موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 185-جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. اقتضاؤها: صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى للمخدرات ومجرد تقديمه النرجيلة له لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 577

جلسة 20 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.

(113)
الطعن رقم 6805 لسنة 52 القضائية

جريمة "أركانها" تسهيل تعاطي المخدرات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. اقتضاؤها: صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.
مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى للمخدرات ومجرد تقديمه النرجيلة له لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر.
لما كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون تقتضي صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يكفي للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل في حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى مخدراً بمقهاه لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها في تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثاني بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: سهلا للغير تعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و35 و37/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يدلل على توافر عناصر الجريمة في حق الطاعن كما أن القصد الجنائي غير متوافر في حقه إذ لا شأن لإرادته فيما قام به المتهم الآخر من استعمال النرجيلة في مقهاه، ولم يثبت اقترافه أي نشاط إيجابي في واقعة تسهيل تعاطي المخدرات، أو أنه أذن للمتهم الثاني بتقديم النرجيلة للمتهم الأول، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "قام النقيب..... مع قوة من بينها الرائد...... بالتوجه إلى المقهى الذي يديره المتهم الثالث..... (الطاعن) بعد أن دلت التحريات أنه يديرها ويسهل فيها تعاطي المواد المخدرة، وداهم المقهى والتي كانت تنبعث منها رائحة المخدر المحترق واختص هو بتفقد الجانب الأيمن لمن يدخلها، وزميله بالجانب الأيسر وآنذاك ضبط المتهم الأول..... جالساً في فمه غابة نرجيلة مشتعلة يمسكها...... وعندئذ ألقى المتهم الأول المذكور بلفافة من يده التقطها النقيب... فوجد بها قطعة من مادة ثبت من التحليل أنها لجوهر مخدر تزن 0.850 من الجرام كما ضبط على الأرض بجوار هذا المتهم قطعة من ذات المادة تزن 2.6 جرام فقام بضبط النرجيلة التي ثبت من التحليل تلوث جميع أجزائها بآثار "الحشيش". وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت هذه الواقعة عرض لدفاع الطاعن وأطرحه بقوله "إنه لما كانت المقهى - حسب شهادة الشاهد التي تطمئن إليها المحكمة - عند دخول القوة معبأة بدخان ينبعث من مادة الحشيش الذي يجري احتراقه داخلها وفي حضور المتهم الثالث صاحبها (الطاعن) وآزر تلك الشهادة ما جاء بتقارير التحاليل المشار إليها من أن جميع أجزاء الجوزة وما بها من مياه عند الضبط كانت ملوثة بالحشيش فإن ذلك يقنع المحكمة بأن هذا المتهم ضالع في العلم باحتراق مخدر بمقهاه بعد أن سهل تعاطيه للرواد بإعداد الآلات اللازمة لهذا التعاطي (الجوزة) وأذن لمساعده المتهم الثاني بحمل تلك الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد وبعد أن يسر لهؤلاء الرواد مكان هذا التعاطي وهو المقهى، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون تقتضي صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يكفي للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل في حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى مخدراً بمقهاه لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها في تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثاني بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 290 مشاهدة
نشرت فى 1 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,151

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »