128-عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 317
جلسة 28 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمود صفوت القاضي، ومحمد علي بليغ.
(67)
الطعن رقم 1173 لسنة 46 القضائية
(1) مواد مخدرة. إحراز. قصد جنائي. عقوبة. "تقديرها".
عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
(2) عقوبة. "تقديرها". ظروف مخففة. نقض. أسباب الطعن. ما يقبل من الأسباب.
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.
(3) عقوبة. "تقديرها". نقض. "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إغفال القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 سالفة البيان. خطأ في القانون.
1- العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان هي. "السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه... إلخ.
2- إن مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر بمقتضى الفقرة الثانية للمادة 37 سالفة الذكر، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها – إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء.
3- إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما – مخالف للقانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و24/ أ و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966. والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر ذلك بتاريخ 6 يناير سنة 1971. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً – قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات – بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات، لما كان ذلك. وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة37 سالفة البيان هي "السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.... إلخ". وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر بمقتضى الفقرة الثانية للمادة 37 سالفة الذكر، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها – إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة – لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون. ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
ساحة النقاش