163-العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة. مجرد الإحراز يكفي لتوقيعها. العقاب المخفف الوارد بالمادة 36. لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 509
جلسة 12 يونيه سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(369)
القضية رقم 1287 سنة 14 القضائية
مواد مخدّرة. العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة. مجرد الإحراز يكفي لتوقيعها. العقاب المخفف الوارد بالمادة 36. لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. عبء الإثبات في تخصيص القصد من الإحراز. على المتهم. تطبيق المادة 35 دون ذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار. لا يطعن على الحكم ما دام المتهم لم يثبت انه كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
إن المادة 35 من قانون المخدّرات لا تشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصوداً به الاتجار. فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطي أو للاستعمال الشخصي، ففي هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36؛ وعبء الإثبات في تخصيص القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم. فإذا كان المتهم لم يقدّم للمحكمة أي دليل على أن إحرازه للمخدّر كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فلا يكون له أن ينعى عليها أنها طبقت عليه المادة 35 دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار.
ساحة النقاش