144-إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 814
جلسة 11 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
(251)
القضية رقم 86 سنة 25 القضائية
مواد مخدرة. ركن الإحراز. ماهيته.
إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - محمد خيرت عبد الحميد (الطاعن) و2 - عبد الرؤوف عبد الرحمن بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1 و2 و33/ 1ج و2 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" المرفق، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالإشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمهما 3000 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع التهمة الموجهة إليه أمام محكمة الجنايات بأنه لم يحرز المخدر واستدل على ذلك بأن رواية الضابط من أنه رأى "طربة الحشيش" تسقط من حجر الطاعن غير صحيحة إذ كان فى وسع الطاعن أن يتخلى عنها قبل دخول الضابط إلى الحجرة التى كان يجلس فيها، وبأن ما شهد به الكونستابل والمخبران غير صحيح أيضا لأن الضابط طويل القامة بحيث يحجب الكونستابل عن رؤية "طربة الحشيش" وهى تسقط من حجر الطاعن وكان المخبران فى صالة المنزل للحراسة فلا يستطيعان الرؤية. فلم تعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه. هذا إلى أن الطاعن دفع التهمة أيضا بأنه على فرض صحة الواقعة فإنه لا يعد محرزا للمخدر، لأن المخدر كان معروضا عليه للبيع من المتهم الثانى ولم يكن قد تم شراؤه بعد، ولم ينتقل إلى ذمته ولا استولى عليه كما لم تكن له عليه سيطرة فعلية ما يتحقق معه معنى الإحراز لغة وقانونا ولأن وجود مبلغ 34 جنيها فى جيب الطاعن وضبط بقية الحشيش فى جيب المتهم الثانى وشهادة الضابط بأن المتهم الثانى اعتاد أن يحضر المواد المخدرة للطاعن ويعرضها عليه للبيع، كل ذلك يدل على أن صفقة البيع لم تتم فلم تشر المحكمة فى حكمها إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه أيضاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: "إن الضابط محمد فهيم عبد العزيز علم من تحرياته أن المتهم محمد خيرت عبد الحميد (الطاعن) يتجر فى المواد المخدرة ويبيعها إلى عملائه الذين يترددون عليه فى منزله فاستأذن النيابة فى تفتيشه وتفتيش منزله. وسألته نيابة مركز الزقازيق يوم 10 من أكتوبر سنة 1953 وبعد أن اطمأنت إلى جدية تحرياته أذنت له بتفتيش المتهم ومنزله ومقهاه فى ظرف ثلاثة فانتقل مع اليوزباشى يعقوب ملطى رئيس مكتب مخدرات الزقازيق ومع الكونستابل نجا ابراهيم، والعسكريان محمد الكفافى وعبد الفتاح السيد إلى منزل المتهم صباح يوم 11 من أكتوبر سنة 1953 وبقى رئيسى المكتب خارج المنزل للحراسة ودخل الضابط محمد فهيم مع الكونستابل والعسكريين سالفى الذكر ووجد المتهم يجلس على كنبة بالغرفة التى على يسار الداخل من باب المنزل العمومى وبجواره المتهم الثانى عبد الرؤوف عبد الرحمن وما أن شاهد المتهمان رجال القوة حتى انتصبا واقفين فسقط من حجر المتهم محمد خيرت عبد الحميد قطعة حشيش كبيرة وشاهد الضابط قطعة مماثلة لها فى المكان الذى كان يجلس فيه المتهم عبد الرؤوف عبد الرحمن على الكنبة وفتش الأخير فوجد بجيب صديريه قطعة حشيش كبيرة وبجيب قفطانه قطعتين كبيرتين من الأفيون داخل فردة شراب ثم فتش الغرفة التى بها المتهمان فوجد بشباكها الشرقى بين مهمات منزلة كيسا من القماش به ورق سلوفان ملوث بالأفيون ولما سأل المتهمين عما ضبط معها من المخدرات قرر أولهما محمد خيرت أن المتهم الثانى حضر إليه فى منزله وعرض عليه شراء المخدرات المضبوطة وقرر المتهم عبد الرؤوف أن زميله سلمه المواد المخدرة لنقلها إلى الزقازيق فعرض المتهمين والمواد المخدرة على رئيسه اليوزباشى يعقوب ملطى وقد ردد المتهمان أمامه ما ذكراه للضابط محمد فهيم وتولت النيابة التحقيق". و أوردت المحكمة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل قول أو حجة يثيرها المتهم فى دفاعه إذ الرد عليه مستفاد من الحكم بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون إلا مجادلة منه فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن الحشيش سقط من حجره عندما انتصب واقفا لدى رؤيته رجال البوليس فإن ذلك يتحقق به معنى الإحراز كما هو معرف به فى القانون إذ الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش