موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 186-إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 462

جلسة 2 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد حسنين، وفهيم يسي الجندي - المستشارين.

(135)
القضية رقم 74 سنة 26 القضائية

( أ ) مواد مخدرة. قصد التعاطي. مثال لكفاية الاستدلال عليه.
(ب) مواد مخدرة. ضآلة كمية المخدرات أو كبرها. هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.
1 - إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه.
2 - ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرفق. فقررت بذلك في 11/ 10/ 1954 ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة محمد مهدي علي الشهير بخورشيد بالسجن لمدة خمس سنين وغرامة 500 ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ دان الطاعن لإحرازه المواد المخدرة بقصد التعاطي استناداً إلى ظروف الدعوى وضآلة الكمية المضبوطة منها، واعتراف المتهم، وهو ما لا يصلح مقدمة للنتيجة التي انتهت إليها، ولاسيما وأن الحكم لم يتعرض لأقوال الشهود الذين شهدوا بأن التحريات والمراقبة الشخصية أدت بهم إلى الجزم بأن المتهم يتجر بالمخدرات وأنه أعد بمنزله مخبأ سرياً يخفي فيه بضاعة فضلاً عن أن الكمية المضبوطة ليست ضئيلة كما يقول الحكم فقد بلغ وزنها 34.3 جم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق المطعون ضده أدلة سائغة، تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي، وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله، الذي كان به وحده، ولما كان هذا الاستدلال معقولاً وكافياً لمحل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المطعون ضده إنما كان يحرز المخدر لتعاطيه، لما كان ذلك وكانت ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة، وكان وجود مخبأ بمنزل المطعون ضده لا يقطع بذاته في أنه أعد لإخفاء مخدرات للاتجار فيها لا لتعاطيها، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة لا يكون سوى جدل موضوعي حول تقدير الأدلة والقرائن التي كونت المحكمة منها عقيدتها، ومثل هذا الجدل لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 1 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,216

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »