موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 146-الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً، ولا يلزم لتوقيعها ثبوت قصد الاتجار.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 595

جلسة 7 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.

(194)
القضية رقم 2468 سنة 24 القضائية

مواد مخدرة. حكم. تسبيبه. مجال توقيع كل من العقوبتين المنصوص عليهما في المادتين 34,33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. استناد الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور إلى عدم ثبوت قصد الاتجار دون بيان العناصر التي تفيد أن الإحراز كان للتعاطي. قصور.
الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً، ولا يلزم لتوقيعها ثبوت قصد الاتجار، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز وهى التي يثبت فيها أن القصد منه هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذن فمتى كان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المتهم للمخدر إنما كان بقصد التعاطي، قد استند إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يبين العناصر التي تفيد أن الحيازة كانت للتعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33ج والأخيرة و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرافق. فقررت بذلك. نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت حضورياً بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1954ـ عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم عبدا لله زيدان رخا بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 500ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان للتعاطي. وبتاريخ 30 سبتمبر سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة من قلم كتاب نيابة دمنهور الكلية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فأعلنها قلم الكتاب بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1954 بإيداع الحكم مختوماً، فقررت بالطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، خطأ في تطبيق القانون وقصوراً في التسبيب، وفساداً في الاستدلال، ذلك بأن الفعل المسند إلى المطعون ضده يكون جريمة إحراز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتنطبق عليه المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وأن القضية غنية بالأدلة على أن الإحراز لم يكن بقصد أو الاستعمال الشخصي، فكمية المخدرات المضبوطة كبيرة، فضلاً عن أن المطعون ضده أنكر التهمة ورغم ذلك طبقت المحكمة المادة 34 من القانون آنف الذكر قائلة إن الإحراز كان للتعاطي معتبرة أن إيقاع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 لا يكون إلا إذا كان الإحراز بقصد الاتجار مع أن القانون يغلظ العقوبة على مجرد الإحراز، واقتصرت المحكمة على القول بأنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن الإحراز كان للتعاطي من غير أن تبين الأدلة على ذلك فضلاً عن أن الوقائع المطروحة أمامها لا يمكن أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضده بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بدون ترخيص وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 فقضت المحكمة بمعاقبة المطعون عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 500ج والمصادرة بالمواد 1 و2 و34 من المرسوم بقانون سالف الذكر تأسيساً على: "أنه لم يقم دليل مقنع لدى المحكمة على أن الإحراز كان للاتجار وإنما الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن الإحراز كان للتعاطي". ولما كانت واقعة الدعوى كما استخلصها الحكم هي:" أنه بعد عشاء ليلة الحادث بينما كانت قوة من رجال الحفظ بقيادة اليوزباشى إبراهيم رضوان سالم وكيل فرع إدارة مكافحة المخدرات... في طريقها إلى تنفيذ إذن صادر من النيابة بضبط أحد المتهمين بالاتجار في الجواهر المخدرة إذ أبصر ضابط المباحث المتهم عبد الله زيدان رخا (المطعون عليه) قادماً يجرى من خلف أحد المراحيض العمومية ويده اليمنى في جيب جلبابه الأيمن ويده اليسرى ممسكة بالجيب من الخارج وما أن وقع بصر المتهم على الضابط حتى أخرج من جيبه شيئاً وألقاه على الأرض فسارع بضبطه وجمع ما ألقى على الأرض فإذا به مخدر حشيش ثم فتشه.. فعثر بجيب الجلباب الأيمن على قطعتين أخريين من ذات النوع... وثبت من فحص الجوهر المخدر كيمائياً أنه من الحشيش 26,6 جراماً كما عثر بمنقوع جيب جلباب المتهم الأيمن على آثار حشيش... وأنكر المتهم التهمة". وكان الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً. أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز هي التي يثبت فيها أن القصد منه هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك. وكان الحكم إذ أنتهي إلى أن إحراز المطعون عليه للمخدر إنما كان بقصد التعاطي، قد استند إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار وكان غير لازم ثبوت هذا القصد لتوقيع العقوبة الواردة بالمادة 33 من المرسوم سالف الذكر بل يكفى لتوقيعها مجرد الإحراز، وكان الحكم لم يبين العناصر التي تفيد أن الحيازة كانت للتعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,840

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »