143-إن اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 927
جلسة 26 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، و محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(276)
القضية رقم 140 سنة 25 القضائية
حكم. تسبيبه. مواد مخدرة. اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر. إدانته دون إيراد الأدلة على علمه بأن النبات الذى كان يحرزه مخدر. قصور.
إن اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش، دون إيراد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر وإلا كان الحكم قاصرا متعينا نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع نبات الحشيش (القنب الهندى) المبين بالمحضر وكان ذلك بقصد إنتاجه واستخراجه. وطلبت عقابه بالمواد 28 و33/ 4 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 5 الملحق به وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية: أولا - بطلان إذن التفتيش الذى أصدره وكيل أول نيابة قنا لأنه لا يملك إصداره، وثانيا - بطلانه أيضا لأنه لم تسبقه تحريات جدية - وثالثا - بطلانه أيضا لأنه غير صادر بتفتيش الحديقة - ورابعا - تعدي رئيس مكتب المخدرات حدود الإذن الصادر بالتفتيش - وخامسا - بطلان الإجراءات التى اتبعها رئيس مكتب المخدرات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا - برفض الدفوع ببطلان إذن التفتيش وإجراءاته وبصحتها. وثانيا - بمعاقبة أحمد ابراهيم سعيد الشهير بالبصيلى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية - وثالثا - ببراءته من التهمة الأولى. المسندة إليه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى اعترافه لضابط البوليس بأنه هو الذي زرع الشجيرات المضبوطة مع أن ما قاله الحكم فى ذلك لا يصلح دليلا للإدانة لأن الطاعن وإن اعترف بضبط الشجيرات إلا أنه قال إنه لا يعلم أنها نبات الحشيش.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أقوال الشهود الدالة على ضبط نبات الحشيش بحديقة الطاعن قرر "أن الطاعن أنكر ملكيته أو حيازته لشجيرات الحشيش وإن كان قرر حقيقة لرئيس مكتب المخدرات أن تلك الشجيرات هى من شجيرات الفلفل" وقضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشهود وتقرير متحف فؤاد الأول الزراعي دون أن يعنى ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بحديقته هو من نبات الحشيش لما كان ذلك، وكان اعتراف الطاعن بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش، وكان الحكم لم يورد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش