المقرر أن تلاوة الشهادة هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب وليست من الإجراءات التي أوجب عليها اتباعها، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 1 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,854

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »