155-متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 528
جلسة 23 من مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
(564)
القضية رقم 345 سنة 18 القضائية
مواد مخدرة. عود. متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.
(المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928)
إذا كان الثابت من صحيفة سوابق المتهم في إحراز مخدر أنه سبق الحكم عليه بالحبس مع الشغل في جريمة مماثلة، وكان لم يمضِ بين تاريخ انقضاء عقوبة الحبس أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كانت لم تنفذ وبين تاريخ ارتكابه الجريمة التي يحاكم عليها خمس سنوات، فإنه يكون عائداً في حكم المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
ساحة النقاش