154-إحراز المتهم سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطاً كل منهما بمواد أخرى إدانته بإحراز مخدر دون بيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدرا
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 786
جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
(831)
القضية رقم 2145 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. مواد مخدرة. إحراز المتهم سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطاً كل منهما بمواد أخرى. إدانته بإحراز مخدر دون بيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراً. قصور.
إنه لما كان القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها قد بيَّن في المادة الأولى المواد التي جعلها محلاً للعقاب على موجب نصوصه، ومنها المورفين وجميع أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التي تحتوي على نسبة معينة منه والكوكايين وأملاحه، فإن الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذا قال بإحراز المتهم لمادتي سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلط كل منهما بمواد أخرى وعاقبه على اعتبار أنهما من المواد المخدرة دون أن يعني ببيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراً مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التي جاء بها نصه.
ساحة النقاش