موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 147-ضبط متهم بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 محرزاً لمواد مخدرة. تفتيش منزله بالإسكندرية في اليوم التالي والعثور به على مواد مخدرة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 413

جلسة 11 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(136)
القضية رقم 1155 سنة 24 القضائية

مواد مخدرة. ضبط متهم بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 محرزاً لمواد مخدرة. تفتيش منزله بالإسكندرية في اليوم التالي والعثور به على مواد مخدرة. اعتبار ما وقع من المتهم من إحراز المخدر واقعة واحدة وقعت في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928.
إذا كان المتهم قد ضبط بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 ومعه مواد مخدرة وفى اليوم التالي فتش منزله بالإسكندرية وعثر به على مواد مخدرة فإن ما وقع من المتهم من إحراز المخدر سواء ما ضبط معه بالقاهرة أم بالإسكندرية إنما هو واقعة واحدة وقعت في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928 ولا يؤثر على ذلك أن المخدر ضبط على مرحلتين إذ أن إحراز المتهم لما ضبط معه في القاهرة في يوم 24 من يناير سنة 1953، وما ضبط في الإسكندرية في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد، وإن افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبط فيه المخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1ـ علي محمد علي و2ـ فاروق همام محمد و3ـ سيد إبراهيم سعد (الطاعن) بأنهم في يوم 25 من يناير سنة 1953 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، فقررت بذلك في 12 من مايو سنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً للمتهم الثاني وحضورياً للمتهمين الآخرين أولاً: بمعاقبة علي محمد علي الشهير بالصعيدي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. وثانياً: بمعاقبة سيد إبراهيم سعد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة، وذلك تطبيقاً للمواد 1 و2 و35 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للأول لأنه أحرز المخدر في يوم 24 من يناير سنة 1953. وتطبيقاً لهذه المواد مع 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول حرف الملحق به والمادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث لأنه أحرز الجواهر المخدرة في يومي 24 من يناير سنة 1953 و25 منه. وثالثاً: ببراءة فاروق همام محمد مما نسب إليه عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن بنى على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ دانت الطاعن بموجب القانون رقم 21 لسنة 1928 عن تهمة إحراز المخدرات التي ضبطت بالسيارة يوم 24 من يناير سنة 1953، ودانته بموجب القانون رقم 351 لسنة 1952 عن تهمة إحراز المخدرات التي ضبطت بمنزله يوم 25 من يناير سنة 1953 مع أن الواقعة لا تتجزأ، والعبرة بواقعة ضبط الجريمة الأولى، إذ ليس التفتيش الذي حصل بمنزل الطاعن في اليوم التالي وأسفر عن ضبط مخدرات به إلا أثراً من آثارها، فكان على المحكمة أن تطبق على الطاعن القانون 21 لسنة 1928 وهو الأصلح كما بنى الحكم على بطلان التفتيش وبطلان عملية العرض.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن معاون إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة حصل على أمر من النيابة العامة بالقبض على الطاعن وتفتيشه، وفى مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 ضبط الطاعن في سيارة بجهة عين شمس ووجد بالسيارة حشيشاً يزن 1260 جراماً، وفى اليوم التالي فتش منزل الطاعن بالإسكندرية، وعثر به على حشيش وميزان مما يستعمل في وزن الحشيش دل التحليل على وجود آثار مادة الحشيش بكفتيه، وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وآخرين كانا معه بموجب القانون رقم 351 لسنة 1952 لأنهم في يوم 25 من يناير سنة 1953 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أحرزوا جوهراً مخدراً "حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وخلصت المحكمة إلى أن ضبط الحشيش بالسيارة وقع قبل حلول منتصف ليلة 25 من يناير سنة 1953، فيكون خاضعاً لقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 وأن الحشيش الذي عثر عليه في منزل الطاعن بالإسكندرية ضبط في يوم 25 من يناير سنة 1953، فيكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 وقال الحكم " إن عقاب الطاعن ينطبق على القانون 21 لسنة 1928 بالنسبة للمرحلة الأولى من تهمته المقامة من أجلها الدعوى العمومية ضده ثم ينطبق بالنسبة للمرحلة الثانية من هذه التهمة على القانون الجديد رقم 351 لسنة 1952 لوحدة القصد لدى الجاني من مقارفة الجريمتين المنسوبتين إليه، فضلاً عن أن العقوبة الثانية منهما تجب العقوبة الأولى". وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. ولما كان ما وقع من الطاعن من إحراز المخدر سواء ما ضبط معه بالقاهرة أم بالإسكندرية إنما هو واقعة واحدة وقعت في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928 ولا يؤثر في ذلك أن المخدر ضبط على مرحلتين كما جاء بالحكم المطعون فيه، إذ أن إحراز الطاعن لما ضبط في القاهرة في يوم 24 من يناير سنة 1953، وما ضبط في الإسكندرية في اليوم التالي، قد وقع في وقت واحد وإن افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبط فيه المخدر موضوع المحاكمة، ومن ثم يكون الحكم إذ دان الطاعن بموجب القانون الجديد قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه ومعاقبة الطاعن وفقاً للقانون 21 لسنة 1928.
ومن حيث إن الطاعن لم يبين وجه البطلان المدعى به في إجراءي التفتيش والعرض، فيكون طعنه عنهما على غير أساس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,846

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »