103-إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 626
جلسة 8 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نائبى المحكمة وفتحى خليفة وسرى صيام.
(111)
الطعن رقم 5923 لسنة 54 القضائية
(1) مواد مخدرة. نيابة عامة. مأمور الضبط القضائى. تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور الاذن التفتيش لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أى من هؤلاء بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
التفات المحكمة عن أقوال شاهد. مفاده: إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
المجادلة فى تقدير المحكمة للدليل وإطمئنانها اليه. غير جائزه أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعى.
(4) محاماة. وكالة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إنكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه. قيام محام واحد بالدفاع. لا إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
(5) مواد مخدرة. مسئولية جنائية. قصد جنائى.
مناط المسئولية فى جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة.
ثبوت إتصال الجانى المخدر بالذات أو بالواسطة وبأية صوره عن علم وارادة.
1 - من المقرر أنه إذا كان الاذن بالتفتيش قد صد من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائى أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجمل كأنه أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذى خول كلا منهم سلطة إجرائه، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لا يتعداه بالاجازة الى غيره.
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال ضابط لواقعة ورؤيته للطاعنين الثانى والثالث بالسيارة قبل الفرار منها ليلا على ضوء الانوار الكاشفة التى كان أفراد القوة المرافقين له يحملونها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
3 - إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمنا من القضاء بالادانة إستنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
4 - من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا، أما إذا التزام كل منهما جانب الانكار - ولم يتبادلا الاتهام، فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما.
5 - إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: حازوا بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976. مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق.... الخ.
المحكمة
من حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة حيازة المخدر قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان التفتيش لاجرائه ممن لم يندب له بما لا يصلح ردا، وعول على ما شهد به الضابط الذى أجراه من أنه رأى ليلا الطاعنين الثانى والثالث داخل السيارة التى تم بها الضبط وعند هروبهما منها مع أنه لم يسبق له التعرف عليهما، ولم يشهد من وضع المخدر من مكانه أسفل "الدواسة" مما يفيد شيوع التهمة بين الطاعنين هذا الى أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الثانى والثالث رغم قيام التعارض فى المصلحة بينهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن من النيابة العامة بتفتيش السيارة التى دلت التحريات على أن الطاعنين يستعملونها فى حيازة المخدر، قام ضابط مركز منيا القمح - المكلف بأحد الاكمنه المعدة لها - بضبط أربع طرب من الحشيش بها أسفل "دواسة" المقاعد التى كان يجلس عليها الطاعنون، وأورد على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابط المذكور وزميله الذى ندبه لاجراء الكمين وتقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع الطاعنون فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الاذن بالتفتيش قد صد من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائى أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل كأنه أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذى خول كلا منهم سلطة إجرائه، ما دام من اذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لا يتعداه بالاجازة الى غيره، وكان الطاعنون لا يدعون بصدور الاذن لمعين دون غيره من مأمورى الضبط القضائى، فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلا به يكون قد وقع صحيحا. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال ضباط الواقعة ورؤيته للطاعنين الثانى والثالث بالسيارة قبل الفرار منها ليلا على ضوء الانوار الكاشفة التى كان أفراد القوة المرافقين له يحملونها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمنا من القضاء بالادانة إستنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنون من ذلك يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا حضر موكلا عن الطاعنين الثانى والثالث ودارت مرافعته حول نفى الاتهام عنهما والتشكيك فى أقوال شاهدى الاثبات، وكان من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدعوى يقتضى أن يكون لكل منهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا، أما اذا التزام كل منهما جانب الانكار - كما هو الحال فى الدعوى - ولم يتبادلا الاتهام، فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما، ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد.
ثانيا: عن تقرير الأسباب المقدم من الطاعن الثانى وحده: ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة المخدر قد شابه بطلان وقصور فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال، ذلك بانه أعتبر سلطانه مبسوطا على السيارة التى كان يركبها وأفتراض علمه بوجود المخدر أسفل "دواستها" وحيازته له من أن السيارة مملوكة للطاعن الثالث الذى كان يقودها ينفرد وحده بحيازتها والسيطرة عليها، هذا الى أن الحكم رد ردا غير سائغ على الدفع بشيوع التهمة، وسمح بأن يتولى الدفاع عنه والطاعن الثالث محام واحد رغم التعارض فى المصلحة بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة اما بحيازه مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة جميع الطاعنين للمخدر بقوله "وكان الثابت أن المخدر المضبوط أسفل الدواسة بكابينة السيارة النقل التى كان المتهمون الثلاثة يستقلونها وكل منهم يبسط سلطانه على هذا المكان وتؤكد التحريات وظروف الضبط علمه بوجود المخدر المضبوط فى مكانه هذا واتصاله به بالواسطة فيكون كل منهم ضالعا فى واقعة حيازة هذا المخدر" فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند لما كان ذلك، وكان باقى أوجه النعى قد سبق الرد عليها فى مقام الرد على أسباب الطعن المقدم من جميع الطاعنين، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش